المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ التعليم مع التبرج

وعلى هذا لا يعتبر عقوقا لوالدتك، وهي أيضا مجتهدة معذورة مدفوعة بدافع العاطفة، والحرص على مصلحتك، والخوف عليك من ضرر القبض والسجن والانقطاع من الدراسة، وآثرت هذا على الجوانب الأخرى. ج: 5، 6: إذا كان الواقع من حال الفتاة الشعور بما ذكر من الفتنة، فالخير لها في لزوم بيتها والعزلة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ما لا بد منه جاز لها أن تخرج مع الحجاب، وإن كان الخروج سفرا فلا بد مع ذلك من محرم أو زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 267

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5799)

س3: هل تعليم البنت في المدارس مع التبرج حلال، وما واجب الأخ نحو أخته مع أنه استعمل معها كل أساليب الدعوة والإرشاد، ولكنها مصرة على‌

‌ التعليم مع التبرج

وأن العنف معها يغضب الوالدين، فهل لي التدخل في شؤونها مع غضب الوالدين، وما الواجب علي بعد ذلك كله، وما حكم الدين في

ص: 267

ذلك، وماذا أفعل؟

ج3: لا يجوز للمرأة أن تتبرج في خروجها للتعليم أو غيره، ومن خرجت أو ظهرت أمام الأجانب متبرجة فهي آثمة، وعلى أولياء أمرها من والديها وأخوتها ونحوهم من أقاربها، نصحها وأمرها بالحجاب، وكلما كان المسلم أقرب إليها كان نصحها عليه ألزم وأوجب، فإذا نصحت أختك وقبلت فالحمد لله، وإن أبت فإثمها عليها وعلى من فرط في أمرها. أما تعلم النساء العلوم الشرعية وما تحتاجه في شؤون منزلها فواجب، لكن مع المحافظة على ما أوجب الله عليها من الحجاب وسائر مكارم الأخلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 268

الفتوى رقم (5180)

س: إنني طالبة في ثانية طب، وأهلي من بلدة بعيدة عني، حيث إنني أدرس بالقاهرة ومغتربة، وحينما كنت في أولى طب أنعم ربي علي بفضله وارتديت النقاب، وتوالت بعد ذلك

ص: 268

الأحداث تباعا، أصبحت أستشعر الألم والحزن الشديدين كلما خرجت ومشيت هكذا بين يدي الرجال، وكلما تعرضت لزحمة المواصلات، مما كان يضطرني الأمر سيرا على الأقدام، وأصبحت أتألم كلما تذكرت أن أبيت في مكان بعيدا عن أهلي، وكلما سافرت بلا محرم، وكنت أتعرض لمواقف لا ينجو منها إلا من رحم ربي. واجتمعت كل هذه الأشياء جملة واحدة، وبالإضافة إلى ذلك أضحيت أنفر من أمر التشريح، وأجد النفس عازفة تماما عن هذا الأمر، ووجدتني أسأل وظللت وتضاربت الأقوال بخصوص التشريح، هناك من أفتى بجوازه، وبالرغم من هذا أجدني عازفة تماما عن هذا الأمر، فقد كنت أدعو الله أن يوفقني إلى الحق إذا لم أكن أملك إلا قلبا يستجير بالله رب العالمين، بأنني لا أريد أن أعصيه، ومنهم من أخبرني أن أمر تركي للدراسة ليس فيه عقوق. وقضيت فترة طويلة كنت أستخير دائما، وأدعو الله أن يوفقني إلى الخير، ولم أجد في نفسي ضعفا -بفضل الله رب العالمين- تجاه الأقوال التي جاءتني من بعض من سألتهم بأن تركي للدراسة أمر خاطئ، والحمد لله كنت أجد في نفسي ضعفا تجاه شيء واحد، هو: كيف أقول هذا الأمر لوالدي؟ وأتوقف هنا لحظات لأعطي فضيلتكم نبذة عن والدي، وعلاقته بالله رب العالمين، والدي -هداه الله- يعيش في جاهلية

ص: 269

شديدة، فهو لا يصلي أبدا باستثناء أيام معدودة، وكان يصليها منذ سنة تقريبا ثم انقطع، وأنا الآن في القاهرة لا أعلم إن كان يصلي الجمعة أم لا، وهو لا يصوم لكنه مريض، وإن كان المرض ليس كبيرا والله أعلم، وهو يخرج زكاة عن عدم صومه كسبه حرام -ولا حول ولا قوة إلا بالله- أي: يتدخل في الكسب التزوير مثلا، أو أخذ أضعاف ما يستحقه، وإنني على يقين من ذلك والله تعالى أعلم. وخلاصة القول: إعراض شديد عن أمر الله تعالى وصل إلى حد تبليغه المباحث عن مجموعة من الإخوة المسلمين ومنهم أخي وعلى سبيل المثال قال لي ذات مرة ما معناه: إذا ناداك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تردي عليه، وكان يقصد بذلك أنه صاحب الأمر والنهي، وذات مرة قال ما معناه: إذا ناداك الله عز وجل فلا تردي- تعالى الله عما يقول علوا كبيرا - أسأل المولى الكريم أن تصل الصورة عن والدي بالحق، وأسأله المغفرة إن كان فيها غير الحق، فوالله الذي لا إله غيره لا أريد أن أزيد عن الحق ولا أنقص، وبالذات بخصوص أمر والدي. وأعود لأكمل لفضيلتكم بقية الأمر، ظللت أستعين بالله رب العالمين وأزيد في الطاعات حتى وجدتني بفضل الله تعالى أملك القدرة على أن أواجه والدي بالأمر، فقد أيقنت أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره، جمعت

ص: 270

حاجياتي من السكن الذي كنت فيه في القاهرة وتوكلت على الكريم ورجعت إلى المنزل، ولم أصرح بالأمر في البداية؛ انتظارا للحظة القاسية. وحينما جاءت هذه اللحظة تعرضت لسلسلة من الابتلاءات، كان منها الطرد من المنزل إلى رعب شديد خشية أن أضبط متلبسة بأي نوع من أنواع العبادات؟ كالصلاة وغيرها، وتقدم لي خلال هذه الفترة من هو على دين وخير، ولكن كان الرفض هو الجواب. وسأل أخي أحد رجال الدين عن وضعي، فجاء الرد بأن وضعي الآن معرض للطرد من البيت عند ليس ذي محرم، مما قد يعرضني للفتنة، وإنني برجوعي للكلية إلى أن يجعل الله لي مخرجا. وأقسم بالعلي العظيم أني لم أرجع أبدا عن ضعف، كنت أعرف أن الأمر قد يصل إلى حد القتل، كما أقسم والدي، وقلت: ما دام هذا هو الحق فالموت خير وكنت أنتظر باطمئنان كل ما سيحدث، ولكن أخي هو الذي نبهني بأني قد يسألني المولى عن نفسي، وربما كانت هناك رخصة، ورجعت الكلية وكنت أجدني طول سنة الدراسة كما أنا، الرغبة هي هي، لم يحدث شيء، إلا أنها زادت والحمد لله رب العالمين. كانت الغربة أفضل بكثير، حيث كنت أقدر على عبادة ربي بلا رقيب يحصي علي عبادتي. وجاءت السنة الثانية ولم يقدر لي النجاح، وحمدت الله على ذلك حمدا كثيرا، وأنا الآن أعيد سنة ثانية وجاء

ص: 271

دور النقاب، ففي خلال هذه الفترة جاءت قرارات بمنع النقاب، وسألت من يفتيني في أمر النقاب أو الطرد من البيت، وجاءت الفتوى من أكثر من مصدر لا أفتي، وقد ظللت بلا نقاب حوالي شهرين أو أقل قليلا أتعرض لنفس الظروف، فقد ساومني والدي إما الخروج من المنزل وإما النقاب، وكنت قد سألت ولم أجد من يفتيني. وظللت أستخير كثيرا، فسافرت بدونه، وظللت في سكني فترة ثم خرجت بدونه فترة تعرضت خلالها لظروف كثيرة هي التي حملتني على ذلك، وبعد ذلك علمت أنه لا رخصة فيه فارتديته وإلى الآن والحمد لله رب العالمين، وبعد أن أجهدت فضيلتكم بهذه الشكوى الكبيرة والتي كما قصدت من كثرتها وصول الحق إلى فضيلتكم، فالذي يدور في ذهني من أسئلة هي: 1- هناك رخصة لي في دخول الامتحان أيام الامتحانات فقط بغير نقاب؛ لأني لا أحضر محاضرات ونحو ذلك، أهناك رخصة على أساس أن طردي من البيت هو أول الأمور عند والدي؟ 2- ما حكم الإسلام في والدي؟ 3- هل يجوز شرعا بالنسبة لي انتقال الولاية لآخر مع العلم أن الآخر لا يستطيع ذلك؟ رهبة من والدي، فقد أفتى لي البعض ذلك، ولكنني أتهيب هذا، وأجد عزوفا عنه.

ص: 272

4 -

السؤال العام هو هل أنا على الحق أريد أعرف ذلك؟

ج: أولا: الذي دلت عليه الأدلة الشرعية: أنه لا يجوز كشف المرأة وجهها لغير محرم لها إلا لضرورة، وليس دخول الامتحان ضرورة تسوغ كشف المرأة وجهها لغير محرم لها فيما يظهر لنا والله أعلم. ثانيا: اجتهدي في مناصحة والدك، وبيان الحق له بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر على ما قد ينالك لقاء تمسكك بدين الله، ودعوتك والدك وغيره إليه، عسى الله أن يثبتك على الحق ويهدي والدك إليه، إنه سميع مجيب، وهو سبحانه وتعالى القائل:{وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (1) والقائل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (3) ثالثا: موضوع انتقال ولاية النكاح من الولي الأقرب إلى من يليه يرجع فيه للمحكمة الشرعية عند الحاجة. رابعا: ما ذكر فيه من التزامك الحجاب الشرعي والحرج من السفر بدون محرم واستخارتك الله الاستخارة الشرعية ودعائك

(1) سورة آل عمران الآية 101

(2)

سورة الطلاق الآية 2

(3)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 273