المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس: التيمم - فقه العبادات على المذهب المالكي

[كوكب عبيد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌تقديم [الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني]

- ‌مالك بن أنس رضي الله عنه

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: تعريف الطهارة:

- ‌الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة

- ‌الباب الثالث: آداب قضاء الحاجة

- ‌الباب الرابع: الفصل الأول الوضوء

- ‌الباب الخامس: الغُسْل

- ‌الباب السادس: التيمم

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول: تعريف الصلاة:

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌الباب الثالث: شروط الصلاة:

- ‌الباب الرابع: صفة الصلاة

- ‌الباب الخامس: الفصل الأول سجود السهو

- ‌الباب السادس: صلاة التطوع

- ‌الباب السابع: صلاة الجماعة

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الباب التاسع: صلاة الجمعة (1)

- ‌الباب العاشر: صلاة الخوف

- ‌الباب الحادي عشر: الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول: تعريف الزكاة:

- ‌الباب الثاني: الفصل الأول

- ‌الباب الثالث: مصارف الزكاة

- ‌الباب الرابع: صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول⦗ص: 303⦘: تعريف الصوم:

- ‌الباب الثاني: الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول⦗ص: 333⦘: تعريف الحج والعمرة:

- ‌الباب الثاني: أركان الحج والعمرة

- ‌الباب الثالث: واجبات الحج والعمرة

- ‌الباب الرابع: مندوبات الحج

- ‌الباب الخامس: الفصل الأول

- ‌الباب السادس: الفصل الأول

الفصل: ‌الباب السادس: التيمم

‌الباب السادس: التيمم

ص: 88

تعريفه:

التيمم لغة: القصد ومنه قوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} (1) .

وشرعاً: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بنية.

دليل مشروعيته:

من الكتاب قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللَّه ليجعل عليكم من حرج} (2) .

ومن السنة: ما روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً، لم يصلِّ في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال: يا رسول اللَّه أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك)(3) .

وقد أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل.

⦗ص: 89⦘

(1) البقرة: 267.

(2)

المائدة: 6.

(3)

البخاري: ج 1/كتاب التيمم باب 7/341.

ص: 88

شروط التيمم:

هي شروط الوضوء نفسها، إلا دخول الوقت فإنه شرط وجوب وصحة معاً في التيمم.

وتتلخص هذه الشروط بما يلي:

فأما شروط الوجوب فأربعة:

ص: 89

1-

البلوغ.

ص: 89

2-

عدم الإكراه على تركه.

ص: 89

3-

القدرة على التيمم، فلو عجز عن التيمم سقط عنه.

ص: 89

4-

ثبوت الناقض للوضوء فلا يجب على محصله (أي إن كان متوضئاً) .

وأما شروط الصحة فثلاث:

ص: 89

1-

الإسلام.

ص: 89

2-

عدم وجود الحائل على الوجه واليدين، والحائل هو كل جرم يمنع وصول التراب إلى البشرة.

ص: 89

3-

عدم وجود المنافي، أي عدم وجود ما ينقضه أثناء فعله.

وأما شروط وجوبه وصحته معاً فستة:

ص: 89

1-

دخول الوقت: فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها. ووقت الفائتة حين تذكرها، فمن تيمم لصبح فتذكر أن عليه العشاء فلا يجزئه هذا التيمم. ووقت الجنازة حين الفراغ من غسل الميت. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مساجد وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت..)(1) ، والإدراك لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعاً.

ص: 89

2-

العقل.

ص: 89

3-

بلوغ الدعوة.

ص: 89

4-

النقاء من الحيض والنفاس.

ص: 89

5-

عدم النوم والسهو.

ص: 89

6-

وجود الصعيد الطاهر.

⦗ص: 90⦘

(1) مسند الإمام أحمد: ج 2/ص 222.

ص: 89

الحالات المبيحة للتيمم:

أولاً: فقد الماء المباح الكافي للطهارة، حضراً أو سفراً ولو كان سفر معصية، كأن لم يجد الماء أصلاً، أو وجده ولا يكفيه للطهارة، أو أراد الاحتفاظ به لاعتقاده أو ظنه عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو عطش حيوان محترم شرعاً ولو كلباً غير عقور عطشاً يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى فيما لو تطهر به، أو كان الماء الموجود غير مباح، كأن كان مسبلاً للشرب فقط، أو كان مملوكاً للغير. ففي كل هذه الحالات يطلب من المكلف مبدئياً تحصيل الماء بأحد الطرق التالية:

ص: 90

1-

يجب على المكلف شراء الماء لطهارته بالثمن المعتاد في ذلك المحل ولو قرضاً، كأن يشتريه إلى أجل معلوم أو يقترض الثمن إن كان غنياً في بلده أو يرتجي الوفاء إن باع شيئاً، بشرط أن لا يكون محتاجاً إلى ثمن الماء في مصروفه.

ص: 90

2-

يجب عليه قبول هبة الماء أو اقتراضه للطهارة لضعف المنَّة فيه، ولكن لا يجب عليه قبول ثمنه ليشتريه به.

ص: 90

3-

يجب عليه طلب الماء من رفقته، إن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم أنهم لا يبخلون عليه، فإن تيمم وصلى ولم يطلب الماء من رفقته أعاد الصلاة مطلقاً (في الوقت وخارجه) إذا كان يعتقد أو يظن أنهم يعطونه الماء، وعليه أن يعيدها في الوقت فقط إذا كان يشك في إعطائهم، ولا يعيد مطلقاً إن كان قبل التيمم متوهماً أنهم يعطونه. والإعادة مطلوبة في الحالتين الأوليين إذا تبين وجود الماء مع رفقته، أما إذا لم يتبين وجوده معهم فلا إعادة عليه.

ص: 90

4-

يجب التفتيش على الماء لكل صلاة تفتيشاً لا يشق عليه، إن ظن أو شك وجوده في مسافة أقل من ميلين (1) ، فإن كان متيقناً أو ظاناً أنه لا يجده إلا بعد مسافة ميلين فأكثر، أو كان يشق عليه طلبه ولو راكباً، وكانت المسافة أقل من ميلين، أو خاف فوات رفقة، أو تلف مال ذي بال سواء كان له أم لغيره سرقة أو نهباً، أو ظن عدم وجود الماء والأولى اليائس من وجوده، فلا يجب عليه التفتيش عنه. فإن لم يستطع تحصيل الماء بأحد الطرق المذكورة تيمم وصلى، ويحرم عليه تأخير التيمم إلى الوقت الضروري، ولو كانت الطهارة المائية مرجوة.

(1) الميل: مسافة سير نصف ساعة.

ص: 90

ثانياً: فقد القدرة على استعمال الماء مع وجوده، كأن كان مربوطاً بقرب الماء، أو كان خائفاً على نفسه من عدو يحول بينه وبين الماء سواء كان العدو آدمياً أو حيواناً مفترساً، أو لم يقدر على استعمال الماء لعدم وجود من يناوله الماء أو لم يجد آلة لسحبه.

⦗ص: 91⦘

ثالثاً: المرض: إن اعتقد المكلف أو ظن حدوث مرض أو زيادته، أو تأخر برئه، باستعماله الماء في الطهارة، ويعرف ذلك بالعرف عادة كتجربة في نفسه أو في غيره إن كان موافقاً له في مزاجه، أو بإخبار طبيب حاذق ولو كان كافراً، إن لم يجد الطبيب المسلم العارف به.

وأدلة جواز التيمم في المرض قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1)، وما روى جابر رضي الله عنه قال:(خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)(2) .

(1) الحج: 78.

(2)

أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 127/336.

ص: 90

رابعاً: الخوف باستعمال الماء من العطش، (إن اعتقد أو ظن عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو حيوان محترم شرعاً عطشاً يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى) فعندها يتيمم ويحتفظ بالماء للشرب. خامساً: الخوف باستعمال الماء فوات وقت الصلاة، فعندها يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها المختار، ولو كان الماء موجوداً، ولا يعيد الصلاة على المعتمد. أما إن خشي فوات الجمعة باستعمال الماء، فالمشهور أنه لا يتيمم، وكذا الجنازة فلا يتيمم لها إلا فاقد الماء إن تعينت عليه. فإن ظن أنه يدرك ركعة من الصلاة في وقتها إن استعمل الماء، فيجب عليه استعماله ويقتصر على الفرائض مرة مرة ويترك السنن والمندوبات، فلو تيمم ودخل الصلاة ثم تبين له أثناءها أن الوقت متسع أو خرج الوقت، فلا يقطع الصلاة لأنه دخلها بحالة جواز، أما لو تبين له ذلك قبل الصلاة فلا بد له من الطهارة المائية، أما لو ترك الوضوء تشاغلاً عنه وتيمم، فلا تصح صلاته ويتعين عليه الوضوء ولو خرج الوقت.

سادساً: الخوف من شدة برودة الماء بحيث يغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله، ولم يجد ما يسخن به الماء، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (احتلمت في ليلة باردة، في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح،

⦗ص: 92⦘

فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت اللَّه يقول: "ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان بكم رحيماً"(1) . فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً) (2) .

وكل من فقد الماء في السفر، أو كان مريضاً لا يستطيع استعماله، أبيح له التيمم لصلاة الفرض والنفل استقلالاً وتبعاً للجمعة والعيد والطواف والجنازة ولو لم تتعين عليه. أما إذا كان فاقد الماء حاضراً صحيحاً قادراً فلا يتيمم لصلاة الجمعة لأنها لها بديلاً وهو الظهر، والأظهر أنه يتيمم لها، ولا يتيمم لصلاة الجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره يصلي عليها. ولا يتيمم لصلاة نفل استقلالاً، ولو كان وتراً، إلا أن يكون النفل تبعاً لفرض، كأن يتيمم لصلاة الظهر ثم يتبعه بنفل بشرط أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو حكماً (أي الفاصل اليسير) فإذا انتقض وضوءُه قبل أن يصلي النافلة فلا يتيمم لصلاتها.

(1) النساء: 29.

(2)

أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 126/334.

ص: 91

أركان التيمم:

أولاً: النية:

وهي قصد القلب استباحة الصلاة، أو مسَّ المصحف أو غيره، أو استباحة ما منعه الحدث، أو فرض التيمم. أما إن نوى رفع الحدث فلا يصح، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فإن نوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث يجب أن يلاحظ معها أن تيممه من الحدث الأكبر (إن كان حدثه أكبر) وإلا لم يُجزئه وعليه إعادة.

ووقتها عند الضربة الأولى، وتجزئ عند مسح الوجه على الأظهر. والفرق بين التيمم والوضوء أن الواجب في الوضوء غسل الوجه لذا كانت النية عند غسل الوجه كما قال تعالى:{فاغسلوا وجوهكم} (1) وقال عز وجل في التيمم: {فتيمموا صعيداً طيباً} (2) فأوجب قصد الصعيد قبل المسح.

(1) و (2) المائدة: 6.

ص: 92

ما يندب في النية:

ص: 92

1-

يندب أن ينوي -إن كان الحدث أكبر- استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر.

ص: 92

2-

يندب تعيين الصلاة هل هي فرض أم نفل أم هما معاً، فإن أطلق دون تعيين صلى فرضاً واحداً وله أن يتبعه بنوافل.

ص: 93

3-

يندب تعيين نوع الفرض (ظهر، عصر،

) ، فإذا عين نوع الفرض ثم صلى غيره لم يصح. ومن نوى بتيممه فرضاً فله أن يصلي فرضاً واحداً، فلو صلى فرضاً آخر بطل الثاني، ولو كانت الصلاة مشتركة في الوقت كالظهر مع العصر، ولكن له أن يصلي ما شاء من السنن والمندوبات بعد الفرض، وجاز له مسّ مصحف، وقراءة قرآن، وطواف غير واجب وصلاة ركعتين بعده. أما لو صلى النافلة قبل الفريضة صحت النافلة، ولكن لا يصح أن يصلي بتيممه الفرض، بل لا بد له من تيمم آخر للفرض.

وإن نوى بتيممه صلاة نفل لم يصح أن يصلي بها فرضاً، ويجوز له صلاة نفل آخر، ومسّ مصحف، وقراءة قرآن، وطواف غير واجب وصلاة ركعتين بعده، سواء أدى النفل المقصود قبل هذه النوافل أو بعدها. هذا بالنسبة لغير الصحيح الحاضر، أما الصحيح الحاضر فإنه لا يصح له أن يتيمم لنفل استقلالاً، وإذا تيمم لقراءة القرآن أو الدخول على سلطان أو نحو ذلك مما لا يتوقف على طهارة، فإنه لا يجوز له أن يفعل بتيممه هذا ما يتوقف على طهارة، كصلاة ومسّ مصحف وغيره

ثانياً: الضربة الأولى على الصعيد.

ثالثاً: تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح، ويدخل في الوجه: اللحية ولو طالت، وكذا الوترة، وما غار من الأجفان، والعذار، وما تحت الوتد من البياض. ويدخل في اليدين: تخليل الأصابع، ونزع الخاتم ليمسح ما تحته، ويكون التخليل بباطن الكف أو الأصابع لا بجنبها إذا لم يمسها التراب.

رابعاً: استعمال الصعيد الطاهر، ويقصد بالطاهر: الطيب أي غير النجس، فإذا مسته نجاسة لم يصح به التيمم، ولو زال عين النجاسة وأثرها، لقوله تعالى:{فتيمموا صعيداً طيباً} (1) .

ويقصد بالصعيد: ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض، فيشمل التراب (وهو الأفضل) ، والرمل، والحجر، والجص الذي لم يطبخ؛ وكذا الثلج لأنه أشبه بالحجر الذي هو من أجزاء الأرض، والمَعْدِن غير المنقول من مقره (لأنه إذا نقل صار مالاً بأيدي الناس فلا يجوز التيمم عليه) كالشب والملح والحديد والرصاص والقصدير والكبريت فيجوز التيمم عليها مع وجود غيرها، ما لم تنقل من مقرها، باستثناء معدن النقد (الذهب والفضة) والجوهر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فإنه لا يجوز

⦗ص: 94⦘

التيمم عليها، وكذا لا يجوز التيمم على الخشب والحشيش ولو ضاق الوقت ولم يجد غيرها، ولا على حصير مغبّر، ما لم يستر بالغبار، فعندها يعتبر التيمم على التراب.

(1) المائدة: 6.

ص: 93

خامساً: الموالاة: وهي متابعة أركان التيمم بدون فاصل، وإتْباع الصلاة به، فإن فرق بين أركان التيمم، أو بينه وبين الصلاة، بطل تيممه، ولو كان ترك الموالاة بسبب النسيان، لذا كان دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه، فلا يتيمم لصلاة إلا بعد دخول وقتها.

سنن التيمم:

ص: 94

1-

الترتيب، بأن يمسح الوجه أولاً ثم اليدين، فلو عكس أعاد مسح اليدين، إن قرب الفصل، ولم يصلّ بتيممه، أما إن طال الفصل، أو كان صلى به، فات الترتيب، وصح التيمم والصلاة.

ص: 94

2-

الضرب الثانية على التراب لمسح اليدين.

ص: 94

3-

مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين.

ص: 94

4-

نقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح، وذلك بأن لا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين، وإلا كره له ذلك. وهذا لا ينافي نفض اليدين نفضاً خفيفاً إذا علق عليهما شيء من التراب، لحديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وفيه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه)(1) .

(1) البخاري: ج 1/ كتاب التيمم باب 3/331

ص: 94

مندوبات التيمم:

ص: 94

1-

التسمية.

ص: 94

2-

السواك.

ص: 94

3-

الصمت إلا عن ذكر اللَّه.

ص: 94

4-

استقبال القبلة.

ص: 94

5-

تقديم اليد اليمنى على اليسرى بالمسح، وذلك بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن أصابع يده اليسرى، فيمررها إلى مرفق يده اليمنى، ثم يمسح باطن ذراع اليمنى بباطن الكف اليسرى من طي المرفق إلى آخر الأصابع. وبعد ذك يمسح يسراه بيمناه.

ص: 94

6-

يندب أن يكون التيمم في أول الوقت الاختياري، إن كان يائساً أو ظاناً عدم وجود الماء أو زوال المانع. ويندب أن يكون في أوسط الوقت الاختياري إن كان شاكاً في وجود الماء أو زوال المانع، وفي آخر الوقت الاختياري إن كان ظاناً وجود الماء أو إمكانية زوال المانع.

مكروهات التيمم:

ص: 95

1-

الزيادة في المسح على المرة.

ص: 95

2-

كثرة الكلام في غير ذكر اللَّه تعالى.

ص: 95

2-

إطالة المسح إلى ما فوق المرفقين، وهي ما يسمى الغرة والتحجيل في الوضوء، وعند مالك إنها في استدامة الوضوء أو تجديد التيمم، لا في الإطالة.

مبطلات التيمم:

ص: 95

1-

كل ما يبطل الوضوء، من الأحداث والأسباب وغيرها، يبطل التيمم. والمتيمم عن الحدث الأكبر لا يعود محدثاً حدثاً أكبر، إلا بما يوجب الغسل، وإن اعتبر محدثاً حدثاً أصغر بنواقض الوضوء.

ص: 95

2-

زوال العذر المبيح للتيمم، كأن يجد الماء الكافي للطهارة بعد فقده، أو يجد القدرة على استعمال الماء بعد عجزه قبل الدخول في الصلاة، إن اتسع الوقت الاختياري لإدراك ركعة فأكثر بعد استعمال الماء، وإلا فلا، روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:(إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء يلمسَّه بشرته فإن ذلك خير)(1) . أما من وجد الماء أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها، فلا يبطل تيممه، ويجب عليه الاستمرار في الصلاة، ولو اتسع الوقت، ولا إعادة عليه، ولو كان حاضراً صحيحاً، والأولى المريض والمسافر لأنه فعل ما أُمر به، إلا إذا كان تيمم دون التفتيش عن الماء مع ظنه أو شكه بوجوده ولم يكن هناك مشقة في طلبه، ثم وجده أثناء الصلاة أو بعدها بقربه أو في رحله، فيبطل تيممه وبالتالي صلاته باطلة وعليه إعادتها أداء أم قضاء.

ص: 95

3-

تذكر وجود الماء بقربه أو في رحله أثناء الصلاة، وكان قد نسي وجود الماء ودخل في الصلاة، فيبطل تيممه وصلاته، إن اتسع الوقت لإدراك ركعة فأكثر بعد استعمال الماء لطهارته، وإلا فلا يبطل. أما إن تذكره بعد الانتهاء من الصلاة فيعيد في الوقت الاختياري.

ص: 95

4-

طول الفصل بين التيمم والصلاة لفوات الموالاة.

(1) الترمذي: ج 1/ الطهارة باب 92/124.

ص: 96

حكم صلاة المتيمم الذي وجد الماء بعد الصلاة:

أولاً: يجب إعادة الصلاة في الحالات التالية:

ص: 96

1-

من صلى بتيممه دون أن يطلب الماء طلباً يشق عليه مع ظنه أو تردده بوجود الماء، فعليه الإعادة مطلقاً إن وجد بقربه أو في رحله.

ص: 96

2-

من صلى بتيممه دون أن يطلب الماء من رفقته مع اعتقاده أو ظنه أنهم يعطونه، وتبين بعد الصلاة وجوده معهم، فعليه إعادة الصلاة مطلقاً. أما إن كان شاكاً في إعطائهم الماء له، وتبين وجوده معهم، فعليه إعادتها في الوقت الاختياري فقط.

ص: 96

3-

من نسي وجود الماء بقربه أو في رحله، فتيمم وصلى، وبعد الانتهاء من الصلاة تذكر وجوده، فعليه إعادة الصلاة في الوقت.

ثانياً: يندب إعادتها في الوقت، فإن لم يعد فصلاته صحيحة، في الحالات التالية:

ص: 96

1-

من وجد الماء الذي طلبه طلباً لا يشق عليه بقربه بعد الانتهاء من الصلاة.

ص: 96

2-

من وجد الماء الذي طلبه طلباً لا يشق عليه برحله بعد الانتهاء من الصلاة.

ص: 96

3-

من لم يطلب الماء للطهارة خوفاً من لص أو سبع، وبعد الصلاة بالتيمم تبين عدم وجود ما خاف منه.

ص: 96

4-

من تردد بإدراكه الصلاة في الوقت فتيمم وصلى، ثم تبين أنه يدرك في الوقت الطهارة والصلاة.

ص: 96

5-

من كان راجياً وجود الماء آخر الوقت، إلا أنه تيمم وصلى، ثم وجد الماء الذي كان يرجوه.

ما يكره لفاقد الماء:

ص: 96

1-

يكره لفاقد الماء إبطال الوضوء بحدث أو بسبب، أو إبطال غسله (وإن كان غير متوضئ) بجماع وغيره، لانتقاله من التيمم للحدث الأصغر إلى التيمم للحدث الأكبر، ما لم يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره، وما لم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع، وإلا لم يكره.

ص: 96

2-

يكره لصحيح أن يتيمم بحائط مبني بالطوب النيء أو بالحجر، علماً أن للمريض ليس فيه كراهة.

حكم فاقد الطهورين:

كل من فقد القدرة على استعمال الماء أو التراب، كالمكره والمصلوب والمحبوس في سجن مبني

⦗ص: 97⦘

بالآجر ومفروش به، تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، كالإغماء والجنون، فالحكم كحكم الحائض، وهو القول المعتمد في المذهب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما _المتقدم_ قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) . وهناك عدة أقوال:

- قيل يؤديها بلا طهارة ولا يقتضي كالعريان.

- وقيل يقضي ولا يؤدي.

- وقيل يؤدي ويقضي.

المسح على الجرح أو الجبيرة:

الجبيرة هي الدواء الذي يوضع على الجرح، أو الأعواد التي يربط بها العضو المكسور، أو اللزقة على العضو، أو الخرقة التي توضع على عين الأرمد (بشرط أن لا ينزعها حتى ينتهي من الصلاة) ، أو قرطاس يوضع على الصدغ.

حكم المسح على الجرح:

ص: 96

1-

واجب: يجب على المكلف مسح العضو بدلاً من غسله في الوضوء أو الغسل، إن كان في العضو جرح أو دمل أو جرب أو حرق، واعتقد أو ظن أن غسل ذلك العضو يؤدي إلى هلاك أو شدة ضرر، كتعطيل منفعة عضو مثل ذهاب سمع أو بصر.

فإن لم يستطيع المسح على العضو، مسح على الجبيرة، فإن لم يستطع مسح على العصابة التي فوق الجبيرة، عن علي رضي الله عنه قال:(انكسرت أدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر)(1) . ومن ذلك المسح على العمامة، إن لم يستطع مسح ما تحتها لعموم الجراحة الرأس كله، أم إن لم تعم الجراحة الرأس كله فيمسح بعض الرأس ويكمل على العمامة.

ص: 97

2-

مندوب: إن خاف من غسل العضو شدة ألم أو تأخر شفاء بلا شَيْن.

ص: 97

3-

لا يجوز المسح إن خاف من غسل العضو مجرد المشقة ولا بد من الغسل.

(1) ابن ماجة: ج 1/ كتاب الطهارة باب 134/657.

ص: 97

شروط صحة المسح على الجرح أو الجبيرة:

ص: 97

1-

أن يكون غسل العضو المريض يضر به، بحيث يؤدي إلى هلاك أو ذهاب منفعة أو حدوث ألم شديد أو تأخر شفاء مرض أو زيادته.

ص: 97

2-

تعميم العضو المريض أو جبيرته بالمسح، وذلك بأن يغسل الجزء السليم من البدن، ثم يمسح على الجزء المريض جميعه، ولا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل، ولا إن كانت الجبيرة وضعت عل طهارة أم على غير طهارة، ولا إن وضعت على قدر الحاجة أو زادت عن الحاجة للضرورة.

وإن كان غسل الجزء الصحيح من البدن يضر بالعضو الجريح أو المريض، كأن كانت الجراحات في اليدين -فإذا تناول الماء لغسل الصحيح ضرّ بيده- فإنه يجب عليه الاستعاضة عن غسل الصحيح ومسح الجريح بالتيمم، وكذلك إن كان الجزء الصحيح من البدن قليلاً جداً، كأن كان يداً أو رجلاً، فإنه يتيمم ويترك الغسل والمسح.

حالات تعذر مسح الجراح:

أ- إن كانت الجراح في أعضاء التيمم (الوجه واليدين) كلاً أو بعضاً، يتركها بلا غسل ولا مسح لتعذر مسها، ويتوضأ وضوءاً ناقصاً؛ إذ لو تيمم لتركها أيضاً، ووضوء أو غسل ناقص مقدم على تيمم ناقص.

ب- الجراحات في غير أعضاء التيمم: هناك أربعة أقوال:

الأول: يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة.

الثاني: يغسل الصحيح ويسقط محل الجراح.

الثالث: يتيمم إن كثر الجريح بحيث كان أكثر من الصحيح، لأن الأقل تابع للأكثر وبالعكس.

الرابع: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح، ويقدم الغسل على التيمم لئلا يفصل بين الطهارة الترابية وبين ما فعلت له بالمائية.

مبطلات المسح على الجبيرة:

يبطل المسح على الجبيرة بسقوطها أو نزعها من موضعها، وإن حصل ذلك أثناء الصلاة بطلت الصلاة أيضاً، سواء سقطت عن برء أو عن غير برء.

وإن سقطت الجبيرة بعد المسح عليها، بدون برء، عمداً، كأن نزعها لوضع دواء، ردها ومسح عليها، إن لم يطل الزمن، فإن طال الزمن بطلت الطهارة كلها. وأما إن سقطت عن غير عمد، سهواً أو نسياناً، ردها ومسح عليها، سواء طال الزمن أم قصر.

أما إن نزعها بعد المسح عليها لبرء، عمداً، وأراد المحافظة على طهارته، بادر إلى تطهير ما

⦗ص: 99⦘

تحتها بالغسل إن كان مما يغسل كالوجه واليدين أو بالمسح إن كان مما يمسح في الأصل، بحيث لا تفوته الموالاة، أما إن طال الزمن بطلت الطهارة كلها. وأما إن سقطت أو نزعها بغير عمد ناسياً، طهر ما تحتها، سواء طال الفصل أم لم يطل.

ص: 98