الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن الميت ليعذب ببكاء الحي
5349 -
وَعنهُ رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الْمَيِّت ليعذب ببكاء الْحَيّ إِذا قَالَت واعضداه وامانعاه واناصراه واكاسياه جبذ الْمَيِّت فَقيل أناصرها أَنْت أكاسيها أَنْت رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد رواه الحاكم
(1)
وقال: صحيح الإسناد.
قوله: "وعن أبي موسى" واسمه عبد الله بن قيس، تقدمت ترجمته. قوله:"ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فذكره إلى أن قال: إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت" اللهز هو الدفع بجميع اليد في الصدر، قاله الحافظ.
وقال الشيخ تقي الدين الحصني: اللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضه
(2)
، اهـ. وتقدم الكلام على البكاء في الأحاديث المتقدمة والله أعلم.
5350 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اثْنَتَانِ فِي النَّاس هما بهم كفر الطعْن فِي النّسَب والنياحة على الْمَيِّت. رواه مسلم
(3)
.
قوله: "وعن أبي هريرة" تقدم الكلام عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان هما في الناس كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت" الحديث، من الكبائر الطعن في
(1)
المستدرك للحاكم (2/ 511) وقال "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (3523).
(2)
كفاية الأخيار (ص 165).
(3)
صحيح مسلم (67).
الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع، كذا عدّه الحافظ الذهبي
(1)
والعلامة شمس الدين بن قيم الجوزية
(2)
كما في صحيح مسلم
(3)
، والطعن يقال طعن بالرمح واليد يطعن بالضم وطعنَ في العرض والنسب يطعن، وقيل: هما لغتان فيهما
(4)
، أي هما كفر واقع بهم. والمراد كفر النعمة لأن من أنكر نسبه فقد كفر نعمته، ولهذا قال في الحديث الآخر
(5)
: ما من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وفي معنى الحديث أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. والثاني أنه يؤدي إلى الكفر
(6)
. والثالث أنه كفر النعمة والإحسان.
والرابع أن ذلك في المستحل فإن حُمل على الكفر الحقيقي فالمراد به أنه من أفعال الجاهلية فأطلق عليه كفرا من باب التشبيه قوله في الرواية الأخرى: ثلاث من عمل الجاهلية. [والجاهلية] ما قبل النبوة، سموا بذلك لكثرة جهلهم.
قوله: "والنياحة على الميت" فهي كفر لنعمة الله فإن المعطي والمانع والرازق والمحيي والمميت هو الله تعالى، فإذا لم يرض العبد بالقضاء وناح
(1)
الكبائر للذهبي (ص: 183).
(2)
الصلاة وأحكام تاركها (ص: 54).
(3)
صحيح مسلم (121 - 67).
(4)
الكواكب الدراري (15/ 12).
(5)
صحيح مسلم (112 - (6).
(6)
تنبيه الغافلين (ص 204).
وصاح استحق العذاب، والنياحة الندب وذكر الشمائل بأن يقال واكهفاه واجبلاه، ويُنسب إلى أمور ليس منها شيء، ولهذا جاء الوعيد الشديد في النياحة واستماعها. قال أصحابنا ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء، وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. اهـ، قاله النووي في أذكاره
(1)
.
5351 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَة من الْكفْر بِالله شقّ الجيب والنياحة والطعن فِي النّسَب رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان ثَلَاثَة هِيَ الْكفْر وَفِي أُخْرَى ثَلَاث من عمل الْجَاهِلِيَّة لَا يتركهن أهل الْإِسْلَام فَذكر الحَدِيث
(2)
.
الجيب هُوَ الْخرق الَّذِي يخرج الْإِنْسَان مِنْهُ رَأسه فِي الْقَمِيص وَنَحْوه.
قوله في رواية لابن حبان: "ثلاثة هي الكفر" وفي رواية أخرى: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: شق الجيب والنياحة والطعن في النسب. والجيب هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه في القميص ونحوه، قاله الحافظ، وتقدم الكلام على الطعن في النسب والنياحة والله أعلم. [ففي هذه الأحاديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة]
(3)
، وقد
(1)
الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: 147) المجموع شرح المهذب (5/ 307).
(2)
أخرجه ابن حبان (1465) و (3161)، والحاكم (1/ 383). قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (3525) والصحيحة تحت الحديث (1801).
(3)
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة والله أعلم. قاله العراقي في شرح الأحكام
(1)
.
5352 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ لما افْتتح رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَكَّة رن إِبْلِيس رنة اجْتمعت إِلَيْهِ جُنُوده فَقَالَ ايأسوا أَن تردوا أمة مُحَمَّد على الشّرك بعد يومكم هَذَا وَلَكِن افتنوهم فِي دينهم وأفشوا فيهم النوح رواه أحمد بإسناد حسن
(2)
.
قوله: "وعن ابن عباس" تقدم الكلام عليه. قوله: "لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رنّ إبليس رنّة اجتمعت إليه جنوده" الحديث، وفي تفسير ابن مخلد أن إبليس لعنه الله رنّ أربع رنّات، رنّة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ورنّة حين أنزلت فاتحة الكتاب
(3)
، وكذا ذكره ابن الأنباري بمعناه
(1)
قاله النووي في شرح مسلم (2/ 57).
(2)
وهم في العزو المنذري فقال (4/ 177): رواه أحمد بإسناد حسن! وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "المسند"(المطالب العالية 4352)، وإتحاف الخيرة المهرة (4607)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 11/ 12318)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 62)، وقوام السنة في الترغيب والترهيب (2431)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 13): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (3467) صحيح الترغيب والترهيب (3526) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5004).
(3)
عزاه لبقى ابن مخلد في تفسيره الدميرى في النجم الوهاج (2/ 112). وأخرجه ابن الأعرابى (2301)، والطبراني في الأوسط (5/ 100 رقم 4788) عن أبى هريرة موقوفا. وصوب الدارقطني في العلل (8/ 235) وقفه على مجاهد. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 311: رواه الطبراني في الأوسط شبيه المرفوع، ورجاله رجال الصحيح.
فقال في كتاب الرد له: حدثني أبي، إلى أن قال: حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال: إن إبليس لعنه الله رنّ أربع رنّات حين لعن وحين أهبط من الجنة حين بُعِث محمد صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة
(1)
، اهـ. الرنة بفتح الراء هي الصوت [وسيأتي الكلام على ذلك]
(2)
. قول إبليس لجنوده: ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح، تقدم الكلام على النياحة.
5353 -
وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة مزمار عِنْد نعْمَة وَرَنَّة عِنْد مُصِيبَة رَوَاهُ الْبَزَّار وَرُوَاته ثِقَات
(3)
.
(1)
أخرجه أبو الشيخ في العظمة 5/ 1679 أبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 299. عَنْ مُجَاهِدٍ إسناده صحيح -وجرير ثقة صحيح الكتاب، لكن قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه- والأثر من الإسرائليات، والله أعلم.
(2)
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(3)
أخرجه البزار (7513)، والضياء في المختارة 6/ 188 - 189 (2200) و (2201). وحسنه الضياء. وقال الهيثمي في المجمع 3/ 13: رواه البزار، ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في الصحيحة (427) وصحيح الترغيب (3527). ولم يدرج الشارح تحته شرحًا.