المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الكلام مع زوجة الأخ - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

- ‌ النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

- ‌مصافحة المرأة

- ‌ ملامسة المرأة الأجنبية

- ‌ الحكمة من عدم مصافحة النساء

- ‌ التصافح مع المرأة الأجنبية

- ‌ الدراسة المختلطة

- ‌الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌ الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

- ‌ فتح مقهى نسائي

- ‌الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌ الكاسيات العاريات

- ‌ وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة

- ‌ لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل

- ‌ وضع العباءة على الكتف

- ‌ حمالات الثدي

- ‌ لبس السواد للنساء

- ‌ نتف المرأة من شعر بدنها

- ‌ حف حواجب المرأة

- ‌ حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا

- ‌ الذهب المحلق

- ‌ ثقب أذن الجارية من أجل القرط

- ‌حكم الحجاب وصفته

- ‌ تغطية المرأة وجهها وكفيها

- ‌ قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»

- ‌ حكم الإسلام في: النقاب

- ‌ لبس القفازين

- ‌ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود

- ‌(الديوث)

- ‌ خلع الحجاب ليلة الزفاف

- ‌حكم سماع صوت المرأة

- ‌ حكم زغاريد النساء في الأفراح

- ‌ فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة

- ‌ صوت المرأة عورة

- ‌الوجه والكفان وأحكامهما

- ‌ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

- ‌خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

- ‌ حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

- ‌ مدى شرعية خروج المرأة

- ‌ النساء الممثلات

- ‌عمل المرأة

- ‌ الزواج من امرأة عاملة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام الحجاب أثناء الإحرام

- ‌ تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

- ‌‌‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌الحجاب أثناء الصلاة

- ‌ لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

- ‌ الطاعة في عدم الحجاب

- ‌ التعليم مع التبرج

- ‌ المحافظة على لبس النقاب

- ‌عورة المرأة أمام المرأة

- ‌ الحجاب عن المرأة الكافرة

- ‌ كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة

- ‌بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها

- ‌ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم

- ‌المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌ سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم

- ‌ يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر

- ‌الخلوة

- ‌لا تكون المرأة محرما للمرأة

- ‌زوجة الولد

- ‌زوجة الأب

- ‌أبو الزوج

- ‌ أبو الزوج من محارم المرأة

- ‌جد الزوج

- ‌أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج ابنة المرأة من محارمها

- ‌ أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية

- ‌ مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه

- ‌ هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس

- ‌الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌جدة الزوجة

- ‌الجدة محرم لزوج بنت بنتها

- ‌ زوج المرأة محرما لجدة زوجته

- ‌أخو الجدة

- ‌زوج الجدة

- ‌ هل زوجة الجد من المحارم

- ‌زوجة الجد

- ‌العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

- ‌الخال وخال الأب وخال الأم

- ‌الخالة وأولاد وبنات الخالة

- ‌ الخالة هي أخت الأم

- ‌ما يظن أنه يجلب المحرمية

- ‌أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

- ‌ الكلام مع زوجة الأخ

- ‌ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع

- ‌أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

- ‌عم الزوج

- ‌أبناء العم وبنات العم

- ‌زوجة العم

- ‌زوجة ابن العم وبناته

- ‌عمة الزوجة وزوجها

- ‌زوجة الخال

- ‌زوج ابنة الأخت

- ‌ابنة خال الأم

- ‌خالة الزوجة

- ‌أبو زوجة الأب

- ‌زوجة جد الزوجة

- ‌زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

- ‌زوجة والد الزوجة

- ‌ ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية

- ‌أخو زوجة الأخ

- ‌زوج أم الزوج

الفصل: ‌ الكلام مع زوجة الأخ

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 401

السؤال الأول من الفتوى رقم (15631)

س1: هل‌

‌ الكلام مع زوجة الأخ

يجوز؟

ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 401

السؤال الأولى من الفتوى رقم (15885)

س1: إنني أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختان أكبر مني، وأخ أصغر مني، ويسكن معنا أخي الأكبر وهو متزوج، وله ابن وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام، أي: إننا نأكل سويا، فهل يجوز هذا، وما حكمه؟

ج1: لا يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذين ليسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد؛ لأن هذا يسبب الافتتان

ص: 401

بينهم، ويجر إلى وقوع الفاحشة. فلا بد أن تحتجب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب، وتأكل وحدها أو مع النساء أو مع محارمها، قال تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (1) الآية، وقال تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة من أجل درء الفتنة، وفي غير الصلاة من باب أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النور الآية 31

(2)

سورة الأحزاب الآية 53

ص: 402

الفتوى رقم (14008)

س: لي أخ من الأب والأم يسكن معنا، يبلغ من العمر واحد وعشرين عاما غير متزوج، وكلنا مع والدي ولا أستطيع أن أكلم والدي في أن يعطيني شقة لوحدي؛ لأنني أحترمه وأقدره وأخاف من زعله علي إذا طلبت منه ذلك، ويفسره بأنني لا

ص: 402

أرغب في العيش معه، كما أنه يتدخل في شؤوني مع زوجتي، مثلا: لا تروح بها عند أهلها إلا بعد موافقتي، كما أنه يأخذ الراتب كله ولا يعطيني سوى المصروف حقي أنا فقط، أما بالنسبة لمقاضي البيت فنحن سواء. أرجو من الله ثم منكم إفادتي هل يجوز لأخي أن يرى زوجتي بحكم أنه يسكن معنا في شقة واحدة، وهل يجوز لوالدي أن يتدخل في شؤوني مع زوجتي، وهل يحاسبني متى أروح بها ومتى ما أروح، وهل يجوز أن يأخذ راتبي كله؟ أرجو منكم تقديم نصيحة خاصة لوالدي لكي يقتنع بكل هذا، وإن كنت أنا المخطئ فأرجو إقناعي ولكم خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: يجب عليك بر والديك والإحسان إليهما وطاعتهما بالمعروف. ثانيا: يجب عليك أن تأمر زوجتك بأن تحتجب عن شقيقك، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عنده، ولا أن تخلو به. ثالثا: اصطلح أنت ووالدك على مصروفات المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 403

الفتوى رقم (14613)

س: مضمونه: حصول خلوة بينه وبين امرأة أخيه، وما ترتب على ذلك من المفسدة.

ج: يحرم عليك الخلوة بامرأة أخيك، ولا يجوز لك الكلام معها؛ لما ذكرت، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل، ويشرع لك الإكثار من فعل الطاعات من صلاة وصيام وقراءة قرآن ونحو ذلك، ويجب عليك الابتعاد عن مواطن الشر، عسى الله أن يتوب علينا وعليك، إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 404

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7778)

س3: كيف تكون علاقتي بإخوان زوجي وأهله من الرجال، وأنا والحمد لله ألبس النقاب ولم يروا وجهي، هل يجوز لي مخاطبتهم ونحن نسكن في بيت واحد، ولكن لنا جزء خاص وقد يمرض الواحد منهم هل يجوز لي أن أسأله عن حاله؟

ج3: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك مخاطبتهم وسؤالهم عن

ص: 404