الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخال وخال الأب وخال الأم
السؤال الأول من الفتوى رقم (15530)
س1: عندي أخت، ولها أولاد وبنات، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادا وبنات، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات، حيث إنني خال أبيهم، وكذلك بنات أختي تزوجن وأنجبن أولادا وبنات، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات، حيث إنني خال أمهن، وهل هن لا يتغطين عني؟ أرجو الإفادة من سماحتكم.
ج1: يكون الرجل محرما لبنات بنات أخته، ولبنات أبناء أخته وإن نزلن، لأنه خال لهن، ولا يحتجبن منه؛ لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (2) وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
السؤال الأول من الفتوى رقم (10948)
س1: هل يجوز للخال من ناحية الأب أو الأم أن يسلم على بناتي وأيديهن من غير حجاب؟ خال أبي عندما يزورنا فهل يجوز أن يسلم على أخواتي البنات؟
ج1: يجوز لبنات ابن الأخت أن يسلمن على خال أبيهن من غير حجاب؛ لأنه من محارمهن، وكذلك الشأن في خال الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (676)
س: هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها، وكذلك خال أبيها وعم أبيها، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحرميه؟
ج: يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها؛ لأمرين: الأول: أنهم محارم لها، يحرم على كل منهم نكاحها؛ لعموم قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (1)
(1) سورة النساء الآية 23
وبيانه: أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط، وعم أبي المرأة أخ لجدها، والأجداد وإن علوا آباء، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها، فتدخل في عموم بنات أخته، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن، لا بنات الأخت للصلب فقط، وخال أم المرأة أخ لأم أمها، وخال أبيها أخ لأم أبيها، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت، وإذا ثبت أنها من محارم من ذكروا في السؤال جاز لها أن تكشف لهم من زينتها ما تكشفه لمن ذكرهم الله في قوله:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (1) الآية. الثاني: أن الله أباح للمرأة أن تكشف لأبناء أخيها وأبناء أختها وإن نزلوا ما تكشفه من الزينة لسائر محارمها من الآباء والأبناء والإخوة، قال تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} (2) الآية،
(1) سورة النور الآية 31
(2)
سورة النور الآية 31
وخال أم المرأة وخال أبيها وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحد، وأما تسليمهم عليها فبالمصافحة فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8860)
س5: هل أخو جدتي -خال والدي- محرم لي؟
ج5: هو محرم لك؛ لأنك من بنات أخته وإن نزلن، فيشملك عموم قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (2) أي: وإن نزلن.
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23