الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار". قال: قلت: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟، قال:"إنه كان حريصاً على قتل صاحبه""1".
(1) البخاري، 31، الإيمان، 6875، الديات.
ليس مِن لازِمِ اختلال النية أن يكون رياءً
"2":
ليس مِن لازِم اختلال النيّة أن يكون بسبب الرياء؛ وذلك لأن العمل تتعدد أسباب اختلاله. والعمل لغير الله أقسام:
فتارة يكون رياء محضاً، بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين لغرض دنيويّ، كحال المنافقين في صلاتهم:{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ} "3"، وقال سبحانه في شأنهم: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ"4" الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ"5" الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ"6"
…
} "4".
وقد وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض فقال: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ} "5".
وهذا الرياء المحض يقول عنه ابن رجب رحمه الله: "لا يكاد يَصْدر من مؤمن في فرضِ الصلاة والصيام، وقد يَصْدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من
(1) يُنظَر: "جامع العلوم والحِكَم"، لابن رجب، 1/33، فما بعدها.
(2)
142: النساء: 4.
(3)
4-6: الماعون: 107.
(4)
47: الأنفال: 8.
الأعمال الظاهرة التي يَتَعَدَّى نفعُها، فإن الإخلاص فيها عزيز" "1".
وهذا الرياء يُحْبِط العمل، وصاحبه يستحق المَقْتَ والعقوبةَ.
وتارةً يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطِهِ.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ""2".
ولفظه عند ابن ماجه: "فأنا منه برئ، وهو للذي أشرك""3".
وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأولين والآخرين ليومٍ لا ريب فيه، نادى منادٍ: من كان أشرك في عَمَلٍ عمله لله، فليطلب ثوابه من عند غير الله، عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك""4".
فالعمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلاً.
أما إذا خالطه مثلُ نيةِ غيرِ الرياء، مثل نيّة الحج والتجارة، فهذا يُنْقِص الأجرَ ولا يُبْطله، بشرط أن يكون الغرض الأصليُّ هو الطاعة، كالحج مثلاً،
(1)"جامع العلوم والحِكَم"، لابن رجب، 1/38.
(2)
مسلم، 2985، الزهد والرقائق.
(3)
ابن ماجه، 4202، الزهد.
(4)
مسلم، 1735، الجهاد والسير.