الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول: تعريف الزكاة:
-
لغة: التطهير، بدليل قوله تعالى:{قد أفلح من زكاها} (1) أي طهرها من الأدناس، والنماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد.
وشرعاً: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص (نعم، حرث، نقدين، عروض تجارة، معادن) بلغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.
حكمها: ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة.
دليل فرضيتها:
من الكتاب: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (2)، وقوله عز وجل:{والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم} (3) .
ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (بني الإسلام على خمس
…
وإيتاء الزكاة..) (4)، وما رواه أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اتقوا اللَّه ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم)(5) .
وقد أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة.
⦗ص: 270⦘
(1) الشمس: 9.
(2)
البقرة: 43.
(3)
المعارج: 24 - 25.
(4)
مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 5/21.
(5)
الترمذي: ج 2 /الصلاة باب 434/616.
شروط وجوب الزكاة:
1-
الحرية: فلا تحب على الرقيق ولو بشائبة حرية لعدم تمام ملكه.
2-
بلوغ المال النصاب (1) ، ويختلف النصاب باختلاف المال المزكى.
3-
الملك التام: وهو أن يكون الشخص صاحب التصرف فيما يملك، فلا زكاة على المكاتب ولا على من كان تحت يده شيء غير مملوك له كالمرتهن والمُودع والغاصب، أما صداق المرأة فهو ملكاً تاماً إلا أنها لا تزكيه إلا بعد قبضه وحولان الحول عليه وهو بيدها. وأما المدين، الذي بيده مال غيره، وكان غنياً، فإن كان عنده ما يمكنه أن يوفي الدين منه، من عقار، وجب عليه زكاة المال الذي بيده متى حال عليه الحول، لأنه بقدرته على دفع قيمته من عنده أصبح مملوكاً له. أما إذا كان المال الموجود عنده حرثاً، أو ماشية، أو معدناً، فتجب عليه الزكاة ولو لم يوجد عنده ما يوفي به الدين؛ فالزارع تستحق عليه زكاة نصابه من الحرث ولو كان عليه دين من إيجار الأرض أو غيره يستغرق ثمن الحرث.
وكذا المال الموقوف تجب زكاته على مالك الوقف، فمن وقف ثمر بستان للفقراء وجب عليه أن يزكي هذا الثمر متى خرج وكان بالغاً للنصاب لوحده أو بالإضافة إلى ثمر بستان آخر يكمل النصاب.
ولا يشترط لوجوب الزكاة العقل والبلوغ لأنها تجب في مال المجنون والصبي، والخاطب بها وليهما، وكذا لا يشترط الإسلام للوجوب بل تجب الزكاة على الكافر ولكن لا تصح منه إلا بالنية والنية لا تصح من الكافر، وإذا أسلم سقطت عنه زكاة السنوات السابقة للإسلام لقوله تعالى:{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (2) . ولا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد (فكلاهما تجب عليه الزكاة، وكلاهما تسقط عنه إذا أسلم) .
الأنواع التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في خمسة أشياء، هي:
1-
النغم (الإبل والبقر والغنم) الأهلية، فلا زكاة في الوحشية، ولا في المتولدة من وحشي وأهلي كما لو ضربت فحول الظباء إناث الغنم أو بالعكس.
2-
الزروع والثمار.
3-
الذهب والفضة ولو غير مضروبين.
4-
المعدن والركاز.