الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لك مصافحة زوجة جدك من جهة الأب؛ لأنك من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام
السؤال الأول من الفتوى رقم (8280)
س1: ما هو موقف العم والخال من بنت الأخ وبنت الأخت، هل يجوز الكشف عليهما ورؤية وجوههما ومصافحتهما والسلام عليهما؟ حيث إنني لم أقرأ ذلك، وبيان هذا المعنى من القرآن والسنة إن أمكن.
ج1: العم محرم لابنة أخيه، والخال كذلك محرم لابنة أخته، فيجوز له أن يرى منها ما يراه محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9507)
س5: ما حدود العلاقة بين الزوجة وخالها وعمها، هل لها أن تقبلهم ويقبلوها وتظهر أمامهم بشعرها وساقها وكذلك أخوها؟
ج5: خال المرأة وعمها وإخوانها من محارمها، ويجوز لها مصافحتهم والخلوة بهم والسفر معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8533)
س1: إذا كان لأخي بنت، والبنت أنجبت بنتا، فهل يجوز لي أن أعاملها كمعاملة أمها أم لا؟
ج1: تصير محرما لها؛ لأنك عم أمها، وعم أمها عمها، وهكذا بنات بنت بنت أخيك وإن نزلن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12576)
س4: هل بنت الرضاعة تسلم على أبيها من الرضاعة بوجهها؟
ج4: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع البنت كذلك فهي ابنة لزوج المرضعة من الرضاعة، ويجوز للبنت السلام عليه - مصافحته باليد- وتقبيل رأسه تكريما له، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (4) » وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (5) » علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية.. وهكذا.
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
(3)
سورة البقرة الآية 233
(4)
رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي) ، وأحمد 1 / 275، 290،، 329،، 339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055) ، والترمذي 3 / 453 برقم (1147) ، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306) ، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938) ، والدارمي 2 / 156، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223) ، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.
(5)
مالك في (الموطأ) 2 / 608، والشافعي 2 / 21 (بترتيب السندي) ، ومسلم 2 / 1075 برقم (1452) ، وأبو داود 2 / 551 - 552، برقم (2062) ، والنسائي 6 / 100 برقم (3307) ، وابن ماجه 1 / 625 برقم (1942) ، والدارمي 2 / 157، والدارقطني 4 / 181، وعبد الرزاق 7 / 467 برقم (13913، وابن حبان 10 / 35، 36 برقم (4221، 4222) ، والبيهقي 7 / 454.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17729)
س2: يوجد لديه قرابة وأرغب من سماحتكم الإفادة عن صلة القرابة والمحرم، وكذلك أبنائي وهم على النحو التالي:
1 -
عمة والدتي أخت أبيها هل هي من محارمي أنا وأبنائي، وهل يحق لنا السفر بها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة أم لا؟
2 -
يوجد لديه عم والدتي أخو والدها، هل بناتي هو محرم لهن، وهل زوجات المذكور من محارمي أنا شخصيا أم لا؟
3 -
هل زوجاته يعتبرن قرابة رحم أم يعتبرن أجنبيات؟
ج2: عمة والدتك من محارمك، ويجوز لك ولأبنائك السفر بها، ويعتبر عم والدتك من محارم بناتك، أما زوجات عم والدتك فإنهن أجنبيات منك، ولست من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز