المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: تعريف الصلاة: - فقه العبادات على المذهب المالكي

[كوكب عبيد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌تقديم [الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني]

- ‌مالك بن أنس رضي الله عنه

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: تعريف الطهارة:

- ‌الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة

- ‌الباب الثالث: آداب قضاء الحاجة

- ‌الباب الرابع: الفصل الأول الوضوء

- ‌الباب الخامس: الغُسْل

- ‌الباب السادس: التيمم

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول: تعريف الصلاة:

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌الباب الثالث: شروط الصلاة:

- ‌الباب الرابع: صفة الصلاة

- ‌الباب الخامس: الفصل الأول سجود السهو

- ‌الباب السادس: صلاة التطوع

- ‌الباب السابع: صلاة الجماعة

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الباب التاسع: صلاة الجمعة (1)

- ‌الباب العاشر: صلاة الخوف

- ‌الباب الحادي عشر: الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول: تعريف الزكاة:

- ‌الباب الثاني: الفصل الأول

- ‌الباب الثالث: مصارف الزكاة

- ‌الباب الرابع: صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول⦗ص: 303⦘: تعريف الصوم:

- ‌الباب الثاني: الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول⦗ص: 333⦘: تعريف الحج والعمرة:

- ‌الباب الثاني: أركان الحج والعمرة

- ‌الباب الثالث: واجبات الحج والعمرة

- ‌الباب الرابع: مندوبات الحج

- ‌الباب الخامس: الفصل الأول

- ‌الباب السادس: الفصل الأول

الفصل: ‌الباب الأول: تعريف الصلاة:

‌الباب الأول: تعريف الصلاة:

-

ص: 107

لغة: الدعاء ومن ذلك قوله تعالى: {وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم} (1) أي ادع لهم.

وشرعاً: قربة فعلية ذات إحرام وسلام، أو مع ركوع وسجود، أو سجود فقط. فسجود التلاوة صلاة مع أنه ليس له إحرام ولا سلام. وصلاة الجنازة صلاة مع أنه ليس فيها ركوع أو سجود.

(1) التوبة: 103.

ص: 109

حكم الصلوات الخمس المكتوبة:

هن فرض، ودليل الفرضية قوله تعالى:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} (1) . وحديث طلحة بن عبيد اللَّه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل عليّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطَّوَّع"(2) . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمسٍ

⦗ص: 110⦘

شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" (3) .

وقد أجمعت الأمة على الصلوات الخمس فرض عين، وعلى أنه لا فرض عين من الصلوات سواهن.

(1) النساء: 103.

(2)

مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 2/8.

(3)

مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 5/21.

ص: 109

حكم تارك الصلاة:

ص: 110

1-

من ترك الصلاة كسلاً مختاراً بدون عذر، يُرفع أمره إلى الحكم، ويطالبه الحكم بها مع التهديد بالقتل، وينتظر عليه إلى آخر وقتها الضروري، ويقدِّر لها طهراً خفيفاً صوناً للدماء ما أمكن. فإن كان عليه فرض انتظره لبقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الوقت الضروري، وإن كان عليه فرضان مشتركان أخَّره إلى وقت يسع خمس ركعات في الظهرين وأربع ركعات في العشاءين في الحضر وثلاثاً في السفر، فإن لم يستجب قتل بالسيف حداً لا كفراً (أما إذا لم تطلب منه في سعة وقتها بل في ضيقه، أي طلبت منه ولم يبق من الوقت ما يسع ركعة، أو إن طلبت منه في سعة الوقت لكن طلباً غير متكرر ثم ضاق الوقت، فلا يقتل) ، ويُصلى عليه من قبل غير فاضل (فيكره للفاضل أن يصلي عليه) ، ولا يطمس قبره بل يسنم كغيره من قبور المسلمين (1) .

ص: 110

2-

أما من ترك الصلاة جاحداً بوجوبها أو ركوعها أو سجودها، فهو كافر مرتد، (إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام) ، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل كفراً ومالُه فّيْءٌ (أي لبيت مال المسلمين) .

وكذا كل من جحد ما عُرف من الدين بالضرورة، فإنه يكون مرتداً اتفاقاً، سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع.

(1) أما تارك الزكاة فيؤخذ منه كرهاً ولو بقتال، ويكون الأخذ كالوكيل الشرعي. وأما نارك الصوم فقال عياض: يحبس ويمنع الطعام والشراب. وأما تارك الحج فاللَّه حسبه لأن وقت العمر وربّ عذر في الباطن.

ص: 110

أوقات الصلاة:

تعريف الوقت:

هو الزمن المقدر للعبادة شرعاً، قال تعالى:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} . أي فرضاً محدداً بأوقات.

⦗ص: 111⦘

حكم معرفة الوقت:

قيل فرض كفاية، لذا يجوز التقليد فيه، وقيل فرض عين. والخلاصة: أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت، سواء قام بالتحقق بنفسه أو بتقليد من تحقق.

وتعرف الأوقات، إما بالساعة الفلكية، أو بوضع الشمس، فالظل الذي يحدث بعد زوال الشمس يُعرف به وقت الظهر ودخول وقت العصر، وبمغيبها يُعرف وقت المغرب، وبمغيب الشفق الأحمر أو الأبيض يُعرف دخول وقت العشاء، وبالبياض الذي يظهر في الأفق يُعرف وقت الفجر.

ومن خفي عليه الوقت لظلمة أو سحاب اجتهد وتحرى بنحو وردٍ، كأن كانت عادته الفراغ من ورده طلوع الفجر مثلاً، فإنه يعتمده، ويزيد في التحري حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. وفي حالة خفاء الوقت تكفي غلبة الظن، فإن صلى معتمداً غلبة ظنه بدخول الوقت ثم تبين أنه صلى قبل الوقت أعادها وجوباً وإلا فلا.

أما لو شك بدخول الوقت، أو ظن ظناً خفيفاً، وصلى لم تجزئه وإن كانت وقعت في الوقت.

وأما من لم يَخْفَ عليه الوقت، بأن كانت السماء صحواً فلا بد له من تحقق دخول الوقت ولا يكفيه غلبة الظن.

وقد جاء تحديد أوقات الصلوات الخمس في أحاديث منها:

ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمَّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتَيْن، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك (1) ، ثم صلى العصر حين كان كلُّ شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحَرُمَ الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كلّ شيء مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كلّ شيء مِثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليَّ جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك؛ والوقت فيما بين هذين الوقتين"(2) .

⦗ص: 112⦘

(1) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.

(2)

الترمذي: ج 1/ الصلاة باب 113/149.

ص: 110

أقسام أوقات الصلاة المكتوبة

تقسم هذه الأوقات إلى قسمين:

أ- اختياري: وهو الوقت الذي وُكل إيقاع الصلاة فيه اختيار المكلف من حيث عدم الإثم، إن شاء صلى في أوله أو أوسطه أو آخره، فالاختياري قسمان إما وقت فضيلة، وإما وقت توسعه.

ب- ضروري: وهو يأتي عقب الاختياري. ويحرم تأخير الصلاة لوقت ضروري، إلا لأصحاب الضرورات الشرعية (وسيأتي بيانهم) ، فغير المضطر إذا أخر صلاته إلى الوقت الضروري كان آثماً، ما لم يدرك ركعة كاملة في الوقت الاختياري، وأتم صلاته في الوقت الضروري، فلا إثم عليه.

أصحاب الأعذار الشرعية:

لا يجوز تأخير الصلاة لوقت ضروري. إلا لأحد الأعذار الشرعية الآتية:

ص: 112

1-

الكافر الأصلي إذا أسلم في الوقت الضروري، فلا إثم عليه إذا صلى في هذا الوقت، وذلك ترغيباً للدخول في الإسلام، ولقوله تعالى:{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (1) .

ص: 112

2-

الصبي إذا بلغ في الوقت الضروري، فلا إثم عليه إن أدى الصلاة فيه، وإن كان صلاها قبل البلوغ، لأنها وقعت نفلاً.

ص: 112

3-

المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا في الوقت الضروري.

ص: 112

4-

فاقد الطهورين إذا أخر الصلاة إلى الوقت الضروري فوجد فيه أحد الطهورين.

ص: 112

5-

الحائض أو النفساء إذا نقيت في الوقت الضروري.

ص: 112

6-

النائم أو الغفل إذا استيقظ في الوقت الضروري. ولا يحرم النوم قبل دخول الوقت ولو علم أنه سيستغرق نومه الوقت الاختياري.

ص: 112

7-

من سكر بغير مسكر حرام وأفاق في الوقت الضروري. (أما السكر بحرام فعليه إثم تأخير الصلاة وإثم السكر) .

⦗ص: 113⦘

(1) الأنفال: 38.

ص: 112

آ- أوقات الصلاة المكتوبة الاختيارية والضرورية

ص: 113

1-

صلاة الظهر:

نبدأ بوقت صلاة الظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام.

الوقت الاختياري لها يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مضافاً إليه ظل الاستواء (1) ، وهو آخر الوقت الاختياري وأول وقت العصر.

أما وقتها الضروري فيبدأ من دخول وقت العصر الاختياري إلى غروب الشمس.

ص: 113

2-

صلاة العصر:

الوقت الاختياري لها: يبدأ من وقت أن يصبح ظل كل شيء مثله مضافاً إليه ظل الاستواء ويمتد حتى الاصفرار (أي اصفرار الشمس في الأرض والجدران، لا اصفرار عينها، لأن عينها لا تصفر حتى تغرب) .

أما وقتها الضروري: فيمتد من اصفرار الشمس حتى الغروب. وإذا ضاق الوقت الضروري هذا بحيث لم يسع إلا أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر اختص الوقت بصلاة العصر. والمشهور أن بين الظهر والعصر اشتراكاً في الوقت بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. واختلف هل الاشتراك في آخر وقت الظهر فيكون العصر داخلاً على الظهر آخر وقته، أم الاشتراك في أول وقت العصر فيكون الظهر داخلاً على العصر في أول وقته، فهناك قولان مشهوران (2) .

ص: 113

3-

صلاة المغرب:

وتسمى صلاة الشاهد (نجم يطلع عندها) .

وقتها الاختياري: يمتد من غروب الشمس بجميع قرصها بقدر ما يسع ثلاث ركعات، بعد

⦗ص: 114⦘

تحصيل شروطها من طهارتي الحدث والخبث وستر العورة، ولا امتداد له على المشهور وقيل يمتد إلى غياب الشفق الأحمر. (ويجوز لمن كان محصلاً لشروطها التأخر بالصلاة بقدر تحصيلها) .

أما الوقت الضروري لها، فيبدأ عقب الاختياري ويمتد إلى طلوع الفجر.

ص: 113

4-

صلاة العشاء:

وقتها الاختياري: يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى ثلث الليل الأول (الليل: من الغروب إلى الفجر) ، فإذا لم يبق في الأفق حمرة ولا صفرة فقد وجبت صلاة العشاء.

أما وقتها الضروري: فيبدأ من انتهاء الثلث الأول من الليل، ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق.

وعلى ذلك تشترك صلاة المغرب وصلاة العشاء في نهاية الوقت الضروري إلى طلوع الفجر، وإذا ضاق الوقت الضروري بحيث لم يعد يسع إلا أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، اختص بصلاة العشاء فقط.

ص: 114

5-

صلاة الصبح:

وقتها الاختياري: من طلوع الفجر الصادق (وهو ما ينتشر ضياؤه من جهة القبلة حتى يعم الأفق، احترازاً من الكاذب، وهو الذي لا ينتشر بل يخرج مستطيلاً، يطلب وسط السماء، دقيقاً يشبه ذنب الذئب، ثم يذهب ويخرج بعده الفجر الصادق) إلى الإسفار البين (الذي تظهر فيه الوجوه ظهوراً بيناً بالبصر المتوسط في لا سقف فيه)، لحديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره

وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقابل الرجل: أنا يا رسول اللَّه! قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم" (3) .

أما وقتها الضروري: فمن الإسفار إلى طلوع الشمس، وقيل إنه ليس للصبح وقت ضروري بل يمتد وقتها الاختياري إلى طلوع الشمس.

(1) يختلف ظل الاستواء من بلد لآخر، ومن وقت لآخر ففي مكة ينعدم أحياناً وعندنا قد يكون قدر ثلث قامة كما في أول فصل الشتاء.

(2)

منشأ هذا الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى: "آتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله" وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: "فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله". فاختلف فيه تفسير "فصلى" هل معناها شرع فيهما أو فرغ منهما، فإن فسرت بـ "شرع" كانت الظهر داخلة على العصر، وإن فسرت بـ "فرغ" كانت العصر داخلة على الظهر.

(3)

مسلم: ج 1/ كتاب المساجد ومواقع الصلاة باب 31/176.

ص: 114

ب- وقت الفضيلة:

إن أفضلَ الأوقات لفذّ أو لجماعة أولُها، لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول

⦗ص: 115⦘

الوقت رضوان اللَّه وأوسطه رحمة اللَّه وآخره عفو اللَّه" (1) ، وحديث عبد اللَّه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الأعمال الصلاة لوقتها" (2) .

حالات يندب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها:

ص: 114

1-

يندب لفذ انتظار جماعة لتحصيل له فضيلة الجماعة، وقيل: يُقدِّم ثم إذا وجدها أعاد الصلاة إن كانت مما تعاد (تكره إعادة صلاة الصبح (3) والعصر) مثل المغرب يقدمها لضيق وقتها.

ص: 115

2-

يندب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر للإبراد حتى تتفيا الأفياء، وحدَّ بعضهم ذلك بنصف ظل الشيء، وبعضهم بأكثر من النصف، لما روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة"(4) .

أما إن لم يكن الانتظار لشدة الحر وإنما لانتظار جماعة أو كثرتها، فيندب له الانتظار حتى يصبح ظل كل شيء بمقدار ربع طوله.

(1) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف.

(2)

مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 36/140.

(3)

يندب تقديم صلاة الصبح على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناءً على أن لا وقت ضروري لها، أما بناء على القول بوجود الوقت الضروري لها بعد الإسفار فيجب تقديمها قبل الإسفار.

(4)

البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 9/514.

ص: 115

جـ- وقت إدراك:

وهو الوقت الذي تترتب الصلاة بذمة المكلف إذا زال عذره فيه.

ص: 115

1-

يدرك الظهرين إذا زال عذره (طهرت الحائض، بلغ الصبي، وجد فاقد الطهورين أحدهما، أسلم الكافر

) في الوقت الضروري لهما (قبل الغروب) وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة (كبرى بالنسبة للحائض أو النفساء، وصغرى بالنسبة للمجنون أو المغمى عليه، ولا يقدر للكافر وقت زمن طهر بل وقت صلاة فقط) مع صلاة خمس ركعات فأكثر (أربع تصلى الظهر في السفر وركعة تدرك بها صلاة العصر) .

ص: 115

2-

يدرك العصر فقط ويسقط الظهر إذا زال العذر في الوقت الضروري للصلاتين وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة وصلاة ركعة كاملة إلى أربع ركعات حضراً، أو ركعة إلى الركعتين سفراً (لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة فتجب وتسقط الأولى لخروج وقتها الضروري) .

ص: 115

3-

يدرك العشاءَيْن إذا زال عذره في الوقت الضروري لهما (قبل الفجر) وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة وصلاة أربع ركعات فأكثر (ثلاث ركعات للمغرب وركعة للعشاء) حضراً أو سفراً.

ص: 116

4-

يدرك العشاء فقط ويسقط المغرب إذا زال عذره في الوقت الضروري لهما، وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة وصلاة ركعة إلى ركعتين حضراً أو سفراً.

ص: 116

5-

يدرك صلاة الصبح إذا زال عذره قبل طلوع الشمس وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة وصلاة كاملة فأكثر حضراً أو سفراً.

ص: 116

6-

أما بالنسبة للنائم والناسي والسكران بحلال، فتجب عليهم صلاة متى تنبهوا على ك حال أبداً لعدم سقوطها عنهم.

د- الأوقات المسقطة للصلاة عن المكلف إذا طرأ العذر فيها:

ص: 116

1-

تسقط صلاة الصبح إذا طرأ العذر فيها قبل طلوع الشمس بقدر ما يسع ركعة كاملة إن لم يكن صلاها ولو عمداً.

ص: 116

2-

تسقط صلاة العصر فقط إذا طرأ العذر في وقتها الضروري، وكان الباقي من الوقت ما يسع ركعة إلى أربع ركعات في الحضر وإلا ركعتين في السفر، وتبقى صلاة الظهر بذمته.

ص: 116

3-

تسقط صلاة الظهرين إذا طرأ العذر في وقتها الضروري، وكان الباقي ما يسع خمساً فأكثر في الحضر وثلاثاً في السفر.

ص: 116

4-

تسقط صلاة العشاء فقط إذا طرأ العذر في وقتها الضروري، وكان الباقي من الوقت ما يسع ركعة إلى ركعتين حضراً أو سفراً، أما المغرب فتبقى بذمته.

ص: 116

5-

تسقط صلاة العشاءين إذا طرأ العذر في وقتهما الضروري، وكان الباقي من الوقت يتسع لصلاة أربع ركعات فأكثر حضراً أو سفراً. ولا يقدر لسقوط الصلاة طُهر للاحتياط في جانب العبادة.

أما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة بحال من الأحوال.

متى تدرك الصلاة أداء:

تدرك الصلاة أداء، في الوقت الاختياري والضروري، بإدراك ركعة كاملة منها بركوع وسجدتيها ولو صلى تتمة الصلاة خارج الوقت؛ لأن ما صلاه خارجه كالتكرار لما فعل فيه ويعتبر

⦗ص: 117⦘

الصلاة كلها أداءً. ومقتضاه أنه لا إثم عليه إذا أخّر الصلاة لآخر وقتها بحيث يدرك ركعة في الوقت الاختياري والباقي في الوقت الضروري، أما إذا لم يؤد ركعة كاملة في الوقت الاختياري فإنه آثم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من الصبح ركعة، قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر"(1)، وعنه أيضاً أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"(2) .

(1) البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 27/554

(2)

البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 28/555

ص: 116

ما يترتب على من أدرك ركعة كاملة في الوقت ووقعت بقية الصلاة خارجه:

ص: 117

1-

إذا حاضت المرأة، أو أغمي على المصلي، وهو يتم صلاته الواقعة خارج الوقت، سقط عنه ذاك الوقت لحصول العذر وقت الأداء (لأن تتمة الصلاة تعتبر كلها أداء طالما أدى ركعة كاملة في الوقت) ، ولكن الراجح عدم السقوط (أي تبقى بذمته) لحصول العذر بعد خروج الوقت.

ص: 117

2-

بطلان صلاة من اقتدى بمصلٍّ أتم ركعة في الوقت قبل أن يقتدي به الآخر، لأن صلاة الأول تعتبر أداء وصلاة الثاني تعتبر قضاء لأنه دخل بعد خروج الوقت، فاختلفت النية لذا بطلت صلاة المؤتم.

الأوقات التي تحرم فيها صلاة النافلة:

تحرم صلاة النافلة أداء وقضاء ومنذورة، وصلاة الجنازة التي لم يُخشَ تغيرها (وإلا صليت في أي وقت) ، وسجود التلاوة، وسجود السهو البعدي في الأوقات التالية:

ص: 117

1-

حال طلوع الشمس، أي من ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب"(1) .

ص: 117

2-

حال غروب الشمس، أي من استتار حاجبها إلى غروب جميعها، للحديث المتقدم.

ص: 117

3-

حال خطبة الجمعة (أما في خطبة سائر الخطب كخطبة العيدين، فلا تحرم أثناءها النافلة بل تكره) وحال ابتداء خروج الإمام وصعوده على المنبر، لأنها تشغل عن سماع الخطبة الواجب.

ص: 117

4-

حال ضيق الوقت الاختياري أو الضروري لصلاة مكتوبة، لأن اشتغاله بالنافلة يؤدي إلى خروج الفرض عن وقته الواجب.

ص: 118

5-

حال تذكر فائتة مفروضة، لأنه يحرم تأخيرها وإنما يجب عليه المبادرة لصلاتها حال تذكرها، ولو كان وقت طلوع شمس أو غروبها، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"(2) .

ص: 118

6-

حال إقامة صلاة حاضرة لإمام راتب، لأن ذلك يؤدي للطعن في الإمام، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (3) .

(1) البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 29/558.

(2)

البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 36/572.

(3)

مسلم: ج 1/ كتاب صلاة المسافرين باب 9/63.

ص: 118

الأوقات التي تكره فيها النافلة:

أولاً: من بعد طلوع الفجر الصادق إلى بعد طلوع حاجب الشمس (فعندها تحرم) ولو لداخل المسجد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"(1) . ويستثنى من ذلك ما يلي:

ص: 118

1-

ركعتا رغيبة الفجر، فإنها مندوبة قبل صلاة الصبح وتكره بعدها، والشفع والوتر فإنه يصليها قبل صلاة الرغيبة، فإن نسيهما وصلى رغيبة الفجر صلاهما وأعاد الرغيبة، وإن تذكرهما وهو يصلي رغيبة الفجر قطعها وصلاهما ثم يصلي بعدهما الرغيبة؛ ما لم يبق لطلوع الشمس وقت يسع ركعتين، فعندها تمتنع كل صلاة ويؤدي فريضة الصبح. ويسقط وقت الشفع والوتر بصلاة فريضة الصبح أي فلا يصليهما بعدها.

ص: 118

2-

ورد صلاة الليل فلا تكره بل تندب بشروط:

ص: 118

1-

أن تكون معتادة.

ص: 118

2-

أن يكون غالباً عليه النوم قبل الفجر لا كسلاً.

ص: 118

3-

أن يؤديها قبل رغيبة الفجر وصلاة الصبح، فإن تذكرها أثناء صلاة الفجر قطعها وصلى الورد، وإن تذكرها بعد الفراغ منها صلى الورد وأعاد الفجر، لأن الورد لا يسقط إلا بصلاة الصبح.

ص: 118

4-

أن يؤديها قبل الإسفار.

ص: 119

5-

أن لا يخاف بفعله فوات صلاة الصبح في جماعة، وإلا كُره فعل الورد بعد طلوع الفجر إن كان الشخص خارج المسجد، وحُرِّم إن كان في المسجد وأقيمت صلاة الجماعة لإمام راتب.

ص: 119

3-

صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح.

ثانياً: من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح العرب وبقدر بـ (12) شبراً متوسطاً.

ثالثاً: من بعد أداء فرض العصر، ولو لداخل مسجد، ولو جُمعت مع الظهر جمع تقديم، إلى غروب حاجب الشمس (فعندها تحرم إلى أن يتكامل غروبها) . ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر.

رابعاً: من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب.

خامساً: قبل صلاة العيد أو بعدها بالمُصلى.

(1) البخاري: ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 30/561.

ص: 119

حكم من أحرم بنافلة في الأوقات المحرمة والمكروهة:

آ- تقطع (1) وجوباً صلاة من أحرم بنافلة في وقت الحرمة، وندباً من أحرم بها في وقت الكراهة (ما لم يكن أتم ركعتين فلا يقطعها لخفة الأمر بالسلام) ، ولا قضاء عليه، سواء كان أحرم بها جاهلاً أو عامداً أو ناسياً (2) ، لأن النافلة هي وسيلة التقرب إلى اللَّه، ولا يتقرب إلى اللَّه بمنهي عنه.

ب- أما من أحرم بالنافلة قبل دخول وقت النهي، ثم دخل وقته وهو في الصلاة، فلا يقطعها ولكن يتمها بسرعة.

(1) قولنا: تقطع: دليل على أن الإحرام بصلاة انعقدت. وهنا تفصيل: إذا كان النهي متعلقاً بذات الوقت كحال الطلوع والغروب وبعد صلاة العصر فلا تنعقد الصلاة أصلاً، كمن صام في يوم عيد، أما إذا كان النهي لأمر خارج كحال خطبة أو حال اتجاه الإِمام إلى المنبر فهنا تنعقد الصلاة وينبغي القطع.

(2)

أما من أحرم بالنافلة جهلاً أو نسياناً، وكان الإِمام يخطب، فلا يقطعها مراعاة للمذهب الشافعي في أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإِمام يخطب.

ص: 119

قضاء الفوائت:

تعريف القضاء:

هو استدراك (تحصيل) ما خرج وقته ليسقط عن الذمة.

⦗ص: 120⦘

حكم قضاء الفوائت:

واجب على الفور (1) مطلقاً، سواء فاتته الصلاة بعذر غير مسقط (2) لها أو بدون عذر كالترك العمد (3) ، في جميع الأوقات حتى في الأوقات المنهي عنها كوقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة (إلا الصلاة المشكوك في فواتها فلا تقضى في أوقات النهي) . فلا يجوز التوقف عن القضاء أو تأخيره، إلا لعذر كالسعي لتحصيل الرزق أو الأكل والشرب أو النوم أو النوم أو قضاء حاجة

وتحرم صلاة النوافل لمن عليه قضاء فوائت حتى لا يؤخرها (أي الحرمة في تأخير القضاء لا في صلاة النافلة، فإذا صلاها له أجرها وعليه وزر تأخير القضاء) ، إلا صلاة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم الوادي، والعيد والشفع والوتر والسنن الراتبة والنوافل اليسيرة كتحية المسجد وسنة الوضوء.

(1) ليس المقصود بالفور الفور الحقيقي، وإنما عدم التأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الوادي:"ارتحلوا فإن هذا وادٍ به الشيطان، فسار بهم قليلاً ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح" فلا يقال إن هذا المعنى خاص، وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجاوزة ذلك المحل فقط.

(2)

الأعذار المسقطة للصلاة: الجنون، الإغماء، السكر بحلال (كأن يشرب لبن فيسكر) ، الكفر، الحيض، النفاس، فقد الطهورين (على أحد الأقوال الأربعة) .

(3)

قال عياض: سمعت عن مالك قولة شاذة: "من ترك الصلاة عمداً فقد كفر"(قياساً على اليمين الغموس يكفر صاحبها) والكافر لا يقضي ما فاته.

ص: 119

أعذار فوات الصلاة:

النوم، أو النسيان، أو الغفلة عن دخول الوقت، وكذلك وقوع الصلاة باطلة لفقد ركن أو شرط تحقيق أو ظناً أو شكاً، بعد دخول الوقت، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حين قفل من غزوة خيبر. سار ليله. حتى إذا أدركه الكَرَى عرَّس. وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قُدِّر له. ونام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجر. فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً. ففزع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أيْ بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ، (بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه) بنفسك. قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئاً. ثم توضأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام

⦗ص: 121⦘

الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلِّها إذا ذكرها. فإن اللَّه قال: أقم الصلاة لذكري) (1) .

ص: 120

مسلم: ج 1/ كتاب المساجد باب 55/309.

ص: 121

كيفية قضاء الفائتة:

من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها، فالفائتة السفرية تقضى مقصورة ولو في الحضر، وفائتة الحضر تقضى كاملة ولو في السفر، وتقضى السرية سراً ولو في الليل، وتقضى الجهرية جهراً ولو في النهار.

ترتيب قضاء الفوائت:

أولاً: ترتيب الفوائت في ما بينها:

يجب ترتيب الفوائت في قضائها فيما بينها بشرطين:

الأول: تذكر الفائتة.

الثاني: القدرة على الترتيب.

سواء كانت هذه الفوائت كثيرة أم قليلة، فيبدأ بالفائتة أولاً إن عُلمت، أما إن لم يُعلم أيُها فاتت أولاً فيبدأ بالظهر (لأنها أول فريضة ظهرت في الإسلام) ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح وهكذا، فإن نكس الترتيب عمداً أثم وصحَّت التي قدمها ولا يعيدها لخروج وقتها بمجرد فعلها، أما إن كان نكس ناسياً فلا إثم.

ثانياً: ترتيب الفوائت مع الفريضة الحاضرة:

آ- إن كانت الفوائت كثيرة، قدمت الحاضرة عليها ندباً إن اتسع الوقت ووجوباً إن ضاق.

آ- إن كانت الفوائت يسيرة خمس صلوات فأقل (وقيل أربع فأقل) وجب تقديمها على الحاضرة وإن خرج وقتها ضمن شرطين: ذكر الفائتة والقدرة على الترتيب، فإن قدم الحاضرة عليها عمداً صحت الصلاة مع الإثم، ونُدب إعادتها بعد قضاء الفوائت إن بقي وقتها ولو الضروري، أما إن قدمها ناسياً أو مكرهاً فلا إثم ولا ندب إعادتها في الوقت.

⦗ص: 122⦘

ثالثاً: ترتيب الحاضرتين لمشتركتي الوقت:

يجب وجوباً شرطياً (1) ترتيب حاضرتين لمشتركتي الوقت كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء؛ ما لم يكن مكرهاً أو ناسياً، فإذا أحرم بالثانية عمداً قبل الأولى بطلت الثانية، أما إذا أحرم بالثانية أولاً مكرهاً أو ناسياً، صحت الثانية وندب إعادتها في الوقت بعد الأولى. وإن أحرم بالثانية ناسياً ثم تذكر الأولى أثناءها بطلت بمجرد تذكره. ولا تكونا حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص الوقت بها، وعندها تدخل المسألة تحت حكم (2) اجتماع حاضرة مع يسير الفوائت.

كيف تبرأ ذمة من جهل ما عليه من الفوائت:

ص: 121

1-

من جهل عين صلاة فاتته نسياناً أو عمداً، مطلقاً، ولم يدر أهي ليلية أم نهارية، صلى خمس صلوات ويبدأ بالظهر ويختم بالصبح.

ص: 122

2-

من جهل عين صلاة فائتة نهارية، صلى ثلاثة فروض: الصبح والظهر والعصر.

ص: 122

3-

من جهل عين صلاة فائتة ليلية، صلى اثنتين: المغري والعشاء.

ص: 122

4-

من ترك صلاتين متواليتين، ولم يدر أهما من ليل أو نهار أو منهما معاً، صلى ستاً مرتبة، ويندب تقديم الظهر والختم بما بدأ به.

ص: 122

5-

من نسي صلاتين معينتين من يومين مطلقاً، ولم يدر السابقة، صلاهما وأعاد الأولى، وإن نسي ثلاثاً صلى الفوائت مرتين وأعاد الأولى، وإن نسي خمساً صلى الفوائت أربع مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب وبراءة الذمة.

⦗ص: 123⦘

(1) الشرط: ما لزم من عدمه العدم، أي لزم إذا فقد الترتيب بينهما عدم صحة الصلاة.

(2)

فيقدم يسير الفوائت عليها وجوباً ولو خرج وقتها، وإذا لم يقدمها صحت الحاضرة مع الإثم. (أما قولنا وجوباً شرطياً فيعني إذا قدمت لم تصح فهي باطلة مع الإثم) .

ص: 122