المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العمل في مؤسسات الصيرفة

- ‌استعمال شبكة الإنترنت في العمل

- ‌اشترط علي ألا أعمل عند غيره

- ‌صفقة فيها مؤجل ومعجل وأقساط

- ‌النوم وقت الدوام

- ‌أخذ الموظف أتعاباً من مراجعيه

- ‌العمل في المستشفيات

- ‌العمل المختلط

- ‌الإيجار على الأرض بجزء من نتاجها

- ‌العمل في عربسات

- ‌العمل في تنظيم الرحلات السياحية

- ‌تأجير مَنْ يقتني الدش

- ‌العمل في شركة تتعامل مع البنوك

- ‌نقل الناس من وإلى أماكن الخمر

- ‌العمل في مجال الرسوم والجرافيك

- ‌العمل بهيئة الإذاعة البريطانية

- ‌تأجير المحلات التي يختلط فيها الحلال والحرام

- ‌دوام المدرسين قبل بداية الدراسة

- ‌اشتراط عدم الحمل في عقد العمل

- ‌كتابة العقد بثمن أكثر من الواقع

- ‌عقوبة على تأخير تسديد الأجرة

- ‌العمل في الأقسام الإسلامية بالبنك الربوي

- ‌العمل في مصنع للملابس الرياضية

- ‌يعمل في شركة تعمل لشركة أمريكية

- ‌العمل في شركة تقترض قرضاً ربوياً

- ‌العمل في شركة أصل مالها من الربا

- ‌يعمل في محل يبيع الخنزير

- ‌العمل في مكتب محاماة بدولة كافرة

- ‌يدفع مالاً لتُعجَّل معاملته

- ‌العمل في مراكز التجميل

- ‌النسبة على تحصيل الديون الحكومية

- ‌العمل في السفارة الأمريكية

- ‌العمل بشركة متخصصة بحفظ الوثائق

- ‌أجرة مكاتب التوظيف

- ‌العمل في شركة تتعامل مع الأمريكيين في العراق

- ‌عدم الوفاء بالشروط في عقود العمل

- ‌ربح الموظف من مشاريع المناقصات

- ‌العمل في الاستخبارات السرية لدى الكفار

- ‌العمل في شركات الطيران والفنادق

- ‌هل له استقطاع حقه من مال كفيله

- ‌هل يلزمه هذا الاتفاق

- ‌التخصص في طب النساء والولادة

- ‌العمل في تحصيل ضريبة الدخل

- ‌العمل في شركة تقدم خدمات للبنوك الربوية

- ‌أخذ الأجرة على الحجامة

- ‌هل يجوز عملي في هذه الشركة

- ‌تأجير المحطة على العمال

- ‌تحكم الكفيل في عمل كفيله

- ‌يعمل في تسديد فواتير المشتركين ببنك ربوي

- ‌العمل في مجال السياحة

- ‌العمل في هيئة سوق الأوراق المالية

- ‌العمل في شركة تداول الأوراق المالية

- ‌نقل الموتى من النصارى

- ‌العمل في النيابة العامة

- ‌تحضير من لم يحضر للعمل

- ‌العمل في ترجمة مستندات مسروقة

- ‌رفع المؤجِّر للإيجار

- ‌العمل في شركات الإنترنت

- ‌تأجير المباني قبل اكتمال بنائها

- ‌العمل مع المنظمات العالمية

- ‌العمل الإداري بالمحاكم القانونية

- ‌العمل في هندسة صوتيات الرسوم المتحركة

- ‌تأجير العقار قبل الانتهاء من بنائه

- ‌الخروج قبل انتهاء الدوام

- ‌هل هذا من الإعانة على الإثم

- ‌دفع مالاً لاستخراج منحة ملكية

- ‌يعمل في مجال الدش

- ‌يعمل بشهادة مزورة

- ‌يتغاضى عن مخالفات المطاعم مقابل أكله بالمجان

- ‌هل يلزمنا دفع السعي

- ‌الفنادق الأجنبية في الحرمين

- ‌العمل في هيئة سوق المال

- ‌يعمل في مؤسسة تتعامل مع بنك ربوي

- ‌يعمل في منتجع سياحي

- ‌المضاربة بالأسهم أثناء الدوام

- ‌العمل في شركة الفحص الدوري للسيارات

- ‌هل يملك المدير منعي من الدروس الخصوصية

- ‌اشتراك أكثر من شخص في خدمة النت باسم مشترك واحد

- ‌وظيفة المحلل المالي في البورصة

- ‌تأجير المحل على العمال

- ‌توقيع الموظف عن زميله في الحضور

- ‌العمل والعمال

- ‌العمل في مقاهي الإنترنت

- ‌العمل في القنوات الفضائية

- ‌تقاسم وقت العمل بين الموظفين

- ‌العمل لدى الحكومة الكافرة

- ‌استغلال المدير بعض موظفيه في أموره الخاصة

- ‌أعمل في مؤسسة بها تجاوزات

- ‌العمل في برمجة مواقع رسائل الجوال

- ‌أخذ الراتب من غير عمل

- ‌العمل في مصنع للملابس النسائية

- ‌وظيفته في الموسيقى العسكرية

- ‌حكم فتح المشغل النسائي

- ‌الأعمال الخاصة للموظفين

- ‌العمل في شركات التأمين

- ‌استخدام آلات العمل

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌رحلات المؤسسات السنوية

- ‌تخصص الرجال (في طب النساء)

- ‌الحوافز التشجيعية مع الراتب

- ‌ضوابط العمل مع الكفار

- ‌التستر التجاري

- ‌ممارسة الموظف للأعمال الحرة

- ‌العمل في هيئة محلفين في محكمة قانونية

- ‌الخروج من العمل

- ‌توصيل الركاب إلى محل الخمور

- ‌حكم العمل في بناء البنوك

- ‌مسابقات الإنترنت

- ‌المناضلة والمسابقة

- ‌اشتراط الاتصال للدخول في المسابقة

- ‌اليانصيب الرياضي

- ‌حكم المسابقات الهاتفية

- ‌حكم المسابقات التلفازية

- ‌مسابقات الشركات التجارية

- ‌مسابقات الصحف

- ‌الجوائز في كرة القدم

- ‌حكم مسابقة موقع (الإسلام اليوم)

- ‌التسابق بأسماء الإخوة

- ‌بيع المسابقات وإجاباتها

- ‌المشاركة في المسابقات القرآنية

- ‌قتل الكلاب الضالة

- ‌مسابقة جريدة الحياة

- ‌مسابقة جريدة الجزيرة

- ‌مسابقات خط (700)

- ‌هل أستحق هذه الجائزة

- ‌مسابقات المحلات التجارية

- ‌مسابقة قرآنية جائزتها من المشاركين

- ‌زكاة مساهمات الأراضي

- ‌الوديعة والعارية

- ‌هل يجوز الاقتراض من الأمانة

- ‌المتاجرة في الأسهم المستعارة

- ‌المندوب لا يسجل التخفيض بالفاتورة

- ‌خان أمانة مالية وهو تارك للصلاة

- ‌تأخير سداد الدين

- ‌مؤتمن على صندوق ويأخذ منه

- ‌الاقتراض من الأمانة

- ‌الاستخدام الشخصي لأجهزة العمل

- ‌استعمال سيارة العمل في غير العمل

- ‌المتاجرة بالمال المؤمَّن

- ‌ديون الأقساط على الميت

- ‌استقراض الوكيل من مال موكله

- ‌التصرف بدين الزوج المتوفى

- ‌التصرف في التبرعات

- ‌خارج الدوام مع عدم التقيد بالمدة

- ‌دين الميت هل ينتقل الى ذمة الورثة

- ‌يماطل في تسديد ديونه

- ‌اقترض من بنك غربي وعزم على عدم السداد

- ‌حاباه فرضي بأجرته المرتفعة

- ‌هل أغرم لأخواتي سهامهن

- ‌مديرهم يمنحهم ساعات إضافية من غير ضرورة

- ‌تصرف المرأة في مال زوجها بغير إذنه لمصحلته

- ‌أعطاه مالاً ليشتري به مخدرات، فهل يرده له بعد توبته

- ‌الشفعة

- ‌ الشفعة عند المالكية:

- ‌عجز شريكه عن شراء حصته ويريد منع من بيعها لغيره

- ‌لمن يكون الربح للسارق أم للمالك

- ‌الغصب والإتلاف

- ‌ركوب السيارات المسروقة

- ‌استئجار الأملاك المصادرة

- ‌البناء من غير ترخيص

- ‌شراء السيارات المحجوزة لدى الجمارك

- ‌التصرف في الممتلكات العامة في العراق بعد سقوط بغداد

- ‌السكنى فيما استردته الدولة من مواطنيها

- ‌هل يحلف كذباً

- ‌وجد كنزاً في أرضه

- ‌اللقطة واللقيط

- ‌تبني اللقيط

- ‌سحب من حسابه ولم يخصم من رصيده

- ‌محرمية اللقيطة

- ‌هل في اللقطة زكاة

- ‌هل يكف هذا الإعلان عن اللقطة

- ‌نقل المصحف الموقوف على المسجد

- ‌الوقف والوصايا

- ‌ما حكم تغيير صورة الوقف

- ‌الوقف على الأولاد أم الوصية لهم

- ‌المال المتبقي من الوصية

- ‌التصرف في الوقف

- ‌الوقف النقدي

- ‌طريقة كتابة الوصية

- ‌الوفاء والصدقة الجارية

- ‌نقل الوقف واستبداله

- ‌نقل المصاحف من مسجد إلى آخر

- ‌الوالد يوقف جميع أملاكه

- ‌هل يأخذ حقه من المال الموقوف

- ‌بيع الموقوف عليهم للوقف

- ‌هل يُباع الوقف إذا أُهمل

- ‌هل يصح هذا الشرط في الوقف

- ‌هل هذا تفضيل لبعض الأولاد في العطية

- ‌الهبة والعطية

- ‌رشوة أم هبة

- ‌هدايا الشركات للموظفين

- ‌قبول المساعدة من شركات اليانصيب

- ‌هبة المال للأبناء

- ‌هبة الجد لأحفاده

- ‌الهدايا التجارية من حق المشتري

- ‌هدية العامل لرئيسه

- ‌هبة البنت على أنها جارية

- ‌التحايل لأخذ إعانة الدولة

- ‌أخذ المدرسة لهدايا الطالبات

- ‌تخصيص نسبة من المبيع للفقراء المحتاجين

- ‌هل الهدية لا تُهدى

- ‌تنازل المرأة عن حقها في الميراث

- ‌تغيير جهة التبرع

- ‌أخذ الهدية على الشفاعة

- ‌قبول هدية مَن ماله حرام

- ‌بذل الهدية درءاً للظلم

- ‌استعادة الهبة

- ‌التبرع للكفار بالدم

- ‌ينفق عليها من مال مختلط بالحرام

- ‌هل يعد هذا تمليكًا

- ‌الخصم لنظام التقاعد

- ‌تبنَّوه فهل ينتسب إليهم

- ‌وهبت بنتها بيتها دون سائر ولدها مكافأة لمعروفها

- ‌هل لهم الحق في أخذ حق نهاية الخدمة

- ‌التقاعد والفوائد الربوية

- ‌وهب ماله لأولاده دون سائر الورثة

- ‌هل هذا من الرجوع في الهبة

- ‌التأمين

- ‌التعامل مع شركات التأمين

- ‌التأمينات الاجتماعية

- ‌التأمين ودفع الفروق المستحقة

- ‌التأمين الشامل

- ‌الفرق بين التقاعد والتأمين

- ‌التأمين الإلزامي

- ‌التأمين على التأمين

- ‌أخذ التعويض من شركة التأمين

- ‌التعامل مع التعاونية للتأمين

- ‌شركات التأمين

- ‌التأمين الصحي

- ‌التأمين على السيارة

- ‌التأمين على رخصة القيادة

- ‌التأمين التكافلي

- ‌التأمين على الرخصة

- ‌الشهادة للحصول على تخفيض ائتماني

- ‌الراتب التقاعدي

- ‌الاشتراك في صندوق التقاعد

- ‌التأمين على معارض السيارات

- ‌التأمين على الحياة

- ‌حالات يجوز فيها التأمين

- ‌شبهة حول تحريم التأمين التجاري

- ‌لا يقرضونه إلا بتأمين

- ‌التأمين على اللاعبين

- ‌صندوق التكافل الاجتماعي

- ‌العمل في مؤسسة معاشات التقاعد

- ‌الائتمان في الإسلام

- ‌غرامات التأمينات الاجتماعية

- ‌حول التأمين الصحي في البلاد الغربية

- ‌التأمين على الحياة بدون عوض

- ‌هل له الحق في المطالبة بما دفع للتأمينات

- ‌الانتفاع بعوائد التأمين الإجباري

- ‌بوليصة التأمين على الحياة

- ‌المتاجرة في أسهم التعاونية للتأمين

- ‌سحب المستحقات من التأمينات الاجتماعية

- ‌الاكتتاب بشركات التأمين

- ‌مسابقات الإنترنت

- ‌القمار في لعب الكرة

- ‌شهادة المليونير

- ‌تراهن المتخاصمين من مالهما

- ‌شهادة "البنتاجونو

- ‌التسويق الهرمي للأدوية

- ‌الاشتراك في برنامج (الرسالة المسلسلة)

- ‌شراء بطاقة لدخول مسابقة على الإنترنت

- ‌(صورة أخرى للتسويق الهرمي)

- ‌بيع بطاقات التخفيض

- ‌يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية

- ‌الاشتراك في شركة (QUEST) للتسويق الشبكي

- ‌هل يجب كشف السرقات العلمية

- ‌الملكية الفكرية والحقوق المعنوية

- ‌نسخ الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ وتوزيع الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ الأشرطة والتصدق بثمنها

- ‌هل في سرقة حقوق التأليف حد شرعي

- ‌قدم بحثاً لم يكتبه لتحصيل شهادة عليا

- ‌المكتبة الإلكترونية وحقوق الطبع

- ‌ترجمة الكتب الإدارية

- ‌تحميل البرامج من الإنترنت بدون شراء

- ‌الاستفادة من بحوث الآخرين وكتاباتهم

- ‌شراء البرامج المنسوخة

- ‌تركيب منتديات وبرامج منزوعة الكود

- ‌شراء برامج كتب العلم غير الأصلية

- ‌توزيع الحلوى على المعلمات ليست رشوة

- ‌الرشوة والغش والتدليس

- ‌دفع مبلغ لتحصيل وظيفة

- ‌التحايل على أنظمة العمل

- ‌دعاية أم رشوه

- ‌تزوير شهادة الثانوية

- ‌الغش في الاختبارات

- ‌هل الأموال العامة من الفيء

- ‌بيع الفيز (التأشيرات)

- ‌إعطاء عمولات لمندوبي الشركات

- ‌هل هذه رشوة

- ‌منح الدرجات للطلاب لتبرعهم للمدرسة

- ‌هدايا العمال رشوة

- ‌هدايا الطلاب إلى المدرسين

- ‌أخذ العمولة دون علم الطرف الآخر

- ‌العمولة على الشراء

- ‌دفع مبالغ لتسهيل إدخال البضاعة

- ‌هل هذا من الرشوة

- ‌حكم التعامل مع شركة بزنس كوم

- ‌العمل بشهادات الخبرة المزورة

- ‌رشوة لنقل الزوجة الموظفة

- ‌الشفاعة لمساعدة المختبرين

- ‌التحايل لتعديل المهنة

- ‌الرشوة لتحصيل وظيفة

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌إملاء الإجابات على الطلاب

- ‌الثراء في أسابيع بستة دولارات

- ‌أخذ قيمة الساعات الإضافية دون عملها

- ‌الاطلاع على أسئلة الاختبارات المسربة

- ‌التظاهر بالمرض

- ‌معالجة تجاعيد الوجه بالإبر

- ‌تسويق العملاء

- ‌الرشوة للجمع بين منحتين

- ‌إعداد مشاريع التخرج للطلاب

- ‌سرقة بطاقات الائتمان

- ‌يدفع مالاً ليظفر بوظيفة

- ‌مبلغ مقابل منح غير مستحقة

- ‌هل يمتنع عن دفع الرشوة

- ‌الفواتير الوهمية

- ‌المتاجرة بالسلع المدعومة

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌التعاقد الصوري لتجاوز الأنظمة

- ‌كتابة البحوث للآخرين

- ‌الهدية للنجاح في الامتحان

- ‌دفع عمولة لمندوب المؤسسة

- ‌تتعالج باسم غيرها

- ‌شراء شهادة الخبرة

- ‌استغلال شهادات المحاصيل

- ‌هل يخبر المشتري بعيوب السلعة كلها

- ‌هل هذه الحقيبة من الرشوة

- ‌التحايل على البرامج العلمية

- ‌رشوة مقابل تملك الأرض

- ‌اضطر للرشوة حتى يحصل على حقه

- ‌هل يعطيه شهادة عمل وهو لم يعمل عنده

- ‌هل هذه الهدايا رشوة

- ‌تخبيب الأجير على مستأجره

- ‌يتحايل على والده لأخذ نفقته

- ‌نظام التسويق الشبكي

- ‌دفع مالاً لاستخراج تصريح للزواج

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌دفع الرشوة لحفظ النفس والعرض

- ‌هل هذه رشوة

- ‌تهريب اللحم الحلال

- ‌هل هذه العمولة من الرشوة

- ‌أخذ الأجرة على التبرع بالدم

- ‌التعويضات المالية

- ‌تسديد المخالفات المرورية عن الميت

- ‌أخذ العوض مقابل الاستقالة

- ‌الشرط الجزائي

- ‌التعويض للمؤلف أو المخترع

- ‌استيفاء الرسوم من الموكل دون علمه

- ‌شطب المخالفة المرورية

- ‌المال المأخوذ تعويضاً من التأمين

- ‌حق الوسيط التجاري

- ‌التنقيب عن الآثار وبيعها

- ‌استيفاء الحق من غير قضاء

- ‌دفع الضرائب في البلاد الكافرة

- ‌هل يطالبه بإصلاح السيارة

- ‌هل هي مطالبة بالتعويض

- ‌هل له أخذ رسوم الدراسة وهو يعمل

- ‌أخذ التعويض على التأمين

- ‌دفع الدية من التأمين

- ‌إلزام المماطل المليء بأجرة المحامي

- ‌نظم دورة فهل له الحق فيما زاد على تكاليفها

- ‌تضرر المقاولين من ارتفاع اسعار مواد البناء

- ‌هل يضمن ما ذهب من مالها

- ‌هل يؤثر تغيّر القيمة الشرائية في رد الدين

- ‌مسائل متفرقة

- ‌إجراء العقود عبر وسائل الاتصالات الحديثة

- ‌التصرف في تبرعات المسجد

- ‌توزيع الحلوى على المعلمات ليست رشوة

- ‌حكم تحويل المرضى مقابل مبلغ مالي

- ‌احتكار السلع أثناء الحروب

- ‌قبول التبرعات للمساجد من غير المسلمين

- ‌ضرائب الدولة على المغتربين

- ‌فتح محل للحلاقة

- ‌سداد الدين بعملة أخرى

- ‌هل هذا من هدايا العمال

- ‌أخذ السعي من البائع والمشتري

- ‌استقدام الخادمة من غير محرم

- ‌البيع على التصريف

- ‌الوساطة التجارية

- ‌تسديد الدين المقسط عن الميت

الفصل: ‌يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية

‌يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/القمار والرهان والميسر

التاريخ 02/05/1425هـ

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في (يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية) بالدليل؟.

الجواب

ص: 342

اليانصيب كما عرفها القانون هي: لعبة يسهم فيها عدد من الناس، بأن يدفع كل منهم مبلغاً صغيراً ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ نقدي كبير، أو سلعة من السلع يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام للمساهمين في مكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب، وهذا من القمار المحرم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:"من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق" رواه البخاري (4860)، ومسلم (1647) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه والقمار هو الميسر المحرم بنص القرآن "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" [المائدة:90-91] ، وسبب تحريم الميسر في الآية هو أن المشركين في مكة كانوا يتقامرون على الجزور ناقة يرونها يتوازعونها أسهماً بينهم تبلغ (29) سهماً، ثم يضعون هذه الأسهم في خريطة - كيسة - ويخبصونها ثم يبدأ كل واحد منهم يسحب سهماً، فمن ظهر له رقم من هذه الأسهم دفع جزءاً من قيمة الجزور يماثل قيمة سهمه الذي خرج له، وهكذا حتى النهاية ثم يدفعون قيمة هذه الأسهم الـ (29) إلى صاحب الجزور، ثم يذبحونها ويتصدقون بلحمها على الفقراء منهم، فجاءت الآية بالتحريم، هذا عن الشق الأول لسؤالك وهو حكم (اليانصيب) .

ص: 343

أما الشق الثاني: وهو تجنس المسلم بالجنسية الأمريكية أو غيرها، فأقول إذا كان السفر والإقامة المؤقتة في بلاد الكفار لغير غرض شرعي فمنهي عنها؛ لأحاديث كثيرة منها ما رواه أبو داود (2645) والترمذي (1604) :"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، قالوا يا رسول الله ولم؟ قال:"لا تراءى ناراهما"، فإن النهي عن التجنس بجنسية الدولة الكافرة من باب أولى؛ لأنها إقامة دائمة، فالنهي عنها أشد وأعظم، وقد تدعوه الحال إلى أن يتحاكم إلى محاكمها وأنظمتها الكفرية، والإقامة بين أظهر الكفار تسبِّب ضعف الدين ورقته وضياع الأولاد والأهل، واستمراء المعاصي والمنكرات؛ لأن كثرة المساس تذهب الإحساس، كما يقال، هذا كله إذا كان التجنس بجنسية الدولة الكافرة أو الإقامة فيها لغير ضرورة شرعية، أما إذا كان هناك ضرورة تدعوه لأخذ جنسية الدولة الكافرة، كأن لا يأمن على نفسه أو أهله، فهو يلاحق ظلماً وعدواناً، أو لا يستطيع طلب الرزق له ولأولاده في بلاده التي نشأ بها، ولم يجد دولة مسلمة تؤيه، كما هو الحال اليوم مع كثير من الدعاة أو المعارضين لحكوماتهم، أو يكون المسلمون (الأقلية المسلمة) في بلاد الكفار بحاجة إلى من يعلمهم دينهم، ولا يحصل لهم هذا إلا إذا تجنَّس من يدعوهم بجنسية دولتهم، ففي مثل هذه الحالات يجوز أخذ جنسية دولة كافرة بشروط منها:

(1)

أن يكون ولاؤه الحقيقي ومحبته القلبية لأمته المسلمة، ولو خالط الكفار وعاشرهم في الظاهر إنما لحمله جنسيتهم.

(2)

أن لا يترتب على أخذه الجنسية ارتكابه لمحظور شرعي قطعي الدلالة.

(3)

أن يتمكن من إظهار شعائره التعبدية من صلاة وصيام وزكاة ونحوها.

ص: 344

(4)

أن يكون مضطر ضرورة شرعية لا محالة له منها للقاعدة الأصولية (الضرورات تبيح المحظورات) والضرورة تقدر بقدرها، أو يكون طلبه للجنسية باعثه حاجة ملحة لا مندوحة له منها؛ للقاعدة الفقهية (إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) وإذا جازت الإقامة في بلاد الكفار لغرض شرعي جاز أخذ الجنسية؛ لأنها متفرعة عنها في كل حال، وما قد يرد على أخذ الجنسية من التحاكم إلى محاكم الكفر وقوانينه يرد على المقيم في ديار الكفر، فإنه ملزم باتباع أنظمة البلاد وقوانينها، ومثله من أسلم في دار الكفر أو ولد فيها مسلماً.

ص: 345

وإذا جاز للمسلم أن يتوظف في حكومة كافرة، ويطبق من أنظمة الدولة ما يوافق شرع الله، كما كان من تولي نبي الله يوسف عليه السلام وظيفة المالية والخزانة لفرعون مصر قال تعالى:" قال اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ"[يوسف: من الآية55] ، فإن أخذ الجنسية من الدولة الكافرة أهون من هذا، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية (السابق لعصره) حيث يقول في مجموع الفتاوى (30/55) : (الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوباً تارة واستحباباً أخرى، ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق عليه السلام -على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسألته له أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفاراً، كما قال تعالى:"وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ"[غافر: من الآية34]، وقال تعالى عنه:"يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ"[يوسف: 39-40] ، ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف عليه السلام يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال يوسف عليه السلام بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته، وهم مسلمون، بل وفيهم أبوه نبي الله يعقوب عليه السلام ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم"[التغابن: 16] ا. هـ.

ص: 346

واستنباطاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا نقول: إذا كان نبي الله يوسف عليه السلام لم يستطع أن يفعل كل ما يريده فيمنع فرعون وجنده، وحاشيته من استئثارهم بالمال العام وتبذيره وحفظه لصالح الأمة، مع أنه عليه السلام هو المشرف والمتولي للخزانة العامة لدولة فرعون، وإنما فعل يوسف عليه السلام من العدل والإحسان ما تمكن منه وقدر عليه، إذا كان هذا جائزاً في حق يوسف عليه السلام وهو نبي يوحى إليه، فإنه في حق غيره من البشر أولى، ومنهم المتجنس بجنسية الكفار اضطراراً، فإن عليه أن يفعل الممكن من العدل والإحسان، وأخيراً ولو كان قليلاً مما اشتملت عليه أنظمة تلك البلاد وقوانينها وإظهار شعائر دينه من صلاة وصيام، وخلاصة الجواب: أن ما تفعله بعض المكاتب التجارية من اليانصيب للاقتراع للحصول على الجنسية الأمريكية أعتقد أنه مزايدة تجارية، ولا يمكن لدولة أن تجعل أنظمتها كالتجنس بأيدي تجار يزيدون عليها، ولو فرض وقوعه في دولة من الدول لامتنع في أمريكا، وبالأخص بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي غيرت مجرى التاريخ أو كادت، والتجنس بالجنسية الأمريكية أو غيرها جائز إذا توفرت في طالبها الشروط السابق ذكرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

ص: 347