المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع عشرفي ذكر أمثلة لتغييرالمصطلحات في الديار الإسلامية - فقه النوازل - جـ ١

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التقنين والإلزام

- ‌إيقاظ

- ‌المطْلَبُ الأوّل: عرَضُ تاريخِ نُشُوء هذه الفكرة

- ‌المطْلَبُ الثاني:في بَيَان أوجُه القول بالإلزام مَع بيَان المصالحالمترتّبة عَليْه ثمَّ اتباعِها بمُناقشتها

- ‌الفصل الأولفي أوجه القول بالإلزام

- ‌الفصل الثانيفيما يترتب على الإلزام من مصَالحويندفع به من مفاسد

- ‌الفصل الثالثفي مناقشة أوجه الإِلزام على لسان الممانع

- ‌المطْلَبُ الثَّالثفي أدلة المنع من الإلزاممع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام

- ‌الفصل الأولفي أدلة المنع من الإلزام

- ‌الفصل الثانيفي معرفة ما يترتب على الإلزام

- ‌خلاصَة البَحْث

- ‌المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعةوأفصح اللغى

- ‌المبحث الأولفي مصادر الأسباب الإسلامية والمصطلحات العلمية

- ‌المبحث الثانيفي ألقاب هذا الفن

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحاً

- ‌المبحث الرابعفي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

- ‌المبحث الخامسفي أن المواضعات سنة لأهل كل فن

- ‌المبحث السادسفي الاجتهاد اللغوي

- ‌المبحث السابعفي تاريخ الأسباب الإسلامية ونشأة المصطلحات الشرعية

- ‌المبحث الثامنفي أنواع المصطلحات

- ‌المبحث التاسعفي طرق المواضعة

- ‌المبحث الحادي عشرفي فوائد الاصطلاح العلمي

- ‌المبحث الثالث عشرفي أن تغيير مصطلحات الشريعةمن ضراوة المخالفين لها

- ‌المبحث الرابع عشرفي العدوان على مصطلحات الشريعة

- ‌المبحث السادس عشرفي تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

- ‌المبحث السابع عشرفي ذكر أمثلة لتغييرالمصطلحات في الديار الإسلامية

- ‌خطاب الضمان

- ‌المبحث الأولخطاب الضمان

- ‌المبحث الثانيالفقه الشرعي لخطاب الضمان

- ‌جهاز الإنعاش وعلامة الوفاةبين الأطباء والفقهاء

- ‌المبحث الأولالتصور لأجهزة الإنعاش

- ‌المبحث الثانيعلامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته

- ‌المبحث الرابعحالات المريض تحت جهاز الإنعاش

- ‌المبحث الخامسالتكييف الفقهي لهذه النازلة

- ‌طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

- ‌المبحث الأولبيان ما كتب في هذه النازلة تبعاً أو استقلالاً

- ‌المبحث الثانيقواعد شرعية أمام البحث

- ‌المبحث الثالثفي تفسير مصطلحات طبية ونحوها

- ‌المبحث الرابعتاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً

- ‌المبحث الخامسولائدها

- ‌المبحث السادسفي صور هذه النازلة

- ‌المبحث السابعفي تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة

الفصل: ‌المبحث السابع عشرفي ذكر أمثلة لتغييرالمصطلحات في الديار الإسلامية

‌المبحث السابع عشر

في ذكر أمثلة لتغيير

المصطلحات في الديار الإسلامية

نتيجة لغياب الحكم بالإسلام عن سلطان الحاكمية في جل دياره ولقاء

إقصاء القضاء الشرعي عن كراسي القضاء في جل أحكامه. وأثراً من آثار

نفوذ الاستعمار الفكري إلى ديار الإسلام، ولغير ذلك من دواعي الفرقة

والتفكك، وعوامل الانحلال والتفسخ، النافذة إلى أفئدة الأمة على مسارب

التبعيات الماسخة للأمم الكافرة - تجسدت أمام المصلحين نازلة

المواضعات الأثيمة على خلاف اللغة والشريعة.

لان العلماء في لغة العرب شكر الله سعيهم قد بذلوا جهوداً مكثفة

في القديم والحديث فأنشؤا سدوداً منيعة وحصوناً حصينة للغة القرآن عن

عوادي الهجنة والدخيل، ويظهر ذلك في المجامع وهي كُثر، وفي كتب

الملاحن وهي أكثر، فدب يراعهم وسالت سوابق أقلامهم وانتشرت سوابح

أفكارهم في نقض الدخيل، ونفي المقرف والهجين فحمى الله سبحانه

اللغة حماية لكتابه.

وأما علماء الشريعة فلهم القِدح المعلى والمكان الأسنى فضموا إلى

كفاح أولئك: فائق العناية في الاصطلاح الشرعي، ومتانة التقعيد

والتأصيل، وعدم السماح لأي مصطلح دخيل بالدخول في اصطلاح

التشريع، وإن كان في بعض المتأخرين من المعاصرين من خفض لها

ص: 182

الجناح، ونفخ في بوقها وأناخ. والله يغفر لنا ولهم.

ومفردات هذا المبحث متكاثرة، فهي بحاجة إلى تتبع واستقراء،

وترتيبها ترتيباً موضوعياً أو معجمياً، ومن ثم بيان منزلة كل مصطلح من لغة

العرب ومن هدى الشريعة، فلعل الله أن يهيئ لهذا العمل الجليل من

يخدمه ليُسْهِم عامله في صون الشريعة والذب عن سياجها، إسهاماً يشكره

عليه الأولون والآخرون.

وفي هذا المبحث قيدت عدة ألفاظ واصطلاحات هي لضرب المثال

وليعلم المسلم إلى أي حد بلغ العدوان على لغة الشريعة فقلَّب العدوان

لنا الأمور، وثلة أخرى من المسلمين نكثوا أيديهم مما عهد إليهم في دينهم

وشريعة ربهم، وليأخذ طلاب العلم الحذر في عناوين رسائلهم ومؤلفاتهم

وبحوثهم، والنابه من إذا ذكر تذكر، وإذا بصر استبصر، وحتى يقول لسان

حال المسلم للعداء:

أقول لمحرز لما التقينا

تنكب لا يقطرك الزحام

وما قيدته هنا هو في مواضع مختلفة، لكن يجمعها حضار الشريعة

والتطهر من رجس المشابهة، وذلة المتابعة، فإلى الأخذ برأس القلم

لسياقها:

1-

الفقه المقارن:

هذا اصطلاح حقوقي وافد يراد به مقارنة فقه شريعة رب الأرض

والسماء بالفقه الوضعي المصنوع المختلق الموضوع من آراء البشر

وأفكارهم.

ص: 183

وهو مع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ " قارن " إذ المقارنة

هي المصاحبة فليست على ما يريده منها الحقوقيون من أنها بمعنى

" فاضل " التي تكون بمعنى وازن إذ الموازنة بين الأمرين الترجيح بينهما،

أو بمعنى " وازن " لفظاً ومعنى. أو بمعنى " قايس " إذ المقايسة بين الأمرين

التقدير بينهما.

يقول الشاعر:

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه

فكل قرين بالمقارن يقتدي

وقد اشتق القدامى من مادة القَرَن " الاقتران " بمعنى الازدواج، فقالوا

" اقترن فلان بفلانة " أي تزوجها، وسمي النكاح " القران " وزان الحِصان.

وأصل ذلك في لغة العرب، أن العرب كانت تربط بين قرني الثورين بمسد

تُسميه " قَرَنْ " على وزن بقر فسميا " قرنين " وسمى كل منهما قريناً للآخر.

فلتهنأ الزوجة الراقية بلسان العصر من تسميتها " قرينة " فصاحبها ذلكم

الثور! وعليه: فهذا الاصطلاح " الفقه المقارن " تنبغي منابذته وضعاً وشرعاً

دفعاً للتوليد والمتابعة.

انظر: مجلة اللغة العربية بمصر 1 / 138 - 169 مغامرات لغوية

ص / 78 - 80 عبد الحق فاضل. المدخل للزرقا 2 / 955. أخطاء المنهج

الغربي للجندي ص / 11 - 14. كتابي الحدود والتعزيرات ص / 11 - 14.

2-

القانون:

ليعلم أن هذه الكلمة " قانون " يونانية الأصل، وقيل فارسية، دخلت

إلى العربية عن طريق السريانية، وكان معناها الأصلي " المسطرة " ثم

أصبحت تعني " القاعدة الكلية " التي يتعرف منها أحكام جزئياتها. وهي

ص: 184

اليوم تستعمل في اللغات الأجنبية بمعنى " التشريع الكنسي " وهي في البلاد

العربية تستعمل بمعنى " القاعدة " لكل شيء، ثم توسع في استعمالها في

الاصطلاح القانوني بمعنى " جامع الأحكام القانونية " فهو عبارة عن مجموعة

الأوامر والنواهي الواجب الالتزام بها في البلاد.

والقوانين الوضعية متعددة بتعدد واضعها، ومنها ما هو قديم كقانون

حمورابي، والقانون الروماني، ومنها ما هو حديث كالقانون الفرنسي

والألماني، والبلجيكي، والإنجليزي، والأمريكي، والإيطالي،

والسويسري.. وتسمى في اصطلاح المسلمين " القوانين الوضعية " تمييزاً

للشريعة الإسلامية عنها إذ هي من عند الله تبارك وتعالى، أما القوانين فهي

من وضع البشر واختلاقهم.

وعليه فإن هذه اللفظة " قانون " وافدة على مصطلحاتنا، وقد انتزع

بسببها " النص الشرعي " و " قول الله تعالى " وقول رسوله صلى الله عليه وسلم و " الشريعة "

و" الشرع الإسلامي ".

وانتشارها لدى بعض علماء المسلمين، وتسمية بعض مؤلفاتهم بها لا

يبررها.

وفي بحث للشيخ أبي شهبة رحمه الله تعالى بعنوان " فضل الشريعة

الإسلامية على الشرائع السماوية السابقة، والقوانين الوضعية " قال فيها:

(أما القوانين فهي من وضع البشر، ولفظ " القانون " أو " القوانين " عند

الإطلاق ينصرف إليها، ولا يجوز أن يطلق عليها شرائع كما يفعل

المسلمون، ورجال القانون اليوم في مؤلفاتهم ومحاضراتهم، وكذلك لا

يجوز ولا ينبغي أن نطلق على التشريعات الإسلامية اسم " القوانين " مهما

ص: 185

كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) . اهـ.

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 19 / 67 - 68 وفلسفة التشريع

في الإسلام للمحمصاني ص / 16 - 18 وتاج العروس للزبيدي 9 / 315،

ولسان العرب 7 / 229، والقاموس 4 / 261، 269. وندوة محاضرات

رابطة العالم الإسلامي لعام 1394 هـ ص / 17 - 32. وكتابي: التقنين

والإلزام.

3-

القانون المدني:

أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبا القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه

باسم: قانون الموجبات. مجلة الالتزامات.

وهذا المركب بجزأيه " قانون مدني " لا مكان له في معاجم الشريعة،

وقد رفع بوفادته اصطلاحها " كتاب البيوع ". وانظر: مجلة اللغة العربية

بمصر 19 / 68.

4-

قانون العقوبات:

أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي.

كما في قوانين مصر القديمة. وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو

بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في

الشريعة على ما يلي:

1-

كتاب الجنايات.

2-

كتاب الجراح.

ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي " الجناية على النفس وما

ص: 186

دونها ". وانظر: مجلة مجمع اللغة العربية 19 / 68.

5-

إعدام المجرم:

هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على

النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه:

حكمت بعقوبة إعدام المجرم.. أي: قتله.

والمسموع عن العرب: أعدم الرجل أي: افتقر، وأعدم فلاناً: منعه

وأعدم الله فلاناً الشيء، جعله عادماً له.

ولهذا فإن الوضع اللغوي لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى

أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو " القصاص من

القاتل " " قتل المحارب " وهكذا.

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 9 / 130: من ألفاظ الكتاب

المحدثين لأحمد حسن الزيات.

6-

الأحوال الشخصية:

وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفرق وتوابعها. وقد اكتسب

من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر

شيوعه. وقد ذكرتها في مقدمة كتاب: " الحدود والتقريرات " وبسطتها في

كتاب " معجم المناهي ". وبالله التوفيق.

7-

المحامي:

كانت كلمة " أفوكاتو " في مصر تعني الوكيل في الخصومات، ثم

استبدلها المجمعيون بلفظ " المدره " وهو في لغة العرب زعيم القوم المنافح

ص: 187

عن حقوقهم. ولكن لم يكتب لها الشيوع.

ثم ماتت اللفظتان، وعاشت بعدهما كلمة " محامي " على إثر حلول

القوانين الوضعية في الديار الإسلامية، ولن تجد لهذا اللفظ في فقه

الشريعة أثراً، ولهذا فإن أحكام المحامين والمحاماة هي أحكام الوكالة

والوكلاء. وعليه يعقد المحدثون والفقهاء " باب الوكالة " فلماذا نذهب بعيداً

عن مواضعاتنا الشرعية، وفي مادة " حمى " من القاموس 4 / 322 (وحاميت

عنه محاماةً وحماءً مَنَعْتُ عنه) اهـ. لكن لا تحس لها بأثر ولا إثارة في

اصطلاح الفقهاء فإذا اعتمدنا هذا الاصطلاح أحيينا سنة الإبعاد عن فقه

الشريعة ومصطلحاتها والله أعلم. مجلة مجمع اللغة بمصر 7 / 124.

8-

نظرية الظروف الطارئة:

تعني هذه النظرية إذا أبرم شخصان عقداً كعقد توريد، أو إجازة ثم

حصل سبب قاهر لا يستطيع معه الوفاء بالتوريد، أو استغلال منفعة العين

المؤجرة مثلاً، فهل هذا سبب يلغي لزوم هذا العقد تأسيساً على قواعد

العدل، والإحسان، ونفي الضرر، أم يبقى ملزماً لأن العقد لازم شرعاً وقد

وقع برضاهما؟ .

ليعلم أن هذه المواضعة " الظروف الطارئة " اصطلاح كنسي وفرنسي

في قضائهما الإداري دون المدني، وهي في اصطلاح القانون الدولي

باسم " نظرية الظروف المتغيرة ".

وفي القانون الإنكليزي باسم " نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت

ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب ".

وفي القضاء الدستوري الأمريكي باسم " نظرية الحوادث المفاجئة ".

ص: 188

على أن هناك طرفاً مقابلاً من دول الغرب لم يأخذ بهذه النظرية، وهو

الأكثر، وهذا الاصطلاح " الظروف الطارئة " لا وجود لمبناه في الفقه الشرعي

لكن محتواه الدلالي موجود في الشريعة بصفة موسعة في عدة مظاهر هي

على ما يلي:

أولاً: قواعد نفي الضرر، ومنها: الضرر يزال. لا ضرر ولا ضرار.

الضرورات تبيح المحظورات. الضرر الأشد يزال بالأخف. يدفع الضرر

بقدر الإمكان، يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وهكذا.

ثانياً: في جملة كبيرة من الفروع الفقهية سواء كانت على سبيل رعاية

مصالح المسلمين العامة كالتسعير، ونزع الملكية، ومنع الاحتكار، والحجر

لاستصلاح الأديان والأبدان كالحجر على المفتي الماجن المتعالم، وعلى

الطبيب الجاهل المتطبب، والمكاري المفلس، أو في سبيل رعاية مصلحة

الفرد من المسلمين، كعقد الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة وذلك مثل

الفَرَّان عد نزوح أهل المحلَّة، أو حدوث عيب في العين ونحو ذلك من

الأسباب، والتي اتسع لها مذهب الحنفية أكثر من غيرهم.

ثالثاً: وضع الجوائح: وهي ما تصيب الحبوب والثمار مما يتلفها أو

يعيبها من برد أو نار ونحوهما للحديث الثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذه التطبيقات الفقهية سواء من باب التقعيد والتأصيل أم التفريع والتفصيل

في غيرها في جملة من الفروع هي: أوسع شمولاً وأكثر إحاطة وأسبق

حكماً من " نظرية الظروف الطارئة ".

فالمواضعة على هذا الاصطلاح لدى المسلمين فيه منابذة

للمصطلحات الشرعية التي يقف الناظر فيها على معانيها من غير عناء ولا

تكلف، أما هذه المواضعة الوافدة ففيها سنة الإبعاد، والتبعية، وقطع فتية

ص: 189

المسلمين عن فقههم في شكله وحقيقته والله المستعان.

9-

تكنولوجيا:

أي (تِقْنِيَّة) على وزن (عِلْمِيَّة) وهي مصدر صناعي من (التَّقَنْ) بوزن

(العَلَمْ) - والتقن: الرجل الذي يتقن عمله. وما شاع من نطقها بوزن كلمة

(الأدبية) أو بوزن كلمة (التربية) فهو خطأ. مجلة المجمع العلمي العراقي

الجزء الرابع المجلد / 33 لعام 1403 هـ. ص / 313. من ألفاظ الحضارة

لمقرر المجمع محمد بهجت الأثري.

10-

الأكاديمية:

أي " المجمع العلمي " أو " الدراسات العليا " وقد عربها الكرملي بلفظ

" المحفى " للمكان الذي يجتمع فيه الأحفياء، أو المتخصصون لكنها

استثقلت فلم تنتشر. مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 9 / 44. علم اللغة

لوافي ص / 54.

11-

الحرية:

ونحوها " التسوية ". وهي في الشريعة (قواعد العدل والإِحسان) .

انظر: الإسلام والحضارة الغربية ص / 29.

12-

محبة الوطن:

وهي (محبة الدين وحمايته) . الإسلام والحضارة الغربية ص / 29.

13-

المجلس التشريعي:

يراد به (أهل الحل والعقد) .

ص: 190

انظر: تدوين الدستور الإسلامي ص / 30 - 33.

14-

المسؤولية التقصيرية:

ويقابله في الشريعة " أحكام الضمان ".

انظر: التعسف لسعيد الزهاوي ص / 256.

15-

الإيتيمولوجيا:

وهو: (علم أصول الكلمات) أي البحث في أصولها التي جاءت منها

في لغة ما.

تنبيه: لوجيا بمعنى (علم) وهي يونانية الأصل.

انظر: مجلة مجمع اللغة بمصر 33 / 128.

مغامرات لغوية لعبد الحق فضل ص / 203.

علم اللغة لوافي ص / 10 - 11.

16-

الستيليستيك:

وهو (علم الأساليب) أي: أساليب اللغة واختلافها باختلاف فنونها من

شعر ونثر.

انظر: علم اللغة ص / 9 - 10، 15، 73 مهم.

17-

علم الدياليسكتوجي:

وهو: علم اللهجات.

وموضوعه: دراسة الظواهر المتعلقة بانقسام اللغة إلى لهجات. وتفرع

اللغات العامية من كل لهجة من لهجاتها.

انظر: علم اللغة ص / 6.

ص: 191

18-

علم الفونيتيك:

وهو: علم الصوت.

وموضوعه: الدلالة الصوتية للألفاظ.

انظر: علم اللغة ص / 7، 33.

19-

السيمنتيك:

وهو: علم دلالة اللفظ.

انظر: علم اللغة ص / 7، 33.

20-

ليكسيكولوجيا:

وهو: (علم المفردات) .

انظر: علم اللغة ص / 7.

21-

المورفولوجيا:

وهو: (علم البنية) أي بنية الكلمة.

انظر: علم اللغة ص / 7، 15، 71.

22-

الفيلولوجيا:

وهو: (علم آداب اللغة وتاريخها) .

انظر: علم اللغة ص / 13 - 14.

23-

الدياليكتولوجيا:

وهو: (اللغة العامية) .

علم اللغة ص / 66.

ص: 192

24-

الجرامير:

وهو: (قواعد اللغة) .

علم اللغة ص / 9.

25-

السوسيولوجيا:

وهو: (علم الاجتماع) .

علم اللغة ص / 27، 61.

26-

السيكولوجيا:

وهو: (علم النفس) .

علم اللغة ص / 24، 26.

27-

الفيزيولوجيا:

وهو: (علم وظائف أعضاء الإنسان) .

علم اللغة ص / 26، 32.

28-

الأونوماستيك:

وهو: (علم أصول الأعلام) أي: أعلام الأشخاص، والقبائل والأنهار.

علم اللغة ص / 11.

29-

البيولوجيا:

وهو: (علم الحياة) .

علم اللغة ص / 32.

ص: 193

30-

الأنثروبولوجيا:

وهو: (علم الإنسان) .

علم اللغة ص / 32.

31-

الجيولوجيا:

وهو: (علم طبقات الأرض) أو (علم الأرض) .

وأول من سمي ذلك بالجيولوجيا هو (دولوك) عام 1778 م.

مجلة مجمع اللغة بمصر 14 / 166 - 172 بحث في كلمة: جيولوجيا.

32-

بيداغوجيا:

وهو: (علم التربية) .

مجلة مجمع اللغة بمصر 33 / 128.

33-

ديموغرافيا:

وهو (علم السكان) .

مجلة مجمع اللغة بمصر 33 / 128.

34-

تيولوجيا:

وهو: (علم تشكل الإنسان) .

مجلة مجمع اللغة بمصر 33 / 128.

35-

السنتكس:

وهو: (علم تنظيم الكلمات) أي تقسيمها وأحوالها من تذكير

وتأنيث

.

ص: 194

ومن فصائله (علم النحو) من أبحاث (السنتكس التعليمي) لدى

الفرنجة.

علم اللغة ص / 8 - 9، 15.

إلى غير ذلك من المواضعات الدخيلة مما نجد التنبيه عليها منتشراً

في عدد من بحوث المعاصرين كقولهم (قاعة البحث) في مجلة مجمع

اللغة العربية 1 / 106، 2 / 119، وقولهم (التعسف في استعمال الحق)

وهذا الاصطلاح هو عين التعسف. وقولهم (البرلمان، ومجلس الشيوخ)

كما في مجلة اللغة بمصر 1 / 114 - 119، 8 / 133، وقولهم (التأمين

التعاوني) ونحوها مما أرجو أن يُهيء الله من يجمع هذه المصطلحات

ويناقشها على ميزان اللغة والشرع. والله الموفق وصلَّى الله على نبينا محمد

وسلم.

ص: 195

" 3 "

خطاب الضمان

حقيقته، وحكمه

ص: 197