المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ١٤

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّرْهِيب من النِّيَاحَة على الْمَيِّت والنعي وَلَطم الخد وخمش الْوَجْه وشق الجيب

- ‌إن الميت ليعذب ببكاء الحي

- ‌لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة

- ‌النهي عن النعي

- ‌ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق

- ‌التَّرْهِيب من إحداد الْمَرْأَة على غير زَوجهَا فَوق ثَلَاث

- ‌[التَّرْهِيب من أكل مَال الْيَتِيم بِغَيْر حق]

- ‌التَّرْغِيب فِي زِيَارَة الرِّجَال الْقُبُور والترهيب من زِيَارَة النِّسَاء واتباعهن الْجَنَائِز

- ‌التَّرْهِيب من الْمُرُور بقبور الظَّالِمين وديارهم ومصارعهم مَعَ الْغَفْلَة عَمَّا أَصَابَهُم وَبَعض مَا جَاءَ فِي عَذَاب الْقَبْر ونعيمه وسؤال مُنكر وَنَكير عليهما السلام

- ‌فوائد يختم بها الباب:

- ‌[التَّرْهِيب من الْجُلُوس على الْقَبْر وَكسر عظم الْميِّت]

- ‌كتاب البعث وأهوال يوم القيامة

- ‌فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة

- ‌فصل في الحشر وغيره

- ‌فصل في ذكر الحساب وغيره

- ‌فصل في الحوض والميزان والصراط

- ‌فصل في الشفاعة وغيرها

- ‌كتاب صفة الجنة والنار الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار

- ‌الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه

- ‌فصل فِي شدَّة حرهَا وَغير ذَلِك

- ‌فصل في ظلمتها وسوادها وشررها

- ‌فصل في أوديتها وجبالها

- ‌فصل في بعد قعرها

- ‌فصل في سلاسلها وغير ذلك

- ‌فصل في حيّاتها وعقاربها

- ‌فصل في شراب أهل النار

- ‌فصل في طعام أهل النار

- ‌شراب أهل النار

- ‌في عظم أهل النار وقبحهم فيها

- ‌فصل في تفاوته في العذاب وذكر هونهم عذابا

- ‌فصل في بكائهم وشهيقهم

- ‌الترغيب الجنة ونعيمها ويشتمل على فصول

- ‌فصل في صفة دخول أهل الجنة الجنة وغير ذلك

- ‌عدد أبواب الجنة ثمانية:

- ‌فصل فيما لأدنى أهل الجنة

- ‌فصل في درجات الجنة وغرفها

- ‌فصل فِي بِنَاء الْجنَّة وترابها وحصبائها وَغير ذَلِك

- ‌فصل في حياض الجنة وعرفها

- ‌فصل في أنهار الجنة

الفصل: ‌الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث

‌التَّرْهِيب من إحداد الْمَرْأَة على غير زَوجهَا فَوق ثَلَاث

5367 -

عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة قَالَت دخلت على أم حَبِيبَة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم حِين توفّي أَبوهَا أَبُو سُفْيَان بن حَرْب فدعَتْ بِطيب فِيهِ صفرَة خلوق أَو غَيره فدهنت مِنْهُ جَارِيَة ثمَّ مست بعارضيها ثمَّ قَالَت وَالله مَا لي بالطيب من حَاجَة غير أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول على الْمِنْبَر لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِالله وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَت زَيْنَب ثمَّ دخلت على زَيْنَب بنت جحش رضي الله عنها حِين توفّي أَخُوهَا فدعَتْ بِطيب فمست مِنْهُ ثمَّ قَالَت أما وَالله مَا لي بالطيب من حَاجَة غير أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول على الْمِنْبَر لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِالله وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا.

(1)

قوله: عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت علي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها" الحديث، وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القريشى المخزومي، كان قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة بأم سلمة،

(1)

سنن أبي داود (2299)، والترمذي (1194، 1195)، وسنن النسائي (6/ 188)، وأحمد (26754).

ص: 48

وشهد بدرا وأحدا، وجرح بها، واندمل جرحه ثم انتقض جرحه فمات منه، هكذا ذكره ابن عبد البر، وهو والد عمر بن أبى سلمة

(1)

.

قولها: "دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم" وأم حبيبة هي أم المؤمنين واسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب أخت معاوية ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين

(2)

والله أعلم.

قوله: "فدعت" يعني أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره هو برفع خلوق وبرفع غيره أي فدعت بصفرة وهي خلوق أو غيره والخلوق بفتح الخاء المعجمة هو طيب مخلوط

(3)

.

قوله: "ثم مست بعارضيها" العارضان هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن وإنما فعلت هذا لترفع صورة الإحداد، وفي هذا الذي فعلته أم حبيبة وزينب مع الحديث المذكور دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها

(4)

.

قوله: "ثم قالت أم حبيبة والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" الحديث. قال أهل اللغة: الإحداد مشتق من الحد وهو المنع، فالمرأة تمنع نفسها [مما] كانت

(1)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 240).

(2)

جامع الأصول (12/ 100).

(3)

شرح النووي على مسلم (10/ 113).

(4)

شرح النووي على مسلم (10/ 113).

ص: 49

تتهيأ به لزوجها من تطييب وتزيين يقال أحدّت المرأة على زوجها وحدت إذا امتنعت من الزيثة والخضاب تحدّ إحدادا وحدّت تحد بضم الحاء وتُحد بكسرها حدا، كذا قال الجمهور أنه يقال أحدّت وحدّت

(1)

.

وقال الأصمعي: لا يقال إلا أحدت رباعيا ويقال امرأة حادّ ولا يقال حادة

(2)

، وقيل للبواب حداد لمنعه الداخل والخارج إلا بإذن وسمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله

(3)

وأما الإحداد في الشرع فهو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والحلي كله والطيب ولبس المصبغات ما عدا الأسود والأزرق ونحوهما وهو واجب عليها في عدة الوفاة عند عامة [أهل العلم] فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تختضب ولا ترجل الشعر ولا تكتحل بالإثمد والصبر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: لا تكتحل

(4)

ففيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا

(5)

.

(1)

الصحاح (2/ 463)، والمجموع (18/ 183)، وشرح مسلم (10/ 111)، والكواكب الدراري (3/ 178).

(2)

شرح النووي على مسلم (10/ 111).

(3)

المعلم (2/ 207)، وإكمال المعلم (5/ 66).

(4)

أخرجه البخاري (313) و (5341) و (5342)، ومسلم (66 - 938) عن أم عطية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار.

(5)

انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 114)، ورياض الأفهام (5/ 16)، وعمدة السالك (ص 223)، والنجم الوهاج (8/ 159 - 162).

ص: 50

وأم عطية الأنصارية اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين [ومنهم] من قال نَسيبة بفتح النون وكسر السين والمختار الأول وهي بنت كعب وقيل بنت الحارث روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعون حديثا اتفق الشيخان منها على ستة وانفرد كل منهما بحديث

(1)

. كانت من كبار نساء الصحابة وكانت تغزو كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تُمرِّض المرضى وتداوي الجرحى وغسلت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها أصل في غسل الميت وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت

(2)

.

قال ابن الجوزي: ونسيبة أم عطية بنت كعب ونسيبة بنت رافع بن المعلى ونسيبة بنت نيار بن الحارث فهؤلاء الثلاثة بضم النون وفتح السين وأما نسيبة بنت ثابت بن عصمة ونسيبة بنت سماك بن النعمان ونسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية فهؤلاء الثلاث بفتح النون وكسر السين وكلهن صحابيات

(3)

، اهـ. وسيأتي الكلام على أم عطية [محرر هذا وذاك، ويكتب ما يحرر].

وجاء في حديث آخر في الموطأ

(4)

وغيره من حديث أم سلمة اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار، ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لها وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فإن

(1)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 364).

(2)

الاستيعاب (4/ 1947).

(3)

تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 248).

(4)

موطأ مالك (105).

ص: 51

فعلته مسحته بالنهار فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام وحديث النهي محمول على عدم الحاجة

(1)

.

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في [اكتحال] المعتدة فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه يجوز إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وعند الشافعي تكتحل ليلا إن احتاجت إليه وغسلت بالنهار وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب

(2)

، وللإحداد تفاصيل مشهورة في كتب الفقه فمن أرادها فليراجع مظانها والله أعلم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت" الحديث، ففيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله فيجب على كل معتدة من وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة وهذا مذهب الشافعي وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يجب الإحداد على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فخص ذلك بالمؤمنة ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع صلى الله عليه وسلم وينتفع به وينقاد له فلهذا قيّد به،

(1)

شرح النووي على مسلم (10/ 114).

(2)

شرح النووي على مسلم (10/ 114).

ص: 52

وقال أبو حنيفة أيضا لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد ولا الأمة إذا توفي عنها سيدها ولا على الزوجة الرجعية، واختلفوا في المطلقة ثلاثا فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر لا إحداد عليها وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد عليها الإحداد وهو قول ضعيف للشافعي وحكى القاضي قولا عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها زوجها وهو شاذ غريب، ودليل من قال لا إحداد في المطلقة ثلاثا

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا على ميت" فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره والله أعلم

(2)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" فالمراد به وعشرة أيام بلياليها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن أبي كثير والأوزاعي أنها أربعة أشهر وعشر ليال وأنها تحل في اليوم العاشر، وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر

(3)

. واعلم أن التقييد بأربعة أشهر وعشرا خرج على غالب المعتدات أنها تعتد بالأشهر [أما إذا] كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع العدة سواء قصرت المدة أم

(1)

شرح النووي على مسلم (10/ 112).

(2)

شرح النووي على مسلم (10/ 112).

(3)

شرح النووي على مسلم (10/ 112).

ص: 53

طالت فإذا وضعت فلا إحداد بعده، وقال بعض العلماء لا يلزمها الإحداد أربعة أشهر وعشرا وإن لم تضع الحمل

(1)

والله أعلم.

فائدة: قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يُستغنى بوجوده عن زاجر آخر، ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها زوجها وإن لم يكن مدخولا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة وإنما توقتت بأربعة أشهر [وعشرا] لأن الأربعة أشهر فيها ينفخ الروح في الولد [إن] كان لأن ظهور الولد يوجد إذن إذ أربعون يوما نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة وبعد ذلك ينفخ فيه الروح وزيادة العشر للاحتياط. قاله الكرماني

(2)

وغيره والله أعلم، وفي هذه المدة يتحرك الولد في [الباطن] قالوا ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالإقرار كالطلاق [لما] ذكرناه من الاختيار للميت ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب في حكم وجوب العدة والإحداد

(3)

[والله تعالى أعلم].

(1)

شرح النووي على مسلم (10/ 112 - 113).

(2)

الكواكب الدراري (19/ 238)، وفيه: ظهور الولد يكون فيها إذ هو أربعون يوما نطفة.

(3)

شرح النووي على مسلم (10/ 113).

ص: 54

تنبيه: أم عطية المذكورة في حديث الاكتحال اسمها نُسيبة مصغر النسبة البصرية الأنصارية الصحابية الجليلة ونسيبة بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم باء موحدة ثاني الحروف. وقيل: نُبيشة بنون وباء موحدة ثم مثناة تحت وشين معجمة. وقال ابن معين هو بفتح النون وكسر السين وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمرض المرضى وتداوي الجرحى

(1)

. روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون حديثا للبخاري منها سبعة

(2)

. واختلف في اسم أبيها فقيل الحارث وقيل كعب قاله الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكانت من فاضلات الصحابيات وكانت غاسلة للميتات وقد غسّلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، هكذا قاله الجمهور، توفيت في السنة الثامنة من الهجرة

(3)

والله أعلم.

قوله: "قالت زينب" يعني بنت أبي سفيان المذكورة في أول الباب "ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر" الحديث فذكرت نحو ما ذكرته أم حبيبة [زوج النبي صلى الله عليه وسلم] زينب بنت جحش الأسدية زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

انظر إحكام الأحكام (1/ 346 - 347)، والاعلام (4/ 247 - 249)، والتوضيح (4/ 215 - 217).

(2)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 364).

(3)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 364).

ص: 55

قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات

(1)

: قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أسرعكن بي لحوقا أطولكن [باعا]، فكنا إذا اجتمعنا نمد أيدينا في الجدار نتطاول حتى توفيت زينب وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة وكانت زينب امرأة صناعة كانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله

(2)

. قالت عائشة: لم تكن امرأة خيرا منها أصدق حديثا وأوصل للرحم وأكثر صدقة وكانت رضي الله عنها تفتخر بأن الله زوجني من فوق عرشه، [حيث قال عز وجل]:{زَوَّجْنَاكَهَا}

(3)

، ماتت بالمدينة سنة عشرين وأجمع أهل السير على أنها أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا بعده، وتقدم الكلام على مناقبها مبسوطا والله أعلم.

(1)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 345).

(2)

صحيح البخاري (1420)، صحيح مسلم (101)(2452).

(3)

سورة الأحزاب، الآية:37.

ص: 56