المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

فهم يكونون لي المدرسة، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جدا. أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج3: إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد محارمها، ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (1) » ووجودها مع السائق في السيارة بدون محرم خلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

ص: 59

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16301)

س2: ما حكم‌

‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

؟

ج2: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (1) » رواه الإمام أحمد بإسناد.

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

ص: 59

صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:«ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط (1) » رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد (6 / 163 و270) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214) ، ومسلم [بشرح النووي](13 / 10) ، والترمذي رقم (3306) ، وابن ماجه رقم (2875) .

(2)

الإمام أحمد (6 / 357) ، والإمام مالك في [الموطأ](2 / 982) ، وابن ماجه برقم (2874) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459) .

ص: 60

الفتوى رقم (15743)

س: إنني أعمل موظفا حكوميا مدنيا، والراتب لا يتجاوز (2800) ألفين وثمانمائة ريال، ووالدتي مطلقة من أبي، ولا أحلها الشرع لوالدي بعد طلاقها، ولا أستطيع مع طول الزمن الإيجار لوالدتي؛ لأن الراتب لا يغطي مصاريف بيت والدي وبيت والدتي، فهل يحل يا سماحة الشيخ بالبناء 3 غرف لوالدتي في فناء بيت والدي؟ علما بأن الغرف سوف تكون منعزلة تماما عن دخول وخروج والدي من وإلى البيت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: لا مانع من بناء سكن لوالدتك من بيت والدك إذا سمح

ص: 60

بذلك، وكان منعزلا تماما كما ذكرت في سؤالك، لعدم المحذور الشرعي في بناء السكن المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 61

الفتوى رقم (18110)

س: عندي قريب من بعيد يوجد في السجن لمدة 15 سنة، وأنا أقوم على حاجة أهله من تدريس الأطفال وشراء مستلزمات المنزل ووعظ أهل قريبي، وأنا أجلس معهم دون محرم، ولكني أكن لهم كل الاحترام والتقدير وأخوة في الله، وهي مختمرة وكاشفة عن وجهها ويدها، والذي دفعني إلى ذلك محارمها الذين لا يبالون بها ولا بحالها، فأريد معرفة وضعي تجاه الشرع، هل ما أفعله حرام أم حلال؟ علما أن كل ما أفعله في سبيل الله ولمعرفتي لواجبي تجاه قريبي الغائب؛ وذلك لأنه لا يوجد لهم دخل يصرفون منه، ولا أحد يبالي بهم.

ج: ما عملته مع عائلة قريبك الغائب عمل طيب وتشكر عليه؛ لأن القيام على الضعفة بقضاء حوائجهم من الأعمال الصالحة، ولكن لا يحل لك الخلوة بالمرأة؛ لأنها أجنبية منك، ولا

ص: 61

يجوز لها أن تكشف وجهها عندك؛ لأنك لست من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 62

السؤال الأول من الفتوى رقم (19591)

س1: أنا أعمل مديرة بدار حضانة، وأحيانا يكون هناك أولياء أمور رجال يقومون بالتقديم لأطفالهم، وقدرا أكون أنا وولي الأمر بمفردنا في المكتب، وكذلك أحيانا أخرى أكون أنا ورئيس مجلس الإدارة في المكتب بمفردنا للتحدث بشأن العمل، وممكن أن تستغرق الجلسة ساعة أو أكثر. فهل هذه تعتبر خلوة بالرغم من أن الباب مفتوح، والحضانة مليئة بالعاملين؟ مع العلم بأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي (النقاب) .

ج1: لا يجوز الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس من محارمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان (1) » رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فلا يجوز لك ما ذكرتيه مع المراجعين من الرجال والمسئولين.

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

ص: 62

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 63

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18963)

س2: ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له: (شيخ) يداوي بالقرآن، لكنه يقرأ على النساء، يخلو بكل واحدة بمفردها، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته، فقد كنت من هؤلاء النسوة، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه. أفتنا جزاك الله عنا كل خير.

ج2: خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه حرام، حتى ولو كان للرقية بالقرآن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما (1) » وأعظم خطرا وجرما من خلوة الرجل بك مبيتك في بيت ذلك الرجل الأجنبي منك، والإقامة عنده في بيته عدة من الليالي والأيام، وخلوته بك، فإن ذلك من وسائل الشر والفساد. فعلى أي امرأة مسلمة فعلت مثل ذلك التوبة النصوح من ذلك، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ.

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

ص: 63

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 64

الفتوى رقم (16768)

س: لقد قمت فترة ما يقرب من شهرين بتوصيل سيدة بمفردها بسيارتي الخاصة إلى مدرستها، مقابل مبلغ اتفق عليه، علما بأن هذه السيدة زوجها لا يتحرك من على سريره، ودائما بالمستشفى، وليس لها أولاد كبار، وبعد ذلك قلت لها: أريد أن يكون معك محرم، فقالت لي: لا يوجد عندي محرم، فقلت لها: لا أقدر أن أقوم بتوصيلك، وربنا يغفر لي طوال الفترة الماضية. فأتساءل ماذا أفعل بالنسبة للفترة الماضية؟ وبالنسبة للمبلغ الذي تم أخذه منها هل أقوم برده إليها أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: يحرم شرعا ركوب امرأة مع غير ذي محرم؛ لما فيه من المخاطر العظيمة والخلوة، فهذا العمل محرم عليكما، وعلى كل منكما التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وما استلمت من أجرة عما مضى فلا حرج عليك في أخذها؛ لأنك تجهل أن هذا العمل محرم.

ص: 64

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5878)

س2: إذا وقع حادث- لا سمح الله- على طريق ما، وأصيب السائق ومعه نساء، ولا يقدر أن يذهب بهن إلى المستشفى أو أي جهة كانت، فهل يجوز لي أن أذهب بهن وهن في حالة سيئة، ربما يكشفن أمامي فهل يجوز أم لا؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تسعفهن بالذهاب بهن إلى أقرب مستشفى لمكانهن أو إلى أهلهن؛ لضرورة المحافظة على النفوس، وعليك أن تحافظ على ستر عوراتهن ما استطعت؛ منعا للفتنة، وصيانة للأعراض، وعليك أن تبلغ أهلهن إذا سلمتهن للمستشفى، ولك في ذلك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

الفتوى رقم (5628)

س: ما حكم الإسلام فيمن قال لشخص: قد ارتددت عن الإسلام؟ لأنه ذهب مع فتاة متبرجة.

ج: الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية؛ لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 66

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (16746)

س3: في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط. فما حكم الشرع في ذلك؟

ج3: لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل الذي ليس من محارمها، لا في المتاجر ولا غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

ص: 66

س4: ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، بمعنى:

ص: 66

أن تتخذ الفتاة صديقا أو العكس؟ مع العلم أن هده الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء.

ج 4: هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 67

الفتوى رقم (8593)

س: أنا فتاة عمري 25 سنة، لبست الحجاب منذ خمس سنوات، أنا مؤمنة بالله ورسوله ويوم القيامة وعذاب الآخرة، أتذكر الموت كل دقيقة وكل ثانية، لا تتصور كم أحس بالخوف عندما أتذكر الموت؛ لأنني في بعض الأحيان أقوم ببعض الأشياء لا ترضي الله، أريد أن أكون مؤمنة طاهرة وصافية مع ربها قوية الإيمان، كيف يمكن ذلك؟ أريد أن أسأل: هل يجوز لفتاة أن تراسل شابا بما يعرف بركن التعارف؟

ج: لا تجوز المراسلة بينك وبين شاب غير محرم لك مما يعرف بركن التعارف؛ لأن ذلك مما يثير الفتنة، ويفضي إلى

ص: 67

الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 68

الفتوى رقم (8718)

س: تنشر بعض المجلات المحلية والدولية عناوين لأشخاص من الذكور والإناث لمن يرغب في مراسلاتهم، وفعلا تتم المراسلة ويتم التعارف بين المرسل والمرسل إليها- إذا كانت أنثى- عن طريق الخطابات، وأحيانا يحدث أن يدعو المرسل المرسل إليها إلى بلده يستضيفها في منزله، وهو مسلم من بلد إسلامي، وهي من بلد أهل الكتاب، وقد تستمر الضيافة لمدة أيام طويلة، والسؤال المرجو من فضيلتكم الإجابة عليه وهو: هل هذا العمل - أعني: الاستضافة- عمل صحيح شرعا؟ وهل يجوز له أن ينظر إليها باعتبار أنها كتابية وغير ذمية فلا حرمة لها؟ وقد قال بعض من يتناول العلوم الشرعية والقرآن: إنه يجوز لهذا الشخص أن يستمتع بها كملك يمين إذا كانت دعيت إلى الإسلام ولم تدخل فيه. وهل إذا وقع بها هذا الشخص فهل عليه الإثم أم هو نكاح شبهة بسبب القول السابق بأنها ملك يمين؟

ص: 68

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فالمراسلة بينهما على الوجه المذكور، واستدعاء كل منهما الآخر واستضافته حرام، وأشد من ذلك تحريما استمتاعه بها؛ لأنه زنا وليس وطئا بملك اليمين، ولا شبهة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 69

الفتوى رقم (16638)

س: هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام الرجال؟

ج: الواجب على المرأة المسلمة الاحتشام والتستر بالحجاب الكامل عن الرجال غير المحارم، والبعد عن أسباب الفتنة، ومن أعظمها رقصها أمام الرجال الأجانب، فهو محرم لا يجوز، وهو مسبب للفتنة والوقوع في الفاحشة، ومناف للحياء، فعلى المرأة المسلمة الابتعاد عن ذلك وعن غيره من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 69

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15885)

س3: كانت لي زميلة أيام دراستي بالسنة المتوسطة، ولكن الحمد لله إنني الآن قد التزمت بقوله صلى الله عليه وسلم الذي نص فيه بعدم الخلوة بالأجنبية. وسؤالي هو: إنني أعلم أن لها أخلاقا حسنة وحميدة، وأريد أن أرشدها إلى ما قد وصلت إليه من بعض تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالأجنبية، وكذلك نهى الله جل وعلا عن النظر إلى الأجنبية، فما هو الحل؟ مع العلم بأنني أفتقر إلى الكتب الخاصة بالمرأة التي يمكن أن أمدها بها حتى تتعلم منها شيئا.

ج3: الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها. وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك، ومن غير خلوة بها، وبالإمكان أيضا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها، وكتابة النصيحة لها، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة، وهي تؤدي الغرض المطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 70

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19595)

س3: لدي مشكلة يا شيخ، وهذه المشكلة هي: عندنا جارة زوجها مغترب في المملكة العربية السعودية ويعمل في المملكة العربية السعودية ولكنها -ولله الحمد- تصلي وتعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحيان تظهر أمامي وتكلمني في أمور الدين، وتطلب مني أن أشتري لها بعض الأشرطة للقرآن الكريم، والمحاضرات القيمة، وغيرها من الأشرطة المفيدة، علما أنها عادة منذ زمن طويل ما يقارب من ست سنوات، فماذا أعمل الآن؟ وهل من نصيحة توجهونها؟

أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا.

ج3: لا حرج في إهدائك لهذه المرأة الأجنبية بعض الأشرطة الإسلامية النافعة الخالية من المحذورات الشرعية، وعليك أن تجتهد في إيصالها لها عن طريق بعض محارمك من النساء، وذلك أحوط لدينك، وأبعد عن مواطن الشبهة والريبة والافتتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 71

السؤال السادس من الفتوى رقم (17042)

س6: كانت هناك فتاة مسلمة معنا في المدرسة، وكانت متبرجة أي تبرج، وكانت تذهب إلى المراقص والملاهي الليلية، وتجلس مع شباب أوربيين، لم أتجرأ على دعوتها بالحديث معها مباشرة، ولكنني أرسلت لها رسالة نبهتها فيها على ما هي عليه من التبرج والسفور، وذكرتها ببعض الآيات والأحاديث، كل ذلك مصحوبا بكتيب (فتاوى اجتماعية) والذي يتضمن فتواكم يحفظكم الله بشأن التبرج والسفور والسفر إلى الخارج.

والسؤال: هل ما قمت به جائز، لأنها فتاة غريبة عني؟

ج6: إذا رأيت من مسلم مخالفة شرعية فعليك بنصحه، وإهداء الكتب المفيدة إليه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وما فعلته مع هذه الفتاة من المناصحة أمر واجب عليك، وتؤجر عليه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18251)

س5: هل يجوز لأخي أن يسلم على زوجتي، ويقول لها:

ص: 72

كيف حالك؟ بحضرتي أو خالي أو عمي، والجميع يأتون وأنا وزوجتي جالسين مع بعض؟

ج5: لا بأس أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية بالكلام، وهي محجبة، وبدون مصافحة من غير خلوة بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

السؤال الأول من الفتوى رقم (10424)

س1: فتاة مسلمة كانت تسير في طريق، ورأت أمامها شخصا مرميا على الأرض بحاجة لإجراء عملية تنفس له، وكانت هذه الفتاة تعرف إجراء العملية، ثم أجرت عملية التنفس الاصطناعي لذلك الرجل لحين حضور سيارة الإسعاف، ولا أحد ممن كان حول الرجل يعرف إجراء عملية التنفس. فهل يجوز لتلك الفتاة أن تعمل ذلك، وهل تأثم على فعلتها تلك؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فليس عليها إثم فيما عملت؛ لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (1)

(1) سورة التوبة الآية 91

ص: 73

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 74

الفتوى رقم (13024)

س: قضى الله -ولا راد لقضائه- أن تنتهي حياتي الزوجية بعد رحلة دامت عشرة أعوام، وأثمرت ابنتي التي تبلغ من العمر تسعة أعوام، وقد طلبت مطلقتي أن تزور ابنتها، فأجبت: أنه لا مانع لدي، وهذا من حقها أن ترى ابنتها، إلا أن ذلك يكون في بيت أهلها، والذين كانوا هم السبب فيما حدث بيني وبين زوجتي، واستنادا إلى ما نص عليه الفقهاء من أن الأم تزور ابنتها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والبنت أحق بالستر والصيانة من أمها؛ لأنها مخدرة، إلى آخر ما أفتى به العلماء في مثل هذه الحالة مما لا يخفى عليكم، وقد سبق أن أدخلت البنت المستشفى لإجراء عملية، واتصلنا بأمها لتزور ابنتها في المستشفى، وكان هذا قبل الانفصال، فرفضت ضاربة عرض الحائط بكل

ص: 74