الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصافحة المرأة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18999)
س3: ما حكم
ملامسة المرأة الأجنبية
؟
ج3: يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (1) » قال المنذري: رواه الطبراني في (الكبير) والبيهقي، ورجاله ثقات، رجال الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الطبراني في [الكبير](20 / 213) ، وابن أبي شيبة في [المصنف](4 / 341) موقوف.
الفتوى رقم (17053)
س: تاجر ملتزم، له زبائن كثيرون، ومنهم نساء، فعند
الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيرا ما يقع ذلك، فهل يعيد الوضوء، وما العمل؟
ج: لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليك اجتناب هذا الشيء، والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (443)
س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟
ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط (1) » كما ثبت في (صحيح البخاري) و (مسند أحمد) و (سنن الترمذي والنسائي)، وفي بعضها: قوله-صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء (2) » هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (3) الآية،
(1) الإمام أحمد (6 / 163 و270) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214) ، ومسلم [بشرح النووي](13 / 10) ، والترمذي رقم (3306) ، وابن ماجه رقم (2875) .
(2)
الإمام أحمد (6 / 357) ، والإمام مالك في [الموطأ](2 / 982) ، وابن ماجه برقم (2874) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459) .
(3)
سورة الأحزاب الآية 21
فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1) ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلا صارفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سورة الحشر الآية 7
الفتوى رقم (1742)
س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟
ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه
الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت:«لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك (1) » وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن
…
إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة (2) » ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد (6 / 163 و270) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214) ، ومسلم [بشرح النووي](13 / 10) ، والترمذي رقم (3306) ، وابن ماجه رقم (2875) .
(2)
الإمام أحمد (6 / 357) ، والإمام مالك في [الموطأ](2 / 982) ، وابن ماجه برقم (2874) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459) .
(3)
سورة الأحزاب الآية 21
الفتوى رقم (2494)
س: أعرض لسماحتكم بعض القضايا التي تسبب لي مضايقات كثيرة في حياتي الزوجية، وأول هذه القضايا هي:
مصافحة المرأة. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية أم لا؟ ثم هل يجوز المصافحة من وراء ساتر تضعه المرأة على يدها؟ سيدي إنني سوداني أعيش بالمملكة، وقد نما إلى علمي أن سلام المرأة لا يجوز، لكن أهلي وعشيرتي لا يؤمنون بذلك، إنهم يؤمنون بالعادات والتقاليد البالية، ويعتبرون كل مخالف لعاداتهم وتقاليدهم خارجا عليهم؛ لذلك فهم يسلمون على النساء، ولا أستطيع منعهم من ذلك.
لكن المشكلة في بيتي، هل أمنع زوجتي من مصافحة الرجال الأجانب شرعا، أم يجوز السلام من وراء ساتر على يد المرأة؟ ثم إن كانت الإجابة بعدم جواز مصافحة المرأة فما هو حكم الشرع إن رفضت الزوجة الانصياع لهذا الأمر، ثم ما هو حكم الشرع إن أنا تركت الزوجة تصافح الرجال الأجانب؟ وكما أسلفت لسماحتكم أن العادات والتقاليد تبيح ذلك.
ج: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولو من وراء ستار، وجريان العادة بذلك لا يبيح ما حرمه الشرع لها، وعلى زوجها وأولياء أمرها أن ينصحوا لها؛ عسى أن ترجع عن هذه العادة القبيحة، وعلى المسلمين أن يجتهدوا ما وسعهم في تغيير ما يخالف شريعة الإسلام من العادات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2759)
س6: ما رأي الشرع في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل يدخل في الأجنبية المسلمة وغير المسلمة؟
ج6: لا يجوز للمسلم أن تمس بشرته بشرة امرأة من غير محارمه، لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2830)
س5: عندنا عادات أن المرأة تسلم على رأس الرجل، وهي كالآتي: إذا جاء الرجل يسلم الرجل على النساء جميعا، ثم يؤدين
السلام على رأس الرجل، على شرط أن يكون فوق رأسه غترة أو طاقية، بدون تقبيل أو خضوع منهن. أخبرني يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا النوع من السلام؟ مع العلم أن السلام خال من التقبيل، أي: القبلة على الخد.
ج5: يجوز ذلك من المرأة لمحرمها من أب وأخ ونحو ذلك كما تجوز مصافحته، أما الأجنبي فلا يجوز للمرأة أن تصافحه ولا أن تقبل رأسه، سواء أكان عليه غترة أو لا؛ حذرا من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4126)
س4: يحدث عند رجوع الرجل من السفر، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب، وهذه عادة يصعب التغلب عليها؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله، وزوجات أعمامه وما شاكلهن، ويتحرج في عدم مصافحتهن، حيث إنهن تعودن على ذلك، علما بأنه مازال شابا (20 سنة) ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته. فما حكم الإسلام في ذلك، وما الحل؟ والأمر
كذلك حيث إنه يتحرج من زيارة أقاربه وصلة الرحم منعا لحدوث مثل ذلك.
ج 4: صلة الرحم مما حث عليه الكتاب والسنة، لكن في حدود ما شرع الله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يعتبر اجتناب ما حرم الشرع عند اللقاء والتزاور قطيعة، بل هو من التعاون على ترك الإثم والعدوان، ومن ذلك اجتناب مصافحة الرجل لمن ليست محرما له وتقبيلها، وليست زوجة عمه أو خاله أو أخيه محرما له، ولا بمنزلة أمه بالنسبة لأحكام المحارم، فيحرم تقبيلها إياه وتقبيله إياها ومصافحتها، ويجب على المسلم أن يؤثر شرع الله ويقدمه على العادات، ويجعل سلطانه فوق سلطانها؛ إحقاقا للحق، وإعظاما لشرع الله تعالى، والله المستعان. وفي ذلك إرشاد لهن ونصيحة، وإنكار المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5527)
س1: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس،
فهل يمتنع عن مصافحتها، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟
ج1: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له، واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها، وترفق معها في الامتناع من المصافحة، وبين لها حكم الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5957)
س2: من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي، ولا أن يختلي بها، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم- أي: يصافح- أخت زوجته أو خالتها وعمتها، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني منه: هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.
ج2: أولا:
لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة. ثانيا: إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (2) ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6044)
س6: هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم؟
ج6: لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8668)
س2: قرأت في كتاب (مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد) عدة أحاديث، تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومنها: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: وقالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي: يملك نكاحها (2) » . وفي حديث ثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: «إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له» رواه الطبراني. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (3) » أو كما قال، رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات. وفي حديث آخر رواه البخاري في بيعة النساء، عن أم عطية قالت:«بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، أي: إنها بكت معي ميتا لي، فأنا أريد أكافئها بالبكاء على ميتها (5) » . وفي حديث آخر، في قوله صلى الله عليه وسلم:«من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة»
(1) صحيح البخاري الأحكام (7214) ، صحيح مسلم الإمارة (1866) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2875) ، مسند أحمد بن حنبل (6/270) .
(2)
سورة الممتحنة الآية 12 (1){أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}
(3)
الطبراني في [الكبير](20 / 213) ، وابن أبي شيبة في [المصنف](4 / 341) موقوف.
(4)
صحيح البخاري الأحكام (7215) ، سنن النسائي البيعة (4179) ، مسند أحمد بن حنبل (6/407) .
(5)
سورة الممتحنة الآية 12 (4){أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}
ذكره المحقق الشرنبلالي في حاشيته على كتاب (الدرر في فقه الحنفية) . وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «إن اليد زناها البطش (1) » وعرفت من هذه الأحاديث أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ونصحت أقاربي وأصدقائي وردوا علي قائلين: نحن على نياتنا، ولا نستطيع أن نزور أقاربنا ونصافح الرجال منهم ولا نصافح النساء. وربما أن امرأة الشخص الذي نزوره وقادمين عليه من سفر مثلا يصير في خاطرها، وتقول علينا: إنه ليس تطبيقا منا للشرع، وإنما سوف تقول علينا: متكبرين، فرددت عليهم قائلا: يجب عليكم إفهامها بالحديث الذي علمتكم إياه من هذا الكتاب، ردوا علي قائلين: نحن لم نستطع تطبيقه، إذا أردت أنت طبقه وانظر ماذا يعود عليك. وفى البعض يقولون لي: لا تفعل هذا، حيث إن هذا العمل ليس فيه شيء، وستعرض نفسك للنقد. هذا وبعد: لدينا ظاهرة لم تعجبني من قبل، حيث إذا قام أحدنا بزيارة الآخر مثل أخيه (شقيقه) ، أو ابن عمه، أو ابن خاله، أو صديق له من الجماعة، أي: جماعته- يسلم على زوجة المزور بالمصافحة، وهي لم تكن قريبة له قرابة تحرمها عليه حرمة أبدية مثل شقيقته، وكذلك لم تكن متحجبة عنه، وتضحك معه وتسأله وتحاوره، ولكن لم يكن كلاما سيئا، ولكم أخشى من
(1) أحمد (2 / 276، 317، 329، 344، 359، 372، 411، 528، 535، 536) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (6612) ، ومسلم برقم (2657) ، وأبو داود برقم (2152) .
ذلك أن يحدث. السؤال على هذه الأحاديث والشرح الذي شرحته لسماحتكم بهذه الرسالة عن الظاهرة التي لم تعجبني الفقرات التالية أريد تفسيرها: أ- ما معنى حديث أم عطية الذي قالت فيه: «إن امرأة منهن قبضت يدها حينما نهاهن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عن النياحة (1) » ما معنى قبضت ولماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ب- إن هذه الظاهرة متفشية خاصة في الجنوب، إذا قدمت من سفر، بعض بنات خالتي وبنات عماتي يصافحنني باليد، ولكن عندما فهمت الأحاديث، صرت أكره هذه المصافحة من النساء، ولكن لم يكن هناك عزم وأتخلص من هذه الظاهرة، فماذا أفعل؟ أرشدوني بارك الله فيكم. ج- أريد دليلا أو أدلة من القرآن، وعلاوة على هذه الأحاديث التي أوردتها بهذه الرسالة؛ حتى أنصح أقاربي وجماعتي عن هذه الظاهرة، ويكون لدي أدلة صارمة قاطعة لهذا العمل. أفتوني بارك الله فيكم.
ج2: أولا: المراد بقبض المرأة يدها عن البيعة: تأخرها عن البيعة حتى تسعد من أسعدتها في مصيبتها، أو أنها قد مدت
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4892) ، سنن النسائي البيعة (4179) ، مسند أحمد بن حنبل (6/407) .
يدها عند البيعة دون مصافحة، ثم كفتها عندما سمعت كلمة:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (1) وارجع إلى شرح ابن حجر لحديث عائشة وأم عطية رضي الله عنهما، في الجزء الثامن من (فتح الباري) فإنه أعطى الموضوع حقه من البيان.
ثانيا: تابع النصيحة لأولئك في تحريم مصافحة الرجل لامرأة غير محرم لها، فعسى أن يستجيبوا لنصحك بعد الإباء، ولا تيأس.
ثالثا: إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، ما لم يدل دليل يصرفه عن الوجوب؛ لأنه وحي من عند الله، قال الله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (2){إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (3) وقد أمر الله تعالى بطاعته في كل ما جاء به، قال الله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (4) وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (5) إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) سورة الممتحنة الآية 12
(2)
سورة النجم الآية 3
(3)
سورة النجم الآية 4
(4)
سورة الحشر الآية 7
(5)
سورة النساء الآية 80
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8831)
س2: في امرأة تسلم على ابني أخي زوجها بوجهها، وإني عندما شفت ذلك سألت عن السبب، وقيل لي: إنه لا يوجد أي نسب يجعلها تسلم عليهم بوجهها إلا أنها محبة قلب، وإنها تسلم عليهم منذ صغرهم حتى الآن، وهم رجال. السؤال: هل يجوز ذلك؟ وما هي محبة القلب؟ وما الحكم فيه؟
ج2: لا يجوز للمرأة أن تسلم على أبناء أخي زوجها البالغين بوجهها، ولا أن تصافحهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها، وكونها كانت تفعل ذلك معهم أيام صغرهم لا يبيح فعله معهم بعد أن صاروا رجالا بالغين وهكذا أبوهم ليس لها ذلك معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9690)
س1: لي عمة زوجة والدي، وعمرها 70 عاما، ولها من الأولاد حوالي (15) خمسة عشر، وأكثرهم أكبر مني سنا، وإنني أسلم على رأسها فهل يجوز أم لا؟
ج1: لك أن تسلم على رأسها؛ لأنها من محارمك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل يجوز أسلم على رأس والدة زوجتي وهي زوجة خالي أم لا؟
ج2: يجوز أن تسلم على رأسها؛ لأنها من محارمك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: إخواني متزوجون، وأنا متزوج، ولهم عدة أولاد، ولي عدة أولاد، فهل يجوز أن أصافح نساء إخوتي، وهل يجوز لهم مصافحة زوجتي؟ علما بأن زوجات إخوتي أعدهم مثل الأخت من الأب والأم، وكذلك بأني واثق منهم.
ج3: لا يجوز لك أن تصافح أي زوجة من زوجات إخوتك، ولا يجوز لإخوتك أن يصافح أي واحد منهم زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8828)
س: ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل بنت العم، وبنت الخال، وبنت الأخ ابن العم، وزوجة أخي، وزوجة عمي، وزوجة خالي، وكذلك أخت زوجتي وابنتها، وكذلك عمتي أخت والدي بنت عمه، وأخت والدتي بنت عمها، وأيضا بنت ابن عمي- هل النساء اللواتي ذكرتهن لسماحتكم في هذا السؤال يعتبرن أجنبيات، وهل تجوز مصافحتهن، وما حكم النظر إليهن بغير شهوة؟
ج: بنت عمك، وبنت خالك، وبنت ابن عمك، وزوجة أخيك، وزوجة عمك، وزوجة خالك، وأخت زوجتك، وابنة أخت زوجتك- كل هؤلاء اللاتي ذكرتهن في سؤالك أجنبيات منك، لا يجوز لك النظر إليهن بشهوة ولا بغير شهوة. وهكذا عمتك ابنة عم أبيك، وأخت والدتك ابنة عمها، ليس لك مصافحتهما، ولا النظر إليهما؛ لكونهما أجنبيتين منك، ولست محرما لهما أما عمتك أخت أبيك، أو أخت جدك وإن علا، فهن محرم لك. وهكذا أخت أمك، وأخت جدتك وإن علت محرم لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20969)
س1: السلام على زوجة الأخ حرام أم حلال، وهل يجوز الخلو في امرأة الأخ، وما حكم ذلك؟
ج1: زوجة الأخ ليست من محارم أخي زوجها، فلا يجوز له مصافحتها ولا يجوز له الخلوة بها، والأصل في ذلك ما رواه الإمامان أحمد والبخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت (1) » ومعنى قوله: "الحمو" يقال: هو أخو الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .