الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (5364)
س1: زوجة ولدي من الرضاعة هل هي محرم لي أم لا؟
ج1: نعم، هي محرم لك، قال تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (1) وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النور الآية 31
(2)
رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي) ، وأحمد 1 / 275، 290،، 329،، 339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055) ، والترمذي 3 / 453 برقم (1147) ، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306) ، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938) ، والدارمي 2 / 156، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223) ، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.
س2: تزوجت زوجة ثانية، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟
ج2: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ويكون ربيبا لها، قال تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (1) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (2) » ولما ثبت عن عائشة رضي الله
(1) سورة النور الآية 31
(2)
رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي) ، وأحمد 1 / 275، 290،، 329،، 339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055) ، والترمذي 3 / 453 برقم (1147) ، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306) ، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938) ، والدارمي 2 / 156، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223) ، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.
زوج أم الزوج
الفتوى رقم (3976)
س: هل يجوز إبداء الوجه (إظهاره) للمتزوجة من رجل (لزوج أمه وأخيه من أمه) ؟
ج: لا يجوز للمرأة إظهار وجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه؟ لدخولهما في عموم من يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14124)
س: والدتي تزوجت من واحد وخلفت منه أولادا كثيرين، وأنا من الزوج الأول، يعني زوج والدتي ووالدي توفي من فترة وجيزة، وكنت صغيرا في هذا الوقت، وكبرت في يده ثم رباني تربية صالحة، حتى صرت مدرسا في إحدى مساجد مكة تحت إشراف جماعة تحفيظ القرآن، وما زلت في هذا المنصب وزوجتي زوجة صالحة، ويحبني أكثر من أولاده، والآن أنا أكبرهم سنا، ولم يحصل معي أي خلافات معه، أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظه وأن يطل عمره.
وسؤالي: هل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوج والدتي، وهل يجوز له النظر إليها؟ مع أنه يحبها مثل بناته؟ وهل يجب علي أن أناديه بأبي أم عمي؟ مع أني أناديه بأبي منذ صغري. أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي بكل تفصيل، لكي يطمئن قلبي، أفيدوني أفادكم الله، وأتمنى من الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يطيل عمركم وأن يجعلكم من أهل الخير والصلاح، متمنيا من الله دوام الصحة والعافية والسعادة. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يحل لزوجتك أن تكشف لزوج أمك؛ لأنه ليس من محارمها، وأما نداؤك لزوج أمك بـ: يا أبي، من باب التواضع والتكريم له جزاء تربيته لك بدون انتساب إليه فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* * * * *
تم بحمد الله تعالى المجلد السابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه -بإذنه تعالى- المجلد الثامن عشر، وأوله:(كتاب النكاح) .