المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يكشفن لهم، ويجوز لكل واحد من الأولاد أن يتزوج بإحدى - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: يكشفن لهم، ويجوز لكل واحد من الأولاد أن يتزوج بإحدى

يكشفن لهم، ويجوز لكل واحد من الأولاد أن يتزوج بإحدى بنات عمه أو بنات بنت عمه إذا لم يكن بينهم رضاع، لأنهن أجنبيات منهم، ولا مانع من زيارة الأولاد لبنات عمهم، ولكن بدون خلوة بهن، مع تحجب البنات واحتشامهن في لباسهن، ويأثم كل من الأم والأب إذا رضيا برؤية الأولاد لبناتهم وهن كاشفات لوجوههن أو غير محتشمات وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 431

‌زوجة العم

السؤال الأول من الفتوى رقم (4581)

س1 إن لأخي زوجي ابنة متربية عندي في بيت عمها أخي أبيها، وتزوجت وأنجبت أطفالا، فهل أولادها محارم لي ويجوز لي أن أقبلهم وأسافر معهم؟ وأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الصواب وأنا بالنسبة لهذه البنت زوجة عمها شقيق أبيها ولم أنجب أطفالا ولله الحمد

ج1 لا يكونوا أولاد تلك البنت محارم لك، وإن تربت هذه

ص: 431

البنت عندك في بيت زوجك الذي هو عمها فلا يعطون حكم محارمك من السفر معك والخلوة بك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

السؤال الأول من الفتوى رقم (13290)

س1 عمي وعدني من الزواج من ابنته والبالغة الآن 12 سنة، والعقد لم يتم حتى الآن، مع العلم أن والدة البنت والبنت نفسها موافقتان على ذلك والسؤال هو هل والدة البنت محرم لي؟ مع العلم أنني الآن أقبلها عندما آتي من بعيد أو بعد زمن طويل، فهل علي إثم بذلك؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم

ج1 يحرم عليك تقبيل زوجة عمك ولو كنت خاطبا لابنتها مادمت لم تعقد عليها، ولست بمحرم لها والحالة هذه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

الفتوى رقم (17366)

س انتشرت عادة سيئة جدا عند بعض البوادي، ألا وهي أنهم يجهلون أحكام السلام جهلا عظيما لدرجة أن أغلبهم يقبل زوجة عمه وزوجة خاله بحكم أنهن من المحارم، وأصبح هذا الأمر مباحا عندهم فالسؤال هو هل زوجة العم وزوجة الخال يعدان من المحارم اللاتي يجوز تقبيلهن والخلوة بهن؟ وما هو توجيه سماحتكم حيال ما يفعله كثير من الناس بالخلوة بزوجة الأخ؟ نرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن توزع عليهم

ج أولا زوجة العم وزوجة الخال ليستا محارم لابن الأخ والأخت، فلا تجوز الخلوة بهن ولا مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن، والواجب عليهن الاحتجاب عنهم، وإن حصل سلام عليهن بالكلام بلا مصافحة مع أمن الفتنة- فلا بأس ثانيا زوجة الأخ ليست من محارم أخيه، فيجب على الزوجة الاحتجاب عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها كمن يدخل عليها في بيتها بلا محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت (1) » رواه الشيخان والحمو قريب الزوج؛ كأخيه وابن أخيه وابن عمه

(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .

ص: 433