الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 -
الهيثم بن جميل.
27 -
يحيى بن أبي كثير الطائي: (الجرح والتعديل 9/ 141، سير أعلام النبلاء 6/ 28). 29 - أبو داود السجستاني صاحب السنن: (نصب الراية 1/ 199، تهذيب التهذيب 2/ 297، وقال المزي في تهذيب الكمال (31/ 509): [وقال أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة]. وبعضهم تعقب هنا بأن أبا داود روى في سننه عن رجال ضعّفهم بنفسه وجرحهم!
28 -
يحيى بن سعيد القطان: (ثقات العجلي ص 472، سؤالات أبي داود ص 331و198، وقال المزي في تهذيب الكمال (31/ 340): [قال العجلي بصري ثقة نقي الحديث كان لا يحدث إلا عن ثقة].
29 -
أبو زرعة الرازي: (لسان الميزان2/ 416).
30 -
أبو مسلمة الخزاعي.
المسألة الرابعة: قول العدل حدثني الثقة:
من أبهم على التعديل للعلماء في قبول روايته أقوال:
القول الأول: عدم قبول هذا التعديل أو التوثيق:
عزاه الزركشي في البحر المحيط (6/ 174): لأبي بكر القفال الشاشي، والخطيب البغدادي، والصيرفي، والقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والماوردي، والروياني، وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير (ص/ 285) لبعض الأصحاب من الحنابلة، ولأكثر الشافعية. وهو ترجيح جماعة من العلماء منهم ابن الملقن في المقنع (1/ 254)، والسخاوي في فتح المغيث (1/ 313)، والأبناسي في الشذا الفياح (1/ 85 - 86) وغيرهم.
قال ابن الصلاح في مقدمته (ص/61): [لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف. بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه تردداً].
القول الثاني: قبول هذا التعديل:
قال ابن النجار: [وصححه ابن الصباغ. قال ابن مفلح: وكذا أبو المعالي ، واختار قبوله ; وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد من أصحابنا، وإن لم يقبل
المرسل والمجهول. فقال: إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل، ونحو ذلك. فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول; لأن ذلك تعديل صريح عندنا انتهى. وكذا قال ابن قاضي الجبل. ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة: أنه يقبل].
قال ابن الوزير في التنقيح (2/ 171، 172 - مع التوضيح): [ثم ذكروا مسألة وهي: توثيق من لم يعرف عينه، ولم يسم، مثل قول العالم الثقة: حدثني الثقة، أو جميع من رويت عنه ثقة، واختاروا أنه لا يقبل؛ لجواز أن يعرف فيه جرح لو بينه، وهذا ضعيف؛ فإن توثيق العدل لغيره يقتضي رجحان صدقه، وتجويز وجود الجارح لو عرف هذا المُعَدَّل لا يعارض هذا الظن الراجح حتى يصدر عن ثقة ولو كان التجويز يقدح مع تسميته لأن التسمية لا تمنع من وجود جرح عند غير المعدل. فإن قالوا: لما لم يعلم حكمنا بالظاهر حتى نعلم، فكذلك هنا لا فرق بينهما، إلا أن طريق البحث غير ممكنة عند الإبهام، وقد يمكن عند التسمية، فيكون الظن بعد البحث عن المعارض وعدم وجدانه أقوى. وهذا الفرق ركيك؛ لأنا لم نتعبد بأقوى الظنون في غير حال التعارض؛ ولأن الطلب المعارض في هذه الصورة لا يجب؛ ولأن التمكن من البحث قد يتعذر مع التسمية فيلزم طرح توثيق من الفرض أن قبوله واجب.
ويمكن نصرة القول الأول - وهو عدم قبول تزكية المبهم - بأن الخبر عن التوثيق كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم يمكن اختلاف أهل الديانة والإنصاف فيه بخلاف الأخبار المحضة فلا يجوز للمجتهد التقليد في التوثيق المبهم على هذا وهو محل نظر والله أعلم].
القول الثالث: القبول بشروط:
قال الصنعاني في توضيح الأفكار (2/ 172): [واعلم أن في المسألة قولا ثالثا، حكاه البرماوي، قال: وهو الصحيح المختار الذي قطع به إمام الحرمين، وجريت عليه في النظم، وحكاه ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين: أنه إن كان القائل بذلك من أئمة هذا الشأن العارف بما يشترط هو وخصومه في العدل، وقد ذكر في مقام الاحتجاج فيقبل].