الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجوز أن يقبلها على رأسها لعدم المحذور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام
السؤال الأول من الفتوى رقم (2012)
س1: رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
ج1: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواء كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (2) والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
سورة النساء الآية 23
بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10256)
س2: يوجد عندي زوجة، ولها ولد يتيم من رجل متوفى، وله عندي أكثر من 15 عاما، علما أني تزوجت أمه وعمره أقل من ثلاث سنين، وعندي زوجات وأخوات وابنة، فهل لزوجاتي الأخر وأخواتي وابنتي أن يتحجبن من هذا الولد؟ حيث إننا نقول: ابننا، والناس يقولون: ابنكم. أرجو الإفادة والله يحفظكم.
ج2: الولد المذكور ربيب لك، وليس بمحرم لزوجاتك الأخريات، ولا لأخواتك، ولا لبناتك من غير أمه، فهو بمنزلة الأجنبي، فيجب على النساء المذكورات أن يتحجبن منه، ولا يجوز له الخلوة بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21356)
س: رجل له زوجتان، وإحداهما لها ابن ربيب لزوجها، فهل هذا الربيب محرم للزوجة الثانية التي هي ضرة أمه وزوجة عمه، أي زوج أمه، أم يكون أجنبي عنها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: الربيب لا يكون محرما لزوجة زوج أمه الثانية لمجرد أنه ربيب، ولا لبناتها؛ لأنه أجنبي منهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (10341)
س: يوجد زوجة مات زوجها وخلف منها بنات كبيرات في السن، وبعد انقضاء عدتها تزوجت برجل آخر، وكان يعيش معها بناتها اللاتي أنجبتهن من الرجل الأول في بيت الرجل الثاني، وشاء الله أن ماتت هذه الزوجة عند الرجل الثاني أو الزوج الثاني، وقد كن بناتها يكشفن أمام زوجها في حال حياتها وبعد مماتها أيضا. السؤال هنا: هل يجوز أن يتكشفن هؤلاء البنات أمام زوجها الثاني بعد ممات أمهن أم لا؟
ج: زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها الأول، وهن ربائب له، فيجوز لهن أن يكشفن له الحجاب؛ لأنه من محارمهن ولو بعد وفاة أمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17826)
س: تزوجت امرأة وخلوت بها ولم أطأها لصغرها وطلقتها، فهل بناتها من الزوج الذي بعدي محارم لي؟ وخطبت امرأة وعقدت عقد النكاح ولم أدخل بها وطلقتها. هل أمها محرم لي أم لا؟ أرجو الإفادة.
ج: المرأة التي عقدت عليها وخلوت بها ولم تطأها لا تكون بناتها محارم لك؛ لقوله -تعالى- لما ذكر المحرمات من النساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1)
(1) سورة النساء الآية 23
والمراد بالدخول في الآية: الوطء -أي: الجماع-. وإذا عقدت على امرأة عقد النكاح حرمت عليك أمها وجداتها بمجرد العقد ولو لم تطأها -أي: لم تجامعها- لقوله تعالى في الآية المذكورة: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (1) ولم يشترط الدخول. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 23
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19328)
س2: أمي من الرضاعة نكحت زوجا آخر غير الذي شربت من لبنه، فهل يتحجبن بناتي عن هذا الزوج الذي هو زوج جدتهن من الرضاعة، وماذا يطلق عليه من تسمية، هل يسمى عما أو زوج أم؟
ج2: زوج الجدة من الرضاعة بمنزلة زوج الأم من الرضاعة، وعلى ذلك فبناتك لا يتحجبن من زوج أمك من الرضاعة ولو
كان غير الزوج الذي ثاب لبنها منه حين أرضعتك، فبناتك ربيبات لزوج أمك من الرضاعة، ولم يرد في الشرع تسمية زوج الأم أو الجدة بالعم أو الخال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19628)
س2: أخو زوجي الشقيق عندما انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى تزوج أمي، وذلك عندما كنت صغيرة، فرباني وأحسن تربيتي وزوجني على أخيه الذي أصغر منه، علما بأن أمي ما أنجبت منه لا أولاد ولا بنات، فتزوج غير أمي امرأتين فأنجب منهما أولادا وبنات، فهل أولاده وبناته من المرأتين يصيرون محارم لي أنا أم لا، وهل يصير جدا لأولادي وبناتي أم لا؟
ج2: أولاد زوج أمك من زوجات أخر أجانب منك، وليسوا محارم لك، وأما أولادك من بنين وبنات فإنهم يكونون ربائب لزوج أمك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20042)
س: لدي زوجة ولها بنت من شخص آخر -أي: ربيبة- وتزوجت البنت وأنجبت بنتا، هل البنت التي من بنت زوجتي أي: من الربيبة من محارمي أم لا؟
ج: بنت بنت زوجتك ربيبة لك؛ لعموم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 23
السؤال الأول من الفتوى رقم (20133)
س1: زوجتي منتقبة عن زوج أمي، فهل يرى وجهها؟