المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(صورة أخرى للتسويق الهرمي) - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العمل في مؤسسات الصيرفة

- ‌استعمال شبكة الإنترنت في العمل

- ‌اشترط علي ألا أعمل عند غيره

- ‌صفقة فيها مؤجل ومعجل وأقساط

- ‌النوم وقت الدوام

- ‌أخذ الموظف أتعاباً من مراجعيه

- ‌العمل في المستشفيات

- ‌العمل المختلط

- ‌الإيجار على الأرض بجزء من نتاجها

- ‌العمل في عربسات

- ‌العمل في تنظيم الرحلات السياحية

- ‌تأجير مَنْ يقتني الدش

- ‌العمل في شركة تتعامل مع البنوك

- ‌نقل الناس من وإلى أماكن الخمر

- ‌العمل في مجال الرسوم والجرافيك

- ‌العمل بهيئة الإذاعة البريطانية

- ‌تأجير المحلات التي يختلط فيها الحلال والحرام

- ‌دوام المدرسين قبل بداية الدراسة

- ‌اشتراط عدم الحمل في عقد العمل

- ‌كتابة العقد بثمن أكثر من الواقع

- ‌عقوبة على تأخير تسديد الأجرة

- ‌العمل في الأقسام الإسلامية بالبنك الربوي

- ‌العمل في مصنع للملابس الرياضية

- ‌يعمل في شركة تعمل لشركة أمريكية

- ‌العمل في شركة تقترض قرضاً ربوياً

- ‌العمل في شركة أصل مالها من الربا

- ‌يعمل في محل يبيع الخنزير

- ‌العمل في مكتب محاماة بدولة كافرة

- ‌يدفع مالاً لتُعجَّل معاملته

- ‌العمل في مراكز التجميل

- ‌النسبة على تحصيل الديون الحكومية

- ‌العمل في السفارة الأمريكية

- ‌العمل بشركة متخصصة بحفظ الوثائق

- ‌أجرة مكاتب التوظيف

- ‌العمل في شركة تتعامل مع الأمريكيين في العراق

- ‌عدم الوفاء بالشروط في عقود العمل

- ‌ربح الموظف من مشاريع المناقصات

- ‌العمل في الاستخبارات السرية لدى الكفار

- ‌العمل في شركات الطيران والفنادق

- ‌هل له استقطاع حقه من مال كفيله

- ‌هل يلزمه هذا الاتفاق

- ‌التخصص في طب النساء والولادة

- ‌العمل في تحصيل ضريبة الدخل

- ‌العمل في شركة تقدم خدمات للبنوك الربوية

- ‌أخذ الأجرة على الحجامة

- ‌هل يجوز عملي في هذه الشركة

- ‌تأجير المحطة على العمال

- ‌تحكم الكفيل في عمل كفيله

- ‌يعمل في تسديد فواتير المشتركين ببنك ربوي

- ‌العمل في مجال السياحة

- ‌العمل في هيئة سوق الأوراق المالية

- ‌العمل في شركة تداول الأوراق المالية

- ‌نقل الموتى من النصارى

- ‌العمل في النيابة العامة

- ‌تحضير من لم يحضر للعمل

- ‌العمل في ترجمة مستندات مسروقة

- ‌رفع المؤجِّر للإيجار

- ‌العمل في شركات الإنترنت

- ‌تأجير المباني قبل اكتمال بنائها

- ‌العمل مع المنظمات العالمية

- ‌العمل الإداري بالمحاكم القانونية

- ‌العمل في هندسة صوتيات الرسوم المتحركة

- ‌تأجير العقار قبل الانتهاء من بنائه

- ‌الخروج قبل انتهاء الدوام

- ‌هل هذا من الإعانة على الإثم

- ‌دفع مالاً لاستخراج منحة ملكية

- ‌يعمل في مجال الدش

- ‌يعمل بشهادة مزورة

- ‌يتغاضى عن مخالفات المطاعم مقابل أكله بالمجان

- ‌هل يلزمنا دفع السعي

- ‌الفنادق الأجنبية في الحرمين

- ‌العمل في هيئة سوق المال

- ‌يعمل في مؤسسة تتعامل مع بنك ربوي

- ‌يعمل في منتجع سياحي

- ‌المضاربة بالأسهم أثناء الدوام

- ‌العمل في شركة الفحص الدوري للسيارات

- ‌هل يملك المدير منعي من الدروس الخصوصية

- ‌اشتراك أكثر من شخص في خدمة النت باسم مشترك واحد

- ‌وظيفة المحلل المالي في البورصة

- ‌تأجير المحل على العمال

- ‌توقيع الموظف عن زميله في الحضور

- ‌العمل والعمال

- ‌العمل في مقاهي الإنترنت

- ‌العمل في القنوات الفضائية

- ‌تقاسم وقت العمل بين الموظفين

- ‌العمل لدى الحكومة الكافرة

- ‌استغلال المدير بعض موظفيه في أموره الخاصة

- ‌أعمل في مؤسسة بها تجاوزات

- ‌العمل في برمجة مواقع رسائل الجوال

- ‌أخذ الراتب من غير عمل

- ‌العمل في مصنع للملابس النسائية

- ‌وظيفته في الموسيقى العسكرية

- ‌حكم فتح المشغل النسائي

- ‌الأعمال الخاصة للموظفين

- ‌العمل في شركات التأمين

- ‌استخدام آلات العمل

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌رحلات المؤسسات السنوية

- ‌تخصص الرجال (في طب النساء)

- ‌الحوافز التشجيعية مع الراتب

- ‌ضوابط العمل مع الكفار

- ‌التستر التجاري

- ‌ممارسة الموظف للأعمال الحرة

- ‌العمل في هيئة محلفين في محكمة قانونية

- ‌الخروج من العمل

- ‌توصيل الركاب إلى محل الخمور

- ‌حكم العمل في بناء البنوك

- ‌مسابقات الإنترنت

- ‌المناضلة والمسابقة

- ‌اشتراط الاتصال للدخول في المسابقة

- ‌اليانصيب الرياضي

- ‌حكم المسابقات الهاتفية

- ‌حكم المسابقات التلفازية

- ‌مسابقات الشركات التجارية

- ‌مسابقات الصحف

- ‌الجوائز في كرة القدم

- ‌حكم مسابقة موقع (الإسلام اليوم)

- ‌التسابق بأسماء الإخوة

- ‌بيع المسابقات وإجاباتها

- ‌المشاركة في المسابقات القرآنية

- ‌قتل الكلاب الضالة

- ‌مسابقة جريدة الحياة

- ‌مسابقة جريدة الجزيرة

- ‌مسابقات خط (700)

- ‌هل أستحق هذه الجائزة

- ‌مسابقات المحلات التجارية

- ‌مسابقة قرآنية جائزتها من المشاركين

- ‌زكاة مساهمات الأراضي

- ‌الوديعة والعارية

- ‌هل يجوز الاقتراض من الأمانة

- ‌المتاجرة في الأسهم المستعارة

- ‌المندوب لا يسجل التخفيض بالفاتورة

- ‌خان أمانة مالية وهو تارك للصلاة

- ‌تأخير سداد الدين

- ‌مؤتمن على صندوق ويأخذ منه

- ‌الاقتراض من الأمانة

- ‌الاستخدام الشخصي لأجهزة العمل

- ‌استعمال سيارة العمل في غير العمل

- ‌المتاجرة بالمال المؤمَّن

- ‌ديون الأقساط على الميت

- ‌استقراض الوكيل من مال موكله

- ‌التصرف بدين الزوج المتوفى

- ‌التصرف في التبرعات

- ‌خارج الدوام مع عدم التقيد بالمدة

- ‌دين الميت هل ينتقل الى ذمة الورثة

- ‌يماطل في تسديد ديونه

- ‌اقترض من بنك غربي وعزم على عدم السداد

- ‌حاباه فرضي بأجرته المرتفعة

- ‌هل أغرم لأخواتي سهامهن

- ‌مديرهم يمنحهم ساعات إضافية من غير ضرورة

- ‌تصرف المرأة في مال زوجها بغير إذنه لمصحلته

- ‌أعطاه مالاً ليشتري به مخدرات، فهل يرده له بعد توبته

- ‌الشفعة

- ‌ الشفعة عند المالكية:

- ‌عجز شريكه عن شراء حصته ويريد منع من بيعها لغيره

- ‌لمن يكون الربح للسارق أم للمالك

- ‌الغصب والإتلاف

- ‌ركوب السيارات المسروقة

- ‌استئجار الأملاك المصادرة

- ‌البناء من غير ترخيص

- ‌شراء السيارات المحجوزة لدى الجمارك

- ‌التصرف في الممتلكات العامة في العراق بعد سقوط بغداد

- ‌السكنى فيما استردته الدولة من مواطنيها

- ‌هل يحلف كذباً

- ‌وجد كنزاً في أرضه

- ‌اللقطة واللقيط

- ‌تبني اللقيط

- ‌سحب من حسابه ولم يخصم من رصيده

- ‌محرمية اللقيطة

- ‌هل في اللقطة زكاة

- ‌هل يكف هذا الإعلان عن اللقطة

- ‌نقل المصحف الموقوف على المسجد

- ‌الوقف والوصايا

- ‌ما حكم تغيير صورة الوقف

- ‌الوقف على الأولاد أم الوصية لهم

- ‌المال المتبقي من الوصية

- ‌التصرف في الوقف

- ‌الوقف النقدي

- ‌طريقة كتابة الوصية

- ‌الوفاء والصدقة الجارية

- ‌نقل الوقف واستبداله

- ‌نقل المصاحف من مسجد إلى آخر

- ‌الوالد يوقف جميع أملاكه

- ‌هل يأخذ حقه من المال الموقوف

- ‌بيع الموقوف عليهم للوقف

- ‌هل يُباع الوقف إذا أُهمل

- ‌هل يصح هذا الشرط في الوقف

- ‌هل هذا تفضيل لبعض الأولاد في العطية

- ‌الهبة والعطية

- ‌رشوة أم هبة

- ‌هدايا الشركات للموظفين

- ‌قبول المساعدة من شركات اليانصيب

- ‌هبة المال للأبناء

- ‌هبة الجد لأحفاده

- ‌الهدايا التجارية من حق المشتري

- ‌هدية العامل لرئيسه

- ‌هبة البنت على أنها جارية

- ‌التحايل لأخذ إعانة الدولة

- ‌أخذ المدرسة لهدايا الطالبات

- ‌تخصيص نسبة من المبيع للفقراء المحتاجين

- ‌هل الهدية لا تُهدى

- ‌تنازل المرأة عن حقها في الميراث

- ‌تغيير جهة التبرع

- ‌أخذ الهدية على الشفاعة

- ‌قبول هدية مَن ماله حرام

- ‌بذل الهدية درءاً للظلم

- ‌استعادة الهبة

- ‌التبرع للكفار بالدم

- ‌ينفق عليها من مال مختلط بالحرام

- ‌هل يعد هذا تمليكًا

- ‌الخصم لنظام التقاعد

- ‌تبنَّوه فهل ينتسب إليهم

- ‌وهبت بنتها بيتها دون سائر ولدها مكافأة لمعروفها

- ‌هل لهم الحق في أخذ حق نهاية الخدمة

- ‌التقاعد والفوائد الربوية

- ‌وهب ماله لأولاده دون سائر الورثة

- ‌هل هذا من الرجوع في الهبة

- ‌التأمين

- ‌التعامل مع شركات التأمين

- ‌التأمينات الاجتماعية

- ‌التأمين ودفع الفروق المستحقة

- ‌التأمين الشامل

- ‌الفرق بين التقاعد والتأمين

- ‌التأمين الإلزامي

- ‌التأمين على التأمين

- ‌أخذ التعويض من شركة التأمين

- ‌التعامل مع التعاونية للتأمين

- ‌شركات التأمين

- ‌التأمين الصحي

- ‌التأمين على السيارة

- ‌التأمين على رخصة القيادة

- ‌التأمين التكافلي

- ‌التأمين على الرخصة

- ‌الشهادة للحصول على تخفيض ائتماني

- ‌الراتب التقاعدي

- ‌الاشتراك في صندوق التقاعد

- ‌التأمين على معارض السيارات

- ‌التأمين على الحياة

- ‌حالات يجوز فيها التأمين

- ‌شبهة حول تحريم التأمين التجاري

- ‌لا يقرضونه إلا بتأمين

- ‌التأمين على اللاعبين

- ‌صندوق التكافل الاجتماعي

- ‌العمل في مؤسسة معاشات التقاعد

- ‌الائتمان في الإسلام

- ‌غرامات التأمينات الاجتماعية

- ‌حول التأمين الصحي في البلاد الغربية

- ‌التأمين على الحياة بدون عوض

- ‌هل له الحق في المطالبة بما دفع للتأمينات

- ‌الانتفاع بعوائد التأمين الإجباري

- ‌بوليصة التأمين على الحياة

- ‌المتاجرة في أسهم التعاونية للتأمين

- ‌سحب المستحقات من التأمينات الاجتماعية

- ‌الاكتتاب بشركات التأمين

- ‌مسابقات الإنترنت

- ‌القمار في لعب الكرة

- ‌شهادة المليونير

- ‌تراهن المتخاصمين من مالهما

- ‌شهادة "البنتاجونو

- ‌التسويق الهرمي للأدوية

- ‌الاشتراك في برنامج (الرسالة المسلسلة)

- ‌شراء بطاقة لدخول مسابقة على الإنترنت

- ‌(صورة أخرى للتسويق الهرمي)

- ‌بيع بطاقات التخفيض

- ‌يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية

- ‌الاشتراك في شركة (QUEST) للتسويق الشبكي

- ‌هل يجب كشف السرقات العلمية

- ‌الملكية الفكرية والحقوق المعنوية

- ‌نسخ الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ وتوزيع الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ الأشرطة والتصدق بثمنها

- ‌هل في سرقة حقوق التأليف حد شرعي

- ‌قدم بحثاً لم يكتبه لتحصيل شهادة عليا

- ‌المكتبة الإلكترونية وحقوق الطبع

- ‌ترجمة الكتب الإدارية

- ‌تحميل البرامج من الإنترنت بدون شراء

- ‌الاستفادة من بحوث الآخرين وكتاباتهم

- ‌شراء البرامج المنسوخة

- ‌تركيب منتديات وبرامج منزوعة الكود

- ‌شراء برامج كتب العلم غير الأصلية

- ‌توزيع الحلوى على المعلمات ليست رشوة

- ‌الرشوة والغش والتدليس

- ‌دفع مبلغ لتحصيل وظيفة

- ‌التحايل على أنظمة العمل

- ‌دعاية أم رشوه

- ‌تزوير شهادة الثانوية

- ‌الغش في الاختبارات

- ‌هل الأموال العامة من الفيء

- ‌بيع الفيز (التأشيرات)

- ‌إعطاء عمولات لمندوبي الشركات

- ‌هل هذه رشوة

- ‌منح الدرجات للطلاب لتبرعهم للمدرسة

- ‌هدايا العمال رشوة

- ‌هدايا الطلاب إلى المدرسين

- ‌أخذ العمولة دون علم الطرف الآخر

- ‌العمولة على الشراء

- ‌دفع مبالغ لتسهيل إدخال البضاعة

- ‌هل هذا من الرشوة

- ‌حكم التعامل مع شركة بزنس كوم

- ‌العمل بشهادات الخبرة المزورة

- ‌رشوة لنقل الزوجة الموظفة

- ‌الشفاعة لمساعدة المختبرين

- ‌التحايل لتعديل المهنة

- ‌الرشوة لتحصيل وظيفة

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌إملاء الإجابات على الطلاب

- ‌الثراء في أسابيع بستة دولارات

- ‌أخذ قيمة الساعات الإضافية دون عملها

- ‌الاطلاع على أسئلة الاختبارات المسربة

- ‌التظاهر بالمرض

- ‌معالجة تجاعيد الوجه بالإبر

- ‌تسويق العملاء

- ‌الرشوة للجمع بين منحتين

- ‌إعداد مشاريع التخرج للطلاب

- ‌سرقة بطاقات الائتمان

- ‌يدفع مالاً ليظفر بوظيفة

- ‌مبلغ مقابل منح غير مستحقة

- ‌هل يمتنع عن دفع الرشوة

- ‌الفواتير الوهمية

- ‌المتاجرة بالسلع المدعومة

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌التعاقد الصوري لتجاوز الأنظمة

- ‌كتابة البحوث للآخرين

- ‌الهدية للنجاح في الامتحان

- ‌دفع عمولة لمندوب المؤسسة

- ‌تتعالج باسم غيرها

- ‌شراء شهادة الخبرة

- ‌استغلال شهادات المحاصيل

- ‌هل يخبر المشتري بعيوب السلعة كلها

- ‌هل هذه الحقيبة من الرشوة

- ‌التحايل على البرامج العلمية

- ‌رشوة مقابل تملك الأرض

- ‌اضطر للرشوة حتى يحصل على حقه

- ‌هل يعطيه شهادة عمل وهو لم يعمل عنده

- ‌هل هذه الهدايا رشوة

- ‌تخبيب الأجير على مستأجره

- ‌يتحايل على والده لأخذ نفقته

- ‌نظام التسويق الشبكي

- ‌دفع مالاً لاستخراج تصريح للزواج

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌دفع الرشوة لحفظ النفس والعرض

- ‌هل هذه رشوة

- ‌تهريب اللحم الحلال

- ‌هل هذه العمولة من الرشوة

- ‌أخذ الأجرة على التبرع بالدم

- ‌التعويضات المالية

- ‌تسديد المخالفات المرورية عن الميت

- ‌أخذ العوض مقابل الاستقالة

- ‌الشرط الجزائي

- ‌التعويض للمؤلف أو المخترع

- ‌استيفاء الرسوم من الموكل دون علمه

- ‌شطب المخالفة المرورية

- ‌المال المأخوذ تعويضاً من التأمين

- ‌حق الوسيط التجاري

- ‌التنقيب عن الآثار وبيعها

- ‌استيفاء الحق من غير قضاء

- ‌دفع الضرائب في البلاد الكافرة

- ‌هل يطالبه بإصلاح السيارة

- ‌هل هي مطالبة بالتعويض

- ‌هل له أخذ رسوم الدراسة وهو يعمل

- ‌أخذ التعويض على التأمين

- ‌دفع الدية من التأمين

- ‌إلزام المماطل المليء بأجرة المحامي

- ‌نظم دورة فهل له الحق فيما زاد على تكاليفها

- ‌تضرر المقاولين من ارتفاع اسعار مواد البناء

- ‌هل يضمن ما ذهب من مالها

- ‌هل يؤثر تغيّر القيمة الشرائية في رد الدين

- ‌مسائل متفرقة

- ‌إجراء العقود عبر وسائل الاتصالات الحديثة

- ‌التصرف في تبرعات المسجد

- ‌توزيع الحلوى على المعلمات ليست رشوة

- ‌حكم تحويل المرضى مقابل مبلغ مالي

- ‌احتكار السلع أثناء الحروب

- ‌قبول التبرعات للمساجد من غير المسلمين

- ‌ضرائب الدولة على المغتربين

- ‌فتح محل للحلاقة

- ‌سداد الدين بعملة أخرى

- ‌هل هذا من هدايا العمال

- ‌أخذ السعي من البائع والمشتري

- ‌استقدام الخادمة من غير محرم

- ‌البيع على التصريف

- ‌الوساطة التجارية

- ‌تسديد الدين المقسط عن الميت

الفصل: ‌(صورة أخرى للتسويق الهرمي)

(صورة أخرى للتسويق الهرمي)

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/القمار والرهان والميسر

التاريخ 8/3/1425هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

هناك شركة تنتج المجوهرات والألماس، تبيع قطعة الألماس الواحدة بـ 510 دولارات، وزوج الألماس بـ 790 دولارات، وتتبع في بيعها نظام التقسيط، فيدفع المشتري الدفعة الأولى 200 دولار، ثم يقسط الباقي، كل قسط 50 دولاراً حتى يكمل قيمة القطعة الأولى فيستلمها، ثم بعد ذلك يكمل قيمة القطعة الثانية (وهي 280 دولاراً) فيستلمها، وهذه الشركة تتبع نظام العمولات بطريقة (التسويق الهرمي) المعروفة، حيث إن المشتري إذا أقنع ستة أشخاص بشراء هذه القطع الألماسية فإنهم يعطونه عمولة قدرها 100 دولار تقسم قسمين: 50 دولارا لتسديد القسط الخاص بقطعة الألماس، و 50 دولارا تعطى له باعتبارها عمولة إحضار الزبائن، وهكذا حتى تكتمل قيمة الألماس فيرسلونها له، علمًا أن:

- هذه الشركة تعطي العمولات للأشخاص الذين يحضرون الزبائن، سواء اشتروا من الألماس أو لم يشتروا، ولكن بالطبع فإن عمولة المشتركين أكثر من عمولة غير المشتركين.

- أكد شخص أنه وجد قطع الألماس التي بنفس مواصفات ألماسات الشركة عند محلات المجوهرات في بلده بقيمة 600 دولار، وأنها في بلدة أخرى بـ 600 دولاراً أيضا.

- وجدت سعر قطعة الألماس الواحدة بنفس مواصفات الماسات الشركة في بعض المواقع الأجنبية يتراوح ما بين 360 - 420 دولاراً من غير الشحن، وهو سعر مقارب لسعر الشركة إذا افترضنا أن الشركة تبيع القطعة الواحدة بقيمة (790 ÷ 2 = 395 دولاراً) .

- هناك سقف للعمولات المسموحة لكل شخص، فلا يحق له أن يستلم أكثر من 1500 دولار يومياً.

ص: 334

- ليس هناك اشتراك سنوي، بل المال المدفوع هو الدفعة الأولى من قيمة الألماس. -تعطيك الشركة أيضاً مبلغ 10 دولارات عن كل شخص تحضره مباشرة عن طريقك. -حددت الشركة فترة زمنية لتسديد الأقساط؛ وهي خمس سنوات من تاريخ الدفعة الأولى.

-بإمكان الشخص المشترك أن يستلم عمولته بشيك، أو بتحويلها إلى حسابه، أو أن يشتري بها منتجات من الشركة.

- الذين لم يستطيعوا أن يأتوا بأي مشترك تحتهم، لا عن اليمين واليسار، وبعد مرور ستة أشهر تعطيهم الشركة حق الانسحاب واستعادة 75 % من مبلغ 200 دولار الذي تم دفعه (باعتبار أن الـ 25% الباقية عربونا) ، أو أن يكمل باقي مبلغ زوج الألماس ويأخذها، وله كامل الحق في التصرف بها.

- ليس هناك من يخسر لمصلحة من يربح، فالكل يدفع قيمة قطعة الألماس فقط. وبعد هذا الكلام عن هذه الشركة، وبيان بعض الفروق بينها وبين بعض شركات التسويق الهرمي، نرجو منكم توضيح حكم الشراء من منتجات هذه الشركة والتسويق لها، أو الشراء دون التسويق، أو التسويق دون الشراء، وإذا كان هنا أكل للمال بالباطل فأرجو توضيحه، والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

1.

الشركة المذكورة لها نوعان من الخطط التسويقية (1/1 وله نوعان، أو 3/3 وله ثلاثة أنواع) . كل منها يعطي مقدار عمولات يختلف عن الآخر [1] .

2.

تتراوح العمولات التراكمية للنوع الأول (1/1) ما بين 19510 إلى 97550 دولار في السنة. أما النوع الثاني فيتراوح بين 33960 إلى 226400 دولار. علماً أن العمولات يمكن أن تستمر من حيث المدة إلى ما لا نهاية حسب تصريح الموقع [2] .

ص: 335

3.

كل عاقل يبحث عن مصلحته إذا عُرض عليه ألماس قيمته 790 دولاراً وعمولات تصل إلى أكثر من مائتي ألف دولار، فسينظر إلى العمولات. ولذا فالقول بأن المشترك هدفه الأساسي هو السلعة غير صحيح، بل هو مكابرة للواقع. وأوضح دليل على ذلك أن العمولات هي العامل الأهم في إقناع الناس بالاشتراك [3] .

4.

إن إدخال السلعة ما هو إلا ستار لعملية المقامرة، وهذا الستار لا يفيد أصحابه شيئاً من حيث المشروعية، لأنه مجرد حيلة. وقد قرر شيخ الإسلام أن أصول الحيل ترجع إلى أمرين: إما أن يُضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، وإما أن يُضم إلى العقد عقدٌ غير مقصود. والنوع الأول هو مسألة مُد عَجوة، والثاني هو المنهي عنه من بيعتين في بيعة وسلف وبيع [4] .

والتسويق الشبكي يدخل في النوع الأول، لأن المقصود هو النقود، ولكن القوانين تمنع التسلسل الهرمي إذا اقتصر على النقود، فاضطروا لإدخال السلعة تحايلاً، وإلا فهي غير مقصودة في الحقيقة.

ومما يوضح ذلك أن حاصل التسويق الشبكي أن المشترك يدفع مبلغاً من النقود مقابل سلعة ومقدار من العمولات النقدية. فهي معاملة في أحد طرفيها نقد وفي الآخر سلعة ونقد. وإذا كان النقد المفرد في المبادلة أقل من النقد الذي انضمت إليه السلعة أو يساويه فهي مبادلة ممنوعة باتفاق الفقهاء. وإنما اختلفوا إذا كان النقد المفرد أكثر من النقد الذي انضمت إليه السلعة، فأجازه الحنفية وبعض السلف [5] . أما إذا كان النقد المفرد أقل، فهي ممنوعة عند الجميع. وهذا هو الحاصل هنا، لأن المشترك يدفع 790 دولاراً مقابل ألماس وعمولات نقدية تعادل أضعاف أضعاف الثمن الذي دفعه.

5.

إذا كان المقصود هو العمولات فالمعاملة تصبح ممنوعة لأمرين:

الأول: الغرر الفاحش والمقامرة، لأن المشترك يدفع مقابل عائد لا يدري هل يتحقق أو لا، والغالب - وفق القوانين الرياضية والإحصائية - أنه لا يتحقق. وهذا هو الغرر المحرم شرعاً.

ص: 336

الثاني: أنه مبادلة نقد بنقد مع التفاضل والتأخير، وهذا من الربا المحرم.

6.

وبناء على أن المقصود هو العمولات فكل من لم يحقق عمولات يعد خاسراً لأنه دفع دون أن يتحقق مقصوده وهدفه. وهو لم يشترك ابتداء رغبة في الألماس بل في العمولات، فلا ينفعه الألماس بشئ. فالطبقات الدنيا تعد خاسرة لمصلحة الطبقات العليا، ولا يمكن أن يستمر التسويق الشبكي إلا بهذه الطريقة، وهذا هو أكل المال بالباطل.

7.

هذا الحكم لا يتأثر بما إذا كان سعر المثل أعلى أو أقل من السعر المعلن. لكن ألفت نظر الأخ إلى أن الشركة تشترط شراء زوج من الألماس، حتى لو دفع قيمة قطعة واحدة فهي تعتبره ملتزماً بدفع ما تبقى من ثمن الزوج [6] .

وواضح أن هذه زيادة مبطنة للثمن تجعله في الحقيقة ضعف ثمن المثل.

8.

من كان يريد الألماس دون التسويق فينبغي أن يبحث عن جهات متخصصة في هذا المجال لا علاقة لها بالتسويق الشبكي، وبهذا يتبين مَن قصدُه العمولات ومَن قصدُه السلعة. أما من يقصد التسويق دون الشراء فالشركة لا تسمح بالتسويق لمن لم يشتر بحسب لوائحها. وقول الأخ أنهم يعطون عمولات لمن لم يشتر غير دقيق [7] .

9.

إن شراء الألماس من خلال الموقع هو شراء لشيء موصوف وليس لشيء معين. والمبيع الموصوف في الذمة يشترط لشرائه دفع الثمن كاملاً عند التعاقد كما هو الحال في بيع السلم، لئلا تصبح المعاملة من بيع الكالئ بالكالئ المحرم بالإجماع. وشراء الألماس الموصوف في الذمة بالتقسيط يتضمن تأجيل بعض الثمن، فتصبح المعاملة من بيع الدين بالدين المحرم بالإجماع.

10.

حق استرداد 75% من الدفعة المقدمة المشار إليه في السؤال لا يحل الإشكال الشرعي، لأمور:

الأول: أن المشترك قد خسر 25%. وهذه الخسارة وإن كانت أقل لكنها تظل خسارة. وصغر المبلغ لا يعني الجواز، فثمن تذكرة اليانصيب لا يتجاوز دولاراً واحداً، ومع ذلك فهو قمار محرم.

ص: 337

والقول بأن نسبة 25% بمثابة العربون لا يصح هنا، لأن العربون تأجيل لبعض الثمن وهذا لا يجوز في بيع الموصوف في الذمة لأنه يفضي إلى الدين بالدين كما سبق، ولذلك لا يجوز العربون في بيع السلم عند الجميع.

الثاني: أن هذا الحق يثبت إذا لم يحصل المشترك على أي عمولات، ولم يأت بأي مشترك. لكن لو حصل على أي عمولة، أو أتى بمشترك من جهة واحدة فقط ولم يحصل من ثم على عمولة فليس له الاسترداد [8] . ومعلوم أن المشترك لا يعد رابحاً إلا إذا حقق عمولات تتجاوز الثمن الذي دفعه، أي أكثر من 200 دولار. فهذا الحق إذن لا ينفي الخسارة بل تظل قائمة إذا كانت العمولات أقل من الثمن المدفوع، ومن باب أولى إذا لم يحصل على أي عمولة.

الثالث: أن المشترك يتحمل مصاريف التسويق والدعاية والاتصالات والمراسلات من ماله الخاص، وهذه لا يتم تعويضها بحال. وهذه الخسارة محرمة لأنها تتعلق بعمل الغالب عليه الإخفاق، بخلاف عمل العامل في الجعالة، إذ هو طلب للربح فيما يغلب حصوله.

الرابع: أن هذا الحق يجعل المعاملة نقداً بنقد دون وجود السلعة أصلاً، لأن المشترك يدفع 200 دولار وإذا لم يحقق مبيعات استرد 150 منها، وإذا حقق مبيعات حصل على عمولات نقدية، فتصبح المعاملة نقوداً بنقود صرفة، وهذا محرم بلا خلاف.

وهذا يؤكد أن المقصود هو العمولات وليس السلعة، فالمشترك يبدأ التسويق فوراً قبل استلام السلعة بل هي لا تزال في ذمة الشركة البائعة، فكيف يقال بعد ذلك إن السلعة مقصودة؟

11.

أخيراً ينبغي التأكيد على أن الشريعة الإسلامية لا تحرم طلب الربح والكسب، بل هذا مأمور به ومطلوب، وإنما تحرم أكل المال بالباطل وبالغرر والربا. ومن اتقى الله تعالى فتح له أبواب الحلال ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه.

ص: 338

والله سبحانه المسؤول أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه، والحمد لله رب العالمين.

مواضيع ذات صلة:

(حكم التعامل مع شركة بزنس كوم)

(التسويق الهرمي)

(بزناس والتسويق الهرمي عوداً على بدء)

[1] كما هو مذكور في موقع الشركة: http://www.my7diamonds.com/m7dsystem/R&R.asp.

[2]

http://www.my7diamonds.com/m7dsystem/potential.asp

[3]

راجع موقع M7D4arab.com واقرأ الدعاية: "هل حلمت في يوم من الأيام أن تصبح من ذوي الثروات الطائلة؟؟؟ هل حلمت يوماً ما بسيارة أنيقة..! أو منزل فاخر؟؟

" إلخ.

[4]

راجع القواعد النورانية، ص173-174، دار ابن الجوزي.

[5]

راجع الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة "ربا".

[6]

راجع: http://www.my7diamonds.com/faq/faq_mktingplan.asp، تحت عنوان: I have paid for a single diamond. Do I get a free Business Account?.

[7]

راجع الرابط: http://www.m7d4arab.com/6.htm، تحت عنوان: "خطة الكسب المادي"، حيث نص على اشتراط الشراء لتحقيق الكسب المادي.

[8]

نص الموقع العربي على أن الذين (لم يستطيعوا أن يجمعوا أو يأتوا بأي مشترك تحتهم لا عن اليمين واليسار وبعد مرور ستة أشهر تعطيهم الشركة حق الإنسحاب) http://www.m7d4arab.com/6.htm) ، وهذا يدل على أنه من أتى بمشترك من إحدى الجهتين فقط فليس له الانسحاب، والعمولة لا تعطى إلا لمن أتى بمشتركين من الجهتين.

ص: 339