المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المحافظة على لبس النقاب - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ المحافظة على لبس النقاب

إياه أن يوفقك إلى الخير هو الحق الذي لا ريبة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

الفتوى رقم (5272)

س: ماذا أفعل وأنا فتاة منتقبة ومتخرجة من دبلوم التجارة هذا العام ولم أبلغ الثامنة عشرة والحمد لله كثيرا، فلم أحصل على مجموع يؤهلني لدخول الجامعة أو المعهد، ولكن ما يضايقني هو أسرتي حزينة عليهم، فهم متضايقون جدا بسبب خيبة أملهم في أنني من بنات إسكندرية وأنت تعلم أن ظروف (ج. م. ع) لا تسمح بوجود عاملة بالنقاب إلا نادرا جدا، وأنا لا أستطيع أن أخلعه، فماذا أفعل؟ أرجو أن تجيب على هذه الرسالة بسرعة؛ لأنك تعلم أنها لا تستحق التأجيل، فأرجو من الله أن أجد الحل عندكم.

ج: احمدي الله على أن وفقك لما يرضيه من‌

‌ المحافظة على لبس النقاب

، وخاصة في مثل البلد التي تعيشين فيها، والزمي في مستقبل حياتك اللباس الإسلامي، واصبري على ما قد يصيبك من الأذى، فإن الصبر مفتاح الفرج، وعاقبته حميدة،

ص: 274

واتقي الله في كل شؤونك، وتوكلي عليه، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (1) ومن ترك ما يغضب الله ابتغاء وجهه كان الله معه، ويسر له الخير حيثما كان. نسأل الله لك التوفيق والسداد، وأن يجعل لك من العسر يسرا، ومن الشدة رخاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 3

ص: 275

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7880)

س5: سألني أحدهم: هل يجوز أن يجعل الرجل زوجته أو والدته أو أخواته يكشفن وجوههن عندما يسافرن خارج المملكة؟ علما بأنهن يلبسن ملابس تستر بقية جسمهن، لا يظهر إلا وجوههن وأيديهن، علما بأنهن لو غطين وجوههن لأصبحن محط أنظار الناس عند دخولهن وعند خروجهن، وهل يجوز أن يأخذ الرجل أهله خارج المملكة، أي: للدول العربية للنزهة

ص: 275

ورؤية الأماكن الجميلة دون الذهاب للأماكن السيئة الفاسدة؟

ج5: أولا: يحرم على المرأة كشف وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب في المملكة أو خارجها. ثانيا: لا يجوز لمسلم أن يأخذ نساءه إلى الخارج للنزهة في بلاد تكثر فيها الفتن والمغريات بالشر، لما في ذلك من المفاسد والفتن العظيمة، وفي ربوع المملكة وأماكنها السياحية مع السلامة في الدين غنية عن الخارج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5868)

س2: إن العادة في بلادنا تخرج النساء بدون حجاب لشراء الحاجات من الأسواق، ونحن نعرف أن ذلك حرام، ولكن لا نستطيع أخذ خادم ليقوم بشراء الحاجات لفقرنا، ولا نستطيع نحن الرجال شراء الحاجات، ونخاف على نسائنا إن خرجن بالحجاب الإسلامي أن يتمرد عليهن بالقذف والطغيان من الكفار؛ لأننا نحن المسلمين لا نزال قليلين جدا وضعفاء جدا.

ص: 276

ج2: ليس ما ذكرته عذرا في خروج المرأة إلى الأسواق بدون حجاب، وعليها إذا دعت الحاجة للخروج ألا تخرج إلا متحجبة، وإذا أمكن عدم خروجها أو خروج محرمها معها فهو أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 277

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6908)

س 12: قد تجد الطبيبة حرجا وصعوبات في تغطية وجهها عن غير المحارم أثناء عملها، فهل هذا يعتبر من الضرورة لكشفه؟

ج 12: يحرم على المرأة كشف وجهها لغير محارمها، وليس هناك ضرورة لكشف الوجه في العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 277

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7623)

س3: ما هو حكم الإسلام فيمن شرح لها فضائل الحجاب

ص: 277

واللباس الإسلامي ثم هي تمتنع عن الاستجابة للبس هذا الزي الإسلامي، متعللة بالخوف من الإتيان بعمل يسيء إلى الزي الإسلامي، والمرتديات لهذا الزي، وهذه الشبهة تولدت لها لأن لها زميلة مرتدية الزي الإسلامي، ولكن سلوكها لا يتوافق في كثير من الأحيان مع هذا اللباس، مع العلم أن هذه الممتنعة طالبة بكلية الطب تخالط الرجال وكان عليها الاحتشام.

ج3: من بين لها حكم الحجاب الشرعي وصفته وامتنعت من الاستجابة تعتبر عاصية بذلك، ومن ارتدت اللباس الإسلامي وحصل منها عصيان تعتبر طائعة بلبسها اللباس الإسلامي وعاصية بما بدر منها من عصيان، ولا تكون مخالفتها لزيها الإسلامي حجة في تركه من غيرها، والواجب الاستمرار في نصيحتهما جميعا عما يخالف الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 278

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4450)

س3: أختي مسلمة متدينة، خاضعة لجميع الأحكام

ص: 278

الشرعية إلا شرط واحد هو الحجاب. ما هو حكم الإسلام في هذه المسلمة؟ السبب ظروف العمل.

ج3: نرجو أن يثبتها الله على ما عملت به من أحكام الشرع، وعلى خضوعها واستسلامها لحكم الله، ويجب عليها أن تستر عورتها أيضا، ومن عورتها الوجه والكفان كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9497)

س4: إذا كان فيه امرأة احترقت بالنار، أو صار معها مرض مؤلم أو احتضرت عند الموت، وليس عندها رجل محرم لها، وهي في حاجة إلى الإنقاذ أو تلقين الشهادة، هل يجوز لرجل من الجيران ليس محرما لها أن ينقذها من الحريق أو يحملها في سيارته إلى الدكتور، أو يلقنها الشهادة، حيث نعرف ولله الحمد الحكم أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم، ولكن أفيدونا عند الضرورة مثل ما ذكرت لكم أثابكم الله.

ص: 279

ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج على غير محرمها في إنقاذها من الحريق أو حملها في سيارته إلى الدكتور أو تلقينها الشهادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 280

الفتوى رقم (15693)

س: يوجد لدي زوجة صالحة والحمد لله تقية في جميع أمور دينها، إلا أنها تجد بعض المضايقة من والديها، وذلك بأمرها بالكشف على أقاربهم من غير محارمها، وتقبيلهم ومصافحتهم، ويطالب والداها بذلك، وعندما تعتذر لهم بأنه لا يجوز وحرام وإقناعهم بالكلام الطيب يرفضون الاستماع لها، ويقولون: إنها عاداتهم ولا يستطيعون تركها؛ لأن أقاربهم يضحكون عليهم إذا تحجبت. وقد حاولت أنا وزوجتي في نصحهم وإرشادهم لما فيه الخير، وأهدي لهم الأشرطة النافعة، وأسجل لهم برنامج (نور على الدرب) ، ويقومون بحرق تلك الأشرطة بالنار وإتلافها، وسحب ما بحوزة زوجتي من تلك الأشرطة، وضربها ضربا مبرحا، حتى تخرج أمام الرجال وتقبلهم وتصافحهم، كل ذلك صار على

ص: 280

زوجتي في بيت والدها إكراها من غير رضاها، والآن سماحة الشيخ أخذت زوجتي إلى بيتي بعد دفع مهرها. سؤالي هل يجوز لي منعها من زيارتهم، حيث إن زيارتها لهم تترتب عليها هذه الأمور المحرمة بإكراهها عليها، أم ماذا أعمل سماحة الشيخ؟ حيث إنني أصبحت في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إفادتي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تمنع زوجتك من الزيارة، لما يترتب على الزيارة من المنكر من كشفها لغير محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 281

الفتوى رقم (2847)

س: أفيد سماحتكم بأنني قد تزوجت من هذه المنطقة في 1 \ 7 \ 1398 هـ، وأنا أعمل في الرياض من مدة 14 سنة، وبعدما سافرت بها إلى الرياض أمرتها أن تتستر عن الرجال، ولا تطلع على أحد سوى المحارم الذين لها، وقد وافقت، وبعد مدة لا تقل عن خمسة شهور من الآن وصل أبو زوجتي إلى الرياض واستقبلته ودخل البيت، وعندما رآها مستترة عن أخي وعن الجماعة الموجودين ولم تطلع عليهم ثار وصاح، وقال: هل في بنتي

ص: 281

عيب يوم تسترها. وشمر عن ساعديه وطلق زوجته، وقال للبنت: اخلعي ما كان على وجهك، ولا تعودي إلى الغطوة مرة ثانية، فقلت له: هذا الدين شرع الستر والإسلام طلب منا هذا. وأقنعته ولكنه أصر على أمره، وفيه من جماعته من هو يشجعه على هذا العمل، ويقول: هذا سلم قبائل الجنوب. أخيرا إنه قال: إذا كان لا بد من الغطوة فطلقها وتزوج بنجدية. أفيد فضيلتكم أن زوجتي أخذت برأي أبيها، ولي منها ولد وعمره سنة وشهران، وبنت وعمرها شهران، وأنا محتار على الأطفال وعلى ديني، وأنتظر ردكم على هذه القضية.

ج: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الحجاب، وعلى المرأة أن تفعل ذلك، ولا يجوز لأبيها منعها من الحجاب، وهكذا زوجها ليس له منعها من الحجاب، ولا يجوز لها طاعة من منعها من الحجاب، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في ذلك هذا نصها: أمر الله بالحجاب بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (1) وقال

(1) سورة الأحزاب الآية 59

ص: 282

تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1) وأباح للقواعد وضع ثيابهن غير متبرجات بزينة، وبين أن عدم الوضع خير لهن، فقال جل وعلا:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (2) وبين من يجوز له النظر إلى الوجه بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (3) وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية، فلا يجوز لها النظر إلى وجهها، ولا يجوز لها أن تضع جلبابها عنده؛ لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو: الموت (4) »

(1) سورة النور الآية 31

(2)

سورة النور الآية 60

(3)

سورة النور الآية 31

(4)

أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

ص: 283

والحمو: أخ الزوج؛ وذلك لأنه يدخل البيت بدون ريبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3766)

س3: زوجني والدي، وبعد الزواج رأيت من والدي عدم الرضا بأن أحجب امرأتي من أخي، وأن فعلي هذا يعتبر تركا أو تنقيصا للأخوة وعدم الثقة بأخي، فاتخذت منهجا لا أغضب فيه والدي، وهو أن تستتر إلا وجهها أخذا بجواز كشف وجه المرأة، وأنه ليس بعورة عند بعض العلماء، كما إن لعمي بعض الزملاء الذين هم بمثابة الإخوان له، وبمثابة الآباء لزوجتي، إلا أنهم لا يتصلون به بأي قرابة، فاتخذت مع هؤلاء نفس المنهج؟ دفعا لعدم رضا عمي، فأرجو توجيهي لما ترون فيه الخير والمصلحة، وتقديم النصح لوالدي.

ج3: لا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، والواجب عليك أمرها بستر وجهها عن أخوتك، وعن كل من ليس محرما لها من

ص: 284

زملاء عمك أو غيرهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة بالمعروف (1) » وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2) وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري [فتح الباري] رقم (4340، 7145، 7257) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 226) ، وأبو داود برقم (2625) ، والنسائي في [المجتبى](7 / 159) .

(2)

سورة الطلاق الآية 2

(3)

سورة الطلاق الآية 4

ص: 285

السؤال الأول من الفتوى رقم (5844)

س1: إنني فتاة في العشرين من عمري منتقبة، وتقدم لي أخ توفي والده منذ أن كان عمره ثلاثة شهور، وتكفل برعايته خاله منذ ذلك الحين إلى أن تخرج من الجامعة، وهو شاب على خلق نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وشرطه الوحيد حتى يتم الزواج مني الظهور على خاله؛ لأنه يعتبره والده ويخاف أن يغضبه بعد أن تكفل برعايته هذه السنين كلها. وأقول لكم: إنني خائفة من أن أقبله زوجا لي وأغضب الله سبحانه وتعالى في هذا

ص: 285