الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع بطاقات التخفيض
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/القمار والرهان والميسر
التاريخ 15/6/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل في شركة لمستحضرات التجميل الطبيعية، وقد وقعت عندنا شبهة من حيث حرمة العمل فيها أو حله، حيث يتم تسجيل العضو الجديد بأربعين ريالاً، ويعطى (كتلوجات) تحتوي على الأسعار والمنتجات، وله نسبة حاضرة عند البيع، ونسبة تجمع بالنقاط آخر الشهر، ورواتب ثابتة شهرياً، ونسبة على كل من يسجلهم فيما بعد. فأرجو الإفادة.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد جرى الاتصال بالشركة المذكورة في السؤال للاستفسار عن طريقة المعاملة، فأفاد أحد الموظفين فيها بما يلي: يتقدم الراغب إلى هذه الشركة فيدفع أربعين ريالاً ليكون عضواً، ويعطى بطاقة بذلك مع (كتلوجات) تحوي صور المنتجات وأسعارها، وكلما أراد شراء سلعة منها لنفسه أو ليبيعها على غيره، وجاء لاستلامها من مستودع الشركة، فإنه يأخذها بسعر أقل من المدون في (الكتلوج) ؛ لأنه عضو، وكلما وصلت مشترياته نسبة معينة في شهر واحد أعطي نسبة من قيمة مشترياته حسب قيمة المشتريات، وإذا أحضر أعضاءً يسجلون في الشركة كأعضاء، فإن النقاط التي سيتحصلون عليها وما يعطون من النسبة الشهرية المذكورة تحسب له أيضاً، ويعطى هو أيضاً عليها مبلغاً، هذا هو إجمال طريقة التعامل المذكورة حسبما فهمت من الموظف المذكور، وبناء عليه فإن الظاهر لي في حكم هذه المعاملة أنها معاملة محرمة للأوصاف التالية:
أولاً: وجود الغرر فيها؛ وذلك لأن العضو يدفع قيمة الاشتراك؛ لغرض الحصول على التخفيض، ومقداره يتفاوت بتفاوت عدد السلع المشتراة، إذ قد يشتري سلعاً كثيرة أو سلعاً أقل، وربما لا يشتري شيئاً، وهذا غرر كبير يوجب الفساد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رواه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه.
ثانياً: اشتباهها على الميسر، وإيضاحه أن المشترك قد يشتري فيحصل على التخفيض، وقد لا يشتري فيغرم فقط، فهو دائر بين الغرم والغنم الناشئ عن المخاطرة، وهذا هو الميسر.
ثالثاً: ما تشتمله مثل هذه المعاملات (في الغالب- من التغرير بالناس وخداعهم وابتزاز أموالهم؛ لأنها غالباً ما تكون التخفيضات وهمية غير حقيقية، كما حصل لكثير من حاملي (بطاقات التخفيض) .
وأما توصيف هذه المعاملة فيمكن أن توصف على أنها بيع، أو إجارة لمنفعة التخفيض، وهذا يوجب فساد هذه المعاملة؛ حيث المعقود عليه مجهول المقدار.
ويمكن للخروج من الحرمة في هذه المعاملة أن يكون الاشتراك مجاناً، أو بمقابل تكاليف إصدار البطاقة حقيقة (فقط) ، فتكون معاملة مباحة؛ لعدم وجود سبب للتحريم، والأصل في المعاملات الإباحة، ولا يضر الغرر والجهالة؛ لكونها خرجت عن حد معاملات المعاوضات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.