المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس: الفصل الأول سجود السهو - فقه العبادات على المذهب المالكي

[كوكب عبيد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌تقديم [الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني]

- ‌مالك بن أنس رضي الله عنه

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: تعريف الطهارة:

- ‌الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة

- ‌الباب الثالث: آداب قضاء الحاجة

- ‌الباب الرابع: الفصل الأول الوضوء

- ‌الباب الخامس: الغُسْل

- ‌الباب السادس: التيمم

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول: تعريف الصلاة:

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌الباب الثالث: شروط الصلاة:

- ‌الباب الرابع: صفة الصلاة

- ‌الباب الخامس: الفصل الأول سجود السهو

- ‌الباب السادس: صلاة التطوع

- ‌الباب السابع: صلاة الجماعة

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الباب التاسع: صلاة الجمعة (1)

- ‌الباب العاشر: صلاة الخوف

- ‌الباب الحادي عشر: الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول: تعريف الزكاة:

- ‌الباب الثاني: الفصل الأول

- ‌الباب الثالث: مصارف الزكاة

- ‌الباب الرابع: صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول⦗ص: 303⦘: تعريف الصوم:

- ‌الباب الثاني: الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول⦗ص: 333⦘: تعريف الحج والعمرة:

- ‌الباب الثاني: أركان الحج والعمرة

- ‌الباب الثالث: واجبات الحج والعمرة

- ‌الباب الرابع: مندوبات الحج

- ‌الباب الخامس: الفصل الأول

- ‌الباب السادس: الفصل الأول

الفصل: ‌الباب الخامس: الفصل الأول سجود السهو

‌الباب الخامس: الفصل الأول سجود السهو

ص: 179

تعريفه:

لغة: السجود: هو الخضوع، والسهو: هو ترك الشيء (الذهول عنه) من غير علم بحيث لو نُبه إليه بأدنى تنبيه لتنبه (1) .

وفقهاً: هو سجدتان بعدهما تشهد بدون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء، وإن فعلها قبل السلام سمي قبلياً، وإن فعله بعد السلام سمي بعدياً، وذلك بحسب سببه.

حكمه:

ص: 179

1-

سنة بالنسبة للإمام، وللمنفرد، وللمأموم المسبوق الذي قام يقضي صلاته بعد سلام إمامه وسها فيها سواء كان قبلياً أم بعدياً على القول المشهور (2) من المذهب، إلا إن كان سببه نقص ثلاث سنن من سنن الصلاة فيكون حكمه واجباً، ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته، وكانت السجدتان مُرغمتي الشيطان"(3) . ولا يتعدد سجود السهو بتعدد أسبابه وإنما يكفي لكل الأسباب سجود سهو واحد، وإذا اجتمع في الصلاة أسباب سجود قبلي وأسباب سجود بعدي فيكفي سجود قبلي واحد.

ص: 179

2-

واجب:

⦗ص: 180⦘

آ- بالنسبة للمأموم إذا سجد إمامه للمتابعة، وإن لم يدرك مع إمامه أسبابه، فإذا لم يتابعه به بطلت صلاته. أما بالنسبة لسهو نفسه إن حصل حال الاقتداء تحمله عنه إمامه، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على مَنْ خلفَ الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه سهو"(4)، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامنٌ والمؤذن موتمنٌ، اللَّهم ارشد الأئمة، واغفر للمؤذنين"(5) .

ب- بالنسبة للمسبوق إن أدرك مع إمامه ركعة كاملة فأكثر، يسجد معه القبلي قبل قضاء ما عليه، ويسجد البعدي بعد انتهاء قضاء ما عليه.

ص: 180

3-

مبطل للصلاة إن سجد المسبوق مع إمامه الذي أدرك معه ركعة فأكثر سجود السهو البعدي قبل قضاء ما عليه، وكذلك إن سجد المسبوق، الذي لم يدرك مع إمامه ركعة كاملة، سجود سهو قبلي أو بعدي مع إمامه يبطل الصلاة.

(1) أما النسيان فهو: ترك شيء من غير علم، ولا يتنبه له بأدنى تنبيه.

(2)

قيل: القبلي واجب.

(3)

أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 197/1024.

(4)

الدارقطني: ج 1/ ص 377.

(5)

أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 32/517.

ص: 180

أركانه:

سجدتان بينهما جلسة، سواء كان قبلياً أو بعدياً.

واجباته:

ص: 180

1-

البعدي:

آ- النية: وهي واجبة وجوباً شرطياً (أي يلزم من عدمها عدمه) .

ب- السلام: وهو واجب وجوباً غير شرطي، أي إذا لم يسلم فالصلاة صحيحة.

ص: 180

2-

القبلي:

لا سلام له لأن بعده سلام الصلاة، ولا حاجة لنية لكونه جزءاً من الصلاة فنيتها نيته، ما لم يؤخره إلى بعد السلام فعندها يحتاج إلى نية وسلام.

سننه: سواء كان قبلياً أم بعدياً:

ص: 180

1-

تكبيرة للهوي للسجود.

ص: 180

2-

تكبيرة للرفع من السجود.

ص: 180

3-

التشهد بعده بدون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء.

ص: 180

4-

إن كان بعدياً سن الجهر بالسلام منه.

⦗ص: 181⦘

حكم نقل سجود السهو من محله:

ص: 180

1-

يحرم نقل سجود السهو البعدي إلى قبل السلام عمداً، وإذا فعل فالصلاة صحيحة مع الإثم.

ص: 181

2-

يكره نقل سجود السهو القبلي إلى بعد السلام عمداً، مع صحت الصلاة.

أما إن كان النقل، سواء كان تقديماً أو تأخيراً بغير عمد فلا حرمة ولا كراهة.

سقوط سجود السهو وحكم تركه:

آ- السجود البعدي:

لا يسقط (1) مهما طال الزمن، ولا تبطل الصلاة بتركه، سواء كان عمداً أم سهواً، وبإمكانه تأديته متى ذكره ومتى شاء، ولو في وقت نهي، ما لم يكن في صلاة فلا يقطعها لأدائه، وإنما يتم صلاته ثم يؤديه.

ب- السجود القبلي:

ص: 181

1-

يسقط (2) إن طال الفصل بين الصلاة وبين تذكر السجود المتروك، أو خرج من المسجد، سواء كان الترك عمداً أم سهواً، ولا تبطل الصلاة بتركه إذا كان سببه نقص سنتين خفيفتين أو سنة واحدة مؤكدة من سنن الصلاة. أما إن قرب الفصل ولم يخرج بعد من المسجد سُنَّ له الإتيان بها.

ص: 181

2-

إن كان سببه نقص ثلاث سنن من سنن الصلاة فتبطل الصلاة إن ترك عمداً، سواء طال الفصل أم قصر، وإن كان الترك سهواً ولم يطل الفصل عرفاً ولم يأتِ بمناف للصلاة بعد السلام أتى به، أما إن طال الفصل بطلت الصلاة.

ومن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل للصلاة فتركه، أو سجود بعدي فتركه، وأعاد الصلاة، فإن صلاته هذه لا تجزئ عن ذاك السجود، لأنه ترتب في الذمة، وورد أن ترقيع الصلاة بالسجود أوْلى من إبطالها وإعادتها.

(1) لأنه شرع لترغيم أنف الشيطان، وترغيمه لا يقيد بوقت.

(2)

لأنه شرع لجبر الصلاة، والجابر حقه أن يتصل بالمجبور أو يتأخر عنه قليلاً.

ص: 181

أسباب سجود السهو:

آ- أسباب سجود السهو القبلي:

ص: 181

1ً- نقص سنة مؤكدة داخلة في الصلاة سهواً يقيناً أو شكاً، أي يشترط لسجود السهو لتركها ثلاثة شروط:

ص: 181

1-

أن تكون مؤكدة، والسنن المؤكدة في الصلاة ثمانية: الإسرار، والجهر، وقراءة السورة في الفرض، والتشهد الأول، والأخير، وتكبيرات الانتقال، والتسميع، والجلوس بقدر التشهد. ويستثنى منها الإسرار إن تُرك وأبدل بالجهر فلا يجبر بسجود قبلي بل بسجود بعدي لأن الجهر يُعد زيادة لا نقصاناً، وكذلك إذا تُرك الجهر وأبدل بأعلى السر (إسماع نفسه) فلا حاجة لجبره بسجود سهو لا قبلي ولا بعدي، أما إذا تُرك أصلاً واكتفي بحركة اللسان فقط الذي هو أدنى السر كان ذلك نقصاً واحتيج لجبره بسجود سهو قبلي.

أما إذا كانت السنة المتروكة غير مؤكدة فلا حاجة لجبره بسجود سهو، كترك تكبيرة واحدة للهوي للركوع أو السجود، أو كترك مندوب كالقنوت في الصبح، فإذا جبرها بسجود قبلي بطلت صلاته لكونه زاد فيها ما ليس منها، أما إن سجد بعد السلام فإنها لا تبطل الصلاة لكونه زاد زيادة خارجة عن الصلاة.

ص: 182

2-

أن تكون السنة المؤكدة المتروكة داخلةً في الصلاة، فإذا سجد سجوداً قبلياً لغير داخلة في الصلاة كترك الإقامة أو السترة، تبطل الصلاة.

ص: 182

3-

أن يكون الترك سهواً، فإن كان الترك عمداً فهناك خلاف بين الفقهاء في بطلان الصلاة وعدمه.

ص: 182

2ً- نقص سنتين غير مؤكدتين داخلتين في الصلاة يقيناً أو شكاً سهواً، أما إن كان الترك عمداً ففي صحة صلاته وبطلانها خلاف.

أما إذا كان النقص أكثر من سنتين، فإن كان عمداً فالصلاة باطلة، وإن كان سهواً فسجود السهو واجب لجربها.

ص: 182

3ً- اجتماع نقص سنة ولو غير مؤكدة مع زيادة في الصلاة يقيناً أو شكاً سهواً، يسجد لهما سجوداً قبلياً ترجيحاً لجانب النقص على الزيادة، كمن ترك تكبيرة وقام لركعة خامسة في صلاة رباعية.

ب- أسباب سجود السهو البعدي:

هي الزيادة القليلة يقيناً أو شكاً سهواً، سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة أم من غير جنس الصلاة، ما لم تكثر هذه الزيادة أو تُتعمد فعندها تبطل الصلاة.

ص: 182

1-

الزيادة التي ليست من جنس الصلاة:

آ- الأفعال والأقوال الجائزة أو المندوبة في الصلاة: إذا فعلها لا تحتاج إلى جبرها لِسجود سهو، كالالتفات في الصلاة، وحك الجسد، وإصلاح السترة أو الرداء، والمشي نحو صفين لسد الفرجة، أو حمد عاطس أو مُبَشر بما يسره، أو إدارة الإمام المؤتم من يساره إلى يمينه، روي عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ولم يأمره بالسجود.

ب- الأفعال القليلة التي عمدها يبطل الصلاة: إذا فعلت سهواً جبر سهوها بسجود السهو، كالأكل، أو الكلام اليسير، سهواً، وابتلاع شيء من الخارج من القيء والقلس سهواً إن قل الخارج منها وكان طاهراً (لم يتغير) ، وإذا لم يبتلع شيئاً فلا يحتاج لجبره بسجود السهو لكونه فعلاً يسيراً جداً، أما إن كثر الخارج منهما أو كان نجساً (متغيراً) أو ابتلع شيئاً منه عمداً، بطلت الصلاة.

ص: 183

2-

الزيادة التي من جنس الصلاة:

آ- الزيادة في الأقوال المسنونة: ليست بحاجة لجبرها بسجود السهو، سواء زيدت عمداً أو سهواً، إلا أنه يكره تعمدها، كقراءة سورة في أخيرتي الفرض، أو الخروج من سورة إلى أخرى في أوليتي الفرض، أو الإتيان بيسير الجهر (إسماع من يليه) في صلاة سرية، أو بأعلى السر (إسماع نفسه) في صلاة جهرية، أو إعادة سورة (غير الفاتحة) من أجل الإتيان بسنيتها بعد أن كان قرأها على غير سنيتها؛ كأن قرأها سراً وكانت سنيتها جهراً أو بالعكس.

ب- الزيادة في الفرائض القولية: تجبر بسجود السهو، سواء زيدت عمداً أو سهواً، كمن أعاد قراءة الفاتحة للإتيان بها على سنيتها من جهر أو إسرار، أو كررها سهواً، أو ترك الإسرار فيها.

جـ- الزيادة في الأفعال: تجبر بسجود السهو، كزيادة ركن فعلي، أو زيادة ركعة أو ركعتين، سهواً يقيناً أو شكاً، أما إن كانت الزيادة عمداً بطلت الصلاة.

ومن الأمثلة على الزيادة في الأفعال:

ص: 183

1-

من شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً، يبني على اليقين، ويأتي بركعة رابعة،

⦗ص: 184⦘

ويسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة، لحديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:".. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب. فليُتم عليه. ثم ليسجد سجدتين"(1) وفي رواية للبخاري: (بعد التسليم) .

ص: 183

2-

من شك في عدد السجدات هل سجدة واحدة أم اثنتين، يبني على اليقين، ويأتي بما شك فيه، ويسجد بعد السلام.

ص: 184

3-

من شك هل هو في الصلاة الشفع أم الوتر، فإنه يجعل ما هو فيه شفعاً ويأتي بركعة وتراً، ويسجد بعد السلام.

أما من كثر شكه بحيث صار يعتريه الشك كل يوم، ولو لمرة واحدة، وجب عليه الإعراض عنه، وأن يبني على التمام وجوباً، ويسجد للسهو؛ إذ لا دواء لهذا الشك إلا الإعراض عنه. وأما من كثر سهوه بحيث يعتريه كل يوم ولو لمرة، فيُصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح، وإلا فلا يصلح ولا يسجد للسهو. ومثال ذلك: كمن سها عن سجدة في ركعة أولى وقام إلى الثانية، ثم تذكر قبل عقد ركوع الثانية أنه ترك سجدة من الأولى، فيعود الجلوس ليأتي بها ثم يقوم ويعيد القراءة وجوباً، أما إن لم يمكنه الإصلاح كأن كان عقد ركوع الركعة الثانية، انقلبت الثانية أولى ولا سجود سهو في الحالتين.

ص: 184

4-

السهو في النفل، كمن قام إلى الركعة الثالثة ساهياً ثم تذكر أنها ثالثة قبل أن يعقد ركوعها، يرجع إلى الجلوس ويتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، أما إن كان تذكره بعد عقد ركوع الثالثة (أي بعد رفع رأسه منها) أتم أربعاً وجوباً، إلى في الفجر والعيدين والكسوف والاستسقاء، لأن مثل هذه الزيادة يبطلها. ويرجع وجوباً في قيامه للخامسة في النفل ولو كان عقدها (فإن لم يرجع بطلت الصلاة) ، ويسجد قبل السلام، سواء أتم رابعة أو رجع من الخامسة لنقص السلام في محله.

(1) مسلم: ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 19/89.

ص: 184

إصلاح الصلاة في حالة النقص:

أولاً- ترك النية أو تكبيرة الإحرام: لا إصلاح للصلاة في هذه الحالة، سواء كان الترك عمداً أم سهواً، لأن صلاته لا تنعقد أصلاً.

ثانياً- ترك أي ركن من أركان الصلاة عدا السلام: إن كان الترك عمداً بطلت الصلاة، سواء طال الفصل على الترك أم قصر، أما إن كان الترك سهواً فهناك تفصيل:

⦗ص: 185⦘

آ- تذكر الركن الناقص قبل السلام معتقداً الكمال:

ص: 184

1-

التذكر قبل عقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص: تدارك النقص وسجد للسهو بعد سلام للزيادة، فإن كان الركن الناقص ركوعاً، رجع إلى القيام، ونُدب قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة، ثم ينحني للركوع.

وإن كان الركن الناقص الرفع من الركوع، رجع محدودباً حتى يصل للركوع ثم يرفع منه بنيته.

وإن كان الركن الناقص سجدة، يجلس ليأتي بها من جلوس.

وإن كان المتروك الفاتحة، ينتصب قائماً ويقرأها ثم يتم الركعة.

ص: 185

2-

التذكر بعد عقد ركوع الركعة (1) التالية لركعة النقص: فات تدارك النقص، وأصبحت الركعة التالية أولى، وسجد للسهو إما قبل السلام أو بعده حسب الركعة الواقع فيها النقص، فإن كان النقص في الأولى والتذكر بالنقص بعد عقد الركعة الثانية، صارت الثانية أولى، وبطلت الأولى، وسجد للسهو بعد السلام للزيادة. وإن كان النقص في الثانية والتذكر بعد عقد ركوع الثالثة، صارت الثالثة ثانية، ويأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط (إن كانت الصلاة رباعية) ، ويسجد للسهو قبل السلام لاجتماع نقص السورة في الثالثة التي أصبحت ثانية مع الزيادة وهي الركعة الملغاة.

ب- تذكر الركن الناقص بعد السلام معتقداً الكمال:

ص: 185

1-

إن طال الفصل بطلت الصلاة، أي إن تذكر النقص بعد السلام بزمن طويل عرفاً أو بعد خروجه من المسجد بطلت صلاته.

ص: 185

2-

إن قصر الفصل، فات تدارك الركن الناقص، وبنى على ما معه من الركعات الصحاح، وألغى ركعة النقص، وأتى بركعة كاملة عوضاً عنها، ويكون ذلك بإحرام بنية إكمال الصلاة، وتكبيرة الإحرام، ويندب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام (واجب وجوباً غير شرطي أي إذا ترك لا تبطل الصلاة) ، فإن كان جالساً كبّر من جلوسه وقام للإتمام، أما إن كان قائماً جلس ليأتي به من جلوس لأن حركته للقيام قبله لم تكن مقصودة لإتمام صلاته.

⦗ص: 186⦘

(1) ويُعْقَد ركوع الركعة المُفوِّت لتدارك الركن الناقص برفع الرأس من الركوع معتدلاً مطمئناً، باستثناء ما يلي:

ص: 185

1-

إذا كان الركن الناقص ركوعاً فيفوت تداركه بمجرد الانحناء للركوع في الركعة التالية، وإن لم يطمئن في انحنائه بعد.

ص: 186

2-

وكذلك الانحناء للركوع يُفوِّت تدارك سجدة التلاوة.

ص: 186

ثالثاً- ترك السلام:

هناك حالات:

ص: 186

1-

طال الفصل على ترك السلام: بطلت الصلاة.

ص: 186

2-

طال الفصل طولاً متوسطاً، أو لم يطل، إلا أنه فارق مكانه: يحرم ومن ثم يعيد التشهد استناناً ليقع سلامه بعد التشهد ثم يسلِّم ويسجد للسهو بعد السلام للزيادة.

ص: 186

3-

إن لم يطل الفصل وانحرف عن القبلة انحرافاً كثيراً، بأن شرَّق أو غرَّب، من غير مفارقة المكان، فعندها يسلّم بدون سابق تشهد ويسجد للسهو بعد السلام (الزيادة من غير جنس الصلاة) .

ص: 186

4-

إن لم يطل الفصل ولم ينحرف عن القبلة أو انحرف انحرافاً يسيراً، اعتدل وسلّم ولا سجود للسهو عليه.

رابعاً- ترك الجلوس الأول سهواً:

ص: 186

1-

إن لم يفارق بعدُ الأرضَ بيديه وركبتيه جميعاً، بأن بقي على الأرض ولو يداً أو ركبة، رجع وجلس ولا سجود عليه لهذا الرجوع.

ص: 186

2-

إن فارق الأرضَ بيديه وركبتيه، لا يرجع للجلوس، ويسجد للسهو قبل السلام، ولو رجع إلى الجلوس، ولو عمداً، لم تبطل صلاته ولو بعد أن استقل قائماً؛ وإن كان إماماً وجب على المأموم اتباعه بالرجوع، ويسجد للسهو بعد السلام لزيادة هذا الرجوع.

خامساً- ترك سنة كالإسرار أو الجهر أو قراءة سورة بعد الفاتحة أو ترك تكبيرات صلاة العيد كلاً أو بعضاً:

تفوت السنة بمجرد انحنائه للركوع، ولو بدون اطمئنان، ويسجد للسهو قبل السلام؛ إلا في ترك الإسرار فيسجد بعده، وإن أعاد بعد الانحناء للإتيان بها بطلت الصلاة.

سادساً- ترك ركن من قبل الإمام سهواً:

على المؤتمين في هذه الحالة أن لا يتبعوا الإمام بل يسبحوا له، فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع للإتيان بالركن الناقص أتوا بالركن الناقص ثم تبعوه وسلموا بسلامه، فإذا تذكر الإمام الركن الناقص وقام للإتيان به فلا يتبعوه، وإن تبعوه بترك الركن الناقص بطلت صلاتهم وهذا هو المعتمد (1) .

⦗ص: 187⦘

(1) هناك قول لسحنون: على المؤتمين أن يسبحوا للإمام، فإن لم يفهم بالتسبيح لا يكلمونه، وإن لم يسبحوا له بطلت صلاتهم، وإن سبحوا ولم يرجع فإن اعتقدوا أن يلحقوا به قبل عقد ركوع الركعة التالية أتوا به ثم تبعوه؛ أما إن خافوا أن يعقد ركوع الركعة التالية قبل أن يدركوه تركوا الركن ولحقوا به، وتصبح الركعة الأولى ملغاةً بالنسبة للجميع والركعة الثانية هي الأولى، فإذا جلس بعد الركعة الثانية بزعمه لا يجلسون معه فإذا أنهى الصلاة وسلم بطلت عليه صلاته وأَتَوا لأنفسهم بركعة بعد سلامه، وأمَّهم فيها أحدُهم إن شاؤوا، وإن شاؤوا أتموا أفذاذاً، وسجدوا للسهو قبل السلام لنقصان السورة من الركعة والجلسة الأولى.

ص: 186

سابعاً- ترك ركن من قبل المؤتم سهواً:

ص: 187

1-

ترك الركوع في غير الركعة الأولى: سواء كان عمداً (1) أم سهواً أم مكرهاً، كأن زوحم عن الركوع مع الإمام، أو نعس نعاساً خفيفاً، فترك الركوع ففي كل الأحوال يأتي المأموم بما سبقه به إمامه، وهو الركوع وما بعده، إن اعتقد أنه يدرك إمامه ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له وكانت الثانية بالنسبة لإمامه، أما إن اعتقد أنه يدركه قبل الرفع من السجود وأتى بالركوع إلا أنه لم يدركه، ألغى ما فعل من التكميل ويتبع الإمام بما هو فيه ويقضي ركعة بعد سلامه. وإن ظن أنه لا يدركه في شيء من السجود لم يفعل ما سبقه به إمام، بل يستمر قائماً ويقضي ركعة بعد سلام إمامه، أما إن خالف ظنه وأتى بالركوع الناقص، فإن أدركه في السجود صحت صلاته، وإن لم يدركه فيه بطلت.

ص: 187

2-

ترك الركوع في الركعة الأولى:

آ- عمداً: بطلت الصلاة كلها.

ب- سهواً أو كرهاً: تلغى الركعة الأولى بالنسبة له بمجرد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وعندها يخر معه ساجداً، ويقضي المأموم ركعة بعد سلام الإمام بدل الركعة الملغاة، وإن أتى المأموم بما فاته ثم عجل ولحق بالإمام تبطل صلاته.

ص: 187

3-

ترك سجدة أو سجدتين سهواً أو كرهاً حتى قام الإمام؛ فإن اعتقد المأموم أنه يدرك إمامه قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية إذا أتى بالنقص، فعليه أن يأتي به ثم يتبع إمامه بما هو فيه. وإن ظن أنه لا يدركه قبل عقد ركوع الركعة التالية تمادى في ترك السجود وتبع الإمام فيما هو فيه وقضى ركعة بعد سلام إمامه.

فإن كان متيقناً من ترك السجدة، فلا سجود للسهو عليه لزيادة ركعة النقص، أما إن شك في ترك السجدة، قضى الركعة وسجد للسهو بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها وركعة القضاء هذه محض الزيارة.

أما إن اعتقد إدراكه قبل عقد ركوع الركعة التالية وسجد ولحق به، إلا أنه لم يدركه قبل عقد

⦗ص: 188⦘

الركوع بطلت عليه الركعة الأولى لعد م الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب، وبطلت الثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام.

(1) على القول الراجح: العمد كالسهو في ترك الركوع في غير الركعة الأولى إلا أنه في العمد يكون آثماً، أما في غير العمد فلا إثم عليه. والقول المرجوح: إن تعمد ترك الركوع مع الإمام لا يتبعه وبطلت الركعة.

ص: 187

ثامناً- ترك ركعة أو أكثر بعد الدخول مع الإمام:

يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، ويكون قاضياً في الأقوال (1) ومتماً (2) في الأفعال.

(1) قاضياً في القوال: أن يجعل ما فاته أول صلاته فيأتي به على الهيئة التي فات عليها بالنسبة للقراءة من إسرار وجهر وقراءة سورة.

(2)

متماً أو بانياً في الأفعال: يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما فاته آخر صلاته.

ص: 188

تاسعاً- زيادة الإمام ركعة سهواً:

ص: 188

1-

إن علم المأموم أنها زيادة يقيناً، يجب عليه أن يجلس ويسبّح للإمام، فإن لم يسبح بطلت صلاته، فإن سبّح ولم يفهم الإمام بالتسبيح كلّمه، فإن لم يرجع هل ينتظره المأموم حتى يسلّم ويسجد لسهوه أم يسلم قبله؟ فهناك قولان.

أما إذا خالف المأموم ما وجب عليه واتبع الإمام، فإنه اتبعه عمداً أو جهلاً غير متأوِّل أن هناك سبب للزيادة بطلت صلاته، وإن اتبعه سهواً لا تبطل صلاته.

وإن كان مسبوقاً وعلم أن هذه الركعة التي قام إليها الإمام زائدة إلا أنه اتبعه فيها بقصد قضاء ما سُبق فيه لم تجزئه.

ص: 188

2-

إن لم يتيقن المأموم الزيادة، وإنما ظن أو شك أو توهم أن هناك سبب موجب لها، فيجب عليه اتباعه، فإن لم يتبعه عمداً بطلت صلاته، أما إن لم يتبعه سهواً لم تبطل صلاته، فإذا قال الإمام بعد فراغه من الصلاة: قمت لموجب، فعلى المأموم الذي تبعه سهواً أن يأتي بركعة.

الفصل الثاني

سجود التلاوة وسجود الشكر

أولاً - سجود التلاوة:

دليل مشروعيته: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة. فيسجد. ونسجد معه. حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته)(1) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله، أُمِر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأُمرت بالسجود فأبيت فلي النار"(2) .

وقد أجمعت الأمة على أنه مشروع عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن.

حكمه:

آ- سنة على الراجح (3) ، بالنسبة للقارئ البالغ، في الصلاة، ولو كانت فرضاً، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً (4) إذا سجد إمامه. وفي خارج الصلاة سواء كان صالحاً للإمامة أو غير صالح لها؛ كأن كان فاسقاً أو امرأة، ولو كان قصده إسماع الناس حسنَ صوته.

ويُسنُّ بالنسبة للمستمع ولكن ضمن شروط ثلاثة هي:

ص: 188

1-

أن يكون المستمع قاصداً السماع إما للتعلم، أو الحفظ، أو لمجرد الثواب، أو المدارسة، أما إن لم يكن قاصداً السماع فلا يسن له السجود.

ص: 188

2-

أن يكون القارئ صالحاً للإمامة في الفريضة، أي أن يكون ذكراً بالغاً، عاقلاً، مسلماً، متوضئاً؛ وإلا فلا سجود على المستمع.

ص: 190

3-

أن لا يكون قصدُ القارئ، إسماعَ الناس حسن صوته، وإن كان ذلك فلا سجود إلا على القارئ.

فإذا توفرت هذه الشروط سُن للمستمع أن يسجد سجود التلاوة، ولو لم يسجد القارئ، إلا إذا كان القارئ إماماً فلا يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه، وإلا بطلت الصلاة.

ب- مندوب بالنسبة للصبي القارئ أو المستمع.

جـ- لا يُسن إذا قرئت آية السجدة في خطبة الجمعة، أو ما شابهها، أو إن قرئت من قبل المأموم خلف إمامه، فإذا سجدها بطلت صلاته لمخالفة فعله فعل الإمام.

(1) مسلم: ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 20/103.

(2)

مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 35/133.

(3)

قيل: يندب.

(4)

إذا سجد الإمام ولم يسجد المأموم لا تبطل الصلاة.

ص: 190

شروط صحة سجود التلاوة:

يشترط لصحة سجود التلاوة شروط صحة الصلاة نفسها من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال قبلة وغير ذلك مما تقدم.

وإن كان المكلف مسافراً راكباً فإنه يسجد إلى جهة سفره بالإيماء لأنها نافلة.

وإن كان القارئ غير متوضئ، أو كان الوقت وقت نهي، فيترك تلاوة آية السجدة ويلاحظها في قلبه.

أركان سجود التلاوة:

ص: 190

1-

النية بلا تكبيرة الإحرام.

ص: 190

2-

سجد واحدة بلا سلام ولو كان خارج الصلاة.

سننه:

تكبيرتان للهوي للسجود وللرفع منه بلا رفع اليدين.

مندوباته:

يندب للإمام في الصلاة السرية الجهرُ بآية السجدة إذا قرآها ليسمعه المأمومين ويعلموا سبب سجوده إن سجد.

ص: 190

2-

يندب أن يقول الساجد للتلاوة في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات، ويدعوا بهذا الدعاء:"اللَّهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام"، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف

⦗ص: 191⦘

شجرة، فسجدتُ، فسجدتِ الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللَّهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى اللَّه عليه سجدة ثم سجد، قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة" (1) .

ص: 190

3-

يندب للساجد سجدة التلاوة بالصلاة أن يقرأ بعد القيام من سجدة التلاوة من نفس السورة أو من سورة أخرى وقبل الركوع ليقع ركوعه عقب قراءة.

(1) الترمذي: ج 2/ الصلاة باب 407/579.

ص: 191

مواضع سجود التلاوة:

مواضع سجود في القرآن الكريم أحد عشر موضعاً، وهي:

ص: 191

1-

آخر سورة الأعراف عند قوله تعالى: {يسجدون} .

ص: 191

2-

في سورة الرعد عند قوله تعالى: {الآصال} .

ص: 191

3-

في سورة النحل عند قوله تعالى: {يؤمرون} .

ص: 191

4-

في سورة الإسراء عند قوله تعالى: {خشوعاً} .

ص: 191

5-

في سورة مريم عند قوله تعالى: {بكياً} .

ص: 191

6-

في سورة الحج عند قوله تعالى: {إن اللَّه يفعل ما يشاء} .

ص: 191

7-

في سورة الفرقان عند قوله تعالى: {زادهم نفوراً} .

ص: 191

8-

في سورة النمل عند قوله تعالى: {رب العرش العظيم} .

ص: 191

9-

في سورة السجدة عند قوله تعالى: {وهم لا يستكبرون} .

ص: 191

10-

في سورة ص عند قوله تعالى: {خر راكعاً وأناب} .

ص: 191

11-

في سورة فصلت عند قوله تعالى: {تعبدون} .

ولا سجود في سورة الحج عند قوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} ، ولا في سورة النجم، لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائها فيهما، ولا في الانشقاق، ولا القلم، تقديماً لعمل أهل المدينة على الحديث لدلالته على نسخ الحديث، ولأن عمل أهل المدينة له قوة التواتر والإجماع.

مكروهاته:

ص: 191

1-

يكره ترك سجود التلاوة عند قراءة آية السجدة لمتطهرٍ في وقت تجوز فيه النافلة، بما في ذلك بعد الصبح حتى الإسفار، وبعد العصر إلى الاصفرار. فإذا لم يكن محصلاً لشروط

⦗ص: 192⦘

السجود، أو كان الوقت غير جائز السجود فيه (وهو وقت الإسفار والاصفرار وخطبة الجمعة وغيرها) ، ترك تلاوة آية السجدة ولاحظها في قلبه.

ص: 191

2-

يكره الاقتصار على قراءة آية السجدة بقصد السجود، وقيل: محل الكراهة إن اقتصر على تلاوة موضع السجود فقط.

ص: 192

3-

يكره تعمد قراءة آية سجدة في الصلاة مفروضة، ولو في صبح يوم الجمعة (1) على المشهور، لا في النفلة فإنه يُكره، وإن قرأها في فرض عمداً أو سهواً سجد لها ولو في وقت نهي لأنها تكون تابعة للفرض.

(1) خلافاً لمن قال بندبها في الصبح لفعله صلى الله عليه وسلم، لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه.

ص: 192

تكراره:

يتكرر السجود بتكرر التلاوة، سواء كرر حزباً فيه آية سجدة أو فيه سجدات ولو في وقت واحد، إلا المعلم أو المتعلم للقرآن بأيِّ وجه من وجوه التعلم حفظاً أو غيره فيسجدان عند قراءة السجدة أول مرة فقط.

فواته:

ص: 192

1-

إن قرأ آية السجدة في الصلاة يفوت السجود لها بمجرد انحنائه للركوع، ويندب إعادة قراءة آية السجدة في الركعة الثانية إذا كانت الصلاة نافلة لكي يسجد لها، أما إن كانت الصلاة فريضة فلا يعيدها.

ص: 192

2-

إن جاوز محل السجود بآيات كثيرة فات السجود لها؛ ما لم يُعد قراءة آية السجدة، سواء كان في صلاة أو في غيرها، ما لم ينحنِ للركوع إن كان في صلاة وإلا فات التدارك.

أما إن جاوز القارئ محل السجود بآية أو آيتين فيستطيع أن يسجد مكانه بدون إعادة تلاوة آية السجدة مرة أخرى، سواء كان في الصلاة أو خارجها.

ثانياً- سجود الشكر:

حكمه: يكره سجود الشكر عند البشارة بمسرة أو دفع مضرة، أو عند الزلزلة.

أما الصلاة للشكر عندهما لتجدد النعمة أو لدفع الوباء والنقمة فلا كراهة فيها بل هي مندوبة.

ص: 192