الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هبة المال للأبناء
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية
التاريخ 4/4/1423
السؤال
رجل مسن ولديه بنتان إحداهما متزوجة والأخرى لم تتزوج بعد، ويريد أن يهب كل ممتلكاته لابنتيه، أي: يكتب باسمهما عقود بيع وشراء، وذلك حتى لا يرث أقاربه مع بنتيه، حيث إن هؤلاء الأقارب يتمنون موت الرجل المسن حتى يرثوه، بالرغم من أنه يساعدهم ويحنو عليهم كثيراً، فما رأي الدين في ذلك؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الجواب: إنني أرى أنه يجوز أن يهب ماله لابنتيه في حال حياته ما دام في حالته المعتبرة شرعاً، وليس مريضاً مرضاً مخوفاً أو مرض الموت؛ لأن لكل إنسان عاقل مكلف له حق التصرف في ماله في حال حياته ما دام في حالته المعتبرة شرعاً -كما تقدم-، وليس ما ذكر في السؤال وصية، وإنما هبة لماله في حال حياته إذا روعي فيها العدل بين أولاده حيث سيقسمه بين ابنتيه، لكنني مع هذا أرى أنه لا يستحسن له فعل ذلك، بل قد يكون مكروهاً مع قصد حرمان بقية وارثيه من قرابته؛ لأنه إذا فعل ذلك، فإنه سيحصل قطيعة بينه وبين قرابته، بل وبينهم وبين بناته، والله قد نهى عن قطيعة الرحم قال -تعالى-:"فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ*أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ"[محمد:22-23] .
هذا وكون قرابته يتمنون موته لا ينبغي أن يكون دافعاً لقطيعتهم ولا مانعاً من صلتهم، فقد روى البخاري في صحيحه (5991) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها"، وروى مسلم في صحيحه (2558) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ، فقال:"إن كنت كما قلت فكأنما تُسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك".
هذا والذي ينبغي أن يترك الأمر على ما هو عليه ولا يعلم من يموت الأول أهو أم ابنتاه أم قرابته؟ وإحسان النية أمر مطلوب، وكذا المحافظة على صلة الرحم، والله أعلم.