الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15631)
س1: هل
الكلام مع زوجة الأخ
يجوز؟
ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأولى من الفتوى رقم (15885)
س1: إنني أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختان أكبر مني، وأخ أصغر مني، ويسكن معنا أخي الأكبر وهو متزوج، وله ابن وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام، أي: إننا نأكل سويا، فهل يجوز هذا، وما حكمه؟
ج1: لا يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذين ليسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد؛ لأن هذا يسبب الافتتان
بينهم، ويجر إلى وقوع الفاحشة. فلا بد أن تحتجب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب، وتأكل وحدها أو مع النساء أو مع محارمها، قال تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (1) الآية، وقال تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة من أجل درء الفتنة، وفي غير الصلاة من باب أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النور الآية 31
(2)
سورة الأحزاب الآية 53
الفتوى رقم (14008)
س: لي أخ من الأب والأم يسكن معنا، يبلغ من العمر واحد وعشرين عاما غير متزوج، وكلنا مع والدي ولا أستطيع أن أكلم والدي في أن يعطيني شقة لوحدي؛ لأنني أحترمه وأقدره وأخاف من زعله علي إذا طلبت منه ذلك، ويفسره بأنني لا
أرغب في العيش معه، كما أنه يتدخل في شؤوني مع زوجتي، مثلا: لا تروح بها عند أهلها إلا بعد موافقتي، كما أنه يأخذ الراتب كله ولا يعطيني سوى المصروف حقي أنا فقط، أما بالنسبة لمقاضي البيت فنحن سواء. أرجو من الله ثم منكم إفادتي هل يجوز لأخي أن يرى زوجتي بحكم أنه يسكن معنا في شقة واحدة، وهل يجوز لوالدي أن يتدخل في شؤوني مع زوجتي، وهل يحاسبني متى أروح بها ومتى ما أروح، وهل يجوز أن يأخذ راتبي كله؟ أرجو منكم تقديم نصيحة خاصة لوالدي لكي يقتنع بكل هذا، وإن كنت أنا المخطئ فأرجو إقناعي ولكم خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: يجب عليك بر والديك والإحسان إليهما وطاعتهما بالمعروف. ثانيا: يجب عليك أن تأمر زوجتك بأن تحتجب عن شقيقك، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عنده، ولا أن تخلو به. ثالثا: اصطلح أنت ووالدك على مصروفات المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14613)
س: مضمونه: حصول خلوة بينه وبين امرأة أخيه، وما ترتب على ذلك من المفسدة.
ج: يحرم عليك الخلوة بامرأة أخيك، ولا يجوز لك الكلام معها؛ لما ذكرت، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل، ويشرع لك الإكثار من فعل الطاعات من صلاة وصيام وقراءة قرآن ونحو ذلك، ويجب عليك الابتعاد عن مواطن الشر، عسى الله أن يتوب علينا وعليك، إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7778)
س3: كيف تكون علاقتي بإخوان زوجي وأهله من الرجال، وأنا والحمد لله ألبس النقاب ولم يروا وجهي، هل يجوز لي مخاطبتهم ونحن نسكن في بيت واحد، ولكن لنا جزء خاص وقد يمرض الواحد منهم هل يجوز لي أن أسأله عن حاله؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك مخاطبتهم وسؤالهم عن