الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمل في عربسات
المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 27/12/1424هـ
السؤال
(1)
ما حكم العمل في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) ؟ مع العلم أن طبيعة العمل هندسي، ودخل المؤسسة من إيجار سعات قمرية للقنوات المرئية، والاتصالات الهاتفية، والإنترنت، وأغلب الدخل من القنوات المرئية، وعملي ينحصر في التحكم في القمر، وليس من اختصاصي أو صلاحيتي إجازة أو منع ما يبث.
(2)
هل المشاركة أو العمل فيها تعتبر من المعاونة على الإثم والعدوان؟.
(3)
هل استخدام الوسيلة المباحة من قبل غيري في الإثم يدخلني في دائرة الإثم؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
نشكر السائل على أسئلته الدالة على حرصه، ولا يخفى على السائل أن الوسيلة المباحة إذا استخدمت للحرام، أو غلب عليها ذلك، أو زاد الإثم على الخير، فلا يجوز بذلها أو بيعها، أو العمل فيها؛ لأنها لا تكون حينئذ مباحة، فيحرم على الكل الإعانة عليها، وقد قال - سبحانه-:"وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ"[المائدة: من الآية2] ، كما يحرم التكسب منها، وقد أفتى العلماء بتحريم بيع السلاح زمن الفتنة، والبيض للقمار، والعنب للخمر.
أما إذا استخدمت الوسيلة المباحة للمباح، أو للخير، أو لما يعلم، أو غلب عليها الخير فلا حرج، والسائل يعلم ما يبث في تلك القنوات من الغناء، والموسيقى، وما يعرض فيها من النساء الفاتنات، الكاسيات، العاريات، ومن مسلسلات تخدش الحياء والفضيلة، والسائل لا دور له فيما يعرض فلا يستطيع الإصلاح، وإنما هو معاون من حيث الجملة، وهو شريك في الإثم في هذه الحالة، فيتعين عليه ترك هذا العمل إلى عمل أتقى لله -تعالى-، وأبرأ لدينه، وأطيب لكسبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه" انظر ما رواه الإمام أحمد في مسند (20739) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/335) . والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.