المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

حالهم، وتكليمهم في الأمور المباحة، لكن بدون خضوع في القول وتكسر فيه ودون خلوة بمن ليس بمحرم لك منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 405

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13340)

س2:‌

‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

؟ حيث إنا نعيش في منزل واحد، ولا نستطيع الاستقلال.

ج2: لا يجوز لزوجتك أن تخلو بشقيقك، ولا أن تصافحه بيدها، ولا أن تبدي شيئا من زينتها له، ولا لابن عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 405

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12130)

س2: هل يجوز لأمي زيارة عمي عند مرضه والتحدث معه؟

ج2: لا حرج في زيارة والدتك لعمك عند مرضه بشرط

ص: 405

عدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 406

الفتوى رقم (13438)

س: هل يجوز لي أن أسلم على امرأة أخي؟ علما بأننا قد تربينا سويا في بيت واحد، ونحن نعيش الآن في بيت واحد، وهل يجوز لي أيضا السهر معها أو التحدث معها؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز لك مصافحة زوجة أخيك، ولا السهر معها، ولكن يجوز لك أن تسلم عليها بكلام بدون خلوة، وأن تتحدث معها فيما لك فيه حاجة إذا أمنت الفتنة مع عدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 406

الفتوى رقم (1600)

س: أولا: هل يجوز شرعا أن تكشف زوجة إنسان لإخوانه أو أولاد عمه؟ ثانيا: هل يجوز أن ينام الولد مع أمه وأخته وهو بالغ رشده؟

ج: أولا: إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته بمجرد كونهم إخوة له أو أبناء أعمامه، وبذلك لا يجوز لزوجته أن تكشف لهم ما لا تكشفه إلا لمحارمها، ولو كانوا صالحين موثوقا بهم، فإن الله سبحانه حصر إبداء المرأة لزينتها في أناس بينهم في قوله:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (2) » وليس إخوة الزوج ولا أبناء أعمامه من هؤلاء بمجرد كونهم إخوته أو أبناء عمه، ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره؛ احتياطا للأعراض، وسدا لذرائع

(1) سورة النور الآية 31

(2)

رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 275، 339، ومسلم 2 / 1072 برقم (1447) ، والنسائي في الكبرى 3 / 297، برقم (5447) ، وفي (المجتبى) 6 / 100 برقم (3306) ، وابن ماجه برقم 1 / 623 وابن أبي شيبة 4 / 287، والطبراني 11 / 275، 12 / 29، 140 برقم (11968، 12397، 12821، 12822) والبيهقي 7 / 452.

ص: 407

الشر والفساد، وقد ثبت في الحديث الصحيح:«أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو فقال: الحمو: الموت (1) » والمراد بالحمو: أخو الزوج ونحوه ممن ليسوا بمحارم للزوجة، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه، وأن يحتاط لعرضه.

ثانيا: لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم، أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فرشهم، احتياطا للفروج، وبعدا عن إثارة الفتنة، وسدا لذريعة الشر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، فقال:«مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (2) » وأمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورات، فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (3)

(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .

(2)

أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 180، 187، وأبو داود في (السنن) برقم (495) والدارقطني في (السنن) 1 / 230 والحاكم في (المستدرك) 1 / 197، 201 وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في (السنن) برقم (494)، والترمذي في (الجامع) برقم (407) وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث سبرة.

(3)

سورة النور الآية 58

ص: 408

وأمر الذين بلغوا الحلم أن يستأذنوا في كل الأوقات، عند دخول البيوت، فقال تعالى:{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1) كل ذلك من أجل درء الفتنة، والاحتياط للأعراض، والقضاء على وسائل الشر، أما من كان دون عشر سنوات فيجوز له أن ينام مع أمه أو أخته في مضجعها، لحاجته إلى الرعاية، ولدفع الحرج مع أمن الفتنة، لكن يجوز عند أمن الفتنة أن يناموا جميعا ولو كانوا بالغين في مكان واحد، كل منهم في فراش يخصه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النور الآية 59

ص: 409

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8919)

س3: أنا ساكن مع إخوتي وهم أكبر مني، ومتزوجون،

ص: 409

وزوجاتهم لا يتحجبن عني، وأنا أمرتهن أن يتحجبن عني ولا يمتثلن لأمري، وإنهن في بعض الأحيان تكون الواحدة منهن كاشفة رأسها، أو ساقاها بارزان، أي: ظاهران وأنا شاب، فما يجب علي ويجب عليهن؟

ج3: أولا: يجب، عليك غض بصرك عن النظر إلى ما لا يحل.

ثانيا: يجب على المرأة المسلمة التحجب عن الرجال الأجانب، كأخي الزوج.

ثالثا: عليك إخبار أولياء أمورهن وأزواجهن الحكم الشرعي بوجوب الحجاب، ودعوتهن بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 410

الفتوى رقم (3577)

س: عندي أبناء أخي زوجي، وهم يبلغون من العمر حوالي 18 سنة، وهم عائشون لدينا من صغرهم إلى هذا اليوم، وإني أشوفهم مثل أبنائي عندي، فهل يجوز لي أن أكشف الغطوة

ص: 410

عندهم أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله بالخير والجنة.

ج: كون أبناء أخي زوجك عاشوا عندك في البيت حتى بلغوا ثماني عشرة سنة- لا يكون سببا في إباحة كشف الحجاب لهم، بل يجب عليك أن تتحجبي عنهم؛ عملا بأدلة وجوب الحجاب، ولدخولهم فيمن يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 411

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم (3386)

س1: إنني أفيد سماحتكم بأن لي سبعة إخوان، والجميع متزوجون، وجميع حقوقنا سواء، والذي نحن واقعون فيه هو الاختلاط، أي: اختلاط الرجال مع النساء، وذلك بدون حجاب، ولقد طلبت منهم عدم الاختلاط، وأثبت لهم ذلك بموجب القرآن الكريم والحديث، ولكنهم يقولون: هذه عاداتنا وتقاليدنا، ونحن فلاحين وموظفين ساكنون مع بعض، لا نستطيع الافتراق عن النساء في المأكل والمشرب والمجلس؛ لهذا اضطررت إلى عمل الحجاب لزوجتي وبناتي، وامتنعت أنا من الكشف والسلام على زوجات إخواني، إلا أنه حصل بعض المضايقات

ص: 411

والزعل؛ لهذا أرجو من سماحتكم أن تفيدونني ماذا أعمل، وما هو الحل لهذه المشكلة العائلية، وماذا علينا لو بقينا مختلطين الرجال مع النساء، ولو أمرت زوجتي بالحجاب وامتنعت ماذا أعمل؟ والحقيقة أننا في عادات قديمة جاهلية. نسأل الله العفو والعافية.

ج1: ستر وجه المرأة عن غير محرمها واجب، وخلوتها برجال غير محارم لها دون وجود محرم لها حرام عليها، ووضع يدها للسلام في يد غير محرمها لا يجوز فعله، ولا البقاء عليه لمن بلغه الحكم الشرعي بحجة أن ذلك عادة أهله وأهل بلده، والواجب على المسلم اتباع شرع الله برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله، وخوفا من عقابه، ولو خالف أقرب الناس وأحب الناس إليه، لا اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه، وقد نقل الإسلام العرب من عاداتهم السيئة بعضها مفاجأة وبعضها بالتدرج، ولم يكن إلا الخير والرشد لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 412