الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تبنَّوه فهل ينتسب إليهم
؟
المجيب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية
التاريخ 08/11/1425هـ
السؤال
إلى شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي مشكلة وأريد حلاً لقد نشأت في أسرة ليست أسرتي، حيث إن الأب والأم لا ينجبان، فقاموا بجلبنا وتسجيلنا في الجنسية على أننا أبناءهم، وقد كتمت الأمر في قلبي، أبلغ من العمر الآن 21 عاماً، لقد مات أبى وترك لنا أملاكه التي هي مصدر رزقنا الدنيوي، هل هذه الأموال من حقنا أم أن مطعمنا حرام، وملبسنا حرام، لقد تعبت، لا أعرف من هم أهلي الحقيقيون، وهل أنا ابن حلال أم لا؟ وهل ورد بخصوص ابن الحرام أن لذلك تأثير على دينه؟ وإذا أردت أن أتزوج ماذا أقول لأهل العروس وكيف سأواجه الناس التي لا ترحم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب: أنه إن كان هذا الرجل قد وهبكم هذا المال في حياته، أو شيئاً منه فهو حلال لكم بلا إشكال، وكذا إذا وصى لكم به بعد موته، لكن يشترط هنا (في الوصية) أن يكون لا وارث له لا بفرض أو تعصيب أو رحم، فإن كان له وارث فليس لكم من الوصية إلا الثلث فقط. هذا أولاً.
ثانياً: أنه إن كان لم يفعل شيئاً مما تقدم فماله لورثته، ويجب أن يرد إليهم كل ما خلفه من مال منقول، أو ثابت، وأنه لمن النادر أن يكون الشخص ليس له وارث بفرض أو تعصيب أو رحم، ومن النادر أيضاً أن يكون منقطعاً ليس له قبيلة أو جماعة ولو من بعيد، وقد مات رجل من قبيلة فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى أكبر رجل في قبيلته. أخرجه أحمد (5/347) ، وأبو داود (2903) ، (2904) ، والحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن الأصول تؤيده وتدل عليه، وله حظ من النظر، وبه قال طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوص، لكن يشترط لذلك ألا يكون هناك من هو أقرب منه، أو أولى منه، فإن عدم ذلك كله فماله لبيت المال (بيت مال المسلمين) إن كان منتظماً، وهذا متعذر في بلدكم الآن، وعليه فإذا تحققتم من انعدام ورثته فبالإمكان التواصل معنا عن طريق هذه النافذة بالسؤال والاستفسار مستقبلاً. وهذا ثالثاً.
رابعاً: أنه في حالة وجود ورثة له فتدفع أصول المال وأعيانه إليهم وما نتج عنه مما لا عمل لكم فيه ولا سبب، أما ما نتج بسبب عملكم أو تجارتكم فيه، فأنتم شركاء للورثة فيه، لكم إما ثلث هذا الناتج والربح، أو نصفه، أو ربعه، حسب العرف عندكم فيمن عمل مثل ذلك من الشركاء، بمعنى أنه يعطى حصة المضارب الذي يكون عليه العمل وعلى شريكه دفع رأس مال الشركة، هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو حسب ما تتفقون عليه مع الورثة.
خامساً: أنه قد ورد الوعيد الشديد جداً لمن انتسب لغير أبيه، وعليه فيجب عليكم تعديل ذلك إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، وبإمكان أحدكم أن يبقى اسمه الحالي وينتسب إلى أب وجد معبدين لله كعبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الكريم.
سادساً: أنه لا يصح حديث في ذم ولد الزنا، وكل حديث ورد في ذمه فهو ضعيف لا تقوم به حجة ولله الحمد-، ولا تأثير عليه في دينه بسبب ذلك، بل ولا تأثير على والديه إذا تابا توبة نصوحاً فما بالك بمن لا ذنب له (من ولد بسبب زلة والديه؟!) ، ولا يجوز تعييره أو سبه بذلك، بل ولا يجوز سب والديه لذلك، ومن فعله فعليه العقوبة والتعزير.
سابعاً: أن هذا أمر قدره الله عليك فارض بقضاء الله وقدره، واصبر واحتسب، كل ما يحصل لك من أذى بسبب ذلك، وعليه فلا بد أن تخبر المرأة التي تريد الزواج منها، وأن تخبر أهلها بوضعك، وإن شاء الله سوف يوفقك الله في امرأة صالحة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.