الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5438)
س1:
حكم الإسلام في: النقاب
؟
ج1: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع (1) وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين (2) » رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب (3) » الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان
(1)(غريب الحديث) لأبي عبيد 4 / 463- 462.
(2)
أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر) ، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825، 1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم (833) ، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681) ، والبيهقي 5 / 46، 47.
(3)
أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر) ، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825، 1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم (833) ، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681) ، والبيهقي 5 / 46، 47.
الرجال الأجانب يرونها، بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 6 / 30، وأبو داود 2 / 416 برقم (1833) ، وابن ماجه 2 / 979 برقم (2935) ، والدارقطني 2 / 294، 295، وابن خزيمة 4 / 203-204 برقم (2691) ، وابن الجارود 2 / 60 برقم (418) ، والبيهقي 5 / 48.
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3866)
س5: هل نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يحتجبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسألنه عن أحكام الشريعة؟
ج5: ستر المرأة عورتها واحتجابها عن غير محارمها من الرجال الأجانب حكم عام، لا فرق فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرجال، والأصل أن الصحابيات التزمن ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم عملا بعموم النصوص على ما عهد فيهن من المحافظة على شريعة الإسلام، وعلى من يقول بغير ذلك الدليل على الاستثناء أو المخالفة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8863)
س4: كيف يكون حجاب المرأة في المستشفى؟ علما بأن النقاب قد يبرز جمال العينين أكثر من الحقيقة، وفي نفس الوقت قد يعوق عمل الطبيبة في مجال النساء والتوليد، حيث تكثر الحالات الطارئة التي تستوجب لباسا خاصا لدخول غرفة العمليات في ثوان.
ج4: إذا كان عمل الطبيبات في مجال طب النساء ولادة وغيرها فليست في حاجة إلى لبس النقاب حال قيامها بالعمليات إذا لم يكن معها رجال أجانب عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18283)
س1: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 غير متحجبة، إنني على طريق ارتداء الحجاب قبل 1 \ 11 \ 1995 م إن شاء الله، وهذا لأني علمت أن الحجاب فرض على المرأة، لكن أريد أن أرتدي حجابا بالسروال، فهل يسمح الله لنا بارتداء حجاب سروال مع الدليل إذا وجد؟
ج1: يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعي دون لبس الزينة، فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة في الظاهر، ومن ذلك لبس السروال أو البنطلون بدل الثوب الساتر، وقد قال الله سبحانه في سورة الأحزاب:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1) وقال تعالى يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (2) الآية، وقال سبحانه:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (3)
(1) سورة الأحزاب الآية 53
(2)
سورة الأحزاب الآية 33
(3)
سورة الأحزاب الآية 59
الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6720)
س2: لبس الحجاب للمرأة هل يمكن أن يلبس عليه خمار أم إنه لا يلبس عليه شيء، وما هو الأفضل لبس الخمار والجلباب أم الإدناء السابغ من الرأس للقدم؟
ج2: الواجب على المرأة المسلمة ستر رأسها ووجهها وجميع بدنها بحضرة الرجال الأجانب، والمشروع أن يكون الخمار ملاصقا لرأسها، ثم تلتحف فوقه بملحفة وهي الجلباب؛ لقول الله سبحانه:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (1) الآية.
(1) سورة الأحزاب الآية 59
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11645)
س: ما حكم اللباس الذي ترتديه النساء العاملات في المستشفيات المخصص لغرفة العمليات الذي يظهر العنق والرقبة وقليل من الشعر الخلفي والأذنين وجانب من أعلى الخدين؟ نرجو فتوانا بخصوص ما ذكر أعلاه، راجين من الله العلي القدير أن يحفظكم من كل مكروه، ويديم عليكم الصحة وطول العمر لخدمة دينه.
ج: هذا اللباس لا يكفي، ولا يجوز الاقتصار عليه إذا كان يخالط العاملات بعض الرجال غير المحارم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (19504)
س5: طالبة طب مسلمة، تقول إنها تمنع من دخول