المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ الخالة هي أخت الأم

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7777)

س2: فيه حديث يقول: إن الخالة بمثابة الأم، هل‌

‌ الخالة هي أخت الأم

أو الخالة زوجة الأب، وهل دعاؤها يقبل مثل دعاء الأم؟

ج2: المراد بالخالة في الحديث: أخت الأم لا زوجة الأب، وأمر قبول الدعاء منهما أو من غيرهما إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

الفتوى رقم (18923)

س: أفيدكم بأنه لي أخت من أمي، ويوجد لها أخت من أبيها، علما أنني تزوجت هذه الأخت وخلفت منها أبناء، وأصبحوا يقولون لأختي من أمي: يا عمة، من جهتي أنا،

ص: 388

وخالة من جهة أختها. ما الحكم؟

ج: تتعدد جهة القرابة من شخص واحد كحال أختك لأمك هنا، فهي عمة لأولادك من جهتك، وخالة لهم من جهة أمهم التي هي زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 389

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5155)

س4: إن بنات خالتي لا يغطين وجوههن مني، وجميعنا بالغون، ولكن والدهم راض ويقول: ما دامت النية صافية فلا حرج، وهن يغطين رؤوسهن بالمنديل. فما الحكم في ذلك؟

ج4: الأصل في بنات خالتك أنهن لسن محارم لك، فلا يجوز أن يكشفن لك شعرهن ولا وجوههن ولا نحورهن ولا السيقان ولا غير ذلك من عوراتهن، ولو رضي والدهن بكشف ذلك، ولا يكفي غطاء الرأس بمنديل يظهر منه بعض شعر الرأس ولا يغطي الوجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 389

الفتوى رقم (13371)

س: وضعت الحجاب عن كل الذين لا يجب علي الكشف عليهم، ولكني لم أضع الحجاب على ولد بنت بنت أخت جدتي، حيث إني أعتبره مثل أخي؛ لأني ليس لي أخ من أمي وأبي، ولي أخ من والدي ولكنه لا يهتم بي ولا يسألني عن أمور دنياي وآخرتي، ويسألني عن صحتي فقط ولا شيء سوى ذلك، وهذا ولد بنت بنت أخت جدتي رجل محترم متزوج، يطيع الله وينصح الناس إلى ما فيه صلاح أمورهم وآخرتهم، وهو ينصحني باستمرار، ويرسل لي الكتب الدينية والنصائح، ويحثني على طاعة الله تعالى ورسوله، وأنا أعتبره مثل أخي الأكبر الموجه لي حين الخطأ، وعمره حوالي 46 سنة، وأنا الآن أضع الحجاب عن أخيه وهو لا، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنني لو وضعت الحجاب عنه أخاف أنه يقول: إني ناكرة للمعروف؛ لأنه هو الذي أرشدني إلى وضع الحجاب وعدم الخروج وأنا متزينة، ونصحني بوضع القفاز على يدي والقفاز أيضا على رجلي، هذه بعض النصائح التي كان يرسلها لي من جدة عندما يحضر أي إنسان إلى قريتنا، أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما هو صحيح وفيه رضا الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ج: يجب عليك أن تحتجبي من ابن بنت بنت أخت جدتك؛

ص: 390