المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدد التكبيرات في صلاة العيد - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الصلاة خلف الأئمة الموالين للأنظمة الكافرة

- ‌الأولى بالإمامة

- ‌إمامنا يلحن في القراءة

- ‌حكم إمامة المرأة للرجال

- ‌إمامة من يلحن في القراءة

- ‌هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام

- ‌هل ندخل مع الإمام أم ننتظر لإقامة جماعة أخرى

- ‌صلاة الرجل والمرأة جماعة

- ‌صلاة الرجل مع أهله جماعة

- ‌المسجد قريب…ويصلون في المدرسة

- ‌الانفصال عن الإمام

- ‌إمامة المتنفل بالمفترض

- ‌أقيمتْ صلاة المغرب ولم يصلِّ العصر

- ‌متابعة الإمام في قنوت الفجر

- ‌إطفاء مصابيح المسجد أثناء الصلاة

- ‌مرض إمامهم فصلوا في بيوتهم

- ‌موافقة الإمام في الصلاة

- ‌ائتم بشخص ثم انفصل عنه لسرعته

- ‌صلاة الجماعة في غير المسجد

- ‌أتابع الإمام أم أكمل التشهد

- ‌صلاة المرأة الجمعة في الحرم

- ‌هل صلاة المرأة في الجماعة تفضل على صلاتها منفردة

- ‌التأمين عند قراءة الفاتحة في جماعة لا يؤمنون

- ‌هل فضيلة صلاة الجماعة تشمل النساء

- ‌زاد الإمام خامسة، فهل نتابعه

- ‌تذكَّر أنه غير متوضئ وهو إمام

- ‌إمامنا يطيل الصلاة

- ‌التأخر عن متابعة الإمام لإتمام الفاتحة

- ‌صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح

- ‌لا يسمع النداء فهل تجب عليه الجماعة

- ‌صلاة المصاب بالجذام في المسجد

- ‌أداء الصلاة تحت تأثير المخدر

- ‌ صلاة أهل الأعذار

- ‌صفة صلاة المريض

- ‌المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة

- ‌الصلاة على الكرسي لمن عجز عن القيام

- ‌تصلي النوافل جالسة

- ‌صلاة مريض الروماتيزم

- ‌كيف يجلس من يصلي قاعداً

- ‌حكم الترخص برخص السفر إذا وصل المسافر إلى بلده

- ‌الجمع والقصر في الصلاة للمسافر

- ‌اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌صلاة المسافر العشاء مع من يصلي المغرب

- ‌هل تجب عليهم الجمعة

- ‌تخلف المسافر عن صلاة الجماعة

- ‌جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة

- ‌قصر الصلاة لسائقي الحافلات

- ‌جمع الصلاة والتيمم في النزهة البرية

- ‌قصر الصلاة لسائقي الحافلات

- ‌صلاة المسافر قبل دخول الوقت

- ‌هل يجب عليّ قصر الصلاة

- ‌القصر بين الموطن ومكان الوظيفة

- ‌موافقة الجمعة ليوم من أيام الحج

- ‌نوى الإقامة أسبوعين، فهل يقصر

- ‌رخص السفر في النزهة

- ‌تحديد مدة السفر

- ‌القصر عند الاقتراب من البلد

- ‌الترخص في السفر المحرم

- ‌الجمع والقصر للمقيم في بلد بقصد العلاج

- ‌جمع العصر مع الظهر ثم أدرك العصر في بلده

- ‌قصر المسافر الصلاة عند أهله

- ‌(صلاها في جمع تقديم ثم أدركه وقتها عند الوصول)

- ‌هل يقصر المسافر إذا صلى خلف مقيم

- ‌الصلاة في الطائرة

- ‌تأخير الصلاة لراكب الطائرة

- ‌الصلاة في القطار

- ‌كيف أصلي في الطائرة

- ‌تقديم صلاة العصر مع الظهر للضرورة من دون عذر

- ‌الجمع والقصر في الصلاة للمسافر

- ‌هل تشترط النية للجمع

- ‌متى يكون الجمع والقصر

- ‌الجمع بين الصلاتين في المدرسة

- ‌الجمع في البرد والضباب

- ‌جمع الصلاة بسبب الحنا

- ‌الجمع في الحضر

- ‌الجمع من غير سفر ولا مطر

- ‌الجمع بين الصلوات اعتذاراً بالنوم

- ‌صلاّها بجمع تقديم ثم وصل قبل دخول وقتها

- ‌جمع مشتركتي الوقت

- ‌الجمع بين الصلاتين لظروف العمل

- ‌الجمع بين الصلاتين للفشل الكلوي

- ‌نية الجمع بين الصلاتين

- ‌جمع العشاءين في البلاد الاسكندنافية

- ‌يجمع لأجل الدراسة

- ‌الجمع بين الصلاتين بسبب الدراسة

- ‌بسبب البرد أصلي في السيارة

- ‌رائحتي كريهة فهل أترك الجماعة

- ‌هل يسوغ لنا الجمع

- ‌مدة السفر المعتبرة شرعاً

- ‌القصر لطالبي اللجوء

- ‌الصلاة وسلس الريح

- ‌المدة التي يجوز فيها القصر والجمع

- ‌الجمع والقصر أثناء التدريب

- ‌قضاء الصلاة للمغمى عليه

- ‌يمنعوننا من الصلاة فهل تسقط عنّا

- ‌صلاة الجمعة

- ‌أفضلية ميامن الصفوف

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة

- ‌الصلاة أثناء خطبة الجمعة

- ‌رفع اليدين للتأمين في الخطبة

- ‌تقديم صلاة الجمعة جائز إذا دعت الحاجة

- ‌هل تجب عليهم الجمعة

- ‌أحكام الجمعة للمرأة

- ‌ترك الجمعة لأن الإمام مطعون في عقيدته

- ‌سقوط الجمعة لعدم الإمام العام

- ‌تعدد مساجد الجمعة في القرية

- ‌كيف يصلي من فاتته صلاة الجمعة

- ‌التخلف عن خطبة الجمعة عمداً

- ‌هل الاستيطان شرط لصلاة الجمعة

- ‌هل تجوز خطبة الجمعة بغير اللغة العربية

- ‌طلب التبرعات أثناء الخطبة

- ‌العدد لإقامة الجمعة

- ‌قراءة القرآن أثناء الخطبة إذا كانت بغير العربية

- ‌التأخر في حضور الجمعة حتى شروع الخطيب في الخطبة

- ‌ترك الجمعة من أجل الدراسة

- ‌صلاة الجمعة في البرية

- ‌إقامة الجمعة في المصليات

- ‌صلاة الجمعة قبل الزوال

- ‌الطواف بالكعبة أثناء خطبة الجمعة

- ‌إقامة صلاة الجمعة في غيرالمسجد وبأقل من أربعين رجلاً

- ‌الخطبة بالعامية

- ‌افتتاح الخطبة بالبسملة

- ‌ترك الجمعة خوفاً من السارس

- ‌وقت الانتشار المأمور به بعد صلاة الجمعة

- ‌محاورة المأموم للإمام أثناء الخطبة

- ‌خطبة الجمعة بغير العربية

- ‌تأخير الجمعة للمصاب بالسلس

- ‌يتأخر في إتيان الجمعة لألم في ظهره

- ‌إعادة الإمام صلاة الجمعة للنساء

- ‌لماذا لا يبكر الإمام إلى الجمعة اسوةً بالمأمومين

- ‌إصلاح مكبر الصوت أثناء الخطبة

- ‌التحلق قبل صلاة الجمعة

- ‌صلاة المرأة الجمعة في غير الحرم

- ‌ما تدرك به الجمعة

- ‌إقامة الجمعة في مسجد آخر من غير حاجة

- ‌هل عليهم جمعة

- ‌هل يترك صلاة الجمعة لأجل الامتحان

- ‌ترك الجمعة لأجل الصلاة

- ‌هل يذهب ثواب الجمعة بدخول الإمام

- ‌خطيبان لصلاة الجمعة

- ‌مبالغة المأمومين في الجهر بالصلاة على النبي في خطبة الجمعة

- ‌عملي يحول بيني وبين صلاة الجمعة

- ‌مقاطعة الخطيب إذا أخطأ

- ‌صلاة العيد للمتخلفين عنها

- ‌صلاة العيدين

- ‌حكم صلاة العيد

- ‌حكم تحية المسجد قبل صلاة العيد

- ‌التهنئة بالعيد

- ‌التكبير الجماعي قبل صلاة العيد

- ‌النداء لصلاة العيد

- ‌التكبيرات في صلاة العيد

- ‌ما يقال بين التكبيرات في صلاة العيد

- ‌شعائر العيد

- ‌عدد التكبيرات في صلاة العيد

- ‌إذا صادف يوم العيد جمعة

- ‌قضاء الفائت في صلاة العيد

- ‌خروج المرأة لصلاة العيد

- ‌صلاة العيد في البيت

- ‌صيغ التكبير في العيد

- ‌القول: بأنّ خطبة العيد واحدة

- ‌التكبير قبل العيد

- ‌ صلاة الكسوف

- ‌يصلي خمس ركعات بين التراويح والقيام

- ‌ صلاة التطوع

- ‌قيام ليلةٍ في جماعة مرةً واحدة

- ‌أحكام صلاة الليل

- ‌ختم القرآن في رمضان

- ‌صفة صلاة الليل

- ‌هل التفكر من قيام الليل

- ‌وقت قيام الليل

- ‌آخر وقت قيام الليل

- ‌عدد ركعات التهجد

- ‌أتهجد في بيتي أم في المسجد

- ‌قيام الإمام للثالثة في التراويح سهواً

- ‌قراءة الإخلاص بين ركعات التراويح

- ‌الخشوع في قيام الليل

- ‌تغيير عدد ركعات التراويح

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل

- ‌صلاة الوتر بعد طلوع الشمس

- ‌تخصيص أهل السنة في العراق بالدعاء

- ‌القنوت في الفجر

- ‌إذن ولي الأمر بقنوت النوازل

- ‌حكم صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الجمعة

- ‌تكرير الفاتحة في الوتر

- ‌القنوت في النوازل

- ‌متى ينتهي القنوت

- ‌الاستمرار في قنوت النازلة

- ‌رفع اليدين في القنوت

- ‌دعاء ختم القرآن في الصلاة

- ‌متابعة من يصلي الوتر كصلاة المغرب

- ‌الصلاة خلف من لا يجهر بالوتر

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌حكم دعاء القنوت ورفع اليدين فيه

- ‌الوتر بعد التراويح

- ‌هل لركعتي المغرب البعدية مزية فضل

- ‌صلاة النافلة

- ‌تأخير سنة العشاء لمنتصف الليل

- ‌صلاة النافلة في السيارة للمقيم

- ‌النافلة قبل صلاة الجمعة وبعدها

- ‌سنة الفجر

- ‌صلاة ثنتي عشرة ركعة في اليوم

- ‌عدد التسليم في السنة القبلية للظهر

- ‌ترك النوافل من غير عذر فهل يقضيها

- ‌ركعتا الوضوء

- ‌الزيادة في ركعات الوتر سهواً

- ‌السنن الرواتب

- ‌السنن الرواتب ليوم الجمعة

- ‌الصلاة أثناء خطبة الجمعة

- ‌الضابط في تحيّة المسجد

- ‌تحية المسجد أم متابعة المؤذن يوم الجمعة

- ‌صلاة الأوابين

- ‌صلاة الإشراق

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌صلاة الضحى جماعة

- ‌ما يقرأ في صلاة الضحى

- ‌صلاة الاستخارة بعد صلاة الفجر

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌الاشتراط في الاستخارة

- ‌متى تشرع الاستخارة

- ‌صلاة الاستغفار

- ‌سجود التلاوة

- ‌السجود عند قراءة آية سجدة

- ‌جمع الراتبة والوتر في سلام واحد

- ‌الانتقال من النافلة إلى المكتوبة

- ‌هل ورد في صلاة النافلة في البيت هذا الفضل

- ‌إذا تطوَّع بصلاة المغرب فهل يصليها ثلاثاً

- ‌الخطبة قبل صلاة العيد

- ‌الصلاة على صاحب الكبيرة

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌هل تشرع التعزية للنساء

- ‌رفع الصوت بقراءة القرآن

- ‌مسائل متفرقة

- ‌الكلام في الصلاة سهواً

- ‌مزاح المصلي للطفل

- ‌مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام

- ‌قطع صلاة الفرض

- ‌متى أقضي الصلاة الفائتة

- ‌حسر الرأس في الصلاة

- ‌المسح على الجورب الفوقاني

- ‌السجود خارج الصلاة

- ‌هل أقطع صلاتي إذا نادتني أمي

- ‌تأخير الصلاة لإكمال الدرس

- ‌بناء المنبر والمحراب

- ‌ظهور أفعى أمام المصلي

- ‌أثر بقاء الشعر على صحة الصلاة

- ‌لماذا الظهر أربع والجمعة ركعتان

- ‌إعتادت النوم عن صلاة العشاء، فهل تقضيها

- ‌الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر

- ‌اجتماع العيد والجمعة

- ‌الالتفات إلى المسبوقين بعد الصلاة

- ‌التطوع في مكان الفريضة

- ‌علامة السجود في الجبهة

- ‌الصلاة في بيت به صور

- ‌كتاب الزكاة

- ‌زكاة مال الأطفال

- ‌ شروط وجوب الزكاة

- ‌مصلحة الزكاة والدخل جهة شرعية

- ‌زكاة الدين والبضائع التي لم تسدد قيمتها

- ‌له ديون مقسطة فكيف يزكيها

- ‌صرف الزكاة على مدارس تحفيظ القرآن الخيرية

- ‌أصناف الزكاة الثمانية

- ‌دفع الزكاة لمعلم القرآن

- ‌صرف الزكاة للمراكز الإسلامية

- ‌هل للمدين حق في الزكاة

- ‌صرف الزكاة للمساجد والمدارس الإسلامية

- ‌من هو المسكين

- ‌إعطاء الفقير من الزكاة للحج

- ‌دفع الزكاة لمراكز تأهيل العاطلين

- ‌الزكاة للفقير الذي يملك كتباً كثيرة

- ‌إعطاء الزكاة للسائق والخادمة

- ‌نفقات القائمين على الصدقات

- ‌صرف الزكاة للعيادات الطبية الخيرية

- ‌هل تصرف الزكاة في حفر الآبار في مناطق الجفاف

- ‌هل أستحق الزكاة

- ‌جمع الزكاة لسداد دين الميت

- ‌دفع الزكاة لآل البيت

- ‌دفع الزكاة ليتيم في حجره

- ‌صرف الزكاة للانتخابات العراقية

- ‌صرف رواتب الموظفين في الجمعيات الخيرية من الزكاة

- ‌زكاة قيمة الذهب

- ‌ الأموال الزكوية

- ‌زكاة ذهب الحلي

- ‌زكاة الحلي

- ‌زكاة الذهب

- ‌زكاة الحلي

- ‌هل في نتاج المزرعة زكاة

- ‌هل في الأثاث زكاة

- ‌تعجيل الزكاة قبل وقتها

- ‌أحكام إخراج الزكاة

- ‌صرف الزكاة في إقامة الدورات العلمية

- ‌بناء السكن الخيري من الزكاة

- ‌إقامة المشاريع التجارية بأموال الزكاة

- ‌تقسيط الزكاة على المستحق

- ‌استثمرت مالي فهل أستمر في الزكاة

- ‌تأخير الزكاة إلى رمضان

- ‌أثر النية في زكاة العقار

- ‌إخراج زكاة النقد بعملة أخرى

- ‌ليس عنده نقود يزكي بها

- ‌زكاة العقار والثمار

- ‌نصاب الذهب في الزكاة

- ‌تعجيل الزكاة

- ‌كيف تزكي ما أودعه أبوها باسمها

- ‌هل يعد من الزكاة التنازل عن أجرة خدمة الفقير

- ‌زكاة الجمعية التعاونية

- ‌ساعدت أخي فهل أحتسبها الآن من الزكاة

- ‌هل على ثمن الأرض زكاة

- ‌هل يحتسب ما أنفقه على أخيه من الزكاة

- ‌هل في هذا المال زكاة

- ‌دفع الزكاة للزوج

- ‌الزكاة على الأقربين

- ‌الزكاة على الابن الغارم

- ‌زكاة المرأة على أولادها الفقراء

- ‌دفع الزكاة للإخوة والأخوات

- ‌دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات

- ‌دفع الزكاة للأخت

- ‌هل يدفع زكاته لأخيه

- ‌هل يعطي زكاته لإخوته

- ‌إعطاء الأخ من الزكاة

- ‌زكاة الراتب الشهري

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة الراتب

- ‌زكاة بدل التعيين

- ‌زكاة المال المودع في البنك الإسلامي

- ‌زكاة الأوقاف والحسابات الخيرية

- ‌زكاة صندوق العائلة

- ‌لم تزكِّ لسنوات طويلة

- ‌زكاة الأموال المدخرة للحاجة

- ‌التصرف في تبرعات المسجد

- ‌صدقة التطوع

- ‌الصدقة عن الحي دون علمه

- ‌صرف الصدقة لغير ما خصصت له

- ‌موقف المسلم من المتسولين

- ‌الصدقة على الفسَّاق وتاركي الصلاة

- ‌أيهما أفضل الصدقة أم القرض

- ‌صدقته عن نفسه وزوجته

- ‌زكاة الودائع الاستثمارية

- ‌مسائل متفرقة

- ‌زكاة التبرعات الخاصة بالمسجد

- ‌هل يغني دفع الضرائب عن الزكاة

- ‌زكاة التركة المجهولة

- ‌زكاة الأثاث والأجهزة

- ‌زكاة الدين

- ‌التعريف الشرعي للصدقة

- ‌زكاة القرض

- ‌هل تحسب الضرائب من الزكاة

- ‌زكاة الكتب المحلاة بالذهب

- ‌أعطاه قرضاً بنية الزكاة

- ‌التحايل للفرار من الزكاة

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة تعذر إيصالها لمستحقيها

- ‌دفع الزكاة مع اختلاف القيمة

- ‌دفع الزكاة لمن ظنه أهلاً لها فبان خلافه

- ‌والدهم لم يزكِ فهل يخرجون الزكاة من تركته

- ‌عليه زكاة سنوات كثيرة فهل تسقط بالتوبة

- ‌استثمار أموال الزكاة قبل صرفها لمستحقيها

- ‌كتاب الصيام

- ‌نصيحة بمناسبة شهر رمضان

- ‌حكمه وحكمته

- ‌معنى الصيام

- ‌شبهة ضعف الإنتاج الاقتصادي في رمضان

- ‌إثبات دخول رمضان

- ‌ثبوت شهر رمضان ورؤية الهلال

- ‌صحة حديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

- ‌صيام من يطول نهارهم أو يقصر جداً

- ‌رمضان واختلاف المطالع

- ‌بداية صوم رمضان في باكستان

- ‌اختلاف المطالع

- ‌هل نتبع مكة في رؤية الهلال

- ‌الاعتماد على توقيت قرنتش في ولادة الهلال

- ‌الاستشعار عن بعد وظهور الهلال

- ‌هل يعتمد في رؤية الهلال على الحساب

- ‌على من يجب الصيام

- ‌شروط الصيام

- ‌صحة حديث تبييت النية للصيام

- ‌صيام الصبي

- ‌ترك السحور مع بدء الأذان

- ‌نية الصيام

- ‌تبييت النية في الصيام

- ‌هل نيتها للصوم منسحبة على كل الأيام

- ‌حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان ولا تعلم عددها

- ‌المرأة إذا أجهضت في الشهر الثاني

- ‌مريض لا يستطيع الصيام

- ‌مريض بالسكر، كيف يصوم

- ‌لا يستطيع الصوم ولا الإطعام فما الحكم

- ‌إجراء عملية جراحية في رمضان، يمكن إرجاؤها

- ‌دفع المريض فدية لصيامه

- ‌عليها قضاء أيام من رمضان وتخشى على جنينها

- ‌صحة حديث " ليس من البر الصيام في السفر

- ‌أفطرنا ثم أقلعت الطائرة فرأينا الشمس

الفصل: ‌عدد التكبيرات في صلاة العيد

‌عدد التكبيرات في صلاة العيد

المجيب عمر بن عبد الله المقبل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/صلاة العيدين

التاريخ 5/8/1424هـ

السؤال

نحن هنا في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية. نصلي صلاة العيد في المساجد والمصليات، وسوف نصلي صلاة عيد الأضحى -إن شاء الله- في مصلى كبير في مجموعة واحدة. المشكلة هنا أن إمام الصلاة صلى العيد مرتين قبل ذلك، يقوم بعمل أربع تكبيرات في الركعة الأولى بعد الفاتحة ثم ثلاث تكبيرات بعد الفاتحة في الركعة الثانية. وعندما سألناه مستنكرين عن دليله في تلك التكبيرات وعددها وتوقيتها أجاب بأنها وردت في سنن أبي داود، وعند سؤال أحد الدعاة السلفيين قال إن الحديث غير صحيح. وعند مواجهته بذلك قال بأنه جرت على ذلك العادة في باكستان، وهذا هو المرجع. المشكلة أنه بإصراره هذا يبعد المسلمين، وقد يذهبون إلى مصلى بعيد لمدة ساعة لأنهم لم يسمعوا أبداً بهذه التكبيرات الغريبة. والسؤال هنا هل هناك دليل صحيح معتبر على ثبوت عدد التكبيرات ومحلها قبل الفاتحة أو بعدها؟ وهل هناك من أقوال الصحابة أو التابعين أو أئمة المذاهب من أفتى بغير ذلك، نرجو التوضيح بالتفصيل؟ ثم ما هو موقفنا هل نصلي وراءه ونستغفر لمخالفتنا للهدي النبوي أم أن التكبيرات سنة، ولا شيء علينا، علماً بأن الإمام ممن يستجيب للحق بالأدلة؟

الجواب

الحمد لله وبعد: فإنني أشكر الأخ السائل كثيراً على سؤاله الذي ينم على حرص كبير على جمع الكلمة والتألم من كل ما يؤثر على وحدة المسلمين، خاصة في تلك البلاد الكافرة التي يرقب أهلها تصرفات المسلمين بعين النقد.

ص: 203

ونظراً لرغبة أخي السائل بالتفصيل فإني ألبي رغبته لعلمي بأهمية الحال، راجياً من الله - تعالى - التوفيق والصواب فأقول: أما الصفة التي يفعلها الأخ إمام المسجد - حسب ما ذكرت - لم أجد لها أصلاً في السنة ولا في كلام الفقهاء، والظاهر أنه فهم الحديث الوارد في ذلك خطأ - كما سيتبين بعد قليل - والظاهر لي أيضاً أن الأخ الذي يصلي هذه الصلاة ممن يتمذهب بمذهب أبي حنيفة رحمه الله كما يبدو من إحالته إلى فعل أهل بلده في باكستان، وذلك لأن أتباع أبي حنيفة رحمه الله يذكرون في كتبهم صفة لصلاة العيد فيها قرب من هذه الصفة التي يفعلها أخونا المصلي، إلا أني لم أجد في كتبهم التي تيسر لي الوقوف عليها ما يشير إلى هذه الصفة التي يفعلها هذا الأخ.

وإليك - أخي الكريم - صفة صلاة العيد منقولة من بعض كتبهم الكبار التي عليها المعول عند أتباع مذهب أبي حنيفة رحمهم الله حتى تتبين صفة صلاة العيد عندهم وسبب أخذهم بها وعذرهم في ذلك، ثم أعقب ذلك بكلام يوضح حال الحديث الذي استدلوا به، وذلك على النحو التالي:

أولاً: قال صاحب كتاب " العناية شرح الهداية" 2/75 (ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثاً بعدها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً بعدها، ويكبر رابعة يركع بها، وهذا قول ابن مسعود وهو قولنا ".

ص: 204

قال السرخسي في المبسوط 2/39 وما بعدها معللاً أخذه بمذهب ابن مسعود: " وإنما أخذنا بقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن ذلك شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابة منهم: أبو مسعود البدري وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فإن الوليد بن عقبة أتاهم فقال: هذا العيد فكيف تأمرونني أن أفعل فقالوا لابن مسعود علمه فعلمه بهذه الصفة ووافقوه على ذلك وفي الحديث:" أن النبي كبر في صلاة العيد أربعاً ثم قال: أربع كأربع الجنائز فلا يشتبه عليكم وأشار بأصابعه وحبس إبهامه " ففيه قول وعمل وإشارة واستدلال وتأكيد " أهـ. وينظر بدائع الصنائع 1/277 للكاساني، وفتح القدير 2/75 لابن الهمام ورد المحتار على الدر المختار 2/172 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 2/214-216 للزيلعي. وهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله مروي عن بعض السلف كابن مسعود - وعنه أخذت هذه الصفة كما ذكر السرخسي - وأبي موسى وحذيفة والحسن البصري وابن سيرين والثوري، كما ذكره ابن قدامة في " المغني " 3/270 [ط. دار هجر] وابن عبد البر في " الاستذكار" 7/52.

وأثر ابن مسعود الذي استدلوا به واعتمدوا عليه أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه" 3/293رقم (5687.5686.5685) وابن أبي شيبة 2/494رقم (5698.5697.5696)

وغيرهم من طرق عن الأسود بن يزيد، أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاً تسعاً، أربعاً قبل القراءة، ثم كبر فركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً، ثم ركع، وهذا لفظ الأثر رقم (5686) عند عبد الرزاق.

قال الحافظ ابن عبد البر في " الاستذكار " 7/52: " ومذهب الكوفيين ثابت عن ابن مسعود أهـ. إذا علم هذا فعلى الأخ الكريم (إمام المسجد) أن يلتزم بصفة التكبير الثابتة عن ابن مسعود أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم ولا يجوز أن يأتي بصفة ليس عليها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن صحابي فينبه الأخ برفق إلى ذلك.

ص: 205

ثانياً: الحديث الذي ذكره أخونا الإمام رواه أبو داود 1/682 ح (1153) والإمام أحمد 33/509 ح (19734)[طبعة مؤسسة الرسالة الجديدة] من طريق عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة (جليس لأبي هريرة) أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص. وهذا حديث فيه عدة علل:

الأولى: أن في سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فيه كلام كثير للأئمة وخلاصة حاله كما قال الحافظ ابن حجر في " التقريب "(3820)" صدوق يخطئ " ويضاف هنا أن الإمام محمد بن صالح البغدادي قال عنه: " أنكروا عليه أحاديث، يرويها عن أبيه، عن مكحول مسندة " كما في تهذيب الكمال 17/16 والمعنى: أن الأئمة أنكروا عليه رفع أحاديث إلى النبي- صلى الله عليه وسلم، والصواب فيها الوقف. وأنت ترى أن هذا الحديث من روايته عن أبيه عن مكحول، ولهذا روي هذا الحديث موقوفاً - كما ستأتي الإشارة إليه - ولهذا قال الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى 3/290:" قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين: أحدهما: في رفعه والآخر: في جواب أبي موسى، والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي " ثم ذكر البيهقي ما يوضح كلامه.

الثانية: أن في سنده أيضاً: أبو عائشة (جليس أبي هريرة) وهو مجهول لا تعرف حاله، قاله ابن حزم، وابن القطان، والذهبي، كما في بيان الوهم 5/44 والميزان 4/543.

ص: 206

الثالثة: أنه اختلف فيه على مكحول، فمرة يقول: أخبرني أبو عائشة ومرة يقول: عن رسول حذيفة وأبي موسى، ومرة قال: حدثني مَنْ أرسله سعيد بن العاص، كما بين ذلك الإمام الطحاوي في كتابه: شرح مشكل الآثار 4/346-349، وفي الحديث اختلاف كبير أكثر من هذا، أكتفي منه بما ذكر للإشارة إلى ضعف الحديث المرفوع، وأن المحفوظ فيه من قول ابن مسعود كما قال البيهقي. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة عامة في أحاديث التكبير في صلاة العيد:" ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع " كما في " العلل المتناهية" لا بن الجوزي 1/471 و " التلخيص الحبير" لابن حجر 2/85. وقال أبو عمر ابن عبد البر في " التمهيد " 16/39:" وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اختلفوا في التكبير في العيدين اختلافاً كبيراً، وكذلك اختلاف التابعين في ذلك " أهـ. وقد نص غير واحد - كابن قدامة في المغني 3/271 - أن الإمام أحمد يذهب في تكبيرات العيد إلى ما نقل عن بعض الصحابة مما صح عنده، كأثر أي هريرة الذي أخرجه الإمام مالك في " الموطأ" [التمهيد 16/37] عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة"، وقد اختار هذه الصفة أيضاً مالك والشافعي وإليه ذهب ابن عبد البر رحمهم الله جميعاً -.وقد ذكر البيهقي 3/291 في " السنن الكبرى " أن عمل المسلمين على هذه الصفة - ومراده بلا ريب - أكثرهم.

وخلاصة القول - أيها الأخ الكريم: " أن حديث ابن مسعود لا يثبت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف عليه - وأن التكبيرات في صلاة العيد روي فيها عدة صفات عن الصحابة رضي الله عنهم.

ص: 207

ثالثاً: إذا تقرر هذا - أيها المحب - وعلمت أن مستند هؤلاء القوم في هذه الصفة فعل أحد علماء الصحابة وفقهائهم الكبار - وهو ابن مسعود رضي الله عنه وتبعه على ذلك بعض السلف - رحمهم الله تعالى - وأنعم بهم من قدوة، وعلمت أن التكبيرات قد اختلف فيها السلف كثيراً، فلا يسوغ حينئذٍ أن نجعل من هذه المسألة مسألة نساوم عليها في الاجتماع والتفرق، ونترك الصلاة معه، والأمر لا يعدو أن يكون سنة، والاختلاف فيها سائغ بل يسعنا ما وسع السلف رضي الله عنهم وكون الشخص يرى أن وصفه من الصفات أرجح وأقرب إلى الصواب، فله ذلك ولا حرج عليه ما دام ذلك مبنياً على الأدلة والآثار، إلا أن هذا لا يعني أن تكون هذه المسألة سبباً في النزاع والشقاق، ولله در الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في " الاستذكار" 7/54 حيث يقول- بعد أن ساق عدة صفات لتكبيرات العيد منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم.

ص: 208

" والذي أقول في هذا الباب أنه كالاختلاف في الأذان، وأنه كله مباح لا حرج في شيء منه وكلَّ - أي كل واحد من هؤلاء الصحابة - أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذوا الوضوء واحدة واثنتين وثلاثاً والقراءات في الصلوات وعدد ركعات قيام الليل، الاختلاف عنه في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة" أهـ. كلامه رحمه الله وهو في غاية النفاسة. والمسلم اللبيب يدرك أن اجتماع الصف، ووحدة كلمة المسلمين من المقاصد العظيمة، والواجبات الكبيرة في الشرع، يقول سبحانه وتعالى:" شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.. الآية. وليس من الحكمة ولا من الشرع في شيء أن يقدم المسنون على الواجب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في " مجموع الفتاوى " 22/407 " لما تكلَّم عن مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة: " ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متماً وقال: الخلاف شر " أهـ، وقال في موضع آخر 22/437: " ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة؛ خوفاً من التنفير عما يصلح

" ثم ذكر المثالين السابقين في هدم الكعبة، وقصة ابن مسعود. فأوصي الإخوة جميعاً أن يتعاهدوا هذا الأصل، وأن يسدوا باب التفرق، وأن لا يدعوا فرصة للفرقة التي قد تقع أسبابها أحياناً من بعض الغيورين، والمعظمين للسنة، بحجة الاتباع مع أن الحرص على جمع الكلمة، ودفع أسباب الخلاف - ما أمكن ذلك - من أعظم آثار الاتباع، بل هذا من أصول الدين ومخالفة دين المشركين، وأوصي أحبتي الكرام بوصية الله - تعالى - حيث يقول: "

ص: 209

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ". كما أوصي إخواني أن تكون صدورهم متسعة لما اتسعت له صدور الأئمة من قبل في المسائل التي جرى فيها الخلاف، ولا شك عند الجميع أن الأئمة من سلف هذه الأمة أعلم منا بالسنة، وأكثر تعظيماً لها، وأشد رغبة في اتباعها.

كما أهيب بضرورة الرجوع إلى أهل العلم إذ أشكل عليكم شيء خاصة وأنكم في بلاد يرصد فيها الكفار كل ما يصدر عنكم، وما أعظم حماس لم يضبط بزمام العلم الشرعي!! وقد أحسنتم كل الإحسان إذ عرضتم هذه الحال لمعرفة ما ينبغي حيال مثل هذه الأمور التي قد يتهاون البعض بها، مع أن آثارها قد تكون وخيمة.

أسأل الله - تعالى - أن يكون هذا الجواب صواباً، وأن يحقق الغرض منه، وأن يجمع كلمة المسلمين جميعاً في كل مكان على الحق، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، أقول ما قلت إن صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 210