الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لنسائنا أن يكشفن عليه؟ مع العلم أننا في بيت واحد نحن وأبناؤه.
ج: لا يجوز لزوجتك ولا لزوجات إخوانك أن يكشفن لعمك (زوج أمك) ؛ لأنه ليس من محارمهن، وأما بناتك وبنات إخوانك فيجوز لهن أن يكشفن له، لأنه من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبناء العم وبنات العم
السؤال الأول من الفتوى رقم (2673)
س1: لي عيال أخ تربوا مع أسرتي، يأكلون جميعا عندي، وقد بلغوا من العمر 16-18 سنة، والبنات كذلك مثلهم، والبنات ما يحتجبن عن أبنائي. فما الحكم؟
ج1: يجب على بناتك أن يحتجبن عن أولاد أخيك، وكون الأولاد تربوا في بيتك لا أثر له، فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج من يريد من بناتك، وكذلك يجب على بنات أخيك أن يحتجبن عن أبنائك؛ لأن تربيتهم جميعا في بيت واحد لا أثر له، فيجوز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج من يريد من بنات أخيك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8958)
س1: هناك ظاهرة منتشرة بين الناس، وهي أن المرأة لا تحتجب عن غير محرمها؛ ابن عمها أو أخي زوجها إلا بعدما يتزوج، وقد تحتج بعض النساء أن زوجها يمنعها. فما حكم ذلك؟
ج1: يجب على المرأة أن تحتجب عن غير محارمها، سواء كانوا من أقاربها؛ كابن عمها وابن عمتها وابن خالها وخالتها، أم كانوا من أقارب زوجها كأخي زوجها، وسواء كان أولئك متزوجين أم غير متزوجين، ما داموا بالغين إلا أن يكونوا من غير أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5238)
س: أفيد فضيلتكم بما أنني قد تزوجت على بنت أحد الجماعة، وحيث إن عندها أولاد عم وأولاد خالاتها يسلمون عليها، فقد منعتهم عن السلام عليها، ولكن قلت لهم يسألونها؛ حيث إنه حرام، وبعضهم زعل من كلامي حتى بعض أقربائي وأهلي يقولون: ما يجوز لي أن أمنعهم، وقلت لهم: هذا حرام؛ حيث ليس إخوانها من أم وأب، وإنما أبناء عمها وأولاد خالاتها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمرأة إبداء زينتها ولا كشف وجهها ولا مصافحتها للرجال الأجانب، قال تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُُونَ} (1)
(1) سورة النور الآية 31
فمن ذكر الله سبحانه من أولياء المرأة كالزوج والأب وأبي الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت وغيرهم ممن ذكر الله- فهؤلاء هم محارمها الذين يجوز لها مصافحتهم، أما أخو الزوج وعمه وابن عم المرأة وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها ونحوهم- فلا يجوز لها الكشف لهم، ولا مصافحتهم، ويسلمون عليها بوجود محرمها معها من غير مصافحة، مع الحجاب والتحفظ والحشمة، وكذلك تحرم الخلوة بهم، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء فقال «إياكم والدخول على النساء فقال رجل أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت (1) » والحمو هو قريب الزوج، كأخيه وعمه وخاله ونحوهم، أما زعل أقربائك فلا تلتفت إليه، وعليك دعوتهم إلى الحق وتبيينه لهم بالدليل، عسى الله أن يهديهم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (7111)
س1 ما هو تعريف الرجل أو المرأة الأجنبية، بمعنى هل ابن عم المرأة يعتبر أجنبيا عنها مثلا، وهل تجوز المصافحة بينهما؟
ج1 الرجل الأجنبي هو الذي ليس من محارم المرأة، وهم مذكورون في آية {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (1) الآية من سورة النور والمرأة كذلك، وابن العم يعتبر أجنبيا وتحرم مصافحته للمرأة الأجنبية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النور الآية 31
الفتوى رقم (18767)
س أسرتان لأخوين كانا يقيمان في منزلين منفصلين، توفي واحد منهما وترك ولدين، وزوجته حامل وأنجبت ولدا، ثم انتقل الأولاد مع والدتهم للعيش مع عمهم (أخي أبيهم) بعد الزواج من زوجة أخيه المتوفى، وعاشوا جميعا في بيت واحد، كبر الأولاد علما بأن لعمهم من زوجته الأولى بنات، وصار البنات يكشفن
للأولاد، حتى صارت بينهم صلة قوية مثل التي بين الإخوان، وبعد فترة من الزمن تزوجت واحدة من البنات من شخص خارج الأسرة، وصار الأولاد يزورونها مع والدها، علما بأن للبنت المتزوجة أربع أخوات لم يتزوجن، واختلاطهم بالأولاد مستمر بحكم إعاشتهم في منزل واحد وسؤالي هو
1 -
هل للأولاد الثلاثة الحق في رؤية وجوه البنات الأربع؟ مع العلم أن البنات يقمن بخدمة الأولاد في غسل الملابس وطهي الطعام إلخ
2 -
هل للأولاد الحق في التزوج من البنات؟ علما بأن الأولاد يعتبرون البنات أخوات لهم والبنات كذلك، علما أنه يوجد عند العم أولاد وبنات من أم الأولاد؟
3 -
ما هو موقف زوج البنت المتزوجة من زيارات أولاد عمها، وهل عليه إثم في زيارتهم؟
4 -
هل يقع على ولي الأمر إثم في رؤية الأولاد للبنات؟
5 -
ما هو دور الأب والأم في ذلك؟
ج بنات العم وبنات بنت العم هن أجانب من أولاد عمهن، وكون عم الأولاد تزوج من أمهن أو أن البنات يقمن بخدمة أولاد عمهن والأولاد يعتبرون بنات عمهم أخوات لهم لا يبيح ذلك نظر الأولاد لبنات عمهم أو بنات بنت عمهم، ولا يجوز للبنات أن