الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السكنى فيما استردته الدولة من مواطنيها
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الغصب والإتلاف
التاريخ 6/6/1424هـ
السؤال
اشترت أسرتي شقة بمبلغ 18 ألف دينار، دفعت للساكن الذي كان يقيم بها خلو رجل، أو عتبة، فهو ليس صاحبها الأصلي، وليس كذلك مستأجراً لها، إذ إن صاحبها الأصلي كان قد قام ببناء العمارة عن طريق أخذ قرض من مصرف تابع للدولة في السبعينيات، وفى بداية الثمانينيات قامت الدولة بتأميم الممتلكات، ومن ضمنها هذه العمارة التي أخذتها ووزعتها على المواطنين، هل يجوز لي السكن في الشقة على أساس أن الدولة استردت مالها؟ إذ إن صاحب العمارة لم يكن قد رد كامل قيمة القرض، حينما قامت الدولة بوضع يدها على العمارة، أم أن وجودي في الشقة غير شرعي وهو غصب لحق مسلم؟ أرجو إفادتي بالإجابة، إذ إني أعتزم الزواج بهذه الشقة إذا لم يكن هناك مانع شرعي. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
يا أخي سؤالك فيه إشكال كبير سببه تدخل الدولة في أملاك الغير ومصادرتها بغير حق، ومع هذا أستعين الله في الجواب فأقول:
إن المالك الأصلي الذي اقترض من مصرف تابع للدولة ولم يفِ بالسداد فصادرت الدولة العمارة منه، أقول إن تصرف الدولة حينئذ صحيح، ويلزمها أن تدفع له ما سدده من أقساط، إذا كان سدد، كما يلزمها شرعاً أن تدفع له ما زاد عن قيمة العمارة وقت سحبها منه، والمالك الأول الأصلي، ليس له حق أن يؤثم غير من ظلمه وهي الدولة، ثم إن الدولة قد ظلمت مرة أخرى حين أعطت هذه العمارة بعد التأميم لمواطن آخر قبل أن تعطي المالك الأول حقوقه من هذه العمارة، أما حكم تملك المواطن الثاني فصحيح، حيث الذي ملكه العمارة هي الدولة، لأنه مستحق في نظرها باسم التأميم فلا إثم عليه، وإنما الإثم على من ملكه وهي الدولة، ولو كان المملك له غير الدولة لقلت بفساد العقد وعدم صحته أصلاً، ولكن لأن الدولة هي التي عملت ذلك والأصل في تصرفاتها أنها للصالح العام وولي الأمر فيها لا يملك أموالها ملكية خاصة، وإنما له حق التصرف والنظر فيها لما فيه مصلحة الناس لا غير، كل هذا جعل تصرفها مع المالك الثاني للعمارة فيه شبهة لا يفسد منها العقد، وإن كان الإثم على الدولة ممثلة بولي الأمر الآمر بمنح العمارة لهذا المواطن، بعد التأميم، وأخيراً أقول إن شراءك هذه العمارة صحيح، وعدم إذن المالك الأول لا اعتبار له في الشرع، لأنه لم يف بالعقد مع الدولة قبل التأميم، وأخذ العمارة منه جائز وإن كان له مستحقات على الدولة فهي التي ظلمته وليس له طريق عليك بحال، وعليه مطالبتها إن استطاع. أما التأميم فلعل حرمته في الأصل وعدم جوازه وأنه نوع من الغصب وأكل لأموال الناس بالباطل ظاهر بين لكل أحد، فلا يجوز لأحد أن يصادر أموال الناس وممتلكاتهم باسم التأميم أو للمصلحة العامة، وفق الله الجميع إلى كل خير، آمين.