الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21041)
س5: أبي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، فهل يجوز أن أسلم على أم زوجة أبي؟
ج5: لا تعتبر محرما لوالدة زوجة أبيك؛ لأنك أجنبي منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
أبو الزوج
الفتوى رقم (12538)
س: هل المرأة إذا مات زوجها وأبو زوجها حي هل هي تسلم عليه أم لا؟
ج:
أبو الزوج من محارم المرأة
المؤبدين؛ لأنها حليلة ابنه الذي من صلبه، فيجوز لها أن تسلم عليه وتصافحه بيدها، وتبدي له ما تبديه لمحارمها من النسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز