المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ١٤

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّرْهِيب من النِّيَاحَة على الْمَيِّت والنعي وَلَطم الخد وخمش الْوَجْه وشق الجيب

- ‌إن الميت ليعذب ببكاء الحي

- ‌لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة

- ‌النهي عن النعي

- ‌ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق

- ‌التَّرْهِيب من إحداد الْمَرْأَة على غير زَوجهَا فَوق ثَلَاث

- ‌[التَّرْهِيب من أكل مَال الْيَتِيم بِغَيْر حق]

- ‌التَّرْغِيب فِي زِيَارَة الرِّجَال الْقُبُور والترهيب من زِيَارَة النِّسَاء واتباعهن الْجَنَائِز

- ‌التَّرْهِيب من الْمُرُور بقبور الظَّالِمين وديارهم ومصارعهم مَعَ الْغَفْلَة عَمَّا أَصَابَهُم وَبَعض مَا جَاءَ فِي عَذَاب الْقَبْر ونعيمه وسؤال مُنكر وَنَكير عليهما السلام

- ‌فوائد يختم بها الباب:

- ‌[التَّرْهِيب من الْجُلُوس على الْقَبْر وَكسر عظم الْميِّت]

- ‌كتاب البعث وأهوال يوم القيامة

- ‌فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة

- ‌فصل في الحشر وغيره

- ‌فصل في ذكر الحساب وغيره

- ‌فصل في الحوض والميزان والصراط

- ‌فصل في الشفاعة وغيرها

- ‌كتاب صفة الجنة والنار الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار

- ‌الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه

- ‌فصل فِي شدَّة حرهَا وَغير ذَلِك

- ‌فصل في ظلمتها وسوادها وشررها

- ‌فصل في أوديتها وجبالها

- ‌فصل في بعد قعرها

- ‌فصل في سلاسلها وغير ذلك

- ‌فصل في حيّاتها وعقاربها

- ‌فصل في شراب أهل النار

- ‌فصل في طعام أهل النار

- ‌شراب أهل النار

- ‌في عظم أهل النار وقبحهم فيها

- ‌فصل في تفاوته في العذاب وذكر هونهم عذابا

- ‌فصل في بكائهم وشهيقهم

- ‌الترغيب الجنة ونعيمها ويشتمل على فصول

- ‌فصل في صفة دخول أهل الجنة الجنة وغير ذلك

- ‌عدد أبواب الجنة ثمانية:

- ‌فصل فيما لأدنى أهل الجنة

- ‌فصل في درجات الجنة وغرفها

- ‌فصل فِي بِنَاء الْجنَّة وترابها وحصبائها وَغير ذَلِك

- ‌فصل في حياض الجنة وعرفها

- ‌فصل في أنهار الجنة

الفصل: ‌[الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت]

[التَّرْهِيب من الْجُلُوس على الْقَبْر وَكسر عظم الْميِّت]

[5403]

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِأَن يجلس أحدكُم على جَمْرَة فتحرق ثِيَابه فتخلص إِلَى جلده خير من أَن يجلس على قبر رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(1)

.

قوله: "عن أبي هريرة" تقدم الكلام على مناقبه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" الحديث. قال النووي في شرح مسلم

(2)

: في هذا الحديث حجة لمن رآى تحريم القعود على القبر والمراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء وقد صرح بعض الشافعية بكراهة ذلك ومما يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تجلسوا على القبور" فلذلك قال أصحابنا: تجصيص القبور مكروه والقعود عليها حرام. قال النووي في شرح المهذب

(3)

: المشهور من مذهبنا أنه لا يكره المشي بين المقابر بالنعلين ونحوهما وممن صرح بذلك الخطابي والعبدري [وآخرون، ونقله العبدري]

(4)

عن أكثر

(1)

أخرجه مسلم (96 - 971)، وأبو داود (3228)، و ابن ماجه (1566)، والنسائى في المجتبى 4/ 164 (2062).

(2)

شرح النووي على مسلم (7/ 27).

(3)

المجموع شرح المهذب (5/ 312).

(4)

سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.

ص: 200

العلماء، وقال أحمد: يكره، واحتج أصحابنا بحديث أنس وفيه: قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم وحجتهم لباسه صلى الله عليه وسلم النعال السبتية وفيه الإسوة الحسنة ولو كان لباسها بين المقابر لا يجوز لبيّن ذلك لأمته، وأجابوا عن حديث [ابن الخصاصية]

(1)

وفيه فرآى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال يا صاحب السبتتين ألقهما، بوجهين:

أحدهما وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما لأن النعال السبتية لباس [لأهل] الرفاهية والتنعيم فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء، والثاني لعله كان فيهما نجاسة وبهذا يجمع بين الحديثين. وفي الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلائله من الكتاب والسنة مشهورة، والنعال السبتية هي المدبوغة بالقرظ قال أبو عبيدة ذكرت السبتية لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم، وقال آخرون لا بأس بذلك، وحكي عن مالك في الموطأ أنه حمل الحديث على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة من البول والغائط وهذا تأويل ضعيف، وظاهر هذا الحديث يأبى ذلك لاسيما [وقد] حمل كثير من الصحابة الحديث على الجلوس لغير ما ذكره مالك منهم أبو هريرة وابن مسعود وابن عمر وحجة مالك أن عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود وبه قال زيد بن ثابت والعلة في ذلك أن الموتى يجب الاستحياء منهم كما يجب من الأحياء وذلك والله أعلم أن

(1)

سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.

ص: 201

الأرواح بأفنية القبور ولهذا أمرنا بالسلام عليهم. قال القرطبي في شرح الموطأ وقد قيل أن النهي عن القعود عليها أن يضرب عليها خباء أو فسطاطا وقيل مباح القعود [عليها]

(1)

مطلقا، اهـ. وقيل: أراد للإحداد [للنساء] والحزن وهو ملازمتهن [والمبيت] والمقيل على القبور، [وقيل]

(2)

بل هو على ظاهره [لما فيه من التهاون بالميت والموت، وقيل:][أراد به]

(3)

احترام الميت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاونا بالميت، قاله في النهاية

(4)

، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس ومما يوضحه الحديث الآخر لا تجلسوا على القبور.

وقال أصحابنا يعني الشافعية: تجصيص القبر مكروه، والتجصيص التبييض بالجص وهو النورة ومن جهة المعنى أن ذلك زينة وهي لا تناسب حال الميت بخلاف التطيين فإنه لا بأس به. وقال الإمام الغزالي أنه كالتجصيص وفيه بعد والله أعلم. قاله الكمال الدميري في شرحه

(5)

. والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه كالجلوس كما نقله النووى في زوائد الروضة عن الأصحاب، وكذا الاتكاء عليه، وجزم في أواخر كتاب الجنائز من شرح مسلم بتحريم جميع ذلك

(6)

. وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه

(1)

سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.

(2)

سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.

(3)

سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.

(4)

النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 86).

(5)

النجم الوهاج (3/ 109 - 110).

(6)

النجم الوهاج (3/ 83).

ص: 202

وإن كان في مقبرة مسبّلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في الأم

(1)

ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما ينبى ويؤيد الهدم قوله في الحديث: ولا قبرا مشرفا إلا سويته.

وقوله: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ففيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس وتقدم الكلام في زيارة القبور أبسط من هذا على ذلك.

[5404]

وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِأَن أَمْشِي على جَمْرَة أَو سيف أَو أخصف نَعْلي برجلي أحب إِلَيّ من أَن أَمْشِى على قبر. رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد جيد

(2)

.

[5405]

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ لِأَن أَطَأ على جَمْرَة أحب إِلَيّ من أَن أَطَأ على قبر مُسلم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد حسن وَلَيْسَ فِي أُصَلِّي رَفعه

(3)

.

(1)

شرح النووي على مسلم (7/ 27).

(2)

أخرجه ابن ماجه (1567). وصححه الألبانى في الإرواء (63)، الأحكام (409)، وصحيح الترغيب (3564). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.

(3)

أخرجه الطبرانى في الكبير (9/ 197 رقم 8966) و (9/ 321 رقم 9605). وقال الهيثمى في المجمع 3/ 61: روأه الطبراني في الكبير، وفيه عطاء بن السائب، وفيه كلام. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (3565). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.

ص: 203

[5406]

وَعَن عمَارَة بن حزم رضي الله عنه قَالَ رَآنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جَالِسا على قبر فَقَالَ يَا صَاحب الْقَبْر انْزِلْ من على الْقَبْر لَا تؤذي صَاحب الْقَبْر وَلَا يُؤْذِيك، رواه الطبراني في الكبير

(1)

من رواية ابن لهيعة.

قوله: "وعن عمارة" عمارة بن حزم الأنصاري بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ثم من بني النجار، أخو عمرو بن حزم، وأمه خالدة بنت أنس بن سنان بن وهب بن لوذان. كان من السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في قول الجميع، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، وبين محرز بن نضلة.

شهد بدرا ولم يشهدها أخوه عمرو، وشهد عمارة أيضا أحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه راية بني مالك بن النجار يوم الفتح، وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد، وقتل يوم اليمامة شهيدا

(2)

.

قوله: "رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك" الحديث. قال العلماء: ينبغي أن يعامل الميت بالاحترام والإكرام بعد موته كما كان يعامل بذلك في حال حياته. قال: وينبغي لزائره إذا أتى لزيارته أن يأتي من قبل وجهه فيجعل القبلة

(1)

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 61): رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقد وثق. والحديث ليس في المطبوع من معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/ 406).

(2)

أسد الغابة (4/ 129).

ص: 204

وراء ظهره وحاصل ذلك معاملته بما كان يعامل به حيا

(1)

.

وقد روي أن عائشة رضي الله عنه لما دفن عندها عمر بن الخطاب كانت تتخمر أي تتغطى بالخمار وكانت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت أبيها لا تفعل ذلك فقيل لها في ذلك فقالت:

وَإِنِّي لأَسْتَحْيِيهِ وَالتُّرْبُ بَيْنَنَا

كمَا كُنْتُ أَسْتَحْيِيهِ وَهُوَ يَرَانِي

ذكره ابن عقيل في شرح الأحكام.

[5407]

وَرُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنه قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الْمَيِّت ككسره حَيا، رواه أبو داود

(2)

وابن ماجه

(3)

وابن حبان في صحيحه

(4)

.

(1)

انظر شرح المشكاة (4/ 1437).

(2)

سنن أبي داود (3207) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (11/ 40).

(3)

أخرجه ابن ماجه (1616)، وأحمد 6/ 58، 105، ومالك (563)، وعبد الرزاق (6256)، والبخاري في التاريخ 1/ 149، وهناد في الزهد (1169)، والبيهقي في سننه (4/ 58)، وابن الجارود في المنتقى 1/ 143، وابن عدي في الكامل 3/ 352 وقال: ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بأسا بمقدار ما يرويه.

(4)

ابن حبان (3167)، وأخرجه عبد الرزاق (6256)(17732)(17733) ومن طريقه أحمد في المسند (6/ 168 - 169 - 200)، وإسحاق بن راهويه (463)، وهناد بن السري في الزهد (1169). و أحمد (6/ 264). وابن الجارود في المنتقى (رقم 551) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/ 308 - 309) وابن عدي في الكامل (3/ 353)، الدارقطني في السنن (3/ 188) والدارقطني في العلل (14/ 408 رقم 3756) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 186) والبيهقي (4/ 58) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 143) وقال ابن. عدي:(وهذا مداره على سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، رواه ابن جريج، والثوري وغيرهما)، وقال أبن حزم:(هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الأنصاري .. ). وقد =

ص: 205

قوله: "وعن عائشة رضي الله عنها" تقدم الكلام على مناقبها، قوله صلى الله عليه وسلم:"كسر عظم الميت ككسره حيا" الحديث، روى البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال يعني في الإثم

(1)

، ففي هذا الحديث أن من كسر عظم ميت عوقب عليه لكن قال العلماء لا قصاص عليه ولا دية ولكن يعزر لإتيانه

= رجح الدارقطني الرفع عن سعد بن سعيد فقال في العلل (14/ 410): (والصحيح عن سعد بن سعيد، وعن حارثة -وليس بالقوي-، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وقد صحح الحديث مرفوعا ابن حبان كما تقدم، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 212)، وقال النووي في المجموع (5/ 300) عن الحديث:(رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري؛ فضعفه أحمد بن حنبل، ووثقه الأكثرون، وروى له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به، ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها)، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص 114):(رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم) وقد ألمح البخاري في التاريخ الكبير (1/ 150) إلى أن الموقوف أرجح فقال: (وغير المرفوع أكثر)، والله أعلم. وللحديث شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وله طريقان: رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه، عنها- أخرجه ابن ماجه في السنن، (6117)، عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم).

قال البوصيري في الزوائد (596): (فيه عبد الله بن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين فإنه في طبقته). رواه أبو همام، عن ابن المبارك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة مرفوعا، قال الدارقطني في العلل (14/ 410) عن هذا الطريق: اليس محفوظا)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4478)، وصحيح الترغيب والترهيب (3/ 407).

(1)

معرفة السنن (5/ 335).

ص: 206

المعصية، [فكأنه يشير إلى أن كسر العظم غالبا إنما يكون من نبش القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش،] ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به بلا خلاف، واختلف أهل الحديث في أن هذا من فتيا عائشة موقوفا عليها أم هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعى بعض العلماء أن رفعه ثابت وسكوت الحافظ عن رفعه فيه دلالة ظاهرة على أنه رواه مرفوعا والله تعالى أعلم، قاله ابن عقيل أيضا، وفي الحديث من الفقه احترام الميت وتحريم نبشه لما فيه من هتك حرمته ويجوز [للعذر كما إذا] دفن بغير غسل أوإلى غير القبلة أو وقع في القبر شيء [له قيمة] خلافا لأبي حنيفة ولا ينبش لأجل الصلاة بل يصلى على قبره خلافا لأحمد

(1)

وفيه تحريم كسر عظمه وكذا قطع شيء من جسده وعلى الحفار إذا وجد عظم الميت في الحفر أن ينتقل عنه ومن احترامه أن لا يجلس على قبره ولا يطؤه، اهـ قاله في شرح الإلمام.

* * *

(1)

انظر روضة الطالبين (2/ 140 - 141).

ص: 207