المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة، والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 294

‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

السؤال الأول من الفتوى رقم (4802)

س1: قال -تعالى-: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (1){وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2)

(1) سورة النور الآية 30

(2)

سورة النور الآية 31

ص: 294

في هذه الآية الكريمة لا نجد مذكورا فيها العم والخال، مع العلم أنهم من المحارم، وهل إذا أبدت زينتها لهم تأثم؟

ج1: لا يأثم الإنسان بنظره إلى بنت أخيه ولا زينة بنت أخته لأنها من محارمه، لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (2) ولأن الإذن لبنت الأخ في إبداء زينتها لعمها ولبنت الأخت في إبداء زينتها لخالها مفهوم من الإذن للعمة في إبداء زينتها لأبناء أخيها وللخالة في إبداء زينتها لأبناء أختها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 23

ص: 295

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (2923)

س6: هل يعتبر وجه المرأة عورة؟

ص: 295

س 7: ما هي الزينة التي أباح الله للمرأة أن تبديها لأقاربها؟

ج 6، 7: نعم وجه المرأة عورة، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. أما ما يجوز للمرأة أن تبديه من زينتها لمحارمها غير زوجها فهو: وجهها وكفاها وخلخالها وقرطاها وأساورها وقلادتها ومواضعها ورأسها وقدماها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 296

الفتوى رقم (20576)

س: أنا امرأة متزوجة، أقوم أحيانا في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تظهر- إذا جلست- ما فوق الركبة، وذلك لتسهيل الحركة عند تأدية أعمال المنزل، ولتخفيف شدة الحر، وكذلك لأتزين أمام زوجي، غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 9 سنوات، وخشية ألا تزول المشاهد التي يرونها الآن عن ذاكرتهم إذا كبروا، لكنني لم أقبل نصيحته

ص: 296

على أساس أن أطفالنا ما زالوا صغارا، وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة، وحيث إن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا أسخطه- كتبت إليكم راجية تبيين الحكم الشرعي في ذلك، والتوجيه بما ترون.

ج: يجب عليك طاعة زوجك بالمعروف، ومن ذلك ما أمرك به من التستر والاحتشام عند أولادك، حتى لا يعتادوا رؤية العورات ومفاتن النساء، والذي يجوز كشفه للأولاد هو: ما جرت العادة بكشفه؛ كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 297

السؤال الأول من الفتوى رقم (19586)

س1: ما معنى هذا الحديث النبوي: «الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها (1) » ؟

ج1: قامت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم إبداء المرأة زينتها لغير محارمها، ووجوب تحفظها وبعدها عن كل ما يغري بالافتتان بها، وجلب أنظار الرجال الأجانب إليها، سواء باللبس

(1) سنن الترمذي الرضاع (1167) .

ص: 297

أو بالقول أو بالفعل، قال الله تبارك وتعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (1) الآية، وقال جل وعلا:{فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (2){وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (3) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا (4) » يعني: زانية رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، ولأبي داود والنسائي نحوه. وثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهما الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن

(1) سورة النور الآية 31

(2)

سورة الأحزاب الآية 32

(3)

سورة الأحزاب الآية 33

(4)

رواه بهذا اللفظ: الترمذي5 / 106 برقم (2786) ، وابن خزيمة 3 / 91 برقم (1681) ، وابن حبان 10 / 270 برقم (4424) ، والطحاوي في (المشكل) 7 / 141، 11 / 487 برقم (2716، 4553) ، والبيهقي 3 / 246.

ص: 298

كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسرة كذا وكذا (1) » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة معلومة. وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه الترمذي في (سننه) بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها (2) » وقال بعده: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وهو يضعف في الحديث. ورواه أيضا أبو يعلى بلفظ:«الرافلة في الزينة (3) » . . . الحديث. ورواه كذلك أبو الشيخ ابن حيان في كتابه (الأمثال) برقم (265) ، والخطابي في (غريب الحديث)(2 \ 17) ، ومدار إسناده عندهم على موسى بن عبيدة، وهو ضعيف كما في (التقريب) لابن حجر، فالحديث

(1) أحمد 2 / 356، 440، ومسلم 3 / 1680 برقم (2128) .

(2)

الترمذي 3 / 470 برقم (1167)، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 6 / 209 برقم (3439) (ت: باسم الجوابره) ، وأبو الشيخ الأصبهاني (محمد بن حيان) في (الأمثال) ص 194، 195 برقم (265، 266)(ط: الهند)، والخطابي في (غريب الحديث) 1 / 115 (ط: جامعة أم القرى) ، والطبراني 25 / 38 برقم (70) ، وأبو يعلى، كما في (البداية والنهاية) 8 / 297 (ت: التركي) ، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 4 / 310 (ط: العمروي) .

(3)

سنن الترمذي الرضاع (1167) .

ص: 299

ضعيف. وقد ساقه ابن كثير في (تاريخه)(5 \ 330) ، في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وقد رواه بعضهم عنه- أي: عن موسى بن عبيدة - فلم يرفعه. ومعنى الرافلة أي: المتبرجة بالزينة لغير زوجها، كما قاله الخطابي وقال غيره: أي: المتبرجة في الزينة لمن يحرم نظره إليها. كما في فيض القدير (5 \ 507) ولذا ساقه السيوطي في (الدر المنثور)(5 \ 44) عند تفسير قول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النور الآية 31

ص: 300

الفتوى رقم (13517)

س: ما حد ثوب المرأة؟ وقد سمعنا أنهم يقولون: يجب أن يغطي قدميها، فهل هذا صحيح، وهل ينطبق الحكم في الثوب الخاص للعمل في البيت المسمى بالقميص؟

ج: يجب على المرأة أن تغطي جميع أجزاء جسمها عند

ص: 300

الخروج من بيتها، ولها الخروج منتقبة؛ لأن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأما في المنزل فلا يلزمها تغطية قدميها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 301

الفتوى رقم (16068)

س: أرجو إفادتي عن الإطار الذي ينبغي أن تكون فيه علاقتي مع أخوالي وأعمامي، وخصوصا تارك الصلاة ومدمن الخمر منهم، وهل تجوز الخلوة بهم- بأحدهم- إذا كان مدمنا للخمر وتاركا للصلاة، وهل يجوز لي تقبيلهم عند الالتقاء بهم وعند المصافحة إن جازت؟

ج: الأعمام والأخوال محارم للمرأة، لها أن تكشف وجهها وكفيها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وتجوز خلوتها مع أحدهم إلا إذا خشيت منه فتنة، كأن يكون فاسقا يتجرأ على المحارم، فإنها لا تجوز الخلوة معه حينئذ، وعلى السائلة أن تنصح من رأت منه مخالفة شرعية، ويجوز للمرأة أن تصافح محرمها وأن

ص: 301

تقبله على رأسه إذا لم تخش منه فتنة. قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1) ويشرع لك هجرهم إذا كنت تعلمين أنهم لا يصلون؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (2) » وهكذا إذا كنت تعلمين أن أحدا يعلن شرب الخمر، فإنه يستحق أن يهجر حتى يتوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النور الآية 31

(2)

الإمام أحمد (5 / 346) ، والنسائي (1 / 231) ، وابن ماجه (1 / 342) ، والحاكم (1 / 7) ، والبيهقي في [السنن](3 / 366) ، والدارقطني (2 / 52) .

ص: 302

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3785)

س4: هل يصح للأولاد أن يقبلوا زوجة أبيهم، وماذا تكون بالنسبة لهم، هل هي أمهم أم عمتهم أم خالتهم، وماذا يكون أبو الزوجة بالنسبة لزوج ابنته؟

ج 4: يكفي أن يصافح الأولاد زوجة أبيهم، وكذا الأب يصافح زوجة ابنه وبنات زوج ابنته، وهو جد لهن إذا كن من بنته، يسلم عليهن ويصافحهن، ولا بأس بتقبيل الرجل أم زوجته عند القدوم من السفر ونحو ذلك، والأفضل أن يكون في غير الفم؛ كالرأس والأنف والخد، ولا حرج أن يسمي أم زوجته عمة أو خالة، كما أنه لا حرج على زوج البنت أن يسمي أباها عما أو خالا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 303

السؤال الثاني من الفتوى رقم (894)

س2: من العادات القبلية لدينا، أن الرجل إذا تغرب عن أهله وحضر لديهم بعد الغربة، يقوم بأداء التحية عليهم بالفم رجالا ونساء فما الحكم إذا سلم على أمه وأخواته بالفم؟ حيث

ص: 303

إني سمعت أنه لا يجوز، فهل مكروه أو حرام أو مباح؟

ج2: تقبيل الرجل أمه على سبيل الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة وجه من وجوه البر والإحسان، وقد أمر الله ببر الوالدين، فقال تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (1){وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (2) وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك (3) » الحديث. وأما تقبيل أخواتك بالفم فلا ينبغي إذا كن في حال لا يأمن على نفسه من أن يكون التقبيل بالفم لشهوة، وهذا من باب سد الذرائع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة الإسراء الآية 23

(2)

سورة الإسراء الآية 24

(3)

صحيح البخاري الأدب (5971) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548) ، مسند أحمد بن حنبل (2/391) .

ص: 304