الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في ألقاب هذا الفن
عُني العلماء بموضوع معاني الألفاظ، ومن مبلغ عنايتهم به نرى
المؤلفين منهم في " أحوال العلوم " يشيرون إليه في مباحث اللغة وعلومها
كما فعل صاحب " مفتاح السعادة " إذ أشار إلى بعض الكتب المؤلفة في
الاصطلاح في مبحث العلوم التي تتعلق بالألفاظ فقال في 1 / 125: (ومما
يختص بلغة الفقهيات. فذكر كتابين هما: المغرب، وطَلِبة الطلبة) .
ونتيجة أيضاً لهذه المواطآت الاصطلاحية، يرى الناظر في كتب الفنون
عامة قولهم: تعريف هذا اللفظ: لغة وشرعاً أو: لغة واصطلاحاً.
ولهذا يقول ابن فارس رحمه الله في كتابه: الصاحبي ص / 86: (لكل
لفظ اسمان: لغوي، وصناعي، ويقصد بالصناعي الاصطلاحي) .
وهذه المواطآت أو المواضعات الصناعية، اكتسبت بعد اسم " علم
المصطلحات " لكثرتها وشيوعها، في كل علم وفن وبالتتبع حصل عدد من
ألقاب هذا الفن على ما يلي:
1-
الحدود.
2-
التعريفات.
3-
الاصطلاح أو المصطلحات.
4-
لغة العلم. ويقولون لكل علم لغته: أي مصطلحاته.
5-
لغة الفهم، ويقولون: اللغة لغتان: لغة التفاهم وهي اللغة العامة.
ولغة الفهم: وهي لغة العلم.
6-
السلطة العلمية.
7-
علم الدلالة.
8-
الأسباب الإسلامية، كما ذكره ابن فارس في: الصاحبي، فعقد
باباً باسم: " باب في الأسباب الإسلامية ". وعنه السيوطي في: المزهر.
وهذا في خصوص الألفاظ التوقيفية: أي التي ورد النص الشرعي بها.
9-
الشرعيات. كثيراً ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها
قولهم: وهو " شرعاً " أي في معناه الشرعي وهو إخراج للشيء عن المعنى
اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقى معناها عن الشارع، وإن لم
يتلق عن الشارع: سمي اصطلاحاً، وعرفاً. وقد غلط جمع من المتأخرين
في عدم الاعتداد بهذا التفريق.
والذي يتعين هو: التزامه فيما ورد به النص من كتاب أو سنة فيقال
فيه: تعريفه " شرعاً " ولا يقال: " اصطلاحاً "، لأن الاصطلاح والمواضعة
عليه إنما تكون من جماعة، فالقول مثلاً في لفظ الصلاة تعريفها
اصطلاحاً: هو كذا وكذا. اطلاق فاسد لغة وشرعاً. وإنما يقال: " تعريفها
شرعاً ". والله أعلم.
10-
الأسماء الشرعية.
11-
المصطلحات الإسلامية.
12-
الألفاظ الإسلامية. ويسمى هذا الفن في لغة الفرنجة " سيما
سيولوجيا " أو " سيمانتكس ".
وسيما: بمعنى الإشارة والرمز، كما في مقدمة: محقق الزينة ص
15.