الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأحيانا لا تكون أمي أو إحدى أخواتي موجودات في المكان الذي نسكن فيه، فأضطر للذهاب إلى المسجد الحرام بمفردي حتى لا تفوتني الصلاة، فهل هذا يجوز؟
ج3: لا بأس أن تذهب المرأة من منزلها في مكة إلى المسجد الحرام، وتصلي وتؤدي العمرة بمفردها إذا أمنت من الفتنة؛ لعدم المحذور؛ لأن المحرم إنما يشترط في أثناء السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الخلوة
الفتوى رقم (2949)
س: إنني امرأة عجوز طاعنة في السن وأرملة ولدي حفيظة نفوس، وحيث إن لي أختا كبيرة في السن تسكن الدمام وليس لديها أحد سوى الله، أزورها بين فترة وفترة، وعندما أريد أركب في موقف السيارات يطلبون مني محرما، وحيث لا يوجد عندي محرم وهذا وضعي وليس باستطاعتي أن أحضر محرما، وإن المحرم لا يستأجر وإنما هو من أهل البيت أو القرابة، أرجو النظر في
وضعي، لا عدمتكم.
ج: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوجها أو محرم لها إلا لضرورة؛ لعموم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، من قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم (1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338) ، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727) ، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730) ، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
الفتوى رقم (5514)
س: حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم (1) » الحديث، فيه من الناس من يقول: نحن الآن على سيارات، لو سافرت المرأة مثلا من الرياض إلى الخرج أو مسافة تقطعها السيارات قبل يوم وليلة، ولكنه للإبل يوم وليلة أو أكثر، يرون الآن أن التوقيت للسيارات وما جرى مجراها، نرجو إفادتهم وإقناعهم لفهم الحديث.
ج: الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع منها ما جاء مقيدا بثلاثة أيام، ومنها ما جاء مقيدا بيوم وليلة، ومنها ما
(1) صحيح البخاري الجمعة (1088) ، صحيح مسلم الحج (1339) ، سنن الترمذي الرضاع (1170) ، سنن أبو داود المناسك (1723) ، سنن ابن ماجه المناسك (2899) ، مسند أحمد بن حنبل (2/506) ، موطأ مالك الجامع (1833) .
جاء مقيدا بغير ذلك، ومنها ما جاء مطلقا عن التقييد، والصحيح في الجمع بينها أن القيد لا مفهوم له، فالمعتبر شرعا في النهي عن سفرها بلا زوج ولا محرم مطلق السفر، سواء قطعت مسافته في زمن طويل أم قصير، وسواء كان مشيا بالأرجل أم بالسيارة أم بالطائرة أم على الإبل ونحوها، وعلى هذا يحرم على المرأة أن تسافر بلا زوج ولا محرم كل ما يسمى سفرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9226)
س3: إنني الآن أرملة مسكينة لا يوجد لدي أولاد أو أخوات أو أم أو أب، إنما أنا تحت يدي رحمة ربي، يصنع الله بي ما يشاء، وأنا كبيرة في السن، حيث إنني لم أجد من يعولني أنا وابنتي، ولكن يوجد لدي أخ لي (ابن عمي) ، حيث إنني أذهب معه إلى مكة وهو معه زوجتان أختان لي، حيث أستصحبهم في سيارتهم إلى أي مكان، مثل: العمرة أو الزيارة وإلى المستشفى، فهل علي إثم في هذا؟ حيث لا يوجد أقرب إلي منه. أفيدوني عن إذا ذهبت معه إلى العمرة هل يجوز أم لا؟