المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 181

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4245)

س2: ما حكم الإسلام في رجل تزوج بامرأة لا ترتدي الزي الإسلامي، وهل يحمل سيئات أم لا على أنها متبرجة، وبالرغم أنه نصحها وأمرها به هل يجوز له أن يطلقها؛ لأنها لا ترتدي هذا الزي؟ بالرغم أنها معترفة به وتقول: إنه فرض.

ج2: على الزوج أن يستمر في نصحها وحسن توجيهها؛ لعل الله أن يهديها ويوفقها، وإذا بذل وسعه في نصحها فليس عليه إثم، فإن أصرت على البقاء على المنكر فواجب عليه أن يطلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 181

السؤال الأول من الفتوى رقم (5089)

س1:‌

‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

ص: 181

أو عام في كل الألوان؟

ج1: لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 182

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6286)

س3: لي أخ سيتزوج من فتاة متبرجة، فما واجبي نحوه، وبماذا تنصحه بعد أن خطبها، وما الواجب علي فعله إذا استعملت آلات اللهو والغناء داخل البيت احتفالا بالعرس؟

ج3: عليك أن تنصحه أن يتزوج بذات الدين؛ امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فاظفر بذات الدين (1) » ولا تحضر حفلة الزواج التي تستعمل فيها آلات اللهو والغناء إلا إذا كنت قادرا على إنكار المنكر، فإن لم تكن قادرا على ذلك وجب عليك اجتناب المنكر على الأقل.

(1) أحمد 2 / 428، والبخاري 6 / 123، ومسلم 2 / 1086 برقم (1466) ، وأبو داود 2 / 539-540 برقم (2047) ، والنسائي 6 / 68 برقم (3230) ، وابن ماجه 1 / 597 برقم (1858) ، والدارمي 2 / 134، وأبو يعلى 11 / 451 برقم (6578) ، وابن حبان 9 / 344- 345 برقم (4036) والبيهقي 7 / 79- 80، والبغوي 9 / 8 برقم (2240) .

ص: 182

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 183

الفتوى رقم (16646)

س: لي مشكلة أود عرضها عليكم، وهي تتلخص في أنني منذ سنة تقريبا تزوجت، وكانت السيدة التي تزوجتها لا تلبس الملابس الشرعية الإسلامية، إذ كانت تلبس القصير من الملابس، وتظهر شعرها، ولا تغطي وجهها، ولكن كان عندي أمل في تغيير هذا الشكل بعد الزواج منها، وقد اتفقنا على هذا، وبالفعل بعون من الله تم الزواج وأحضرتها للإقامة معي بالرياض وفتح الله عليها وبدأت تلبس ملابس طويلة وعليها العباءة، وبدأت تغطي شعرها، ولكن المشكلة هنا بأنها بعد فترة بدأت تتمرد على هذه الملابس وتكرهها، ولكنها مستمرة في لبسها، غير مقتنعة بها، وعلى ما يبدو أنه إرضاء لي، والمشكلة هنا بأنها لا تريد تغطية وجهها، وما زالت تضع في وجهها بعض الزينة عند الخروج من المنزل، وقد حدثت مشاكل كثيرة بيني وبينها بسبب عدم تغطية وجهها ووضع الزينة، وحجتها في ذلك بأن الدين الإسلامي لم يطلب من السيدة تغطية وجهها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى

ص: 183

بأنها تقول بأنها كانت معتادة على لبس القصير وعدم تغطية الشعر، وسوف تأخذ وقتا في تحويل نفسها إلى اللبس الشرعي، ولكن وبعد مرور سنة نقاش وإقناع ولم تقتنع حتى الآن، وصار بيني وبينها نقاش طويل محاولا إقناعها، ولكن دون فائدة، وأخيرا كانت حجتها بأنها هي وحدها التي سوف تتحمل الذنب، وعندما قلت لها بأنني مسئول عنها أمام الله، قالت بأن كل إنسان مسئول عن نفسه، وإنني لن أتحمل ذنوبا عنها أمام الله، ومن الصعب جدا إقناعها بذلك، لذلك رغبت في الكتابة إلى سماحتكم طالبا منكم أدامكم الله الرد علي كتابيا في هذا الموضوع حتى تقرأ بنفسها حكم الشرع والدين عن طريق العلماء، طالما أنها غير مقتنعة بكلامي، ولكن لي سؤال آخر وهو: إذا أصرت على موقفها واستمرت في وضع الزينة عند الخروج وعدم تغطية وجهها فماذا أفعل معها، وما هو حكم الشرع في هذا الإصرار وهذا التعنت؟ وأنا رجل أخاف الله، وأعمل جاهدا على تنفيذ ما جاء بالكتاب والسنة، حيث إنني أخشى عند عودتنا إلى مصر أن تعود إلى لبس القصير مرة أخرى، وإنني لم أقصر مطلقا في نصحها بشتى الوسائل؛ بالكتب مرة، وبأشرطة العلماء الأفاضل في هذا الموضوع مرة أخرى، وبالمقابلات التي تتم عن طريق الإذاعة والتلفزيون في هذا الموضوع، وكل ذلك لم يقنع هذه السيدة، فما

ص: 184

العمل معها؟ أفيدوني أفادكم الله، وأدامكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

ج: الواجب شرعا على المرأة أن تحتجب الحجاب الشرعي عن الرجال الأجانب، بما في ذلك الوجه والكفان، وإذا أصرت على هذا المنكر من خروجها سافرة بزينة بعد تكرر نصحها ومضي مدة يظهر معها تعذر استجابتها للمأمور به شرعا- ففراقها خير من بقائها، لأن مثل هذه لا تصلح زوجة مطيعة، ولا مربية لولدها التربية الصادقة، وسيعوضك الله خيرا منها، لقوله سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) الآية، وقوله عز وجل:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3) وفقك الله ويسر أمرك وأصلح زوجتك، وألهمها رشدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

(3)

سورة الطلاق الآية 4

ص: 185

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5897)

س2: لدي زوجة، وأبلغها بأن لا يجوز لها أن تكشف على من لم يكن لها محرم، مثل: إخواني، وأولاد أعمامها وعماتها، وأولاد جدها، ولكن تقول: بأنها لا تستطيع أن تتركهم؛ لأجل أهلها سوف يلومونها ويقاطعونها. أرجو أن تدلوني على العمل الصحيح ولا تقولوا لي: انصحهم؛ لأني مثل الذي يتكلم في الصحراء، ما أحد عنده، ولكن هل أطلق زوجتي أو ماذا أفعل؟ علما ليس الكشف فقط، بل يصافحونها، وبعض أولاد جدها يسلمون عليها في وجهها؛ لأنهم يقولون: بنتنا. أنا محتار، أرجو الرد يكون في وقت قريب.

ج2: أولا: يحرم على المرأة إبداء زينتها للرجال الأجانب؛ كأخ الزوج، وعمه، وخاله، وأولاد عم المرأة، وأولاد عماتها. ثانيا: أولاد جد المرأة لأبيها (إخوة أبيها) يجوز لها أن تكشف وجهها لهم، وتسلم عليهم، وتصافحهم؛ لأنهم من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 186

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8515)

س2: تزوجت بامرأة، ودائما تتبرج في بيتها تبرج الجاهلية، وفي الأسواق والأعياد، وأمرتها بالتستر كما في القرآن الكريم فرفضت ومع ذلك أحبها.

ج2: أحسنت في أمرك لها بالتستر وعدم إبداء الزينة للرجال الأجانب، ويجب عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت فتكون متسترة محتشمة غير لابسة لملابس الزينة، ونوصيك بالصبر وعدم العجلة في الطلاق مع دوام النصح لها، وتوجيهها إلى الخير؛ لعل الله يهديها بأسبابك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 187

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3933)

س2: لي أخت متبرجة، وهي تقطن معي والمنزل بالإسكندرية والوالد يقطن في بلدة أخرى، وهي معي بغرض الدراسة في الجامعة، وقد أقمت الحق على الوالد كي يقوم بإلباسها الجلباب وإقرارها في المنزل، حيث إنها تدرس في كلية

ص: 187

الآداب علم الاجتماع، وقد دعوت شقيقتي هذه كثيرا فلم تستجب لي. الآن أنا وهي في منزلنا بالإسكندرية والوالد ليس معنا، هل أجبرها بالقوة على الالتزام بالجلباب الذي شرعه الله تعالى، أم أرجعها بالقوة إلى بلدتنا التي فيها الوالد والوالدة، أم أترك البيت وأعيش في بلد أخرى؟ مع العلم إن هذا قد يؤدي إلى كثير من المفاسد؛ لأنه لا محرم لها سواي، وقد حاولت إجبارها ولكن الوالد عارض ذلك بقوله: إن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، وإن الهداية عنده تبارك وتعالى. أفتني رحمك الله في هذا الأمر، فلقد هجرتها من قبل ولم أكلمها ولم آكل معها في إناء واحد، ولم تستجب.

ج2: الذي ننصحك به: أن تستمر في مناصحتها، وتحذيرها من مغبة التبرج وعاقبته الوخيمة، وأن تحرص على تزويجها بعد موافقة والدك على تفويضك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 188

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9848)

س2: لي أخوات متبرجات، ولا يردن ارتداء الحجاب

ص: 188

الشرعي، وأخبرت والدي: أنه مسئول عنهن، وأنه آثم بتركهن كذلك دون أمرهن بالتستر والحجاب، ولكنه يقول: إنهن أحسن من غيرهن، وهن لا يضعن المساحيق مثل غيرهن، هو إحنا عندنا بنات -هذا كلام والدي- ويقول لي: أنت اتركهن، أنا المسئول عنهن، وأنا الذي أحاسب عنهن وليس أنت. نرجو من سماحتكم النصح له ولهن، وهل يجوز لي أن أهجرهن ولا أتكلم معهن إذا استمررن على التبرج أم لا؟

ج2: يجب على المرأة المسلمة ارتداء الحجاب الشرعي بتغطية وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، وعليك الاستمرار في بذل المزيد من النصيحة لأخواتك مع تليين الكلام، ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة؛ عسى الله أن يهديهن لامتثال الحق، فإن استجبن فالحمد لله، وإن امتنعن فعليك هجرهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9152)

س2: لنا أخ في الله بمصر والده يعمل جزارا، وظروف العمل تحتاج اختلاط الرجال والنساء في البيت وخاصة الأقارب

ص: 189

وأصحاب العمل وغيرهم، وبيتنا عبارة عن طابقين: الطابق الأول لوالدي ولإخواني الذكور، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة (منقبة) والحمد لله، ولا تظهر على أي شخص من هؤلاء، لا أخي ولا غيره، فنحن نعلم والحمد لله حكم الاختلاط وحكم الحمو أيضا، ولكن المشكلة هي والدي ووالدتي، حيث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي يسكن به أبي ووالدتي وإخواني أيضا يغضب أبي، وأنا أعاني من ذلك، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن يسكن معي في الدور الثاني فرفض، بحجة أن أخي الكبير يسكن معه، فسؤالي: هل يجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فيه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال التي وصفناها؟ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة، مع أني لو خرجت من هذا البيت إلى بيت آخر نطيع فيه الله سبحانه وتعالى سوف يغضب والدي غضبا شديدا. أفيدونا أفادكم الله.

ج2: اجتهد مع والدك في إفهامه الحكم الشرعي في الحجاب وغيره، فإن استجاب فبها، وإلا انفصل عنه وصاحبه بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 190

السؤال الأول من الفتوى رقم (16390)

س1: هل هناك دليل على أن تتستر المرأة المسلمة إذا دخل عليها طفل عمره سبع سنوات أو تسع سنوات؟ فهناك بعض النساء إذا رأت الطفل الذي عمره سبع سنوات تضع البوشيه على وجهها. لا شك يا شيخ أنه على المرأة أن تتستر إذا دخل عليها الرجل البالغ، هذا متفق عليه، أما الطفل فهل هناك دليل، وإذا كان يجوز أن تتستر فما معنى قوله تعالى:{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (1) ؟ نرجو الإجابة.

ج1: حجاب المرأة إنما يجب عن الرجال البالغين الذين ليسوا من محارمها، وأما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أو الرجال المحارم فلا تحتجب عنهم المرأة، لقوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2)

(1) سورة النور الآية 31

(2)

سورة النور الآية 31

ص: 191

وقال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النور الآية 59

ص: 192

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6011)

س3: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى:{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (1) ؟

ج3: إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى:{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (2) فقال الإمام ابن كثير رحمه الله: (يعني: لصغرهم

(1) سورة النور الآية 31

(2)

سورة النور الآية 31

ص: 192

لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء) (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1)(تفسير ابن كثير) 3 / 286 (ط: دار الفكر) .

ص: 193

الفتوى رقم (16101)

س: يوجد لدي أخ بلغ من العمر عشر سنوات لم يبلغ، وإنه لا يوجد لديه من يعوله إلا أنا، وهو يسكن عندي في البيت، وسؤالي: إذا بلغ سن البلوغ كيف يكون العمل، حيث سوف يواصل الدراسة، وتكون إقامته عندي طويلة، فكيف أعمل، هل أسمح له بالدخول عند زوجتي في وقت غيابي، أم ماذا أعمل؟ حيث إنني قد سألت بعض المشايخ، وأفتاني بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت أن أرضعه من زوجتي حتى يصير محرما لها، إلا أنني لم يطمئن قلبي لهذه الفتوى، والآن زوجتي ولدت، ورأيت أن أكتب لسماحتكم هذا الموضوع، حيث إنني أصبحت في حيرة من

ص: 193

أمري، وأرغب من سماحتكم الإجابة.

ج: أولا: الرضاع المعتبر ما كان في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار له في الشرع. ثانيا: يجب عليك تعليم أخيك الآداب الشرعية والأحكام الدينية، وتعويده على الاستئذان قبل البلوغ عند الدخول على أهلك، ولا يجوز لأخيك أن يخلو بأهلك في البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 194

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6985)

س2: متى ينهى الغلام عن دخوله على الأجنبية، أو لا ينهى عن ذلك حتى يبلغ؟

ج2: ينهى بعد البلوغ، لكن إذا كان مظنة شهوة أو فتنة من جانبه أو من جانبها- منع من الدخول عليها والخلوة بها؛ اتقاء للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 194

الفتوى رقم (21333)

س: توفي والدي في يوم الجمعة 11 \ 12 \ 1420هـ، عن أخ شقيق له أوشك على الستين أو يزيد قليلا، وهو الآن يعيش مع والدتي وأخي وأختي في بيت واحد، وأود أن أخبركم بأن عمي هذا حالته كالتالي:

1 -

هو إنسان -على حد تعبير العامة- على نياته، أي: لا يحب التدخل في شئون غيره، ولم يؤت المقدرة على الحجج ومجاراة كثير من الناس، إلا أنه غير معتوه ولا مجنون، فهو إنسان سوي.

ب- والأمر الجدير بالذكر أنه سبق له أن تزوج، ولكن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار، حيث طلبت تلك الزوجة الخلع، فذهبت إلى القاضي وشرحت له الحال، واتضح للقاضي عدم رغبته البتة -أي: عمي- في النساء، فما كان منه إلا أن خالعها منه بلا عدة ولا حداد عليها، وهذا الخلع ليس وليد اللحظة، فهذه الحال قد عرف بها منذ سنوات بعيدة من عمره.

والسؤال هو: والدتي الآن في فترة الحداد بسبب وفاة الوالد -يرحمه الله- فهل يجوز لوالدتي أن تعامل عمي هذا معاملة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، أو حتى معاملة بعض المحارم، أم أنها تعامله معاملة الأجنبي تماما؟ علما بأن الخلوة منتفية

ص: 195

تماما لوجود أبنائها أو بعضهم. وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له؟

ج: على والدتك وزوجتك أن تعتبرا عمك المذكور أجنبيا منهما، فتحتجبا عنه ولا تخل واحدة منهما معه في مكان، سواء كانت والدتك في عدة الوفاة أو في غيرها، وليس هو من التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ لأنه سبق له أن تزوج، وكونه لم يوفق في ذلك الزواج لا يجعله من غير أولي الإربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 196

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2767)

س3: المسلم الذي لا يلزم زوجته بالحجاب، ولا بناته كذلك، هل يعتبر مسلما حقا؟

ج3: حجاب المرأة واجب وتركه معصية في حق المرأة، وفي حق وليها القادر على فرض الحجاب عليها، وإذا تساهل في ذلك مع القدرة فإنه يعتبر آثما بذلك وناقص الإيمان، ولا يكون كافرا.

ص: 196