المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: هل تعد رواية العدل تعديلا لمن روى عنه - شرح الموقظة للذهبي

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة:

- ‌فيها مسائل:

- ‌الأولي:

- ‌الثانية:

- ‌توطئة:

- ‌ الحديثُ الصحيح:

- ‌فائدة: الفرق بين قولهم: حديث صحيح، وإسناد صحيح

- ‌قوله: (هو ما دَارَ)

- ‌قوله: (على عَدْلً)

- ‌(تعريف العدالة:

- ‌واعترض الصنعاني في " ثمرات النظر في علم الأثر " على هذا التعريف بعدة اعتراضات:

- ‌الاعتراض الأول: عدم الملازمة بينه وبين التعريف اللغوي للعدالة:

- ‌الاعتراض الثاني: نقد العدالة بالملكة المذكورة:

- ‌الاعتراض الثالث: قبولهم رواية فاسق التصريح:

- ‌الاعتراض الرابع: القصور في تعريف التقوى:

- ‌الاعتراض الخامس: العدالة والبدعة

- ‌المبتدع الداعية إلى بدعته:

- ‌إخراج الشيخان لبعض المبتدعة:

- ‌(تعريفات أخرى للعدالة:

- ‌شروط أخرى للعدالة:

- ‌أولاً: الإسلام:

- ‌ثانياً: البلوغ:

- ‌ثالثاً: العقل:

- ‌رابعاً: السلامة من أسباب الفسق

- ‌التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق

- ‌خامساً: السلامة من خوارم المروءة:

- ‌مسائل تتعلق بالعدالة:

- ‌إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه، فهل يقبل قوله؟ ثم هل يؤثر ذلك النفي في عدالة الفرع الراوي عنه أم لا

- ‌إذا كان المحدث يغشى السلطان، أو يتولى شيئاً من أعماله، فهل ذلك يقدح في عدالته أم لا

- ‌أخذ الأجرة على التحديث

- ‌تعريف العدالة:

- ‌ هل الأصل في الراوي العدالة أم الجهالة

- ‌ بم تثبت العدالة

- ‌(مسائل أخرى متعلقة بالعدالة

- ‌المسألة الأولى: قبول تعديل العبد والمرأة:

- ‌المسألة الثانية: هل يثبت التعديل بواحد:

- ‌المسألة الثالثة: هل تُعد رواية العدل تعديلاً لمن روى عنه

- ‌من كان من الحفاظ لا يروي إلا عن ثقة:

- ‌المسألة الرابعة: قول العدل حدثني الثقة:

- ‌المسألة الخامسة: قول الراوي: حدثني من لا أتهم

- ‌المسألة السادسة: يقبل التعديل على الإجمال:

- ‌الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح: الإتقان

- ‌الأولى:قال الإمام الذهبي في الموقظة: [تُشتَرَطُ العدالةُ في الراوي كالشاهد، ويمتازُ الثقةُ بالضبطِ والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفةُ والإكثارُ، فهو حافظ]

- ‌ مرتبة الحافظ أعلى من مرتبة الثقة

- ‌فائدة: هل يلزم من قول المحدثين عن راو أنه (حافظ) أن يكون ضابطاً

- ‌المسألة الثانية:فرَّق أبو هلال العسكري في معجم الفروق اللغوية بين الإتقان والإحكام

- ‌المسألة الثالثة: الكلام على الضبط:

- ‌1 - تعريف الضبط:

- ‌أ - تعريفه لغة:

- ‌ب - اصطلاحاً:

- ‌2 - أقسام الضبط:

- ‌3 - هل يقع الوهم في الكتاب كما يقع في الحفظ:

- ‌4 - بمَّ يعرف ضبط الصدر

- ‌5 - بم يعرف ضبط الكتاب

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌قوله: (واتَّصَل سَنَدُه).فيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: معنى الاتصال:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب ـ اصطلاحاً:

- ‌تنبيه:

- ‌المسألة الثانية: معنى السند:

- ‌أ- لغة:

- ‌ب ـ اصطلاحاً:

- ‌قوله: (واتَّصَل سَنَدُه؛ فإن كان مُرسَلاً ففي الاحتجاج به اختلاف)

- ‌قوله: (وزاد أهلُ الحديث: سلامتَهُ من الشذوذِ والعِلَّة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيراً من العِلَل يأبَوْنها).فيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الشاذ:

- ‌‌‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة: الكلام على العلة

- ‌1 - معنى العلة:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب - اصطلاحاً:

- ‌العلة بالمعنى الخاص:

- ‌[العلة بالمعنى العام:

- ‌2 - فوائد:

- ‌الأولى: علاقة المعنى اللغوي للعلة بالمعنى الاصطلاحي:

- ‌الثانية: ما هو القياس في الحديث الذي طرأت عليه العلة

- ‌فائدة: أيهما أولى استعمال معلول أو معلل

- ‌3 - أسباب العلة:

- ‌الكشف عن الاختلاط:

- ‌4 - معرفة العلة ووسائل الكشف عنها:

- ‌5 - خطوات معرفة العلل:

- ‌6 - أقسام العلة وأنواعها:

- ‌المسألة الثالثة:قوله: (وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيراً من العِلَل يأبَوْنها)

- ‌ملاحظة: مناقشة كلام الشيخ المليباري في التلازم بين العلة وبين القدح في الصحة:

- ‌قوله: (فالمجُمْعُ على صِحَّتِه إذاً: المتصلُ السالمُ من الشذوذِ والعِلَّة، وأنْ يكون رُواتُه ذوي ضَبْطٍ وعدالةٍ وعدمِ تدليس)

- ‌المسألة الأولى:

- ‌ بعض الشروط الأخرى التي ذكرها العلماء في الحديث الصحيح

- ‌1 - اشتراط نفي النكارة:

- ‌2 - عدم شموله للصحيح لغيره:

- ‌3 - اشتراط أن يكون راويه مشهورا بالطلب:

- ‌4 - اشتراط الفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة:

- ‌5 - اشتراط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى:

- ‌6 - اشتراط فقه الراوي:

- ‌7 - اشتراط ثبوت السماع:

- ‌8 - اشتراط العدد:

- ‌المسألة الثانية: قوله: [وعدمِ تدليس]

- ‌الكلام على بعض الأسانيد:

- ‌المسألة الأولى:قوله: [فأعلى مراتبِ المجمَع عليه]

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:الكلام على هذه الأسانيد والمراتب من ناحية التفصيل:

- ‌الفائدة الأولى: بيان أن إبراهيم النخعي مدلس، وكان يرسل، وبيان أن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة:

- ‌الفائدة الثانية: بيان وجه دقة استبدال الإمام الذهبي الأعمش بمنصور بن المعتمر:

- ‌فائدة: مراتب أخرى أغفلها الإمام الذهبي في المرتبة الأولى للصحيح:

- ‌فائدة:

- ‌فوائد:

- ‌أولاً بيان درجة أبي الزبير المكي:

- ‌ثانياً: تدليس أبي الزبير:

- ‌بيان قصة أبي الزبير التي هي العمدة في وصفه بالتدليس، واعترافه على نفسه بذلك:

- ‌بيان ما وقفت عليه من أحاديث التي تثبت تدليس أبي الزبير:

- ‌ملاحظة:

- ‌فائدة:

- ‌قوله: [ونحوُ ذلك من أفراد البخاري أو مسلم

الفصل: ‌المسألة الثالثة: هل تعد رواية العدل تعديلا لمن روى عنه

كلام الصنعاني، والقول بالتفصيل الذي اختاره هو الراجح (1).

‌المسألة الثالثة: هل تُعد رواية العدل تعديلاً لمن روى عنه

(2)؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا:

عزاه النووي في التقريب إلى الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم، وصححه السيوطي في التدريب (1/ 314)، وعزاه ابن رجب في شرح علل الترمذي للشافعية، وأحمد في رواية، وقال: [ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث:

إحداها: إن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه؛ فإن كثيراً من الثقات رووا عن الضعفاء، كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وكان شعبة يقول: ((لو لم

(1) - وانظر أيضاً في هذه المسألة: التقييد والإيضاح (1/ 142 - 143)، والرافع والتكميل (ص/ 111 - 112)، فتح المغيث (1/ 294)، والشذا الفياح (1/ 242)، وغيرهم.

(2)

- اختلفت عبارات العلماء حول صياغة هذه المسألة فبعضهم يقول: هل تعتبر رواية العدل تعديلاً لمن روى عنه، فكأنه لا يتكلم عن الضبط مطلقاً، وسار على ذلك النووي في التقريب، وتابعه السيوطي في التدريب. وأما ابن رجب فأحيانا يقول: رواية الثقة توثيق، وأحيانا يقول: تعديل. والذي أراه أن الذي يتكلم على هذه المسألة يتكلم على أصلها فقط، بمعنى: هل تنفع رواية أهل النقد والتحري هؤلاء الرواة أم لا؟ والذي ينبغي من الناحية العملية: مراعاة لفظ هذا الإمام، واصطلاحه، ثم الحكم بمقتضى ذلك من ناحية الحكم بالضبط مع العدالة أم الاكتفاء بالعدالة فقط، وأما في حالة عدم معرفة اصطلاحه فالذي ينبغي الاكتفاء بالحد الأدنى وهو العدالة فقط، بمعنى أن حديثه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد فقط فلا يحكم له بصحة ولا حسن. والله الموفق.

ص: 49

أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير))، قال يحيى القطان:((إن لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت] إلا [عن خمسة أو نحو ذلك))].

أدلة القول الأول:

قالوا: يجوز رواية الثقة عن غير العدل، فلم تتضمن روايته عنه تعديله، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: حدثنا الحرث، وأشهد بالله أنه كان كذابا. وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه؟ فقال: يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت.

القول الثاني: هو تعديل:

حكاه ابن رجب في شرح العلل للحنفية، ولأحمد في رواية.

أدلة القول الثاني:

قالوا: لو علم فيه جرحا لذكره، ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين، قال الصيرفي: وهذا خطأ؛ لأن الرواية تعريف له، والعدالة بالخبرة. وأجاب الخطيب: بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه. قال السماحي في الرواة (ص/64): [وقال ابن الحاجب: ورَد بأنه قد علم أنهم يروون عمن لو سئلوا عنه لم يعدلوه، فلا تدليس].

القول الثالث: التفصيل:

إن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا، وإلا فلا. قال السيوطي في التدريب:[واختاره الأصوليون كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما].

وقال ابن رجب في شرح العلل: [والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل، وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب

ص: 50

الشافعي.

قال أحمد - في رواية الأثرم -: ((إذا روى الحديث عبد الرحمن ابن مهدي عن رجل فهو حجة، ثم قال: كان عبد الرحمن أولاً يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعدها، وكان يروي عن جابر ثم تركه))، وقال في رواية أبي زرعة:((مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة))، وقال في رواية ابن هانئ:((ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة))، وقال الميموني، سمعت أحمد غير مرة يقول:((كان مالك من أثبت الناس، ولا تبال أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مديني)). قال الميموني: وقال لي يحيى بن معين: ((لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلاً أو رجلين))].

(والقول بالتفصيل هو الراجح:

قال السخاوي في فتح المغيث (1/ 315) بعد عرضه للقول الأول والثاني: [والثابت التفصيل، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا له وإلا فلا وهذا هو الصحيح عند الأصوليين، كالسيف الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه، ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه انتهى. وأما رواية غير العدل فلا يكون تعديلا باتفاق].

وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 475): [والصحيح التفصيل بين أن يكون من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون تعديلا [له] وإلا فلا].

وقال د. عبد الرحمن الزيد في رسالته: " فوائد في مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً " حيث قال: [فالخلاصة: أن من روى عنه ولو واحد من أئمة النقل أهل النقد والتحري ممن لا يروي إلا عن الثقات ولم يُتَكلم فيه فإنه ينفعه ذلك].

فمن اشترط على نفسه عدم الرواية إلا عن الثقات أو العدول، فمن روى عنه

ص: 51

يكون ثقةً أو عدلاً عنده، مع ملاحظة شرطه هل هو على الإطلاق، أو في كتاب معين، وينبغي ملاحظة أن هذا التعديل أو التوثيق، كالتعديل أو التوثيق المجملين، الذين يقدم عليهما الجرح المفسر، وينبغي أيضاً لاعتبار قوله ملاحظة حاله في التزام شرطه، وأنه لم يضطرب فيه فإن ظهر أنه اضطرب فيه فلا يدل قوله على التوثيق أو التعديل.

فائدة: ذكر من كان لا يروي إلا عن الثقات:

قال السخاوي في فتح المغيث (1/ 316): [تتمة: من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان ابن حرب وشعبة والشعبي وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ويحيى بن سعيد القطان وذلك في شعبة على المشهور فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروى إلا عن ثبت وإلا فقد قال عاصم بن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة وفي نسخة ثلاثين وذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر، وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عن من أجمع على ضعفه. وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء حتى قال فيه صاحبه شعبة لا تحملوا عن الثوري إلا عن من تعرفون فإنه لا يبالي عمن حمل]

وقد طرح هذا الموضوع في ملتقى أهل الحديث، وأدلى كلٌّ بدلوه ونقلوا عن محمد خلف سلامة، في مقال له بِعنوان (الدرر المتناسقة فيمن قيل إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة)، وقد قمت بترتيب ما ذكروه على حروف المعجم مع حذف المكرر، ودمج التعليقات والإحالات مع بعض الزيادات في الإحالات، والواقع أن هذا المجهود منهم طيب، وسعي مشكور، ويا ليت هذا المجهود يكون بداية لبحث هذه المسألة نظرياً، وتطبيقياً، على نطاق أوسع، لأهميتها في علم الجرح والتعديل، وخاصة في تعديل أو توثيق المجاهيل.

وإليك مثالين لبيان أهمية هذه المسألة، فقد صحح الشيخ الألباني إسناد حديثين اعتماداً على هذه القاعدة وهما:-

1 -

قال الشيخ الألباني في هامش صحيح ابن خزيمة (4/ 207) عن أثر ابن

ص: 52