المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

الله بعلمكم عامة المسلمين.

ج: لا يجوز فتح مقاهي أو مطاعم نسائية؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على منع الأسباب المفضية إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 76

‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

الفتوى رقم (7794)

س: تزوج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة، والأخريات تجاوزن سن البلوغ، وله منها أربعة أولاد، يقال إن أكبرهم رضع من عمتي، (أخت أبي) مع ولدها، وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي من الرضاعة حسب فهمهم. ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختا شقيقة لي، وتوفيت رحمها الله، ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتا تزوجها ابن عمتي (أخت أبي) المذكور، وابن عمتي ساكن في أبها وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان وبعد أن تزوج ابن عمتي أختي من

ص: 76

الزوجة الثالثة أخذ معه أختا لي من الزوجة الأولى لأبي، منذ كان عمرها سبع سنوات، وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها 13 سنة، وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدها، وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أبها وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه، وتقبله أمامنا بحجة أنه والدها، والآن بلغ عمر هذه البنت 17 سنة، وعمر ابن عمتي المذكور 36 سنة، والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان ويمازح جميع أخواتي باليد أمامنا، ووالدي، ويختلي بأيتهن، ويسافر بهن دون محرم، سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبها وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة، ومن السيارة إلى المستشفى.

وإنني والله يعلم أرى أنه ليس محرما على جميع أخوتي، وقد أفهمت والدي بأن ذلك خطأ، فقال: نعم خطأ، ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن يقبل الجار جارته، وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت. إضافة إلى ابن عمتي، فإن أغلب جيراني البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان، ويقابلون جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم، هذا إضافة إلى أن والدي هداه الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع، ويرد بقوله: هن بناتي، وليست لكم سلطة عليهن ما

ص: 77

دمت حيا. وفي المقابل فإن والدنا جزاه الله خيرا وعفا عنه لا يؤيدني على هذه الغيرة، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلا في أمرها لا نحب أحدا يطلع عليه يزعل، ويقول الحديث:«لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم»

لذا آمل أن تبصرني في الآتي: هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع؟ وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان ومقابلة أخواتي؟ وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا أو السفر بها دون محرم آخر؟ وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ؟ وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة، وما هو الحل؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

ج: أولا: رضاع الابن الأكبر من عمتك إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين فهو ابن لها وأخ لأولادها، ولا علاقة لأخوات الابن بهذه الرضاعة، ولا يصرن بها محارم لابن عمتهن المذكور.

ثانيا: يحرم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها، وابن العمة المذكور يعتبر من الرجال الأجانب بالنسبة لأخواتك.

ص: 78

ثالثا: يحرم دخول الرجال الأجانب على النساء: كعم الزوج وخاله وأخيه وابن العم والعمة والجار؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم والدخول على النساء. فقيل: أرأيت الحمو؟ فقال: الحمو: الموت (1) »

رابعا: يحرم سفر المرأة بدون محرم، أو مع من هو غير محرم لها: كابن عمها وعمتها ونحوهما. خامسا: عليك دعوة والدك بالتي هي أحسن، وتبين الحكم له باللين والرفق؛ لعل الله أن يهديه، وتعرض عليه هذه الفتوى ولن يخالفها إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .

ص: 79

السؤال الأول من الفتوى رقم (5781)

س1: أنا شاب في العشرين من عمري، وطالب في إحدى الكليات في الجامعة، وأنا ولله الحمد ملتزم بتعاليم الإسلام، ولكن لي أخ أكبر مني لا يحافظ على الصلاة، وهو متزوج، والمشكلة أنه عندما يزورنا في البيت -لأن بيته قريب من بيتنا- يرفض أن يأكل الرجال -أي: إخوته- لوحدهم وبقية النساء لوحدهم، وكذلك والدتي وبقية إخوتي، فاضطررنا للجلوس معهم للغداء وأنا مكره؛ لأن ليس لي مكان آخر أذهب إليه، ولا أحب أن أكون وحيدا، علما بأن زوجة أخي لا تلتزم بالحجاب الشرعي، فأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الموقف السليم، هل لو التزمت زوجة أخي بستر جميع جسمها وكشفت الوجه والكفين فلا بأس بالجلوس معها في وجود زوجها وأهلي أم لا يجوز ذلك؟ علما أني قرأت كثيرا حول هذه المسألة من كتب العلم، وسمعت من العلماء أجوبة مختلفة، فأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على الصواب، وفقكم الله، علما بأني راغب بالزواج وأبحث عن زوجة حتى أستطيع الابتعاد عن هذا الجو، فماذا أفعل حتى أجد الزوجة المناسبة؟ هل أصبر على هذه الحال أم لا؟

ج1: صلة الرحم واجبة، فينبغي أن تصل رحمك، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر عموما، وتجتهد في حثهم

ص: 80

على الصلاة، فإنها ركن الإسلام وعموده، وتبين لهم أن تركها عمدا كفر، وتنكر عليهم كشف العورة، ومنها وجه المرأة، فيحرم عليها كشفه بحضرة غير محارمها، وأخو زوجها وابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها - ليسوا محارم لها، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرتهم، فإن قبلوا نصحك فالحمد لله، وإلا فاعتزلهم فيما يأتونه من المنكر، وتعاون معهم فيما يأتون من الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 81

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5082)

س2: هناك بعض الشباب الملتزمين بالإسلام، والحريصين على التمسك به، والغيورين عليه، تعرض عليهم بعض الشبهات، وخاصة في قضية المرأة مثل:

أ- يرون أنه لا مانع من دخول المرأة على ضيوف زوجها، مع وجوده، وتقديم الشاي وغيره للضيوف، والجلوس معهم، ويحتجون لذلك بحديث رواه البخاري عن سهل رضي الله عنه

ص: 81

قال: «لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم إلا طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطعام أمائته له -أي: هرسته بيدها- فسقته تتحفه بذلك (1) » ويحتجون كذلك بما ذكره البخاري (باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) وعندما سئل الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع، أجاب بالجواز، وذلك في (الموطأ)، وبما ذكره البخاري في باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.

ب- يرون أنه لا مانع من استقبال الزوجة ضيوف زوجها من الرجال، حتى في عدم وجوده، ويحتجون لذلك بما رواه مسلم أن رسول الله قال:«لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان (2) » ويحتجون كذلك بزيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ج- يرون أن لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظيفية، وفي مجالس العلم والذكر ما دامت متحجبة، ويحتجون لذلك بعدة أمور، منها: مشاركة الصحابيات للمسلمين في الجهاد، وبتدريس عائشة رضي الله عنها لبقية الصحابة، وبفتاويها التي تفتي بها.

(1) صحيح البخاري النكاح (5182) ، صحيح مسلم الأشربة (2006) ، سنن ابن ماجه النكاح (1912) ، مسند أحمد بن حنبل (3/498) .

(2)

صحيح مسلم السلام (2173) .

ص: 82

د- ما هو الرد على الذين يقولون: إن حجاب المرأة هو: أن تستر جميع بدنها، وتظهر وجهها وكفيها، وحججهم مذكورة في كتاب (حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله.

ج2: أ- يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا أقوم سبيلا، وأهدى إلى إصابة الحق، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره ناقصا، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى. ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة، وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم، واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب

ص: 83

جريمة الفاحشة. وإذا نظر إلى مجموع ما ذكر لزمه أن يحمل ما جاء في حديث سهل في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه، وتقديمه لهم على أنها كانت متسترة، وأن الفتنة مأمونة، ولم تحصل خلوة ولا اختلاط، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب، وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم، إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم كما ذكر في السؤال. ب- بناء على ما تقدم ذكره في جواب الفقرة الأولى يقال أيضا في حديث:«لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان (1) » أنه محمول على ما إذا وجدت الدواعي إلى الدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها، وأمنت الفتنة، وبعد التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق، وليس هذا من التأويل بالرأي، بل هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب، وتحريم انتهاك الأعراض، ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك، ومنها الحديث المذكور في هذه الفقرة، حيث اشترط في جواز الدخول وجود ما يزيل الخلوة؛ إبعادا للريبة، وتحقيقا للأمن من الفتنة.

(1) صحيح مسلم السلام (2173) .

ص: 84

ج- لا مانع شرعا من قيام المرأة بواجب التدريس، والوعظ والإفتاء، لكن مع مراعاة الحجاب الشرعي، والأمن من الفتنة، وعدم الاختلاط المريب، كما حصل من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات، ولقوله تعالى في أمهات المؤمنين:{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (1) ويجوز لهن الخروج مع المجاهدين لخدمتهم في سقي، وإسعاف جرحى، وتمريض مصاب ونحو ذلك، لكن على أن يكون خروجهن لذلك مع أزواجهن أو محرم لهن؛ تحقيقا للمصلحة، ومحافظة على أعراضهن، وذلك هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما تفعله الدول الكافرة، من خروجهن بلا زوج ولا محرم لقصد الترفيه الفاحش عن المحاربين، تجنيدهن لذلك، أو لمباشرة القتال، فإنهن قد رفع عنهن الجلاد بالسلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب الآية 34

ص: 85

السؤال الأول من الفتوى رقم (8375)

س1: لي صديق أحبه حبا شديدا مثل أخي، فهل يجوز في الحكم الشرعي أن ينظر إلى امرأتي وأخواتي البنات وأبوهم ميت رحمه الله، وأنا والعائلة كلهم راضين؟

ج1: مهما كان بينك وبين صاحبك من الصداقة والمحبة، فإنه لا يجوز له أن يرى من امرأتك وأخواتك ما تحرم رؤيته منها على الأجنبي منها، ولو رضيت ورضي زوجها وأخوها والعائلة كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10662)

س2: إذا دعوت صديقا لي -أعزب أو متزوج- لأن يتناول وجبة طعام الغداء مثلا معي في البيت، هل يحق لنا أن نتناول تلك الوجبة معا (الصديق وأنا والعائلة) ؟

ج2: لا تتناولوها بحضور الزوجة إلا إن كانت محرما للضيف.

ص: 86

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

الفتوى رقم (1218)

س: عمل زميله يتطلب السفر المستمر، وهو متزوج وله صديق يعتقد فيه الثقة والأمانة، وهو يسكن معه، فإذا سافر ترك زوجته عنده. ويسأل: هل عليه إثم بذلك؟ وماذا يعمل إن كان فعله هذا غير جائز؟

ج: يهدف الإسلام بتشريعاته الحكيمة العادلة إلى الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، والنسل، فلكل واحدة من هذه الكليات الخمس تشريعات خاصة بها، تحميها وترفع عنها الحرج والمشقة، وتعطيها من الأمور التحسينية ما يجعلها في مقام رفيع، ومن هذه الكليات الخمس: العرض، الذي هو موطن النسل، فقد عني به الإسلام عناية فائقة، ظهرت في حماية النساء، وإضفاء جلابيب الحشمة والوقار والهيبة عليهن، بمشروعية الحجاب، ومنعهن من إبداء الزينة إلا لمن نصت عليه الآية الكريمة، قال تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (1)

(1) سورة النور الآية 31

ص: 87

إلى آخر الآية، والصديق الذي ذكرته ليس ممن ذكر في الآية؛ فلا يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده، ولا خلوته بها، سواء كان أخا زوج أو صديقا أو غير ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت (1) » والحمو هو أخو الزوج وعمه ونحوهما من أقاربه الذكور الذين ليسوا بمحارم للزوجة، وقال:«ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (2) » وعليه فإنه لا يجوز للمتزوج أن يدع زوجته عند صديقه ويسافر. ولقد سررنا كثيرا بإسلام السائل، وتضحيته في سبيل دينه بالعشيرة والأهل والمال، ونرجو الله تعالى أن يخلف عليه بأهل خير من أهله، وعشيرة خير من عشيرته، ومال أبرك من ماله، ونذكره

(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172) ، والترمذي 3 / 474 برقم (1171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216) ، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765) ، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252) .

(2)

أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

ص: 88

أن له في ذلك قدوة حسنة، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فلقد فروا بدينهم إلى المدينة، وتركوا عشائرهم، وأهليهم وأموالهم، فأبدلهم الله تعالى خيرا من ذلك، وجعل العاقبة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

السؤال الرابع من الفتوى (8003)

س4: هل يجوز لأخي أو صديقي أن يدخل بيتي في غيابي، وفي حالة عدم وجود أحد في البيت سوى زوجتي وحدها أو هي وأمي أو أختي أو بعض بناتي، إذا ما جاء لزيارتي من بلدة بعيدة ومعه زوجته أو بعض نسائه: كأمه أو أخته أو ابنته؟ وهل يجوز لي أن آذن بالدخول في مثل هذه الحالة أم لا؟

ج 4: لا يجوز لغير محارم زوجتك كأخيك ونحوه أن يدخل على زوجتك في غيبتك، ولا أن تأذن زوجتك له بالدخول عليها، ويجوز لمحارم زوجتك أن يدخلوا عليها في غيبتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

الفتوى رقم (12636)

س: عندنا عادة سيئة للغاية، وهي: أن المرأة تخرج متبرجة دون لبس أي جلباب أو تغط أو حياء أو حشمة، وقد نصحناهم عن ذلك، وأمرناهم بالحجاب، فرفضوا الرجال قبل النساء، وحجتهم: أن المرأة ليس عليها حرج في كشفها على أهل قريتها، ويقولون قد سألوا بعض الناس، فأجازوا لهم ذلك.

سماحة الشيخ، إنني أرفع لكم هذا السؤال، أرجو الإجابة عليه: هل كشف المرأة على أهل قريتها جائز أم لا؟ كما أرجو نصيحة لهؤلاء الناس الذين أعمى بصائرهم الشيطان. كذلك نرجو بيان من يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم؟ حيث إننا في حيرة من هذا الأمر، وقد قاطعوني في حين نصحتهم لوجه الله، تفضلوا بإجابتنا مشكورين، وستنالون من الله الأجر والثواب.

ج: يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، سواء من أهل قريتها أو من غيرها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، وهم من ذكرهم الله تعالى في سورة النور، في قوله:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (1) إلى قوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (2)

(1) سورة النور الآية 31

(2)

سورة النور الآية 31

ص: 90

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 91

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14782)

س2: رجل لا يزال يعاني من مشكلة الاختلاط، فماذا تنصحون إخوته ووالديه كي يستقر بعيدا عنهم هو وزوجته للتمسك جيدا بشرع الله، وعلى أن يأخذ رضا والديه؟

ج2: الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، وكشف النساء وجوههن وبعض أجسادهن- منكر لا يجوز، وقد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1) وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2)

(1) سورة الأحزاب الآية 59

(2)

سورة الأحزاب الآية 53

ص: 91

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم (2) » ويجب على جميع الأسرة التعاون في تنفيذ أوامر الله؛ حتى يكونوا من المؤمنين، قال تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (3) وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (4)

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

(2)

رواه مسلم 4 / 1710 برقم (2171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9215) وابن أبي شيبة 4 / 409، وأبو يعلى 3 / 376، 384 برقم (1848، 1859) ، وابن حبان 12 / 400، 403 برقم (5587، 5590) والبيهقي 7 / 98.

(3)

سورة التوبة الآية 71

(4)

سورة الأحزاب الآية 36

ص: 92

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93

السؤال السادس من الفتوى رقم (20769)

س6: أخ يعاني من مشاكل في بيت أسرته، وذلك أن عائلته فقيرة، فاضطرت إلى كراء إحدى غرف البيت لرجل وزوجته، وهما حديثا عهد بالزواج، والمشكل أن الزوجة متبرجة بحيث يظهر منها فخذيها ونحرها، وأخونا في الله لا زال أعزب، ويتصادم معها في المرحاض أو في الباب، فكيف يتصرف؟ كما يسأل عن موقف طالب العلم من ذلك، وأيضا يسألكم سماحة الشيخ: هل له الحق في تغيير المنكر داخل البيت؟ مثلا: أن يطمس الصور، ويكسر التماثيل، ويمنع أفراد عائلته من استعمال الجهاز التلفزيوني للتفرج على الأفلام والمسلسلات؟

ج6: لا يجوز اختلاط الرجال والنساء الأجانب في بيت واحد؛ لما في ذلك من الفتنة والمفاسد الكثيرة في الأعراض

ص: 93