الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالتِّجَارَةِ
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ كَرِهُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَجِّ فَنَزَلَتْ (فَأُمِرُوا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَهَذَا أَمْرُ إِرْشَادٍ لَا أَمْرَ إِيجَابٍ (أَفَاضُوا) أَيْ رَجَعُوا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَأَخْرَجَهُ له مسلم في المتابعة انتهى
باب [1732](مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلِيَتَعَجَّلْ) زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ وَفِي لَفْظٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَجَّ سَنَةَ عَشْرٍ وَفَرْضُ الْحَجِّ كَانَ سَنَةَ سِتٍّ أَوْ خَمْسٍ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فُرِضَ فِيهِ الْحَجُّ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ فُرِضَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ فَلَا تَأْخِيرَ وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ فُرِضَ قَبْلَ الْعَاشِرَةِ فَتَرَاخِيهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ لِكَرَاهَةِ اخْتِلَاطٍ فِي الْحَجِّ بِأَهْلِ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَحُجُّونَ وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً فَلَمَّا طَهَّرَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ مِنْهُمْ حج صلى الله عليه وسلم فَتَرَاخِيهِ لِعُذْرٍ
وَمَحِلُّ النِّزَاعِ التَّرَاخِي مَعَ عَدَمِهِ ذَكَرَهُ فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِيهِ مِهْرَانُ أَبُو صَفْوَانَ
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
(بَاب الْكَرِيِّ)
[1733]
(أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ) أَيْ سَفَرِ الْحَجِّ (لَيْسَ لَكَ حَجٌّ) أَيْ لَا يَصِحُّ حَجُّكَ مَعَ الْكِرَاءِ (قَالَ
لَكَ حَجٌّ) أَيْ يَصِحُّ حَجُّكَ مَعَ الْكِرَاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَبُو أُمَامَةَ هَذَا لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ رَوَى عَنْهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بْنِ عُمَرَ وَالْفُقَيْمِيُّ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ كُوفِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ
(وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ والجيم المخففة وبعد الألف زاء وكانت بناحية عرفة إلى جانبها
وعند بن الْكَلْبِيِّ مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَزْرَقِيُّ أَنَّهُ كَانَ لِهُذَيلٍ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ عَرَفَةَ
وَقَوْلُ الْبِرْمَاوِيِّ كَالْكِرْمَانِيِّ مَوْضِعٌ بِمِنًى كَانَ لَهُ سُوقٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُخَالَفٌ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَبِيعُونَ وَلَا يَبْتَاعُونَ بِعَرَفَةَ وَلَا مِنًى لَكِنْ يُرَدُّ قَوْلُ مُجَاهِدٍ هَذَا بِمَا رَوَاهُ الْمُؤَلِّفُ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ الْحَدِيثَ
[1734]
(وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ) جَمْعُ مَوْسِمٍ بِفَتْحِ الجيم وَسُكُونِ الْوَاوِ وَكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ مَوْسِمُ الْحَجِّ مُجْتَمَعُهُ (أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمُصْحَفِ) وَرَوَى الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ورواه بن أبي عمر في مسنده كان بن عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا فَهِيَ عَلَى هَذَا مِنَ الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ حُكْمُهَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ حُكْمُ التَّفْسِيرِ قَالَهُ الحافظ
وقال المنذري الحديث الأول رواه بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بن عمير عن بن عباس والثاني رواه بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُبَيْدِ