الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراتب التقاعدي
المجيب نزار بن صالح الشعيبي
القاضي بمحكمة الشقيق
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 9/7/1424هـ
السؤال
سؤالي هو: كما تعرفون فضيلتكم أن النظام التقاعدي فيه أخذ لمبلغ مقطوع من الراتب، في المقابل تأخذ هذا المال بعد التقاعد بشكل مستمر حتى الموت وقد يزيد عما أخذ من الراتب، فهل يعد هذا من صور الربا؟ أرجو التوضيح، والسلام عليكم.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، وبعد: أخي السائل لقد أجبت عن سؤال بنحو الإجابة التي سأدونها لك الآن في سؤال يتضمن نحو هذا الإشكال حول الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، حيث إن نظام التقاعد قريب من نظام التأمينات الاجتماعية ومطابق له في أصل الفكرة دون التفاصيل.
فالقصد والنية أخي السائل له أثره البالغ في الأحكام حتى في باب المعاملات المالية، ألا ترى أن القرض إذا نظرنا إليه في الظاهر نجده داخلاً في باب الربا، إذ يتضمن بيع المال بجنسه نسيئة، ومعلوم أن الصنف الربوي إذا اتحدت فيه العلة والجنس يجب أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، ولكن لما كان قصد المتعاقدين الرفق والإحسان لا الربح والتكسب جاز.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، (إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا: أخرجه قول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) من حديث عمر رضي الله عنه، فما الذي نواه المقرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب الثاني، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلاً لنية المرابي؛ لأن الأصل في الربا هو الظلم) أ. هـ. الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/113) ولهذا نجد بعض العلماء يرون أن القرض جار على خلاف القياس.
ومثال آخر: الجمعيات التعاونية والتي يقوم فيها كل شخص باقتطاع مبلغ مالي من دخله الشهري ويسلم لواحد منهم، وفي الشهر الثاني لآخر حتى تدور الدائرة على الجميع، فنرى أن بعض أهل العلم غلب الجانب الظاهري من هذا التعامل فحرمه بحجة أنه قرض جر نفعاً فهو ربا، ونرى آخرين قد أباحوا هذا التعامل لأنهم رأوا أن قصد المتعاقدين في هذا التعامل هو التعاون على البر والتقوى وتيسير بعضهم لبعض لا قصد الاستغلال الموجود في التعامل الربوي والأقرب هو الرأي الثاني (الجواز) .
وقد عللت (اللجنة المكلفة بإعداد قرار المجلس) المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول التأمين بهذا الأمر في معرض ردها على من أباح التأمين واستدل على ذلك بالقياس على نظام التقاعد، وهو يصلح جواباً لإشكالك أخي السائل على ما يلي:(قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم (فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها) ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة
…
الخ) .
ولعلك إن تمكنت من الرجوع للبيان ينجلي عنك الإشكال بشكل أكثر.