المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الرابع: مندوبات الحج - فقه العبادات على المذهب المالكي

[كوكب عبيد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌تقديم [الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني]

- ‌مالك بن أنس رضي الله عنه

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: تعريف الطهارة:

- ‌الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة

- ‌الباب الثالث: آداب قضاء الحاجة

- ‌الباب الرابع: الفصل الأول الوضوء

- ‌الباب الخامس: الغُسْل

- ‌الباب السادس: التيمم

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول: تعريف الصلاة:

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌الباب الثالث: شروط الصلاة:

- ‌الباب الرابع: صفة الصلاة

- ‌الباب الخامس: الفصل الأول سجود السهو

- ‌الباب السادس: صلاة التطوع

- ‌الباب السابع: صلاة الجماعة

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الباب التاسع: صلاة الجمعة (1)

- ‌الباب العاشر: صلاة الخوف

- ‌الباب الحادي عشر: الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول: تعريف الزكاة:

- ‌الباب الثاني: الفصل الأول

- ‌الباب الثالث: مصارف الزكاة

- ‌الباب الرابع: صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول⦗ص: 303⦘: تعريف الصوم:

- ‌الباب الثاني: الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول⦗ص: 333⦘: تعريف الحج والعمرة:

- ‌الباب الثاني: أركان الحج والعمرة

- ‌الباب الثالث: واجبات الحج والعمرة

- ‌الباب الرابع: مندوبات الحج

- ‌الباب الخامس: الفصل الأول

- ‌الباب السادس: الفصل الأول

الفصل: ‌الباب الرابع: مندوبات الحج

‌الباب الرابع: مندوبات الحج

ص: 371

1-

النزول بطُوَى (1) لمن وصل مكّة ليلاً، فيبيت فيها ليدخل مكّة نهاراً صحوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(بان النبي صلى الله عليه وسلم بذي طُوَى حتى أصبح، ثمَّ دخل مكّة)(2)

ص: 371

2-

دخول مكّة نهاراً من طريق كَداء (3) .

ص: 371

3-

يندب الغسل لدخول مكّة لغير الحائض والنفساء، لما روى نافع قال:(كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثمَّ يبيت بذي طُوَى، ثمَّ يصلّي به الصبح ويغتسل، ويحدّث أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك)(4) .

ص: 371

4-

دخول المسجد الحرام من باب بني شبية المعروف الآن بباب السلام، لحديث عطاء قال:(يدخل المحرم من حيث شاء قال: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا)(5) .

ص: 371

5-

الإكثار من شرب ماء زمزم بنيّة حسنة، لأنه مبارك ولحديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (ماء زمزم لما شرب له)(6) .

ص: 371

6-

يندب للحاج حمل شيء من ماء زمزم معه إلى بلده وأهله للتبرك به.

ص: 371

7-

يندب للإمام خطبة بعد ظهر اليوم السابع من ذي الحجة بمكّة يُعلم الناس فيها المناسك.

ص: 371

8-

يندب إسراع السير ببطن وادي مُحسِّر للرجل، أما المرأة فلا يندب لها الإسراع إلا إذا كانت راكبة.

ص: 371

9-

النزول بالمُحَصَّب (2) إن لم يكن متعجلاً _أي بات ثلاث ليالٍ بمنى ورمى اليوم الثالث من أيام التشريق) ليصلّي فيها أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح)(3) ، وعن نافع (أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة)(4) . وأما المتعجل (أي الذي نفر النفر الأول) فلا يندب له النزول فيه، وكذا لا يندب النزول بالمحصب إذا كان يوم جمعة لكي يصلّي صلاة الجمعة بالحرم.

ص: 371

10-

الإكثار من الطواف ليلاً ونهاراً ما استطاع.

ص: 371

11-

الإكثار من الدعاء بعد الطواف.

ص: 371

12-

فعل الذبح والحلق قبل زوال الشمس يوم النحر ولو قبل طلوع الشمس.

ص: 371

13-

تقديم الرمي على الذبح، وتقديم الذبح على الحلق، وتقديم الحلق على طواف الإفاضة.

ص: 371

14-

بندي طواف الوداع لكل خارج من مكّة وإن كان صغيراً، سواء كان من أهل مكّة أو غيرهم من الحجاج، إذا كان قاصداً أحد المواقيت أو محاذياً له أو قاصداً الطائف والأوْلَى إذا كان ذاهباً إلى أبعد من ذلك، وسواء كان خارجاً لحاجة أم لا، وسواء أراد العودة أم لا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كان الناس ينصرفون في كلِّ وجه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)(5) . هذا إن لم يكن متردداً عليها لفاكهة ونحوها، أما إذا كان خارجاً لتردد فلا وداع عليه مطلقاً ولو تجاوز الميقات. وكذا خروجه إلى منطقة الحِلّ (التنعيم أو الجعرانة) فلا وداع عليه، إلا إذا كان خروجه للتوطن فيها فعندها يندب له الوداع.

ويجزئ عن طواف الوداع طواف الإفاضة أو طواف العمرة، ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما.

ويخرج بعد طواف الوداع ماشياً تلقاء وجهه وطهره إلى الكعبة.

⦗ص: 373⦘

وإذا أقام بمكة بعض يوم بال بعد طواف الوداع، فإنه يندب له إعادته، وإن كان طافه مع طواف الإفاضة أو طواف العمرة ذهب ثوابه، إلا أن طوافه مجزئ بالنسبة للإفاضة والعمرة. أما إذا أقام لشغل خفيف بعد الطواف كبيع أو شراء أو قضاء دين فلا مانع. فإذا بطل طواف الوداع أو لم يفعله من أصله ندب له الرجوع لفعله، إن لم يخف فوات رفقة أو نحو ذلك وإلا لم يرجع.

ص: 371

15-

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه الشريف، وهي من أعظم القربات إلى اللَّه تعالى، لأن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم اللَّه الذي أرسله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحقّ المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل) (1) . بل الرحلة إلى المدينة المنورة واجبة على المستطيع إليها سبيلاً. وقد ورد في فضل الزيارة أحاديث كثيرة منها ما رواه عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من حجَّ فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي)(2)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)(3)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:(ما من أحد يسلم عليَّ إلا ردَّ اللَّه عليَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام (4) .

فإذا نوى المؤمن زيارة القبر الشريف فلينو معه زيارة المسجد النبوي أيضاً، فإنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا، خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام)(5)، وعنه أيضاً يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، ومسجد الحرام ومسجد الأقصى) (6) .

فإذا توجه الزائر إلى المدينة فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه.

ويستحب أن يغتسل قبل دخوله المدينة المنورة، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، وأن يجدد التوبة، ويستحضر في قلبه شرف المدينة المنورة.

⦗ص: 374⦘

وعند دخول المسجد النبوي الشريف يأتي الروضة، وهي ما بين القبر والمنبر، فيصلّي ركعتين تحية المسجد، ثم يأتي القبر الكريم فيستدير القبلة، ويستقبل جدار القبر الشريف، مقترباً منه، مستحضراً في قلبه منزلة من هو بحضرته، ثم يسلم ملتزماً الأدب الظاهري والباطني، ثم يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتأخر جهة يمينه قدر ذراع حتى يقف قبالة سيدنا أبي بكر رض فيسلّم عليه. ثم يتأخر قدر ذراع جهة يمينه فيقف قبالة قبر سيدنا عمر رضي الله عنه ويسلم عليه.

ويستحب له مدة إقامته بالمدينة أن يزور مساجدها، وأن يخرج إلى البقيع، ويزور قبور الشهداء بأحد، كما يستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت، ويصلّي فيه ركعتين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قُباءٍ، راكباً وماشياً. فيصلّي فيه ركعتين)(1) .

⦗ص: 375⦘

(1) بطحاء متسعة تكتنفها جبال قرب مكة.

(2)

البخاري: ج 2 / كتاب الحج باب 38 / 1499.

(3)

وهو طريق بين جبلين يهبط منها إلى مقبرة السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها.

(4)

البخاري: ج 2 / كتاب الحج باب 37 / 1498.

(5)

البيهقي: ج 5 / صلى الله عليه وسلم 72.

(6)

ابن ماجة: ج 2 / كتاب المناسك باب 78 / 3062.

(7)

وهو وادٍ بين مزدلفة ومنى، وسمي بدلك لحسر أصحاب الفيل ونزول العذاب عليهم فيه.

(8)

وهو اسم لبطحاء خارج مكة، في منتصف الطريق بين مكة منى تقريباً، وأرضه كلها حصى.

(9)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 59 / 337.

(10)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 59 / 338.

(11)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 59 / 339.

(12)

مجمع الزوائد: ج 4 / ص 4، والحديث ضعيف.

(13)

البيهقي: ج 5 / ص 246.

(14)

الدارقطني: ج 1 / ص 280.

(15)

أبو داود: ج 2 / كتاب المناسك باب 100 / 3041.

(16)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 94 / 505.

(17)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 95 / 511.

(18)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 97 / 516.

ص: 373