الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحضير من لم يحضر للعمل
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 01/10/1425هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: هاني بن عبد الله الجبير- حفظه الله تعالى- القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة، السؤال: أشكل علي أن بعض الإخوة الموظفين، لا يحضر للعمل عدة أيام، ويقوم البعض بتحضيره في الكشوفات الرسمية، ولا ينقص من راتبه شيء، متأولين أن ذلك الغياب بإذن رب العمل (المدير) ، فهل هذا العمل جائز شرعًا؟ وإن كان جائزًا، فهل له من شروط؟ وهل يفرق بين الإذن إذا كان رب العمل هو رب المال أم لا؟ وبين أن يكون منفردًا بالتصرف أم له شريك؟ وهل المال المأخوذ عن هذه الأيام من باب الأجرة أم الهبة؟ وهل هناك فرق بين أن يكون رب العمل وكيلاً عن السلطة (الحكومة) في الإدارة، والراتب تدفعه الدولة؟ وهل يلحق بها أن يحضر الموظف وينجز عمله ثم يأذن له رئيسه المباشر أو من معه من الموظفين بالانصراف لقضاء حوائجه؟ وهل الأجرة في الوظائف العامة الحكومية تستحق بإنجاز العمل ثم الانصراف ولو لم ينتهِ وقت الدوام الرسمي، أم بالعكس، أم بهما معًا؟ وهل يجوز له العمل بوظيفة أخرى خلال وقت الدوام الرسمي، كما لو كان موظفًا في الفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة مساءً، فهل يجوز له أن يعمل إمامًا أو مؤذنًا؟ أفتونا بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فتحضير من لم يحضر للعمل، ولو استأذن رب العمل، حرام؛ لأنه كذب، والواجب أن يدوّن الإنسان الواقع ويترك تقدير العذر أو الاستئذان لمن يحق له هذا.
أما إذن المدير فإن كان مخولاً بالإذن للموظف في عدم الحضور فهذا له ولا شيء عليه ما دام يفعل ما أذن له فيه، إلا إن تضمن ضررًا، فإن الضرر مرفوع في الإسلام سواء في العمل الحكومي أو غيره، وإذا كان المدير هو صاحب المال فإن له أن يأذن كما يشاء؛ لأن المال ماله يتصرّف فيه كما يريد.
وراتب الموظف أجرة على عمله سواء كان يعمل لدى الدولة أو لدى القطاع الخاص، والموظف أجير وراتبه أجرة على عمله، والأجير الخاص يستحق الأجرة لقاء تفرغه للعمل ولو لم يعمل فعلاً، ومعنى هذا أنه لا يستحق راتب الساعات التي لم يحضرها ولو كان قد أنجز العمل المطلوب منه، إلا إن أذن له مديره المخوَّل له بالإذن أن يترك مقر عمله، وليس معنى هذا أن حضوره دون أن يعمل ما وكل إليه كاف، بل ترك الموظف للعمل المحال إليه خيانة في عمله، ولا يجوز للإنسان الموظف (الأجير الخاص) أن يعمل في وقت وظيفته عملاً آخر؛ لأن وقته ليس ملكًا له، بل هو لصاحب العمل.
أما الإمامة فلا بأس بها مع ارتباط الموظف بعمل يتخلله وقت صلاة؛ لأن وقت صلاة الفريضة مستثنى من وقت العمل، فيجوز للموظف أن يترك عمله ليصلي، وإذا كان له ترك عمله للصلاة صار وقت الصلاة غير داخل في وقت العمل مع أن الإمامة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وما يستلمه الإمام من ولي الأمر (رزق) أي مكافأة للإعانة على القيام بالأمور الشرعية، فأرجو ألا تعارض.
أما الأذان فإن المؤذن يحتاج للخروج قبل وقت الصلاة، ولهذا فلا أحب له أن يعمل مؤذنًا إلا بإذن الجهة التي يعمل لديها ويتخلل وقت العمل وقت صلاة. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.