المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التصافح مع المرأة الأجنبية - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

السؤال الأول من الفتوى رقم (15716)

س1: ما هي‌

‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

؟

ج1: الحكمة في تحريم مصافحة الرجال للنساء: منع الفتنة، وسد ذريعة الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 46

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16063)

س3: أرجو من سماحتكم توضيح حكم‌

‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

، وهل يستثنى من ذلك التصافح مع امرأة ساعدت في تربيتي فقط وأنا صغير، ولكن ليست من المحارم؟

ج3: لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، ولو كانت قد ساعدت في تربيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء اللاتي لا تحل له، وكان يبايع النساء بالكلام ولا يصافحهن، ولأن ذلك يسبب الفتنة بهن.

ص: 46

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 47

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16420)

س3: هل يجوز للمرأة المسنة- العجوز- مصافحة الرجل الأجنبي عنها؟

ج3: لا يجوز للمرأة المسنة- العجوز- ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إني لا أصافح النساء (1) » رواه مالك وابن ماجه وأحمد والنسائي وهذا يعم الكبيرة والصغيرة؛ لخوف الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد (6 / 357) ، والإمام مالك في [الموطأ](2 / 982) ، وابن ماجه برقم (2874) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459) .

ص: 47

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16655)

س3: الرجال يقومون بمصافحة النساء، ويدعون أن قلوبهم نظيفة وطاهرة، وأن هذا العمل لا شيء فيه، وأنه من عاداتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولا يستطيعون الإقلاع عنها؛

ص: 47

لأن الإقلاع عنها شيء غريب على مجتمعهم.

ج3: لا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية مهما أبدى من حسن نية أو سلامة صدر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17457)

س3: ما حكم من يصافح صديقته، وكذلك بالنسبة للتقبيل؟

ج3: لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة لا تحل له، ولا يخلو بها ولا يقبلها؛ لأن هذا وسيلة إلى الزنا الذي هو من أكبر الكبائر، وقد حرم الله كل الوسائل التي تفضي إلى الزنا؟ كالنظر المحرم، والخلوة بالمرأة. وتقبيلها أشد من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13961)

س2: في اليوم العاشر وكذلك التاسع من شهر المحرم، نرى المسلمين يستيقظون في الصباح الباكر، ويذهبون إلى الأنهار الجارية ويستحمون، يقولون: بأن الله بدل ماء العام المنصرم بماء جديد، وبعد ما تطلع الشمس يتصافحون رجالا ونساء بدون تمييز، فما حكم الإسلام في هذا؟

ج2: سباحة الرجال والنساء معا، ثم مصافحة بعضهم بعضا بعد السباحة، في اليوم التاسع، والعاشر من شهر محرم- منكر عظيم لا يجوز فعله، ويجب الإنكار على من فعله، وعلى الحاكم منعهم من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

الفتوى رقم (19397)

س: ما الحكم في الحمامات البخارية، هل يجوز دخولها للنساء والرجال بدون إزار حيث قد انتشرت بكثرة؟ أفتونا عن هذه الأسئلة مأجورين.

ص: 49

ج: دخول الحمامات البخارية للرجال بدون إزار فيه نهي شديد، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر (1) » رواه النسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم، وله شواهد. وأما النساء فهن منهيات عن دخول الحمامات، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لنسوة دخلن عليها: أنتن اللائى يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها (2) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي (مسند الإمام أحمد) وحسن إسناده الحافظ ابن كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «يا أيها الناس: إني سمعت

(1) رواه بهذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 339، والترمذي 5 / 113 برقم (2801) ، والنسائي 1 / 198برقم (401) ، والحاكم 4 / 288، وأبو يعلى 3 / 435 برقم (1925)، والطبراني في (الأوسط) 3 / 69-70 برقم (2510) (ط: دار الحرمين بالقاهرة) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) 1 / 244.

(2)

أحمد 6 / 41، 173، 199، 267، وأبو داود 4 / 301 برقم (4010) ، والترمذي 4 / 115 برقم (2803) ، وابن ماجه 2 / 1234 برقم (3750) ، والدارمي 2 / 281، والحاكم 4 / 289، والبيهقي 7 / 308.

ص: 50

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (1) » . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وروى الإمام أبو يعلى الموصلي والحافظ أبو حاتم محمد بن حبان في (صحيحه) الملقب بـ (الأنواع والتقاسيم) من حديث محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام (2) » قال: فقلت ذلك لعمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه مرضي، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. فهذا عمر بن عبد العزيز قد نفذ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عليكم بسنتي وسنةالخلفاء الراشدين من بعدي (3) » وأجمع المسلمون قاطبة على أن عمر بن عبد العزيز من الأئمة المهديين،

(1) مسند أحمد بن حنبل (1/20) .

(2)

سنن الترمذي الأدب (2801) ، سنن النسائي الغسل والتيمم (401) ، مسند أحمد بن حنبل (3/339) .

(3)

الإمام أحمد 4 / 126، 127.

ص: 51

والخلفاء الراشدين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. انتهى كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 52

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11533)

س2: لي صديق حميم جدا، فحينما أذهب إليه يتحدث مع فتيات بالهاتف ويغازلهن وهن كذلك، وأحيانا أتحدث إليهن أنا فماذا أفعل- مع أنه أعز صديق لي على وجه الأرض- وماذا أقول له وبما أنصحه؟

ج2: يحرم التحدث إلى النساء بشهوة، إلا للزوجة أو ما ملكت اليمين؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة، وإلى وقوع الفساد، وما كان كذلك فقد منع منه الشرع، كما منع من الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومن سفرها بدون محرم، وعليك أن تتقي الله في نفسك وأن تنصح صاحبك باجتناب مغازلة النساء وكل ما فيه فتنة.

ص: 52