الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس: الفصل الأول
الأضحية
تعريفها:
الأضحية هي اسم لما يذبح أو ينحر من النَّعم، تقرباً إلى اللَّه تعالى، في أيام النحر.
دليل مشروعيتها:
ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإِجماع.
من كتاب: قوله تعالى: {فضلِّ ربك وانحرْ} (1) . ومن السنة: ما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أمْلَحَيْن (2) ، أَقْرَنَيْن (3) ذبحهما بيده وسمَّى وكبِّر، ووضع صفاحهما (4) "(5) وغير ذلك من الأحاديث.
وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
⦗ص: 396⦘
(1) الكوثر: 2.
(2)
الأمله: هو الأبيض الخالص البياض، وقيل: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد.
(3)
الأقرن: هو الذي له قرنان حسنان.
(4)
صفاحهما: أي صفحة العنق وهي جانبه.
(5)
مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 3 / 17
حكمها:
الأضحية سنة مؤكدة عيناً على كل من توفرت فيه الشروط التالية:
1-
أن يكون حراً، ولو يتيماً، ذكراً أو أنثى، والمخاطب بفعلها عنه وليه من ماله. وتسن للحر عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وعن أولاده الذكور (دون البلوغ) وعن بناته الغير متزوجات (ولا تسن عن زوجته) وعمن ولد يوم النحر وأيام التشريق.
2-
أن لا يكون حاجاً (لأن الحاج عليه هدي) .
3-
أن لا يكون فقيراً، أي أن لا يحتاج إلى ثمنها في ضرورياته في عامه، وإذا استطاع أن يستدين استدان وقيل: لا يستدين.
ماهيتها:
لا يجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام لقوله تعالى: {ليذكرا اسم اللَّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} (1) ، فإما أن يكون جذع ضأن ذي سنة (وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه) ، وإما ثنية معز دخلت في السنة الثانية دخولاً بيناً (بأن قطعت منها نحو شهر) ، وإما بما بلغ الثالثة من البقر والسنة الخامسة من الإبل.
أفضلها: الضأن مطلقاً، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل (بخلاف الهدي فالأفضل فيه كثير اللحم) ، والدليل على أفضلية الضأن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى بالغنم ولو كانت الإبل أفضل لضحى بها، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين"(2)
ويفضل في الجميع الذكر على الأنثى، والفحل على الخصَّي إلا إذا كان الخصي أسمن فعندها يفضل على الفحل.
شروط صحتها:
1-
أن يكون الذبح نهاراً فلا يصح بالليل، ويبدأ النهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول، أما في اليوم الأول فيذبح الإمام أضحيته بعد أن يفرغ من صلاة العيد والخطبة، ويذبح غيره بعد ذبحه؛ ولا يجزئ أن يذبح الضحي قبل إمامه فإذا ذبح قبله أو تعيبت حال الذبح منع البدل لها.
2-
أن يكون الذابح مسلماً، فلا يصح ذبح الكافر ولو كان كتابياً وإن جاز أكلها.
3-
الانفراد في ثمن الأضحية، فلا يصح الاشتراك فيها، فإن اشتركوا فيها بالثمن أو كانت بينها فذبحوها أضحية عنهم لم تجز عن أي واحد منهم، إلا أن يفصلها واحد منهم لنفسه ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه. ولكن يجوز أن يشرك المضحي غيره معه في الثواب قبل الذبح لا بعده ولو زاد عددهم عن سبعة أشخاص بشروط ثلاثة:
1-
أن يكون الشخص قريباً له، كأبنه وأخيه وابن عمه، ويلحق به الزوجة.
2-
أن يكون من نفقته، سواء كانت النفقة واجبة أم غير واجبة.
3-
أن يكون مقيماً معه في دار واحد. فحينئذ تسقط الأضحية عن الُمشرك.
وهذه الشروط تشترط إذا أدخل الضحي معهم نفسه، أما إذا ضحى عن جماعة دون أن يدخل نفسه معهم فتصح سواء توفرت هذه الشروط أم لا.
ويصح الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإِبل والبقر بشرط أن يكون نصيب كل واحد لا يقل عن السبع، فإذا كانوا أكثر من سبعة أشخاص فلا يصح الاشتراك، لحديث جابر رضي الله عنه قال:"نحرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة"(3) .
4-
سلامة الأضحية من العيوب البيّنة، لما روى البراء رضي الله عنه قال:"قام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى"(4) ، وما روى عن علي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحة بعضباء الأذن والقرن"(5) . فلا تجزئ أن تكون عوراء، أو عمياء ولو كانت صورة العين قائمة، أو مقطوعة اليد أو الرجل أو غيرهما ولو خلقة (أما قطع خصية اليوان فيجوز، لأن في القطع فائدة تعود على اللحم بسمن فيجبر النقص) ، أو بكماء، أو بخراء (منتنة رائحة الفم) ، أو صماء (فاقدة السمع) ، أو صمعاء صغيرة الأذن جداً) أو عجفاء (لا مخ لها في عظامها لهزالها) أو بتراء (مقطوعة الذنب) ، أو مريضة بين مرضها، أو مجنونة جنوناً دائماً أو عرجاء عرجاً بيناً، أو جرباء أو مهزولة هزالاً بيناً أما الخفيف بالجميع فلا يضر.
ولا يصح أن يضحي بيباسة الضرع (التي لا ينزل منها لبن، فأن أرضعت ولو بالجذع
⦗ص: 398⦘
أجزأت) ، أو مكثورة القرن المدمي، ولا بذاهبة ثلث الذنب فأكثر (أما ذهاب أقل من ثلث الذنب فتجزئ) ، ولا بفاقدة سنتين فأكثر لغير الصغر والكبر (أما فقد السن الواحد فلا يضر مطلقاً وكذا فقد أكثر من سن بسبب الصغر أو الكبر لا يضر، أما أن كان بسبب الضرب أو المرض فيضر) ، ولا بمشقوقة الأذن إذا كان الشق أكثر من الثلث.
فالسلامة من العيوب في كل ما ذكر شرط صحة، فإذا لم يطلع المضحي على العيب إلا بعد الذبح فالأرش المأخوذ من البائع يجب التصدق به أو بمثله، لأن الأضحية بالذبح أصبحت واجبة؛ إذ تتعين الأضيحة بالذبح ولا تتعين بالنذر ولا بالنية ولا بالتميز لها؛ فأن حصل لها عيب بعد ما ذكر لم تجز أضحية ولم تتعين للذبح فله أن يصنع بها ما شاء، بخلاف ما إذا لم تتعيب فيجب ذبها بالنذر، وقيل: تتعين بالنذر فأن تعيبت بعده تعين ذبحها أضحية.
(1) الحج: 34، وبهيمة الأنعام هي: الإِبل والبقر والجاموس والغنم بنوعيه الضأن والمعز.
(2)
البخاري: ج 5 / كتاب الأضاحي باب 7 / 5233.
(3)
مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 62 / 150.
(4)
أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 6 / 2802، ولا تنقى: أي لا نقي لها، وهو المخ.
(5)
أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 6 / 2805.
ما يندب في الأضحية:
1-
إبرازها للمصلى ليعلم الناس ذبحه.
2-
أن تكون الأضحية جيدة من أعلى النّعم.
3-
أن تكون سالمة من العيوب التي تجزئ معها؛ كخفيفة المرض، أو مكسورة القرن، أو الخرقاء (التي في أذنها خرق مستدير) ، أو الشرقاء (مشقوقة الأذن) .
4-
أن تكون سمينة.
5-
أن تكون ذكراً أقرن أبيض فحلاً (إن لم يكن الخصيّ أسمن) .
6-
أن تكون من مال طيب.
وقت الذبح:
يدخل وقت الذبح من بعد أن يذبح الإِمام أضحية، ويذبح الإِمام بعد الانتهاء من صلاة العيد وخطبته، أو بعد مرور وقت بقدر ذبح الإِمام أضحية إن لم يذبح الإِمام ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين"(1)، وما روى جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال:"من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح"(2) .
ومن فاته وقت الذبح فلا تقضى بعده بخلاف زكاة الفطر فتقضى لأنها واجبة. فإن تراخى
⦗ص: 399⦘
الإِمام عن الذبح بلا عذر انتظر مدة بمقدار الذبح بعد الصلاة، أما أن توانى لعذر فينتظر لقرب الزوال بحيث يبقى للزوال مدة بمقدار الذبح.
ومن لا إمام له ببلده، أو كان من أهل البادية، تحرى في ذبح أضحيته أقرب إِمام له من البلاد المجاورة فيقدر وقت صلاته وخطبته وذبحه، ولا شيء عليه إن تبين سبقه لذلك الإِمام.
وأفضل الأيام لذبح الأضحية يوم العيد إلى غروب الشمس، وأفضل وقت فيه للذبح من أول اليوم إلى الزوال، ويليه في الفضل أول اليوم الثاني إلى الزوال، فأول اليوم الثالث إلى الزوال، فأخر اليوم الثاني، فمن فاته أول اليوم الثاني ندب له أن يؤخر الذبح لأول الثالث، وقيل: أن أخر اليوم الثاني أفضل من أول الثالث.
(1) البخاري: ج 5 / كتاب الأضاحي باب 7 / 5225.
(2)
البخاري: ج 5 / كتاب الأضاحي باب 7 / 5242.
ما يندب للمضحي:
1-
تأخير حلق الشعر من سائر البدن أو تقليم الأظافر إلى ما بعد عشر ذي الحجة حتى يضحي (سواء كان يضحي فعلاً أو حكماً كالمشرَك بالأجر)، لما روت أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبدنه شيئاً"(1) .
2-
أن يذبح أضحيته بنفسه، سواء كان ذكراً أو أنثى أو صبياً إقتداء بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم لما فيه من التواضع، فعن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدناتٍ بيده قياماً"(2) ، وتكره الاستنابة مع القدر على الذبح، وتصح عن الضرورة بشرط إسلام المستناب؛ فيستنيبه بقوله: أستبيك أو وكلتك أو أذبح عني.
3-
أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بلا حدّ في ذلك بثلث أو غيره.
4-
أن يذبح ولد الأضحية إذا خرج منها قبل الذبح (وإذا كانت منذورة فلا يجب وإنما على سبيل الندب) ، أما الولد الخارج منها بعد الذبح فهوا جزء منها فحكمه حكمها.
5-
يندب للوارث أن ينفذ أضحيته مورثه إن عينها قبل موته ما لم تكن نذراً فعندها يجب التنفيذ.
(1) مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 7 / 39.
(2)
أو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 4 / 2793.
ما يكره للمضحي:
1-
جزُّ صوف الأضحية قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها، إن لم ينبت مثله لوقت الذبح، أو إن لم ينو جزّها عند شرائها أو تعيينها، فإن كان ناوياً الجز فلا كراهة فيه.
2-
بيع الصوف المكروه جرُّه.
3-
شرب لبنها ولو نوى ذلك عند شراءها، لأنه خرجت قربة للَّه والعبد لا يعود في قربته.
4-
إطعام كافر منها (إن بعث له أما إن كان الكافر في عياله كأجير أو قريب أو زوجه فلا يكره إطعامه) .
5-
التغالي فيها زيادة على عادة أهل البلد، وكذا زيادة العدد لما في ذلك من المباهاة، أما إن نوى بزيادة الثمن أو العدد الثواب وكثرة الخير فيندب ذلك.
6-
يكره فعلها عن ميت إن لم يكن عيّنها قبل موته.
7-
يكره للمضحي أن يقول بعد التسمية: "اللَّهم منك وإليك" لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة.
8-
يكره إبدالها بأدنى منها، ولو اضطراراً كاختلاطٍ لها مع غيرها، فيكره للمضحي أن يترك الأفضل لصاحبه إلا بالقرعة؛ فعندها لا يكره ولاكن يندب له في هذه الحالة أن يذبح أخرى أفضل منها.
⦗ص: 401⦘
الفصل الثاني
العقيقة
تعريفها:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.
حكمها: هي مندوبة عن الحر القادر.
ماهيتها: هي كالأضحية من حيث سنها وما يجرئ فيها.
وقت ذبحها: في اليوم السابع للولادة (ولحساب سابع المولود يلغى يوم الولادة إن ولد نهاراً بعد الفجر) من طلوع فجر اليوم السابع إلى غروب شمسه، فإنها تسقط في الغروب وقيل: لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل يوم الأسبوع الثاني، فأن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث ولا تفعل بعده.
ولوقتها ثلاثة أقسام:
آ- مستحب: من الضحى إلى زوال الشمس.
ب- مكروه: من بعد الزوال للغروب، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
ج- وقت ممنوع وهو الليل، فلا تجزئ إذا ذبحت فيه.
عددها: عقيقة واحدة لكل ولد (خلافاً لما قال للذكر اثنتين وللأنثى واحدة) ، لما روى عن نافع (أن عبد اللَّه بن عمر لم يكن يسأله أحد مِن أهله عقيقة، إلا أعطاه إيّاها، وكان يَعُقُّ عن ولده بشاةٍ بشاةٍ، إن الذكور والإناث)(1) .
(1) المؤطأ: ص 336.
ما يندب في اليوم السابع:
1-
الذبح بعد طلوع الشمس.
2-
حلق رأس المولود، ولو لم يعق عنه، سواء كان ذكراً أم أنثى، أما إن أراد أن يعق عنه فيندب له الحق قبل ذبح العقيقة.
3-
التصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة.
4-
تسميته وخير الأسماء ما عُبِّد أو حُمِّد، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه، فيحلق، ويسمى"(1) ، فإن لم يعق عنه سمي في إي يوم شاء، لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال:"ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبو موسى"(2) .
المكروهات:
1-
يكره عمل العقيقة وليمة، بأن يجمع عليها الناس كوليمة العرس، بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم كل في بيته، وبتصدق منها، ويطعم منها الجار في بيته، ويهدي منها، ويأكل كالأضحية.
2-
يكره تلطيخ المولود بدها لأنه من فعل الجاهلية، ويجوزكسر عظامها وتلطيخ المولود بخلوق (أي طيب)، لحديث عبد اللَّه بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء اللَّه بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران)(3) .
3-
يكره ختان المولود في اليوم السابع لأنه من فعل اليهود.
أما حكم الختان: فهو للذكر سنة مؤكدة (4) ، وأما الأنثى فالخفاض مندوب لها، لما روى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُنْهِكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة"(5) ، وقد جاء في رواية أخرى "أشِمِّي ولا تنهكي"(6) .
(1) أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 21 / 2838.
(2)
البخاري: ج 5 / كتاب العقيقة باب 1 / 5150.
(3)
أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 21 / 2843.
(4)
عند الإِمام الشافعي: واجب.
(5)
أبو داود: ج 5 / كتاب الأدب باب 179 / 5271.
(6)
شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، وشبه النّهك بالمبالغة فيه. أي اقتطعي بعض النواة ولا تستأصليها.