المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثفي حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحا - فقه النوازل - جـ ١

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التقنين والإلزام

- ‌إيقاظ

- ‌المطْلَبُ الأوّل: عرَضُ تاريخِ نُشُوء هذه الفكرة

- ‌المطْلَبُ الثاني:في بَيَان أوجُه القول بالإلزام مَع بيَان المصالحالمترتّبة عَليْه ثمَّ اتباعِها بمُناقشتها

- ‌الفصل الأولفي أوجه القول بالإلزام

- ‌الفصل الثانيفيما يترتب على الإلزام من مصَالحويندفع به من مفاسد

- ‌الفصل الثالثفي مناقشة أوجه الإِلزام على لسان الممانع

- ‌المطْلَبُ الثَّالثفي أدلة المنع من الإلزاممع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام

- ‌الفصل الأولفي أدلة المنع من الإلزام

- ‌الفصل الثانيفي معرفة ما يترتب على الإلزام

- ‌خلاصَة البَحْث

- ‌المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعةوأفصح اللغى

- ‌المبحث الأولفي مصادر الأسباب الإسلامية والمصطلحات العلمية

- ‌المبحث الثانيفي ألقاب هذا الفن

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحاً

- ‌المبحث الرابعفي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

- ‌المبحث الخامسفي أن المواضعات سنة لأهل كل فن

- ‌المبحث السادسفي الاجتهاد اللغوي

- ‌المبحث السابعفي تاريخ الأسباب الإسلامية ونشأة المصطلحات الشرعية

- ‌المبحث الثامنفي أنواع المصطلحات

- ‌المبحث التاسعفي طرق المواضعة

- ‌المبحث الحادي عشرفي فوائد الاصطلاح العلمي

- ‌المبحث الثالث عشرفي أن تغيير مصطلحات الشريعةمن ضراوة المخالفين لها

- ‌المبحث الرابع عشرفي العدوان على مصطلحات الشريعة

- ‌المبحث السادس عشرفي تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

- ‌المبحث السابع عشرفي ذكر أمثلة لتغييرالمصطلحات في الديار الإسلامية

- ‌خطاب الضمان

- ‌المبحث الأولخطاب الضمان

- ‌المبحث الثانيالفقه الشرعي لخطاب الضمان

- ‌جهاز الإنعاش وعلامة الوفاةبين الأطباء والفقهاء

- ‌المبحث الأولالتصور لأجهزة الإنعاش

- ‌المبحث الثانيعلامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ

- ‌المبحث الثالثفي حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته

- ‌المبحث الرابعحالات المريض تحت جهاز الإنعاش

- ‌المبحث الخامسالتكييف الفقهي لهذه النازلة

- ‌طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

- ‌المبحث الأولبيان ما كتب في هذه النازلة تبعاً أو استقلالاً

- ‌المبحث الثانيقواعد شرعية أمام البحث

- ‌المبحث الثالثفي تفسير مصطلحات طبية ونحوها

- ‌المبحث الرابعتاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً

- ‌المبحث الخامسولائدها

- ‌المبحث السادسفي صور هذه النازلة

- ‌المبحث السابعفي تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة

الفصل: ‌المبحث الثالثفي حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحا

‌المبحث الثالث

في حقيقة الاصطلاح لغة واصطلاحاً

قال العلماء " لا مشاحة في الاصطلاح " والمشاحة: الضنة كما في

مادة: شحح. من القاموس وشرحه. وقد ذكر الشارح هذه القاعدة ولم

يعزها لأحد، وقال:(ومنه قول بعضهم: لا مشاحة في الاصطلاح) .

ولم أقف على من قالها، ولا أول عصر قيلت فيه، وهي من الكَلِم

الدارج في كلام أهل العلم وعلى ألسنتهم وهي في الشيوع نحو قولهم:

لا إنكار في مسائل الخلاف.

وقولهم: النادر لا حكم له.

وقولهم: نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

وهذا كثيراً ما يلهج به الأصوليون مرفوعاً ولا أصل له في المرفوع،

وانظر القول عنه محققاً في: المعتبر للزركشي ص / 99 مع حاشية حمدي

السلفي.

وقولهم أيضاً: الناس مؤتمنون على أنسابهم.

وهو لا أصل له مرفوعاً، ويؤثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وههنا

فائدة يحسن تقييدها والوقوف عليها وهو أن هذا ليس معناه تصديق من

يدعي نسباً قبلياً بلا برهان، ولو كان كذلك لاختلطت الأنساب، واتسعت

ص: 122

الدعوى، وعاش الناس في أمرٍ مريج، ولا يكون بين الوضيع والنسب

الشريف إلا أن ينسب نفسه إليه. وهذا معنى لا يمكن أن يقبله العقلاء

فضلاً عن تقريره.

إذا تقرر هذا فمعنى قولهم " الناس مؤتمنون على أنسابهم " هو قبول

ما ليس فيه جر مغنم أو دفع مذمةٍ ومنقصة في النسب كدعوى الاستلحاق

لولد مجهول النسب. والله أعلم.

وقاعدة الباب هنا ليست على عمومها، فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم

يخالف اللغة والشرع، وإلا فالحجر والمنع.

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في: مدارج السالكين 3 / 306:

" والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة " اهـ.

وهذا نظير قولهم (لا إنكار في مسائل الخلاف) إذ ليست على عمومها

كما بسطه ابن القيم في الإعلام 3 / 300 - 301. يبقى ما حقيقة

الاصطلاح: لغة واصطلاحاً. فهذا مما تواردت فيه الحقيقتان: اللغوية،

والاصطلاحية. فهو لغة: مصدر اصطلح. وحقيقته (اتفاق طائفة مخصوصة

على شيء مخصوص) كما في: المعجم الوسيط 1 / 522، ومتن اللغة

3 / 478. والكليات لأبي البقاء 1 / 201 / 202 ولكل علم اصطلاحه.

أو يقال: (اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى) كما في

التعريفات للجرجاني ص / 22. وتاج العروس 2 / 183 وغيرهما.

فالحقيقان إذاً متواردتان.

ونستطيع إذاً أن نكيف حقيقة الاصطلاح في ضوء ما ذكر أنه: (اللفظ

المختار للدلالة على شيء معلوم ليتميز به عما سواه) .

ص: 123

ثم ليعلم أن من هذه الألفاظ الاصطلاحية مالا تثبت دلالته على وتيرة

واحدة، بل يعتريها الاستبدال والسعة والضيق بحيث تتسع مدلولاتها أو

تضيق، وتختص بمعنى ما - لكن هذا التغير في نطاق مقاييس اللغة

والشرع. وهذا التطور أيضاً في الألفاظ المتلقاة بنص من الشارع غير وارد.

ولهذا حصل التفريق في ألقابها فيقال فيما ورد به نص (حقيقته الشرعية)

ولا يقال (حقيقته الاصطلاحية) . والله أعلم.

ص: 124