المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 163

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19930)

س4:‌

‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح، وما معنى هذا الحديث؟

ج4: هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي بلفظ:«المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان (1) » وقال: حديث حسن غريب، ورواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) وغيرهم. ومعنى الحديث: أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها، فإنها إذا خرجت طمع فيها

(1) رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه: الترمذي 3 / 476 برقم (1173) ، وابن خزيمة 3 / 93، 94 برقم (1685 -1687) ، وابن حبان 12 / 412، 413 برقم (5598، 5599) ، والطبراني في (الكبير) 8 / 101 برقم (10115) ، وفي (الأوسط) 8 / 101 برقم (8096) ، والبزار (البحر الزخار) 5 / 427، 428 برقم (2061، 2062، 2065) ، وابن عدي في (الكامل3 / 423 في ترجمة سويد بن إبراهيم.

ص: 163

الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله؛ لأنها تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الاستتار التام لجميع جسمها، وترك الزينة والطيب؛ عملا بقول الله سبحانه:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1) وقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2) الآية. وإلا وقعت في حبائل الرجال من أهل الفسق والفجور، لا سيما في الأسواق والمتنزهات والمجامع المختلطة، وما أكثرها في هذا الزمان، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب الآية 33

(2)

سورة الأحزاب الآية 53

ص: 164

الفتوى رقم (19493)

س: قد انتشر بين الناس وبشكل كبير جدا حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النساء الطويل، أو ذكرى النساء، ولم نجد لذلك فتوى رسمية، ومما يحز في النفوس أنه أصبح منتشرا في أماكن التعليم، وهي مدارس تعليم البنات، ومما يؤلم أيضا أنه يوزع من قبل المعلمات أنفسهن، وإذا نوقشن من أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز نشره، أجبن وبكل ثقة: أنه حديث صحيح وموثوق فيه؛ لذا أرجو من سماحتكم إصدار فتوى خطية لدفع الكذب والافتراء عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ج: اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على النشرة الى عنوانها (ذكرى للنساء) منسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصها: عن الإمام علي بن أبي طالب قال: " دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله: ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، وأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن؛ رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها،

ص: 165

ورأيت امرأة معلقة بثديها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء في تابوت من النار، يخرج دماغ رأسها من فخذيها وبدنها متقطع من الجذام التقطيع والبرص، ورأيت امرأة معلقة برجليها في النار، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها في مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار، ورأيت امرأة تحرق وجهها ويديها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة كلب والنار تدخل من دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون على رأسها وبدنها مقامع من نار. فقالت فاطمة: حبيبي وقرة عيني: أخبرني ما كان عملهن وسيرهن حتى وضع الله عليهن العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابنتي: أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، أما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، أما المعلقة بثديها فإنها كانت تمتنع عن فراش زوجها، أما المعلقة برجلها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، أما التي تأكل لحم جسدها فانها كانت

ص: 166

تزين بدنها للناس، أما التي شد يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قليلة الوضوء قذرة الثياب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، أما العمياء والصماء والخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه بعنق زوجها، أما التي كانت تقرض لحمها بالمقارض فإنها كانت قوادة، أما التي رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كاذبة، أما التي كانت على صورة كلب والنار تدخل من دبرها وتخرج من فيها؛ لأنها كانت مغنية نواحة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى اللجنة أن هذه النشرة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من نسبت إليهم روايتها عنه، يستحق من اختلقها أو روجها الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:«من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (1) » متفق على صحته.

(1) رواه من حديث أنس رضي الله عنه: أحمد 3 / 98، 113، 166، 167، 172، 176، 203، 206، 223، 278، 279، 280، والبخاري 1 / 35، ومسلم في المقدمة 1 / 10 برقم (2) ، والترمذي 5 / 36 برقم (2661) ، والنسائي في (الكبرى) 3 / 458) برقم (5913-5914) ، وابن ماجه 1 / 13 برقم (32) ، والدارمي 1 / 77، وابن أبي شيبة 8 / 571، وابن حبان 4 / 211 برقم (31) ، وأبو يعلى 5 / 288، 443، 6 / 380، 7 / 12، 74، 90، 115، 188، 118، 121، 222 برقم (29029، 3147، 3716، 3904، 4001، 4025، 4061، 4062، 4070، 4076، 4077)، والطبراني في (الأوسط) 2 / 252 برقم (1897) (ط: دار الحرمين بالقاهرة) ، والطحاوي في (المشكل) 1 / 362- 364 برقم (403-458) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 115 برقم (212) .

ص: 167

فيجب على المسلمين تكذيب هذه النشرة، وتمزيقها، وإتلافها، وتحذير الناس منها ومعاقبة من يقوم بترويجها، لأنها من أعظم الكذب، ولأجل التحذير من هذه النشرة، وأمثالها من النشرات الباطلة التي تظهر بين الحين والآخر- جرى تحرير هذه الفتوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 168

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3618)

س3: ما حكم الإسلام في حجاب المرأة، وما الفرق بين الحجاب والنقاب، وما هو لباس الشهرة في الحجاب؟

ج3: ستر المرأة عورتها حتى الوجه عن الأجانب من الرجال

ص: 168

واجب، وكشفها حرام، ويسمى ستر ذلك حجابا، وضده يسمى سفورا، والنقاب: ما تستر به المرأة وجهها وتجعل فيه فتحة أمام عينيها لترى الطريق في سيرها، ولباس الشهرة ما يلفت النظر ويثير العجب والضحك، وليس منه ما يستر العورة، فإنه لا يثير العجب ولا الضحك إلا من ضعفاء الدين وسفهاء الأحلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

الفتوى رقم (2595)

س: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا، وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من الصورة أن تدفع حجة عن نفسها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية؟

ج: ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها، لا في الجواز ولا غيره، لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها. والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب

ص: 169

عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (1) وقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النور الآية 31

(2)

سورة الأحزاب الآية 53

ص: 170

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9019)

س2: هل الانتقاب فضيلة أو فريضة؟

ج2: يجب على المرأة أن تحتجب عمن ليس بمحرم لها، ومن حجابها ستر وجهها عمن ليس بمحرم لها، وهذا من أعظم مجامع الفضائل ومكارم الأخلاق والعفاف وصيانة الأعراض وطهارة البيئة من الدنس وسلامتها من الفساد.

ص: 170