الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل تشرع التعزية للنساء
؟
المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الصلاة/ كتاب الجنائز/التعزية
التاريخ 23/05/1427هـ
السؤال
سمعت أنه لا عزاء على النساء، وكثير من معارفنا من النساء لا يأتين للعزاء، حتى ولو كان الميت من أقرب الأقارب لهن.. فأرجو بيان الدليل -إن وجد-، وإن كان هذا القول غير صحيح فأرجو تزويدي بالأدلة الشرعية كي أبين الحق لمن يقول بالقول المتقدم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فعزاء المسلم للمسلم مشروع سواء أكان المعزي رجلاً أم امرأة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عزّى آل جعفر، وذهب إلى آل أبي سلمة، وعزى الرجل الذي كان له ابن يحبه حباً، عظيماً فتوفي فحزن عليه حزناً عظيماً، وغيرها من الأحاديث والآثار التي تدل على مشروعية التعزية في الجملة. انظر سنن أحمد (1659) ، وصحيح البخاري (1284) ، وصحيح مسلم (920) ، وسنن النسائي (2088) .
وإنما الخلاف في حكم الاجتماع من أجل العزاء، فهل يجوز أن يجتمع المعزون عند أهل الميت، سواء أكان المعزون رجالاً أم نساء؟
بعض أهل العلم منع من الاجتماع عند أهل الميت وعده من النياحة، وقال بكراهة الجلوس للعزاء الشافعية، وعدوه من البدع، والحنابلة في المشهور عنهم، واستدلوا بأثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد (6905) ، وابن ماجه (1612) . والأثر صححه النووي والشوكاني والألباني رحمهم الله.
وبعض أهل العلم من الحنفية (وإن كان بعضهم يقول: إن الجلوس للرجال لا النساء) والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد رخصوا في ذلك.
واستدل القائلون بالجواز بما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قتل زيد بن حارثة، وجعفر، وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن
…
صحيح البخاري (1299) ، صحيح مسلم (935) .
واستدلوا أيضاً بما في الصحيحين عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد، فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن" صحيح البخاري (5417) ، وصحيح مسلم (2216) . ففي حديث عائشة أن النساء كن يجتمعن عند أهل الميت.
وقالوا أيضاً: التعزية مستحبة، والجلوس وسيلة للتعزية، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ لأنه يصعب -خاصة في المدن- أن يعزي الشخص أهل الميت إذا لم يجلسوا في مكان معروف.
وأما أثر جرير بن عبد الله الذي استدل به من منع من الجلوس فقد ضعفه الإمام أحمد، وذكر أنه لا يرى لهذا الحديث أصلاً- كما في سؤالات أبي داود.
وعلى فرض صحته فالممنوع هو الاجتماع مع صناعة الطعام لما فيه من التباهي وغيره من المحاذير، أما إن كانوا يجتمعون ويصنع الطعام غيرهم فليس فيه محظور.
وحتى على القول بالجواز، لا يجوز أن يصاحب ذلك بعض الأمور المحدثة، كالاجتماع لقراءة القرآن، أو تحديد هيئة أو أوقات معينة لقراءة القرآن، أو إسراف في المآدب، كما لا يجوز أن يصاحب ذلك نياحة، أوشق للجيوب، أولطم للخدود، أو سخط واعتراض على القدر، بل المطلوب من المعزين الدعاء للميت، ومواساة أهل الميت وتسليتهم لا تهييجهم.
كما أن المشروع صناعة الطعام لأهل الميت؛ لأن عندهم ما يشغلهم لا أن يصنعوا هم الطعام للناس ويجمعونهم لذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه أبو داود (3132) ، والترمذي (998) ، وابن ماجه (1610) .
وعلى ذلك فالمسألة اجتهادية خلافية -وإن كان الأقوى الجواز- ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد.