الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج3: لا بأس بسكنى أمك معكم في بيت زوجك؛ لأنه محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17153)
س: أرجو إفادتنا شرعا:
1 -
هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس
؟
2 -
هل يجوز لها مقابلته وهي ترتدي الملابس القصيرة إلى تحت الركبة بقليل؟
3 -
هل يجوز لها أن تقبله كابن لها؟
4 -
هل يجوز لها أن تضمه إلى صدرها؟
أفيدونا أفادكم الله ونفع المسلمين بعلمكم. آمين.
ج: أم الزوجة من محارم زوج ابنها، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك. وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها فهذا منكر لا يجوز؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج، ولما يخشى فيه من الفتنة،