المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يظن أنه يجلب المحرمية - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

لأنه ابن بنت بنت خالة أبيك، وهو ليس من محارمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

الفتوى رقم (18822)

س: بعض النساء تقوم بتوليد امرأة وتلزم مولودها وتقطع سرته، هل بهذا الفعل تكون من محارم هذا المولود هي وأولادها؟

ج: كون المرأة قابلة للمرأة عند ولادتها ولزومها لوليدها وقطع سرته، لا تصير محرما لذلك المولود ولا لأولاده أو أولاد تلك المرأة بمجرد ذلك، إذ المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18955)

س3: أسكن مع خالي في صنعاء مع أسرته، وليس له أولاد

ص: 391

(عقيم) إلا أن زوجته لا تحتجب مني، مع العلم أنها ربتني منذ طفولتي أنا وأخي، كذلك لا أستطيع أن أترك البيت وأسكن بمفردي؛ لأنني لو فعلت ذلك فلن يكفيني الراتب الذي أتقاضاه لمعيشتي بمفردي فضلا عن أسرتي، فما هي نصيحتكم لي في هذا الشأن؟ أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.

ج3: أولا: يجب على زوجة خالك أن تحتجب عنك؛ لأنك أجنبي عنها، وكونها قامت على تربيتك لا يكفي لتكون محرما لها، إلا إذا كانت قد أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من عمرك -فحينئذ تكون ابنا لها من الرضاع، ولا تحتجب عنك. ثانيا: لا يلزمك الخروج من بيت خالك، ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بزوجته؛ درءا للفتنة، وسدا لمداخل الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

ص: 392

الفتوى رقم (13373)

س: كان هناك في أحد المنتزهات مجموعة من العوائل، ومن

ص: 392

بينها خرجت مجموعة من الفتيات في يوم ماطر، فوقعت إحداهن في بركة ماء، وشارفت على الغرق، ثم تبعتها أختها لإنقاذها فغرقت معها، فأنقذهم أحد الشباب الموجودين، وبعد فترة أراد الزواج من إحداهن فشك أهلها هل تحل له أم لا؟ فذهبوا إلى أحد القضاة فأفتاهم بعدم جواز ذلك، واعتبره محرما لهن، وأصبح يزورهم ولا يتحجبن منه، فهل يحل زواجه من إحداهن أم لا، مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إنقاذ الشاب للفتاتين من الغرق في بركة الماء لا يجعلهما من محارمه، ولا يحل لهما أن يكشفن له؛ لأنه أجنبي منهما، ويحل له الزواج من إحداهن إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة كالرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 393

الفتوى رقم (16853)

س: حصل حريق في منزل أهل زوجتي، حيث انفجر الفرن وأحرق أخت زوجتي، وقمت بإنقاذها والسيطرة على الموقف بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتج عن الحريق احتراق يديها ووجهها. والسؤال هو: هل تكون أختي وتكون من محارمي أم لا؟

ص: 393

ج: من أنقذ امرأة من مهلكة وهو أجنبي عنها فإنه لا يكون محرما لها؛ لأن المحرمية إنما تكون بالنسب أو بالصهر أو بالرضاع، كما هو مفصل في أدلة الكتاب والسنة، وما يجري على ألسنة بعض العوام، من أن من أنقذ امرأة من مهلكة يكون محرما لها لا أصل له في الشرع، وهو قول باطل، ولكن لك الأجر العظيم من الله في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 394

السؤال الأول من الفتوى رقم (17455)

س1: طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين، وهي الآن تعيش بيننا، ولي ثلاثة أخوة، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها؟

ج1: الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها، ولا يكون محرما

ص: 394

لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرما للملتقط إلا بما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 395

الفتوى رقم (16664)

س: توفيت والدتي رحمها الله، وكنت حين ذاك صغير السن، فطلبني خالي من والدي، وذهب بي إلى بيته وعمري ذلك الوقت سنة ونصف أو سنتان، وتولى تربيتي عنده في البيت زوجته التي لم تنجب أحد وهي عقيم، وكانت تسهر علي الليالي وتبعد عني كل أذى -أكرمكم الله، وكنت أعتبرها أمي، ومكثت معهم عشر سنوات وأكثر، وفي يوم من الأيام طلقها خالي بطلبها منه، وتزوجت رجلا آخر، وكنت أزورها حتى إنها قد ذهبت إلى الرياض لتعمل عملية ولحقت بها لزيارتها، ولاعتبارها أما لي، وفي هذه الأيام توفي زوجها الذي هي عنده حاليا، فذهبت أنا وأهلي

ص: 395

لزيارتها ورد سنة العزاء عليها في زوجها، وعند وصولنا إليها وجدتها متحجبة، فقمت بمصافحتها وقبلتها فوق رأسها كالعادة بيننا، أقصد بيني وبينها فامتنعت عني وقالت: يا ولدي أخاف أن يكون هذا حرام، فقلت: لا تخافي إنني ولدك وأنت ربيتيني وإن شاء الله ما فيه حرج من أن تكشفي الحجاب أمامي بدون علم مني أو من أحد، فبعدها شككت في الأمر وأحببت إفتائي في هذا الأمر.

ج: إذا كان الحال كما ذكر في السؤال فالمرأة المذكورة تعتبر أجنبية منك، ولا أثر للتربية على جواز كشف الحجاب أو الخلوة أو مصافحتها وتقبيل رأسها، كل هذا لا يجوز؛ لأنك لست محرما لها، ولم تذكر سببا يجعلك محرما لها، وتشكر على إحسانك إليها الإحسان الشرعي لقاء ما قامت به من تربية لك وإحسان إليك في الصغر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13307)

س2: نسألكم عن امرأة تربت مع عرب من أخوالها وهي ابنة صغيرة حتى كبرت وجاءت امرأة لها أولاد، هل يجوز لها أن

ص: 396

تخوي على أولاده؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج2: ليس مجرد النشأة والتربية معا مع أحد من الناس توجب الأخوة في المحرمية أو الخلوة أو الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

الفتوى رقم (19396)

س: رجل يوجد لديه زوجة توفيت والدتها -يرحمها الله- وهي لم تبلغ السنة من العمر، وفي المقابل طفل توفيت والدته -يرحمها الله- وهو لم يبلغ السنة، عاش ذلك الطفل والطفلة مع جدتهما لأمهم من الصغر، عاشا في ذلك البيت حتى تزوجت البنت وتوظف الولد. السؤال: هل يكون بينهما محرمية من عدمه؟ والله يحفظكم وعلى طريق الخير يسدد خطاكم.

ج: مجرد رعاية هذا الطفل والطفلة من قبل جدتهما من الأم وعيشهما معها لا ينشر ذلك المحرمية بينهما، وهذه الطفلة بنت خالة الطفل وهو ابن خالتها، وهي أجنبية منه يحل له الزواج منها إلا إذا ثبت أن جدتهما أو امرأة غيرها أرضعتهما رضاعا محرما

ص: 397

(خمس رضعات فأكثر) في الحولين؛ فإن المحرمية تثبت بذلك ويصير الطفل أخا لهذه الطفلة من الرضاع في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

الفتوى رقم (12255)

س: لي والدة توفي والدها وهي صغيرة ما بين أربع إلى خمس سنوات تقريبا منذ مدة طويلة، وقبل وفاته أوكل عليها شخصا يدعى محمد بن علي بن مستور، ويتصل معه بالقرابة أنه ابن عمته، والوكيل ابن خال المتوفى، وقال في وصاته حسبما سمعنا ولم تكن هناك وصية خطية بل إنه قال: إن الوكيل المذكور أبوها وزوجته أمها، وكما يعلم سماحتكم بأن الله أمرنا بالحجاب وأطلب من الله ثم من سماحتك إرشادي: هل يجوز لوالدتي أن تكشف على ذلك الشخص الذي هو الوكيل وأبنائه، وهل يجوز لي أنا وإخوتي الكشف على بنات ذلك الوكيل ويحق لي أن أسمي أبناءه أخوالا؟ علما أن والدتي لم ترضع من زوجته -الوكيل المذكور- وإنما رباها في بيته حتى زوجها من والدي، ولم تعش مع أبنائه كثيرا كونها كبيرة في السن على أبنائه وبناته. أرجو أن تنور لنا الطريق حتى أستطيع أن أفهم والدتي بما يردني من

ص: 398